ج.ر عدد 52 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex … … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 16 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-261 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. . . . مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا . 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة بالمديرية العامة للحماية المدنية .

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة 2001 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا . . 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري – سابقا . . 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر . . .

مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت التقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى.

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام مرسومين رئاسيين.

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 فهرس ( تابع ) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية أم البواقي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 الأنشطة التجارية بوزارة التجارة . . .

غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة تنظيم

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية عنابة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق التسيير العقاري بوزارة السكن – سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 في ولايتين.

غشت سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة

16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للري

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين ولاة. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق الإطار”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين ولاة “خارج

غشت سنة 2001، يتضمن تعيين ولاة. ……. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 الولايات ..

غشت سنة 2001، يتضمن تعيين كتاب عامين في

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة والسكان في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة والرياضة في الولايات . . . .. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 16 سبتمبر سنة 2001 م 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في

2001، يتضمن تعيين مديرين للري في

2001، يتضمن تعيين مديرين للصحة

2001، يتضمن تعيين مديرين للشباب

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 8 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات . . . . . 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 8 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. وزارة السكن والعمران

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار ….. 23 … قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 ، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. . .

قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار . . . . . … 35

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 52 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 27 01-261 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يأتي : : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال.
  • رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
  • الاتصال وتحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والحركة الجمعوية وتنظيمها،
  • متابعة النشاطات الشبابية متابعة النشاطات الرياضية متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية متابعة النشاطات اللامركزية للقطاع، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. المفتشية العامة التي يحدد إنشاؤها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. الهياكل الآتية : مديرية ترقية الشباب وإدماجهم، مديرية تنشيط أعمال الشباب مديرية رياضة النخبة وذات المستوى العالي، مديرية تطوير الرياضة مديرية التكوين والبحث مديرية التخطيط مديرية التعاون والتنظيم مديرية إدارة الوسائل.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : مديرية ترقية الشباب وإدماجهم وتكلّف بما يأتي :

  • إقامة حوار دائم مع الشباب من خلال وضع شبكة وطنية للإعلام والاتصال،
  • ترقية مبادرات الشباب لا سيما عن طريق دفع الحركة الجمعوية وتشجيعها
  • المساهمة في السياسة الوطنية لإدماج الشباب
  • الحث على القيام بكل دراسة أو تحقيق يهدف إلى تحسين عمل الوزارة في ميادين الاتصال والإدماج وترقية مبادرات الشباب، أو إنجاز ذلك. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لبرامج الإدماج وتكلف بما يأتي :
  • دراسة وإعداد واقتراح برامج الأعمال المرتبطة بالإدماج الاجتماعي للشباب ومتابعة تطبيقها بالاتصال مع المؤسسات المعنية، المشاركة في برامج الوقاية في مجال ترقية صحة الشباب متابعة عمل شبكة الإصغاء والوقاية في الوسط الشباني وتقييمه.
  • المديرية الفرعية لترقية المبادرات وتكلف بما يأتي :
  • ترقية الحياة الجمعوية في الوسط الشباني
  • دراسة إمكانيات تدخل الجمعيات ومشاركتها في مختلف البرامج المتعلقة بالشباب وتدعيمها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية
  • إعداد الإطار والآليات التي تحدد علاقة جمعيات الشباب بهياكل القطاع،
  • ترقية ودعم كل المشاريع والمبادرات الصادرة عن الشباب والهادفة إلى إدماجهم اجتماعيا ومهنيا
  • اقتراح كل أعمال البحث أو دراسة المشاريع الوطنية أو المحلية التي تهم الشباب، والقيام بها. 28 جمادى الثانية عام 1422 / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م
  • المديرية الفرعية للاتصال وتكلف بما يأتي : اقتراح سبل ووسائل دعم وتطوير الشبكة الوطنية للإعلام والاتصال تجاه الشباب ووضعها حيز التطبيق بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
  • تنشيط شبكة الإعلام والاتصال تجاه الشباب وتوجيهها ومتابعتها القيام بكل الدراسات والتحقيقات وسبر الآراء حول تطلعات الشباب واحتياجاتهم. المادة 3 : مديرية تنشيط أعمال الشباب وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة برامج الأعمال في مجال التنشيط التربوي والجواري الترفيهي ومبادلات الشباب وإعدادها واقتراحها ووضعها حيز التطبيق
  • اقتراح الوسائل التي يجب وضعها حيز التطبيق في مجال التنشيط التربوي والترفيهي للشباب تبعا للحاجات المحصاة والنتائج المتحصل عليها،
  • ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب التابعة للقطاع وتنسيقها ومراقبتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتنشيط التربوي وتكلف بما يأتي :
  • تنظيم المهرجانات الثقافية والعلمية بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والجمعيات المعنية، ترقية التنشيط التربوي والجواري تجاه الشباب
  • المساهمة في ترقية إنجازات التجهيز التربوي - الاجتماعي في أوساط الشباب.
  • المديرية الفرعية لتطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب وتكلّف بما يأتي : ترقية النشاطات الترفيهية والمبادلات والسياحة الشبانية ومراكز العطل نية

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م

  • متابعة ومراقبة نشاطات وسير المؤسسات والهيئات المكلفة بالنشاطات الترفيهية للشباب
  • ضمان متابعة ومراقبة مستخدمي التأطير المتطوعين لمراكز الترفيه ومراكز العطل ومنشطي النشاطات السياحية ومبادلات الشباب.
  • المديرية الفرعية للمناهج والبرامج وتكلف بما يأتي : تصوّر برامج ومناهج التنشيط التربوي والترفيهي في الوسط الشباني، تحديد القواعد والمقاييس في مجال التجهيز وعتاد التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيهي للشباب
  • المشاركة في إعداد الوسائل التعليمية والتقنية في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيهي للشباب،
  • ضمان متابعة مؤسسات الشباب في مجال التنظيم والعمل والتسيير واقتراح التدابير المصححة. المادة 4 : مديرية رياضة النخبة وذات المستوى العالي وتكلف بما يأتي : تحديد مخططات تطوير الممارسات البدنية والرياضية النخبوية وذات المستوى العالي ومتابعة تنفيذها،
  • توفير ظروف اكتشاف المواهب الرياضية الشابة على الصعيد الوطني وتوجيهها وانتقائها والتكفل بها، ضبط معايير تصنيف الهياكل المكلفة برياضة النخبة وذات المستوى العالي وضمان متابعتها ومراقبتها، المشاركة في تأطير هياكل وأجهزة رياضة النخبة وذات المستوى العالي، المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية الموجهة لرياضة النخبة وذات المستوى العالي، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7
  • المساهمة في وضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخبة وذوي المستوى العالي والسهر على تطبيقه المشاركة في تحديد الأهداف الدولية والأولمبية للفرق الوطنية والرياضيي النخبة وذوي المستوى العالي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لرياضة المستوى العالي وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد أهداف الأداء الرياضي ودراسة وتوجيه المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتحضير رياضيي المستوى العالي ومشاركتهم في المنافسات الدولية، ومتابعة تطبيقها، تقييم كل الأعمال الرامية إلى ترقية نشاطات رياضيي المستوى العالي ومؤطريهم ومراقبتها،
  • السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية - المهنية لرياضيي المستوى العالي ومؤطريهم،
  • المشاركة في تحديد معايير ومقاييس تصنيف الرياضيين ذوي المستوى العالي وتطبيقها وإعداد القوائم السنوية.
  • المديرية الفرعية لهياكل رياضة النخبة وتكلف بما يأتي :
  • دراسة نشاطات هياكل ودعم رياضة النخبة وتوجيهها وتنسيقها ومتابعتها،
  • إعداد المناهج والبرامج المتعلقة بالممارسات الرياضية النخبوية والسهر على وضعها حيز التطبيق وضمان متابعتها وتقييمها
  • المشاركة في إعداد مخططات وبرامج ترقية الطب الرياضي وتطويره ومكافحة تعاطي المنشطات
  • المشاركة في تحديد ومراقبة المقاييس التقنية لإحداث واستغلال واستعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • المديرية الفرعية للمواهب الرياضية والفرق الوطنية وتكلف بما يأتي :
  • دراسة وتوجيه ودعم ومتابعة إعداد وتطبيق المخططات المستقبلية والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لاكتشاف المواهب الرياضية والفرق الوطنية والبحث عنها وانتقائها،
  • المشاركة في تحديد معايير ومقاييس اكتشاف وانتقاء وتصنيف المواهب الرياضية والفرق الوطنية،
  • ضمان متابعة كل الأعمال المرتبطة بالمواهب الرياضية والفرق الوطنية وتقييمها ومراقبتها. المادة 5 : مديرية تطوير الرياضة وتكلّف بما يأتي : تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الأوساط التربوية وخارجها وفي الأوساط المهنية المتخصصة وتقييم احتياجاتها، المشاركة في دراسة وتصنيف المنشآت والتجهيزات المتخصصة، المبادرة بمخطّطات وبرامج الأعمال مابين القطاعات لتطوير وترقية الرياضة ودعمها ومتابعة تطبيقها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للرياضة في الأوساط التربوية وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد مخططات الأعمال وبرامج ومحتوى ممارسات التربية البدنية والرياضية والتنشيط الرياضي والتنافسي في أوساط التربية والتكوين وضمان دعمها،
  • تحديد مخططات وبرامج ومناهج تقييم القدرات الرياضية في أوساط التربية والتكوين ووضعها حيّز التطبيق بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • دراسة وتقييم واقتراح كل التدابير المتعلقة بتطوير التربية البدنية والرياضية وترقيتها. / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م
  • المديرية الفرعية للرياضة الجوارية وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة ببرامج الممارسات الرياضية الترفيهية والجوارية وإعدادها ومتابعة تنفيذها وتقييم ذلك،
  • المبادرة بالتدابير الملائمة والمحفزة لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الجوارية في البلديات والأحياء والأوساط المهنية ودراستها واقتراحها، المشاركة في إعداد برامج ترقية وتطوير الرياضة النسوية ووضعها حيز التطبيق المساهمة في تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع واسترجاع اللياقة البدنية تحديد برامج ردّ الاعتبار للألعاب والرياضات التقليدية والمحافظة عليها وتطويرها والسهر على وضعها حيز التطبيق.
  • المديرية الفرعية لهياكل تطوير الرياضة وتكلف بما يأتي :
  • تحديد آليات وشروط متابعة ومراقبة أجهزة وهياكل تنظيم وتنشيط ودعم تطوير الرياضة ضمن المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ووضعها حيز التطبيق
  • دراسة برامج ومخططات أعمال هياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتوجيهها ودعمها وضمان تقييمها ومراقبتها
  • المشاركة في تحديد ووضع حيز التطبيق برامج ما بين القطاعات لمكافحة العنف في الرياضة وترقية خلق الروح الرياضية المشاركة في تحديد مقاييس تسيير هياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وسيرها والسهر على وضعها حيز التطبيق. المادة 6 : مديرية التكوين والبحث وتكلّف بما يأتي : تحديد كل الأعمال والقيام بها قصد ترقية وتطوير النشاطات التي لها صلة بالتكوين والبحث

