قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005، يتضمّن إنشاء ملحقة لجامعة تيارت بتيسمسيلت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة لجامعة تيارت بتيسمسيلت.
المادة 2
فتح المادةتلحق هذه الملحقة بيداغوجيا بكلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية لجامعة تيارت.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة .2005 وزير الماليّة وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية 24 الجريدة الرّسميّة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.