قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة تيارت بمدينة السوقر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة لجامعة تيارت بمدينة السوقر.
المادّ ة 2 : تلحق الملحقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه بيداغوجيا بكلية العلوم، والتكنولوجيا وعلوم المادة وكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيارت.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة .2012 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي بالنيابة الهاشمي جيار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.