مرسوم تنفيذيّ رقم 08-203 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تيسمسيلت مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي لتيسمسيلت".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيسمسيلت واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد الآداب واللغات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-311 (ج.ر عدد 48 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : .......... (بدون تغيير) ..................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيسمسيلت واختصاصها كما يأتي :
- ...........................................................،
- ...........................................................،
- ...........................................................،
- ...........................................................،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لتيسمسيلت بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةتحوّل من جامعة تيارت إلى المركز الجامعي لتيسمسيلت الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة تيسمسيلت.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادّ ة 5 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة تيارت والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بتيسمسيلت إلى المركز الجامعي لتيسمسيلت طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةيتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-337
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 08–203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-337
مرسوم تنفيذي رقم 20–337 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنسة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-311
مرسوم تنفيذي رقم 12-311 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 08-203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.