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م وتثمين التأطير في ميادين الممارسات البدنية والرياضية وأعمال التنشيط والاتصال والترفيه في : الوسط الشباني، السهر على تنفيذ سياسة قطاع الشباب والرياضة في ميدان التكوين والبحث ضمان مراقبة ومتابعة المخططات والبرامج والأعمال المتخذة في مجال التكوين والبحث تحديد إجراءات ومقاييس تسليم الإجازات والشهادات المتوجة للتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :

  • المديرية الفرعية للتكوين وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد برامج الأعمال وتحديد التدابير المتعلقة بالتكوين التدرجي وما بعد التدرجي وعن بعد وذي المدى القصير في ميادين الممارسات البدنية والرياضية وأعمال التنشيط والاتصال والترفيه في الوسط الشباني تحديد محتوى البرامج البيداغوجية للتكوين بالاتصال مع الهياكل أو الأجهزة المعنية،
  • السهر على تنفيذ مخططات وأعمال التكوين المتواصل وتحسين أداء وتأهيل مؤطري الشباب والرياضة
  • ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين مؤطري الشباب والرياضة وتنسيقها ومراقبتها.
  • المديرية الفرعية للبحث وتكلّف بما يأتي : إعداد برامج البحث والتطوير التقنولوجي للقطاع ومتابعة وضعها حيّز التطبيق وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
  • المبادرة بكل عمل يهدف إلى تعميم ونشر وتثمين نتائج البحث والتطوير التقنولوجي، ضمان متابعة هياكل أو أجهزة البحث للقطاع وتنسيقها ومراقبتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 المادة 7 : مديرية التخطيط وتكلّف بما يأتي :
  • بعث نشاطات الدراسات والتخطيط والإحصاء في القطاع وتنسيقها، تشجيع إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان المحافظة على الأرشيف
  • ترقية استعمال وسيلة الإعلام الآلي وتعميمه
  • دراسة مشاريع برامج تطوير قطاع الشباب والرياضة وتحضيرها مع الهياكل المعنية وضمان تطبيقها ومتابعتها
  • السهر على تطبيق القواعد والمقاييس التقنية المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الاجتماعية التربوية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمنشآت والتجهيزات الاجتماعية التربوية وتكلّف بما يأتي :
  • ضمان إدارة مجموع الأعمال الضرورية لتحضير مخططات الإنجاز الخاصة بالقطاع،
  • إعداد برامج الاستثمار في القطاع
  • المبادرة بكل عمل وكل برنامج مخططين لوضع التجهيزات والمنشآت الاجتماعية - التربوية وتطويرها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • إعداد المقاييس والتنظيمات التقنية لتثمين المنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية وصيانتها.
  • المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات المستقبلية وتكلف بما يأتي : إعداد برنامج سنوي للدراسات في القطاع ومتابعة إنجازه،
  • إعداد البرنامج القطاعي للإنتاج الإحصائي، جمع ومعالجة مجموع الإحصائيات المتعلقة بمجال صلاحيات القطاع وضمان توزيعها
  • المبادرة بكل دراسة وكل مشروع من شأنهما توجيه وتشجيع تنفيذ السياسات الوطنية والقطاعية وكذا الاستثمارات الوطنية والدولية في مجال الشباب والرياضة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق وتكلف بما يأتي :
  • تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير وسيلة الإعلام الآلي في القطاع ومتابعة تطبيقها، تطوير شبكة الإعلام الآلي في القطاع وتسييرها،
  • تحديد الحاجات واقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير رصيد الوثائق وأرشيف القطاع. المادة 8 : مديرية التعاون والتنظيم وتكلّف بما يأتي :
  • تحديد محاور وميادين التعاون الدولي للقطاع، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الشباب والرياضة والالتزامات الوطنية المتعلقة بها،
  • إعداد برامج وبروتوكولات التعاون والسهر على متابعة تطبيقها وتقييمها،
  • تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية والمساهمة في تحديد السياسة الوطنية للتعاون الدولي وتنفيذها في الميادين التي تخص القطاع،
  • المشاركة في أعمال إعداد وتنسيق وتلخيص مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
  • دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى
  • دراسة قضايا المنازعات التي تخص القطاع. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
  • المديرية الفرعية للتعاون وتكلّف بما يأتي : تحديد محاور التعاون وميادينه واقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج الملائمة من أجل سياسة وطنية للتعاون في ميدان الشباب والرياضة،
  • المبادرة بكل عمل للبحث والتوصل إلى التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج الخاصة بميدان الشباب والرياضة 28 جمادى الثانية عام 1422 ه العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م
  • المبادرة بكل عمل ومشروع يشجع المبادلات في مجال الشباب والرياضة
  • المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع، تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات والتظاهرات الدولية بالاتصال مع الهياكل المعنية.
  • المديرية الفرعية للتنظيم وتكلف بما يأتي : دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتنسيق إعدادها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • دراسة تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى وحصرها دراسة قضايا المنازعات التي تكون وزارة الشباب والرياضة طرفا فيها، ومتابعتها،
  • القيام بتقنين نصوص القطاع. المادة 9 : مديرية إدارة الوسائل وتكلف بما يأتي : تحضير تقديرات ميزانية القطاع وضمان تنفيذها، ضمان تسيير الوسائل المخصصة للإدارة المركزية تحضير سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها، وضع إجراءات ووسائل مراقبة المساعدات والإعانات المالية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي : ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم ،
  • مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في تسيير مستخدميهم،

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م تشجيع وبعث أعمال التكوين وتحسين المستوى لفائدة المستخدمين التقنيين والإداريين في القطاع.

