مرسوم تنفيذي رقم 08-203 ملغى

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-203 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-311 (ج.ر عدد 48 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-337

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 08–203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-337

    مرسوم تنفيذي رقم 20–337 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنسة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-311

    مرسوم تنفيذي رقم 12-311 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 08-203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.