قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، النخبة وذات المستوى العالي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رابح منصر، مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز زياري 11 يوليو سنة 2004 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.