  • المديرية الفرعية للميزانية وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما،
  • ضمان إعداد الصفقات العمومية ومتابعتها، مراقبة استعمال الاعتمادات والمساعدات والإعانات المالية الممنوحة من القطاع.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
  • تحديد حاجات الإدارة المركزية من عتاد وأدوات وتجهيزات، وتلبيتها ضمان تسيير وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للمحافظة على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
  • ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 2001، مهام السيد محمد مهدي قلافاط، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 المادة 11 10 : تمارس هياكل وزارة الشباب والرياضة كل فيما يخصها على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المخولة لها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 0 9-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدة خديجة مصطفاوي، زوجة ميلي، بصفتها رئيسة للدراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا، لإحالتها على التقاعد.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد صالح زرقان، بصفته مستشارا بالمجلس القضائي بتيزي وزو، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد بودربالي، بصفته مديرا للوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة، لتكليفهم بوظائف أخرى : حسين واضح، في ولاية الشلف

  • حسان حمداش، في ولاية أم البواقي رشيد فاطمي، في ولاية باتنة جيلالي عرعار، في ولاية بجاية
  • أحسن الزيات، في ولاية تيارت عبد القادر وعلي، في ولاية تيزي وزو
  • سليمان زاوش، في ولاية الطارف 28 جمادى الثانية عام 1422 ه / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م محمد أوباح، في ولاية إيليزي
  • عز الدين مشري في ولاية الوادي محمد منيب صنديد، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما واليين، بناء على طلبهما :
  • علي مضوي، في ولاية النعامة محمود بعزيزي، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام الآنسة يسمينة علواني، بصفتها مديرة للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد رشيد بن زاوي، بصفته مديرا للدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد سي محمد الصالح سي أحمد، بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام ولاة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما واليين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : عبد القادر فارسي، في ولاية الأغواط، الحسين معزوز، في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد المجيد مزعاش، بصفته واليا لولاية عين تموشنت، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليفهم بوظائف أخرى : مختار نحال، براقي محمد بوسماحة، بئر مراد رايس محمد هاشمي، الشراقة، علي حمي، الدار البيضاء، عبد الله بن منصور، درارية

  • محمود جامع، الحراش. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد بشير ،جناوي، في ولاية باتنة علي بوقرة، في ولاية بجاية حسان كانون، في ولاية البويرة أحمد بلحاج، في ولاية تامنغست ناصر معسكري، في ولاية تلمسان إبراهيم صدوق، في ولاية تيزي وزو عبد الحكيم شاطر، في ولاية سيد بلعباس إبراهيم إيدير، في ولاية معسكر
  • ويزة عماري، في ولاية الطارف محمد بن تفتيفة، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عيسى قايد، بصفته أمينا عاما لولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد عتيق، بصفته كاتبا عاما لولاية إيليزي.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية الشلف :

  • عبد الوهاب بوالمرقة. ولاية أم البواقي :
  • الوناس بوزقزة. ولاية باتنة : قيدوم قيدومي عبد الباقي بن زارة سمير شيباني. ولاية بجاية : يوسف بشلاوي مصطفى ليماني بوزيد رباش دائرة بني معوش)، طاهر حشاني،
  • عمار بلخوس
  • عبد الرحمان لعواشرية (دائرة أوقاس). ولاية بسكرة : محي الدين حواس،
  • محمد زواوي. ولاية بشار :
  • حميدي بوشريط. ولاية البويرة :
  • سعيد شريط، منصف جنادي. / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م ولاية تلمسان : جيلالي مريان. ولاية تيارت :
  • خير الدين حمادي محمد بن بلقاسم
  • صادق قماري موفق خويسات زبير كحلالو. ولاية تيزي وزو : عبد القادر كروزي
  • محمد شرشالي عبد العزيز قوقام (دائرة تيزي راشد محمد شريف زاير عبد الحق ناصري عيسى عودية مجيد بناي محمد مجدوب ربيع وعلي، بوعلام بوشريح. ولاية الجلفة :
  • ايدير مديدب ولاية جيجل : محمد مويسي (دائرة زيامة منصورية)، محمد بوسبية عمر سيفي. ولاية سطيف :
  • نور الدين بوصام 2
  • السبتي طولبة. ولاية سعيدة :
  • جمال قاسمية (دائرة سيدي بوبكر).

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م ولاية سيدي بلعباس :

  • سليمان مصطفى بلغول. ولاية عنابة :
  • صالح شني. ولاية قالمة : العربي بوزيان. ولاية قسنطينة : محمد بوشامة. ولاية المدية : معمر مرين
  • الطاهر داري شريف بوركايب فيصل عمروش زبير عيسى الباي
  • أحمد رمضاني. ولاية مستغانم : عبد المجيد غايب. ولاية المسيلة : رشيد مقراني
  • محمد بلكاتب. ولاية معسكر :
  • حاج مقداد، علي مالكي
  • صالح العفاني، بنيسلي مرزوق هواري . بوحفص ولاية ورقلة :
  • محمد كربوش. ولاية وهران : محمد حجار،
  • حمو بكوش (دائرة عين الترك). للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 ولاية برج بوعريريج :
  • سامي مجوبي. ولاية بومرداس : عيسى عزيز بوراس. ولاية الوادي : حسين عطاللة محمد ملياني. ولاية خنشلة : بشير كافي. ولاية ميلة :
  • صالح أمزيان
  • محمد بوعمار،
  • الطاهر بوشمال
  • الطاهر بن عمارة بلقاسم بوشابو حسين بوراوي مبروك تباني. ولاية النعامة : زين العابدين ياحي
  • محمد الحبيب ستوسي. ولاية عين الدفلى : الطيب برحايل. ولاية عين تموشنت : العمري بوحيت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيّد عبد الرحمان أكلي، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد جمال الدين قاضي، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : بشير سنوسي، في ولاية الشلف محند شريف ياطة، في ولاية البويرة

  • عبد القادر ميلودي، في ولاية غليزان بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : محمد إيخو، في ولاية بجاية لونيس أبترون، في ولاية بجاية
  • فريد تالة إغيل، في ولاية بجاية (دائرة برباشة)
  • رمضان معطا الله، في ولاية البويرة (دائرة حيزر)،
  • السعيد قاسمي، في ولاية سطيف بوعلام هلال، في ولاية وهران (دائرة وادي تليلات). مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد محمود شوشان، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عين ، الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام مرسومين رئاسيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تلغى / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م أحكام المرسومين الرئاسيين المؤرخين على التوالي في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 و 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 و المتضمنين تعيين وإنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات فيما يخص السيد محمد ديب، مدير التقنين والشؤون العامة بولاية تيزي وزو. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السّيّد يوسف شرفة، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية قالمة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد ناصر طاجين، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد السلام بن خرورو، بصفته مديرا للنقل في ولاية أم البواقي. نا

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة تنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة زهية العايب بصفتها مديرة لتنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة، لإحالتها على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد سعيد معافي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم، بناء على طلبه. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمناجم والصناعة في الولايتين الآتيتين لإحالتهما على التقاعد :

  • الطاهر بهلول، في ولاية أدرار
  • مبروك مقدم، في ولاية تيسمسيلت. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية عنابة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد زكريا زياد، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام الآنسة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :
  • عبد المجيد بن داود، في ولاية تيزي وزو، زبيدة قراس، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سطيف.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 2001، مهام السيد إبراهيم حراوبية، بصفته مديرا لجامعة سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التسيير العقاري بوزارة السكن – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد بوصبح، بصفته مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين : نصيرة بلال، زوجة قاني باردي، في ولاية إيليزي،

  • بوزيان مزاري، في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات الآتية :
  • رمضان قاسي، في ولاية تيزي وزو،
  • محمد كمال بوعكة، في ولاية ورقلة
  • رشيد قيراطي، في ولاية الطارف. / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : عبد الرزاق مناني، في ولاية البويرة
  • محمد لخضر زهواني، في ولاية سطيف رشيد مخلوف، في ولاية الجلفة بلقاسم بن عزوز، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • محمد رضا بوعكاز، في ولاية المسيلة رشيد شويدر، في ولاية تيندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 4 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة : محمد الغازي، في ولاية الشلف محمد بودربالي، في ولاية أم البواقي عبد القادر وعلي، في ولاية باتنة، رشيد فاطمي، في ولاية بجاية براهيم مراد، في ولاية تيارت . حسين واضح، في ولاية تيزي وزو
  • محمد الكبير رافع، في ولاية إيليزي

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م جيلالي عرعار ، في ولاية الطارف عمر حطاب، في ولاية الوادي عبد الكبير معطالي، في ولاية النعامة عبد القادر بوعزقي، في ولاية خنشلة عبد المالك بوضياف، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين ولاة “خارج الإطار”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم ولاة “خارج الإطار” بوزارة الداخلية والجماعات المحلية : يسمينة علواني، رشيد بن زاوي، صديق بوعلال سي محمد الصالح سي أحمد.

    • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية : عز الدين مشري، في ولاية الأغواط، عبد القادر فارسي، في ولاية البويرة
  • الحسين معزوز، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : هية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 عيسى قايد، براقي يحيى فهيم، درارية
  • صالح شرادي بئر مراد رايس عبد الله بن منصور، الشراقة محمد هاشمي، الحراش، محمود جامع، الدار البيضاء. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية : يوسف شرفة، في ولاية باتنة ويزة عماري، في ولاية بجاية عبد الرحمان لموي، في ولاية البليدة محمد بشير جناوي، في ولاية البويرة ناصر معسكري، في ولاية تامنغست جمال الدين قاضي، في ولاية تلمسان أحمد بلحاج، في ولاية تيارت محمد بن تفتيفة، في ولاية تيزي وزو حسان كانون، في ولاية سيدي بلعباس، علي بوقرة، في ولاية معسكر، إبراهيم إيدير، في ولاية الطارف
  • عبد الحكيم شاطر، في ولاية إيليزي، إبراهيم صدوق، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية الشلف :

