مرسوم تنفيذي رقم 22-389 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 نوفمبر سنة 2022 م " المادّة الأولى : .................... ( بدون تغيير ) ....................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة أدرار واختصاصها كما يأتي :
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الإسلامية،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية علوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي،
– كلية علوم الطبيعة والحياة''.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (........................ بدون تغيير ........................) يتكون مجلس إدارة جامعة أدرار، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.