مرسوم رقم 86-118 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الاسلامية بأدرار. 746
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في أدرار معهد وطني .
للتعليم العالى فى العلوم الاسلامية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الاسلامية بأدرار بعنوان القطاعات المستعملة الرئيسية من :
الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية 747 وهياكل أساسية يمكن استعمالها مشتركة أو
- لا يمكن افراد تسييرها.
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزير الاعلام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-269
« يلغى المرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه، والمرسوم رقم 86-175 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 الذي يغيّر اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بأدرار »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-269
مرسوم تنفيذي رقم 01-269 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة أدرار . 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الشريعة بأدرار. 1967
-
مرسوم رقم 86-175
مرسوم رقم 86-175 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الاساسي. 1275
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.