  • دائرة تاوقيرت، محمد سيفوان
  • دائرة تنس عبد الحق ناصري. ولاية أم البواقي :
  • دائرة عين الفكرون ، جمال قسمية
  • دائرة ،فكيرينة، محمد مويسي دائرة عين مليلة، عيسى عزيز بوراس. ولاية باتنة : دائرة رأس العيون، حسين بوراوي دائرة شمرة، بوزيد رباش ولاية بجاية :
  • دائرة بجاية، صالح شني
  • دائرة بني معوش، أحمد رمضاني،
  • دائرة برباشة، صالح أمزيان دائرة القصر ، عبد الرحمان حجار
  • دائرة إيفري أوز لاقن، عبد الحميد عطوي دائرة سوق الاثنين، عبد القادر طايان دائرة خراطة، منصف جنادي دائرة تيشي، صادق قماري
  • دائرة أوقاس، زبير عيسى الباي
  • دائرة أدكار ، اسماعيل زكرامي. ولاية بسكرة :
  • دائرة بسكرة، علي مالكي
  • دائرة مشونش، الطاهر داري. ولاية بشار :
  • دائرة أولاد خضير، أمومن مرموري. ولاية البليدة :
  • دائرة الاربعاء، عبد الوهاب بولمرقة. ولاية البويرة : دائرة البويرة، محمد بوشامة
  • دائرة الحيزر، محي الدين حواس،
  • دائرة عين بسام، طاهر حشاني دائرة الأخضرية، مجيد بناي
  • دائرة بشلول، عبد القادر كروزي / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م ولاية تلمسان :
  • دائرة أولاد ميمون، هواري بوحفص دائرة فلاوسن، نعيمي عوامر. ولاية تيارت : دائرة فرندة، مقداد الحاج دائرة عين الذهب، معمر مرين دائرة مشرع الصفاء، طاهر بن عمارة
  • دائرة دحموني، سمير شيباني. ولاية تيزي وزو : دائرة تيزي غنيف العمري بوحيت دائرة تيزي راشد، محمد زواوي
  • دائرة أزفون ، سليمان مصطفى بلغول
  • دائرة عزازقة، محمد بلكاتب دائرة بوغني، سامي مجوبي
  • دائرة ذراع الميزان طيب برحايل
  • دائرة المعاتقة، مولود مسارة دائرة واسيف، محمد أرزقي أبريش دائرة واضية، عبد الحق آدامي دائرة تيقزرت، إدير مدبدب. ولاية الجلفة :
  • دائرة مسعد، مصطفى ليماني. ولاية جيجل :
  • دائرة سيدي معروف، محمد بوسبية
  • دائرة زيامة منصورية، موفق خويصات
  • دائرة الميلية، عمر سيفي. ولاية سطيف : دائرة ماوكلان، محمد عيشون
  • دائرة بئر العرش، محمد بوعمار،
  • دائرة عين أرنات، يوسف بشلاوي
  • دائرة جميلة، بوعلام بوشريح. ولاية سعيدة :
  • دائرة سيدي بوبكر ، بوشريط حميدي.

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م ولاية سكيكدة : دائرة الحروش، محمد الشريف زاير. ولاية عنابة :

  • دائرة عنابة، نور الدين بوسام. ولاية قالمة :
  • دائرة وادي الزناتي، قيدوم قيدومي. ولاية قسنطينة :
  • دائرة قسنطينة، عبد الرحمان لعواشرية. ولاية المدية :
  • دائرة المدية، زين العابدين ياحي
  • دائرة القلب الكبير، مبروك تباني دائرة العزيزية محمد ملياني دائرة سيدي نعمان بلقاسم بوشابو دائرة بني سليمان، جيلالي مريان ولاية المسيلة :
  • دائرة المسيلة، حسين عطاء الله دائرة عين الحجل، محمد بن بلقاسم. ولاية معسكر : دائرة زهانة، عمار بلخوس
  • دائرة تيغنيف، ربيع والي، دائرة سيق، محمد مجدوب دائرة المحمدية، محمد حجار،
  • دائرة عين فارس، محمد الحبيب ستوتي. ولاية ورقلة :
  • دائرة نقوسة، بنسلي مرزوق. ولاية وهران :
  • دائرة عين الترك، محمد شرشالي دائرة وادي تليلات، مصطفى هدام دائرة بئر الجير ، شريف بوركايب. ولاية برج بوعريريج
  • دائرة الجعافرة، العربي بوزيان. ولاية الوادي :
  • دائرة المقرن، خير الدين حمادي
  • دائرة المغير، بشير كافي. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 21 ولاية خنشلة :
  • دائرة ششار ، عبد الباقي بن زهرة
  • دائرة بوحمامة، طاهر بوشمال. ولاية تيبازة :
  • دائرة سيدي عمر ، عبد العزيز قوقام. ولاية ميلة : دائرة ميلة، الوناس بوزقزة دائرة عين البيضاء حريش، فيصل عمروش دائرة بوحاتم، محمد الشريف بن عياد دائرة الرواشد، عيسى عاودية دائرة تلاغمة، محمد بوحميدان دائرة وادي النجاء، حمو بكوش،
  • دائرة تسادان حدادة، زبير كحلول
  • دائرة شلغوم العيد، سبتي طولبة
  • دائرة ترعى بينان، سعيد شريط. ولاية النعامة :
  • دائرة مشرية، محمد الطاهر بوسيلة
  • دائرة عين الصفراء، محمد كربوش. ولاية عين تموشنت :
  • دائرة عين تموشنت، صالح العفاني. ولاية غليزان :
  • دائرة زمورة، عبد المجيد شايب
  • دائرة الرمكة، رشيد مقراني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للري في الولايات الآتية : محمد قرموزي في ولاية أدرار سعيد رمول، في ولاية تيارت مالك كعوش في ولاية البيض الهاشمي جبلي، في ولاية إيليزي.

2.2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : جمال شقتمي، في ولاية تيزي وزو عبد القادر قصاب غوال، في ولاية سطيف محمد سعيد صادوق، في ولاية معسكر، علي ايتيم، في ولاية ورقلة عائشة تناح، في ولاية البيض توفيق بن بعطوش، في ولاية الطارف

  • كمال سوال، في ولاية النعامة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 يعين / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 16 سبتمبر سنة 2001 م السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : ناصر شيري، في ولاية بسكرة عبد الحميد بن ورقلة، في ولاية بشار جمال بطاطا، في ولاية البويرة عبد الرحمن أحمداني في ولاية تامنغست عابد بوراوي، في ولاية تبسة توهامي برامي، في ولاية الجلفة جيلالي موساوي، في ولاية سطيف كمال بن ميسي، في ولاية سكيكدة بلقاسم مخلوفي، في ولاية عنابة
  • رشيد شويدر، في لاية المسيلة علي بوزيدي، في ولاية تندوف
  • محمد جبايلية، في ولاية تيسمسيلت عبد الحميد دعماش، في ولاية خنشلة، عمار مسعودي، في ولاية ميلة سيدي محمد زلال، في ولاية عين تموشنت
  • محمد رضا بوعكاز، في ولاية غليزان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 8 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 8 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2001، مهام الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. رئيسا المصلحتين :
  • الرائد الشريف زغوم، الناحية العسكرية الأولى،
  • الرائد العلمي بوجباح، الناحية العسكرية الخامسة.

28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية نواب رؤساء المصالح :

  • الرائد الزواوي بن بكريتي، الناحية العسكرية الأولى، الرائد غريسي مامون الناحية العسكرية الثالثة الرائد الطاهر قرنين، الناحية العسكرية الخامسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات المديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يعين المقدم عبد القادر مهداوي، رئيسا لمصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أول غشت سنة 2001 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 8 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 8 سبتمبر سنة 2001 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 2001، الضباط الآتية أسماؤهم رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 رئيسا المصلحتين :
  • الرائد علي حربي، الناحية العسكرية الأولى، الرائد محمد لطرش، الناحية العسكرية الخامسة. نواب رؤساء المصالح :
  • الرائد لمين أمتوس، الناحية العسكرية الأولى،
  • الرائد كريم كوزة، الناحية العسكرية الثالثة، الرائد محمد خشعي، الناحية العسكرية الخامسة. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار. ان وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، لاسيما المادة 4 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المنجزة بأموال الدولة أو الجماعات المحلية والمخصصة للبيع بالإيجار، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 0-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر با الجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. عبد المجيد تبون الملحق وزارة السكن والعمران مديرية البرامج السكنية والترقية العقارية دفتر الشروط مساكن البيع بالإيجار 20.000 مسكن خاص بسنة 2001 التعليمات العملية والتقنية الفهرس أولا - التعليمات العامة . ثانيا . تصميم السكن الاجتماعي الحضري في إطار البيع بالإيجار. 1 التعليمات العملية : 1 - التصميم . 2 - التنظيم العملي للمسكن. 3 - توزيع المساحات حسب نوع المسكن. ب التعليمات التقنية : 1 - توحيد المقاييس 2 - نظام البناء. 3 - التجهيزات الصحية. 4 - التجهيزات الكهربائية. 5 - النجارة. 6 - التجهيزات التقنية. 7 - تغليف السطوح وتزفيتها. 8 - إتمام التصميم. 9 - معايير وضوابط الرفاهية. 10 - تعليمات أخرى. 28 جمادى الثانية عام 1422 ه / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م ثالثا تصميم العمارات. أ - العمارات ب - تهوية المساكن : 1 - المساكن 2 - الأجزاء المشتركة. ج الأماكن المخصصة للقمامات : 1 - العمارات ذات الارتفاع المنخفض. 2 - العمارات ذات الارتفاع المتوسط والعالي. د الملاحظات المتعلقة بالتوجيهات ه تغليف الأجزاء المشتركة 1 - تغليف الأرضيات. 2 - تغليف الأعمدة. 3 - الطلاء - الدهن - الزجاج . و - المصاعد . ز عروض أدراج السلالم ८ التجهيزات أولا - التعليمات العامة : 1 - ينبغي أن تنشأ برامج المساكن الاجتماعية الحضرية في إطار البيع بالإيجار وجوباً وفقا لمخططات العمران المتعلقة بكل موقع حضري. 2 - بغض النظر عن التعليمات الخاصة، يخضع كل برنامج سكني منشا في موقع حضري داخل الحدود الداخلية المحددة في المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية و / أو مخطط شغل الأراضي وجوباً للتعليمات المحددة في هذه الوثيقة. 3 - يحدد السكن الاجتماعي الحضري، في إطار البيع بالإيجار، بفئة واحدة ويضبط عدد طوابق المساكن، وعدد المساكن التي يتم إنجازها ببناءات جماعية أو فردية أفقيا طبقا لمخططات العمران والمعطيات الخاصة بالمواقع الحضرية. 4 - وبصفة عامة، يجب أن يكون موقع كل عملية إسكان حسب المخططات التوجيهية للعمران والتنظيم المتعلق بها، بالتعاون مع المصالح المحلية المعنية.

