قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1437 الموافق 25 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء ملحقة جامعة تيارت بمدينة قصر الشلالة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة لجامعة تيارت بمدينة قصر الشلالة.
المادة 2
فتح المادةتلحق الملحقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بيداغوجيا بكلية علوم الطبيعة والحياة وكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير وكلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية الآداب واللغات وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تيارت.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1437 الموافق 25 مايو سنة 2016.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.