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م تجدر الإشارة إلى أن برامج المساكن المدمجة المتعلقة بإنجاز السكنات وشبكة الطرقات المختلفة والهياكل القاعدية الثانوية، والأولية أحيانا تخضع في كل عملية سكن حضري لتحليل تفصيلي لمحيطها المباشر بكيفية يتسنى من خلالها تقييم طبيعة وأهمية التجهيزات المتواجدة، وحتى يمكن عند الاقتضاء، إعادة ضبط المنشآت المزمع إنجازها (فوق الأبعاد أو تحت الأبعاد، حسب الحالة). 5 - المساحة المتوسطة للمسكن هي 77,5 م2 القابلة للسكن . تحدد النسب المتعلقة بتوزيع المساكن حسب مساحتها كما يأتي :

  • المساكن المتكونة من 3 غرف : 50%.
  • المساكن المتكونة من 4 غرف : 50%. يخضع كل تغيير يمس هذا التوزيع إلى الموافقة الأولية لوزارة السكن والعمران. 6 - تحدد التكلفة المتوسطة المرجعية للمتر المربع القابل للسكن المطبقة على السكن الاجتماعي في إطار البيع بالإيجار وتضبط هذه التكاليف وزارة السكن والعمران بمقرر تستعمل هذه التكاليف لتحديد المبلغ التقديري لعملية الإسكان الحضري الاجتماعي في إطار البيع بالإيجار. وتغطي مجمل الخدمات المرجعية مثلما هو محدد في هذه الوثيقة . 7 - ينبغي أن تعتبر هذه التكاليف كأعلى تكاليف وفق الشروط المذكورة أعلاه. فهي تستعمل من جهة أخرى، لتحديد مبلغ الدراسات المعمارية والتقنية. وتستعمل التكلفة الموضوعية لعملية السكن الحضري كما هي محددة أعلاه، كقاعدة لإعداد الدراسات المعمارية والتقنية. ثانيا تصميم السكن الاجتماعي الحضري في إطار البيع بالإيجار. 1 التعليمات العملية : 1 - التصميم : يتكون كل سكن وجوباً من : 1 - غرفة استقبال ، 2- من 2 إلى 3 غرف ، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 3 - مطبخ، 4 - غرفة حمام 5 - مرحاض 6 - رواق ، 7 - رفوف للترتيب. تمثل هذه العناصر من 1 إلى 7 ) المساحة القابلة للسكن في المسكن. 8 - شرفة. 9 - مكان تجفيف الملابس. تحتوي المساكن التي تنجز في شكل بناءات أفقية على ساحات بدل الشرفات وأماكن تجفيف الملابس ، 2 التنظيم العملي للمسكن : يجب أن تكون المساحات الوظيفية مستقلة تماما ويكون لها اتصال مباشر مع الرواق ويمنع إيصال المساحات بعضها ببعض، ضرورة الفصل بين القسم المخصص لاستقبال الزيارات والقسم المخصص للحياة الخاصة للأسرة.
  • تكون قاعة الاستقبال ملحقة بشرفة ويكون المطبخ ملحقا بمكان تجفيف الملابس وتكون هاتان المساحتان الخارجيتان متمايزتين. أ - قاعة الاستقبال :
  • يجب أن تكون قاعة الاستقبال عند المدخل بحيث يمكن الزائر المحتمل أن يدخلها مباشرة دون المرور بالمساحات المخصصة للحياة الخاصة بالأسرة، تكون ملحقة بشرفة أو ساحة بالنسبة للمساكن الأفقية).
  • تكون مساحتها المتوسطة تتراوح بين 19 إلى 21 م 2 حسب مساحة المسكن. ب الغرف : يجب أن تكون مساحتها ما بين 12 إلى 13 م2. يجب أن تكون الأبعاد وموضع المنافذ في أقل مساحة ممكنة. ج المطبخ : بالإضافة إلى مهامها العادية، يجب أن تمكن من تناول الوجبات. تقدر مساحتها ب 11م2.

26 د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د غرفة الحمام :

  • تقدر مساحتها ب 3 م2. ينبغي أن تكون مجهزة وجوباً بحوض الحمام العادي. يجب أن تخصص مساحة لوضع الغسالة يكون حجمها يتراوح بين 60 x 70 و 70x70 . ويمكن تخصيص هذا الموضوع، عند الحاجة، في مكان تجفيف الملابس. ه - دورة المياه : تقدر مساحتها بمتر ( 1,00) مربع على الأقل وتكون مهيأة بكيفية لا تسبب أي إزعاج عند فتح بابها وعند دخولها على الخصوص. و الرواق : يجب ألا تتجاوز مساحة الأروقة ( الحركة الداخلية، والبهو، والممر) 12% من المساحة القابلة للمسكن
  • يجب ألا يقل عرض الرواق عن المتر الواحد. 28 جمادى الثانية عام 1422 ه / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م ز رفوف الترتيب : إن المساحات المخصصة لخزائن ورفوف الترتيب، دون حسبان ( الخزائن ورفوف الترتيب المخصصة للمطبخ تتراوح مابين 1 و 2م2 حسب مساحة المسكن. ويكون فتح باب الدخول إجباريا نحو الخارج. ८ الشرفة :
  • تعد امتدادا لقاعة الاستقبال. لا يقل عرضها عن 1,40م. ط المنشر ) مكان تجفيف الملابس ): ملحق بالمطبخ لا يقل عرضه عن 1,40 م، يسمح بدخول أشعة الشمس بشكل كاف ويجب عدم ظهور الملابس من الخارج بشكل ظاهر . يجب تهيئة مساحة فيه قدر الإمكان بحيث يمكن استغلالها احتماليا كمساحة وظيفية ملحقة بالمطبخ. توزيع المساحات حسب نوع المسكن التعيين 3 غرف قاعة الاستقبال 19 الغرفة الأولى 13 الغرفة الثانية 13 الغرفة الثالثة الغرفة الرابعة المطبخ 11 غرفة الحمام 3 دورة المياه 1 خزائن ورفوف للترتيب في الحائط 2 الرواق 8 المجموع 70 الشرفة 4 المنشر ) مكان تجفيف الملابس 3 الساحة 10 4 غرف الملاحظات

10 10 للمسكن الفردي

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م يبلغ متوسط المساحة القابلة للسكن في كل مسكن 775م2 مع نسبة تفاوت قدرها 3%. ب 1 التعليمات التقنية : 1 توحيد المقاييس : تكيف أبعاد المنافذ ولاسيما منها النوافذ حسب الشروط المناخية الخاصة بكل منطقة.

  • يقدر الحد الأدنى الصافي لارتفاع السقف ب 2,70 م ويمكن تخفيضه بعد موافقة وزارة السكن والعمران.
  • الأبعاد دون إطار المنافذ : أبواب المدخل : 95, 2,100 م : النوافذ : 210090-2,400,90 م .أبواب 210x1,20-2,401,20 2,10x1,50-2,401,50
  • النوافذ : 0,80X0,60 – 1,30X0,60-1,20X0,60 X0,90-1,500,0 م .1,40 1,201,20 م - X1,20 م .1,40 الأبواب الداخلية : 10,5-2,100,85 2 نظام البناء : يمثل نظام البناء المرجعي كل بناء بالأعمدة والعوارض من الخرسانة بالإسمنت المسلح وبناء الجدران بالأجر المجوف. على كل نظام آخر أن يحمل نفس المؤهلات أو أكثر وذلك في المجالات الآتية :
  • المقاومة الاستقرار، والديمومة الرفاهية والراحة من حيث الحرارة والهندسة الصوتية
  • أجال الإنجاز.
  • التكلفة النهائية للمسكن. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 يكون البناء الخارجي للجدران مزدوجا بالآجر المجوف ويحتوي على فراغ هوائي وسطي من 3 إلى 5 سم، ولا يكون السمك الكلي للجدار أقل من 30 سم، يضاف إليه طلاء ملاط إسمنتي على الجدار الخارجي يقدر ب 25 سم على الأقل. تبنى الجدران الفاصلة بالأجر المجوف ويكون سمكها 7 سم على الأقل. 3 التجهيزات الصحية : أ المطبخ : تقدر مقاييس الفراغات الموجودة أسفل حوض المطبخ ب X2,500 0,60م(2) و 0,90 م من العلوّ وتهيأ في شكل دولاب في الحائط بأبواب تفتح للخارج.
  • تدرج مغسلة الصحون في طاولة العمل حنفية ممزجة ب غرفة الحمام: حنفية ممزجة حوض حمام بحنفية ممزجة ومرش للماء. مغسل يحتوي على حنفية ممزجة. مطهرة تحتوي على حنفية ممزجة. ج المرحاض على الطراز التركي أو الإنجليزي يحتوي على دفاقة المرحاض. د – الرواق : تركيب أولي للمدفئة الغازية. ه . المنشر مكان تجفيف الملابس ) : مكان تركيب أولي للغسالة (حنفية، حنفية الغلق + صرف المياه بواسطة أنبوب أعقف). و الشرفة : تحتوي على قناة عقفاء لتصريف المياه. 4 1 التجهيزات الكهربائية : 1 غرفة الاستقبال :
  • مركز (1 ) أو مركزين (2) للإضاءة ( 1 DA + SA1 ) أو 1 DA
  • 2 أو 3 مناشب للتيار الكهربائي + تأريض ) T + P (
  • 1 منشب لهوائي التلفزيون، جماعي.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الغرف : مركز واحد للإضاءة SA. منشب واحد للتيار الكهربائي + . تأريض ج - المطبخ : مركز واحد للإضاءة SA في السقف. Reglette 0,60 بمنشب + T فوق حوض المطبخ. منشبان للتيار الكهربائي مع تأريض (PT) يبعد عن الأرضية ب 1,60 م.

  • سخان الحمام 10 لتر مع تأريض. د ه - دورة المياه مركز إضاءة واحد (SA). رف ومرآة فوق المغسل. مسطرة مصباح جداري بمنشب. ه المرحاض: مركز إضاءة واحد (SA). و - الرواق
  • مركز ( 1 ) أو مركزين (2) للإضاءة (SA). أو V.V. ز ८ - المنشر ) مكان تجفيف الملابس) : مركز إضاءة واحد مع نافذة محكمة السد. ८ الشرفة : مركز إضاءة واحد مع نافذة محكمة السد. ويضاف إلى هذه التجهيزات : عداد موزع للمياه، فاصل للكهرباء في كل مسكن، وكابل هوائي بالتلفزيون ، جماعي. 5 النجارة
  • مجمل النجارة الداخلية والخارجية : من الخشب الأحمر.
  • النجارة الخارجية : النوافذ الزجاجية والنوافذ الخشبية مركبة في إطار واحد النوافذ الخشبية ضرورية لمجمل المناطق.
  • النجارة الداخلية : الأبواب من نوع “ plane Iso “ صفيحتين من الخشب ).
  • المدخل الرئيسي للمسكن : باب من الخشب الصافي أو من الحديد.
  • المدخل الرئيسي للعمارة : باب حديدي. 28 جمادى الثانية عام 1422 ه / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م مجموعة من صناديق للرسائل مصنوعة من الخشب أو الألمنيوم بأبعاد وأشكال مناسبة، مثبتة في الجدار ببهو العمارة حتى يتسنى للجميع استعماله. 6 التجهيزات التقنية يجب أن تنجز أربع شبكات تقنية حسب المعايير المعمول بها، خاصة بما يأتي :
  • المياه،
  • الغاز، مزودة بباب مضاد للحرائق
  • الكهرباء ، مزودة بباب مضاد للحرائق، الهاتف والتلفزيون. أ المطبخ :
  • شبكة لطرح الغازات المحترقة ( سخان مياه الحمام).
  • شبكتا تهوية في الواجهتين، إحداهما في الجزء السفلي والأخرى في الجزء العلوي. ب دورة المياه والمرحاض : شبكة تهوية في حالة غياب نافذة تطل على الخارج مباشرة. شبكة تهوية في الجزء السفلي وتهوية في الجزء العلوي. ج - الصرف الصحي : يجب أن تكون قنوات الصرف الصحي متمايزة فيما يخص المياه المستعملة ومياه المراحيض ومياه الأمطار. ويمكن أن تصب في مجرى واحد ، لاسيما فيما يخص الشبكة الواحدة
  • تصرف مياه الأمطار بواسطة قنوات ملائمة وذلك لتجنب صرفها وتفريغها مباشرة على الواجهات حتى لا تفسد ولا تتلف هذه الواجهات تركب شبكة التهوية المسماة بالأولية في الجهة العليا لكل قناة صاعدة أو نازلة.
  • غمد الغازات والتهوية المحتملة. 7 - تغليف السطوح وتزفيتها : أ المواد والأدوات المستعملة في تغليف السطوح وتزفيتها : يجب أن تكون المواد المستعملة مطابقة للمعايير المعمول بها. بالنسبة للمواد الأخرى غير المطابقة للمعاييز المعمول بها، فإنها تخضع لمنح إشعار تقني صالح للاستعمال. A

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م ب تنفيذ أشغال تغليف السطوح وتزفيتها :

  • تنفذ أشغال تغليف السطوح والشرفات المنحدرة وفقا للمستند التقني التنظيمي (DTR.E4.1) الخاص بأشغال تغليف السطوح المنحدرة والشرفات.
  • تغلف دورة المياه والمرحاض والمطبخ بشكل بسيط. 8 1 إتمام إنجاز المساحات : 1 تغطية الأرضيات :
  • تغطى أرضيات المساحات السكنية بالبلاطات الأرضية أو الرخام أو البلاط الغرانيتي العادي 30 30 مع صقلها وتلميعها. ب الطلاء : في الحالة الخاصة بالسكنات التقليدية : طلاء لين على كل الواجهات الخارجية وكذا الواجهات الداخلية لمداخل العمارات والسلالم والأماكن الصحية والشرفات والمناشر
  • وضع الجبس على كل الواجهات الداخلية للجدران المتكونة من الآجر، مع تدوير الزوايا بالشبكة البسيطة ج التصفيح : تصفيح كل الواجهات المطلة على المطبخ بالخزف الصحي وكذا الواجهات الممتدة على طول 60 سم على الجدران العمودية والجزء المخصص لجهاز الطبخ. تصفيح غرفة الحمام يكون على طول يمتد إلى 1,50 م وعلى الواجهات الأربع بالخزف الصحي. الأطواق الفاصلة بين الجدران وأرضيتها تكون من الخزف الصحي. د - التجيير - الدهن - الزجاج :
  • تجيّر السقوف باللون الأبيض مرتين. تجير الجدران الداخلية بمستخرج مائي (فينيلي).
  • تدهن الأماكن الرطبة ( المطبخ، غرفة الحمام المرحاض بالدهن الزيتي (3) مرات .. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 29 يوضع الزجاج في كل النوافذ وأبواب النوافذ زجاجية ( نصف مزدوجة). تغطى كل ما هو خشبي وحديدي بالدهن الزيتي ( 3 مرات). تغطى الواجهات الخارجية مرتين على الأقل بالمستخرج المائي (الفينيلي) أو الطلاء المسمى تيرولي. 9 - معايير الرفاهية : القواعد الحرارية : يجب أن تخضع المساكن للأحكام التنظيمية الواردة في مستند (3.2.DTR.C).
  • بالنسبة للمساكن المتواجدة في المناطق المناخية الخاصة بأقاليم الجنوب والجنوب الكبير فإنه يجب الاستناد إلى الأحكام المقررة في مستند ) DTR.C.3.4 ( .
  • التنظيم الصوتي : يجب ألا يتجاوز المستوى الصوتي 38 دسبل (أ) بالنسبة للغرف المسكونة و 45 دسبل بالنسبة للأماكن الأخرى من المسكن على أن لا تتعدى مستويات الضجيج :
  • 86 دسبل (أ) بالنسبة للغرف المسكونة 67 دسبل (أ) بالنسبة للأجزاء المشتركة والأقبية وغيرها. 91 دسبل (أ) بالنسبة لحجرات ذات استعمال آخر، غير المذكور سابقا. أما بالنسبة لضجيج المحيط الخارجي للعمارات ذات الاستعمال السكني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993، يقدر مستوى الضجيج الأقصى ب 76 دسبل (أ) في الفترة النهارية و 51 دسبل (أ) في الفترة الليلية. 10 تعليمات أخرى : يجب أن يكون تركيب مختلف التجهيزات التقنية مثل الكهرباء والهاتف والمدفأة إلخ…. مطابقا للتنظيم المعمول به ولا تكون الخدمة المتعلقة بتركيب الهاتف مدرجة ضمن غلاف الميزانية الممنوحة.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثالثا تصميم العمارات : 1 - العمارات :

  • تعتبر عمارات منخفضة كل البنايات ذات طابق واحد إلى 5 طوابق، دون مصعد ، بحيث تكون حافة آخر طابق مسكون استنادا إلى مستوى + 2000 انطلاقا من رصيف محور مدخل العمارة لا يتجاوز 16,00 مترا.
  • تعتبر عمارات متوسطة كل البنايات ذات 6 طوابق إلى 10 طوابق، بمصعد واحد على الأكثر بحيث تكون حافة آخر طابق مسكون استنادا إلى مستوى + انطلاقا من رصيف محور مدخل العمارة لا يتجاوز 3200 مترا.
  • تعتبر عمارات عالية كل البنايات المتكونة من 10 طوابق فأكثر، بمصعدين إثنين على الأكثر ومخرج للنجدة.
  • في حالة وجود المداخل على مستوى محادية للرصيف : / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م
  • يجب أن يحتوي مدخل كل عمارة على دربوز سلم مائل بنسبة 4 % عرضه 0,70 مترا على الأقل.
  • يجب أن يحتوي كل طابق على 4 سكنات على الأكثر.
  • على المصمم أن يفصل بين مسطحة الاستراحة الوسيط والطابق المؤدي إلى المساكن.
  • تبين الأبعاد الدنيا الواجب احترامها في الأجزاء المشتركة في الجدول أدناه غير أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مواصفات أنظمة البناء، عندما تكون هذه الأخيرة لاتتعارض مع سلامة الأشخاص. توصيات ذات طابع عملي : الأبعاد الدنيا الواجب احترامها للتنقلات المشتركة : التعيين العمارات المنخفضة العمارات المتوسطة العمارات العالية عرض البهو 1,60 المسافة من المدخل الرئيسي 2,00 للعمارة إلى درجة السلم الأولى أو دربوز السلم عرض باب المدخل الرئيسي 1,50 عرض مخرج النجدة المسافة القصوى لمحور مدخل 4,00 العمارة والمسكن المجاور الأكثر بعدا ب تهوية المساكن : 1-1 المساكن : يتحصل على تهوية أفضل للمساكن عند اللجوء لاتجاهات مزدوجة وعندما تضمن المنافذ الخارجية لمساحاتها الرئيسية تهوية طبيعية، ولاسيما فيما يخص الحجرات الصحية. وفي حالة العكس ، يتم اللجوء إلى تهوية بواسطة أنابيب من نوع SCHUNT، ولاسيما فيما يخص الحجرات الصحية. 2,00 2,40 2,00 4,00 1,50 1,50 0,90 2-2 الأجزاء المشتركة : أ الانتقالات الأفقية : يجب أن يدخل الهواء النقي على طول يمتد إلى 30 مترا على الأكثر وذلك إما مباشرة من الخارج وإما عن طريق مصارف عمودية للتهوية. أما الهواء الفاسد فيصرف بالاعتماد على مداخل العمارات التي تسمح بالجذب اللازم. ب الانتقالات العمودية : من الأفضل تجنب وضعية السلالم في الوسط سلالم لا تتوفر على فتحات تطل مباشرة على الخارج

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 16 سبتمبر سنة 2001 م يجب وضع منافذ وفوهات كافية تسمح الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 31 بإنارة العمارة لتجنب كل ضرر يمكن أن يلحق بسكانها. طبيعية وتهوية ناجعة وفعالة في آن واحد ويجب أن ويجب أن تكون في كل الحالات، مهواة ومحمية وذات استعمال سهل في متناول الجميع. توضع بالنسبة للعمارات العليا، أبواب مضادة للحرائق في كل مستوى. 2 العمارات المتوسطة والعالية : تفرغ الفضلات عند الأسفل في مكان مخصص لها ج الأماكن المخصصة لرمي القمامات : ومهيأ لذلك، ويجب أن يكون مهوى ومغلقاً بشبكة 1 - العمارات المنخفضة : عمودية زيادة على مكان تفريغها. كما يغلق باب هذا المكان بإحكام ويجب أن توضع في الحالة الخاصة بالعمارات المنخفضة، لافائدة حنفية وشبكة لصرف المياه القذرة داخل العمارات مع من وضع مفرغات القمامات، وتكون الأماكن المخصصة تجنب تسربها ودخول الروائح الكريهة والمزعجة إلى لذلك منفصلة عن العمارات وتقع على مسافة بعيدة عن المساكن. توجيه تفضيلي للمساكن مبادىء توجيه السكنات نوع التوجيه شمال - جنوب شرق - غرب جنوب شرقي - شمال غربي جنوب غربي - شمال شرقي شمال وشرق جنوب وشرق سكنات ذات جنوب وغرب توجيه مزدوج شمال شرقي - جنوب شرقي جنوب شرقي - جنوب غربي جنوب غربي - شمال غربي شمال غربي - شمال شرقي شمال شرق سكنات ذات جنوب توجيه بسيط غرب شمال شرق جنوب شرق جنوب غرب شمال غرب المناطق المناخية الهضاب الصحراوية وشبه الساحل العليا الصحراوية مناسب مناسب مناسب جداً مناسب مناسب جداً رديء مناسب مناسب مقبول مناسب جداً مناسب جداً مناسب دون المتوسط رديء مقبول مناسب مناسب مناسب مقبول دون المتوسط دون المتوسط مناسب جداً مناسب جداً مناسب جداً مناسب جداً مناسب جداً مناسب جداً رديء رديء رديء دون المتوسط دون المتوسط دون المتوسط رديء رديء مقبول دون المتوسط دون المتوسط مناسب مناسب جداً مناسب مناسب رديء رديء رديء رديء دون المتوسط مناسب مناسب مناسب جدا مناسب مقبول مناسب رديء رديء رديء رديء

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملاحظات متعلقة بالتوجيهات :

  • يجب أن يسمح توجيه السكنات باحترام التوجيهات التفضيلية لغرف الاستقبال والمطابخ غير أنه يمكن السماح بتوجيه آخر مخالف لإحدى الحجرات الأساسية للمسكن ( 4 و 5 غرف ). على غرار هذه التوجيهات، يمكن الحصول على توجيه أحسن بالأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مثل : المناخ، شكل الأرض، المناظر ، هبوب الرياح …. وذلك حتى يتسنى الجمع بين كل شروط الرفاهية وتوفير أكبر قدر من الراحة بعناصر طبيعية. ه تبليط الأجزاء المشتركة : 1 تبليط الأرضيات :
  • تبلط أدراج سلالم العمارات الجماعية بالبلاط العادي.
  • أما الأجزاء المشتركة ( البهو ومسطحة أدراج السلالم فإنها تبلط بمربعات الغرانيت 30 30 النوع الأول. 28 جمادى الثانية عام 1422 / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م
  • تخضع أماكن الخدمة المخصصة للقمامات) لطلاء بالإسمنت وصقلها وتمليسها. 2 التلبيس العمودي : تطلى الجدران الداخلية للأماكن المخصصة للقمامات بملاط اسمنتي عندما لا تسمح تقنيات الإنجاز بترك الاسمنت الخام . الجدران الداخلية للأجزاء المشتركة تطلى بملاط اسمنتي مغسول على طول يمتد إلى 60, 1م على الأقل أو بطلاء من ملاط الإسمنت. 3 التجيير - الدهن الزجاج : تجير الجدران الداخلية للأجزاء المشتركة والأماكن المخصصة للقمامات بمستخرج فينيلي (مائي) مرتين. تكون أبواب مداخل العمارات الجماعية بالزجاج المسلح. التعيين العمارات المنخفضة العمارات المتوسطة | العمارات العالية عرض السلالم 1,10 عرض مسطحة أدراج السلالم 1,20 عرض سلالم النجدة ارتفاع أول درجة بالنسبة لضواحي المحيط الخارجي ارتفاع طلق تحت الخرسانة أو الشبكة في الأجزاء المشتركة 2,20 و المصاعد : بالنسبة للعمارات ذات العلو المتوسط، يبرمج مصعد واحد على الأقل، يحمل ستة (6) أماكن ويلبي حاجات 200 شخص ، يؤخذون في الاعتبار ابتداء من الطابق الثالث. بالنسبة للعمارات العالية، يوضع مصعدان اثنان على الأقل، يتسع كل منهما لستة (6) أماكن. 1,30 1,30 1,50 1,50 0,90 +0,90 2,20 2,20 ز - عرض أدراج السلالم : تحدد أبعاد أدراج السلالم حسب الصيغة الآتية : ضعف ارتفاع السلم + عرضه = 64 = سم. ८ التجهيزات : تزود كل مسطحة أدراج السلالم بالشبكات التقنية :

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م

  • الكهرباء،
  • الغاز
  • الماء ، الهاتف والتلفزيون بغض النظر عن الإنارة العمومية الخارجية تحتوي كل عمارة على مؤقتة للإنارة في الداخل وفي كل طابق. دفتر الشروط هذا مؤشر عليه وموقع في سبع عشرة (17) صفحة. قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. ان وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل . سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، لاسيما المادتان 15 و 16 منه، يقرر ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 للجمهورية الجزائرية / العدد 52 33 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط معالجة طلبات شراء المساكن وفق صيغة البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. المادة 2 : يقدم طلب الشراء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، لدى الهياكل التي تعينها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والتي تدعى في صلب النص “ الوكالة “ بعد تحريره على مطبوع يلحق نموذجه بهذا القرار. يسلم الطلب لدى الشبابيك التي تفتحها الوكالة لهذا الغرض. يرفق الطلب بالوثائق المذكورة في المطبوع النموذجي. يقدم الطلب بمجرد الإعلان عن افتتاح الاكتتاب لدى الوكالة من أجل شراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به في هذا المجال. الباب الثاني قابلية الطلب المادة 3 : يجب ان يقدم الطلب وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، حتى يكتسب صفة القابلية. المادة 4 : تسجل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني، فور استلامها في سجل يرقمه ويوقعه المدير العام للوكالة أو ممثله المعين قانونا لهذا الغرض. تعالج الطلبات من طرف لجنة على أساس ترتيب مسجل قانونا. تعاد الطلبات التي تنقصها معلومات والتي لم ترفق بالوثائق المطلوبة إلى أصحابها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي استلامها مع الإشارة إلى سبب إعادتها . الباب الثالث معالجة الطلب المادة 5 : تتشكل لجنة معالجة الطلبات التي يرأسها المدير العام للوكالة او ممثله الموكل قانونا من : مدير السكن والتجهيزات العمومية بالولاية المعنية ببرنامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن، يمكن ، زيادة على ذلك، توسيع هذه اللجنة، عند الضرورة، إلى أعضاء آخرين، لاسيما ممثل الوزير المكلف بالسكن. تضبط تشكيلة هذه اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالسكن. المادة 6 : في حالة ما إذا فاق عدد الطلبات التي تستوفي الشروط التأهيلية والتي تم قبولها من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، عدد مساكن البرنامج المقرّر ، يبلغ المترشحون غير المقبولين كتابيا مع توضيح رتبة طلباتهم، ودعوتهم، إن رغبوا في ذلك، إلى التمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار. در في هذه الحالة، يتعين على صاحب الطلب تأكيد طلبه الأول على البرامج السكنية المستقبلية المنجزة من طرف الوكالة برسالة موصى عليها المادة 7 : تتوج أشغال اللجنة بمحضر يوقعه جميع أعضائها. يجب أن يبين المحضر أسماء وألقاب المترشحين الذين عولجت ملفاتهم، مع تبيان ما يأتي لكل واحد منهم :
  • تاريخ التسجيل عند قبول طلبه،
  • قيمة المساهمة الأولية المقترحة
  • أجل تسديد القيمة المتبقية من ثمن السكن، نوعية المسكن المخصص وموقعه على الخصوص في العمارة. ترسل نسخة من المحضر الى الوزير المكلف بالسكن. المادة 8 : يجب تسجيل المستفيدين في بطاقية وطنية خاصة بهذه العملية تفتح على مستوى المديرية العامة للوكالة. 28 جمادى الثانية عام 1422 ه / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م تعد كشوفات إحصائية ، كل ثلاثة أشهر ، على أساس العناصر المدونة في السجلات وفي البطاقية الوطنية المنصوص عنها، من أجل تحليل مدى تلبية الطلب من خلال البرامج المنجزة والمخصصة للبيع بالإيجار. ترسل هذه الكشوف الإحصائية مع التحاليل المترتبة عنها إلى الوزير المكلف بالسكن في نهاية كل ثلاثة أشهر. الباب الرابع إجراءات قرارات البيع بالإيجار المادة 9 : تعلم مصالح الوكالة المستفيدين الذين قبلتهم اللجنة بقرار القبول برسالة موصى عليها مع دعوتهم إلى دفع %10% من ثمن المسكن كالتزام نهائي بالشراء. يدفع مبلغ 15 % المتبقى من 25% المشروطة التي تمثل المساهمة الأولى، عند توقيع عقد البيع بالإيجار، كما هو منصوص عليه في المادة 10 أدناه. يجب أن يودع وصل دفع 10% من ثمن المسكن لدى مصالح الوكالة ليرفق بملف المستفيد. المادة 10 : قبل تسليم مفاتيح المسكن للمستفيد، يجب إعداد عقد البيع بالإيجار بين هذا الأخير وبين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لدى مكتب توثيق وفق النموذج المعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 11 : عند استلام المستفيد المسكن، يجب أن تنظم زيارة حضورية للمكان بين المعني والمصالح التقنية للمتعهد بالترقية العقارية تتوج بمحضر تسليم يوقعه الطرفان. ريه الباب الخامس .. أحكام ختامية المادة 12 : كل اعتراض على قرار اللجنة يمكن رفعه في شكل طعن أمام اللجنة الخاصة المنشأة بمقرر من الوزير المكلف بالسكن.

28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية المادة 13 : يمكن أن يترتب عن عدم شغل مسكن لمدة تفوق ثلاثة (3) أشهر بعد تسليم المفاتيح مراجعة قرار البيع بالإيجار واتخاذ التدابير الرامية لفسخ العقد. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.

عبد المجيد تبون قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار. إن وزير السكن والعمران

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 35 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بإدارة الأملاك العقارية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، لا سيما المادة 17 منه، . وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، تباع المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار بموجب عقد رسمي وفق النموذج الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يمكن اتمام نموذج العقد المذكور في المادة الأولى أعلاه ببنود أخرى تعتبرها الأطراف المعنية مفيدة شريطة ألا تكون مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي تنظم على الخصوص المعاملات العقارية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد المجيد تبون

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق نموذج عقد البيع بالإيجار في سنة ………. ويوم ……… حضر أمام الأستاذ ………………….. موثق ب ……………. من جهة : 1 - الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المسماة في صلب النص “ المتعهد بالترقية “ ممثلة من طرف مديرها العام، السيد (ة). المولود (ة) بتاريخ ……… .في. من جهة أخرى : 2 - والسيد (ة) ( الآنسة ) .. المولود (ة) بتاريخ ………. في : … المسمى (ة) في صلب النص “ المستأجر المستفيد “ طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أسفله أن يستلم منهما مضمون الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال عمومية في شكل عقد رسمي، وقبل تحرير العقد استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه ما يأتي : الانضمام إلى العقد تصريح المتعهد بالترقية العقارية : يوافق المتعهد بالترقية العقارية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. تصريح المستأجر المستفيد : يصرح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع الوثائق المرجعية المبينة أدناه ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد ويصرح، علاوة على ذلك، انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة التي ينفذها المتعهد بالترقية العقارية عند تسليم المفاتيح. العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 16 سبتمبر سنة 2001 م وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان. الوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان المعنيان العلم بها : يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني، لاسيما تلك المتعلقة بالعقود والأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه والوثائق المرجعية المبينة أدناه. يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه، التي سبق إيداعها لدى الموثق الموقع أسفله بتاريخ …….. ….. :

  • عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس،
  • رخصة البناء والتصاميم الملحقة
  • مشروع نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال،
  • نسخة مصادق عليها من الوثيقة التي تثبت هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية
  • وصل دفع يثبت الدفعة الأولى من طرف المستأجر المستفيد ( بما في ذلك وصل الاكتتاب ) استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة. وصف المسكن موضوع البيع بالإيجار :
  • الموقع : ( العنوان بدقة. المشتملات ( النوع، مكانته في العمارة الطابق )
  • المساحة المسكونة ( حسب عدد الغرف وباقي المساحات ) ……………
  • المساحة المستخدمة ( الشرف، غرف المهملات ……… شروط التعاقد المتفق عليها : يصرح المتعهد بالترقية العقارية باعتباره الجهة الأولى أن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد حسب صيغة البيع بالإيجار، المسكن المعين

28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م في مستهل هذا العقد مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال، وكذلك الخاصة الواردة في هذا العقد والوثائق المرجعية السالفة الذكر. شروط البيع بالإيجار : المادة الأولى : يحرّر ثمن بيع المسكن موضوع عقد البيع بالإيجار هذا ، بالأرقام وبالحروف مع تبيان أن هذا الثمن نهائي ( المبادىء المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. “ يحدد ثمن بيع المسكن موضوع هذا العقد ……. ……… دج ) بالأرقام وبالحروف ) هذا الثمن نهائي ولا يقبل أي تغيير “. المادة 2 : يذكر مبلغ الدفعة الأولى التي يدفعها المستأجر المستفيد بالحروف وبالأرقام مع تبيان ذلك بسندات الوصول المسلمة قانونا لهذا الغرض. طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يصرح المستأجر المستفيد بأنه قام بدفع المبلغ الذي يمثل : …….% من ثمن بيع المسكن. يثبت قانونا الدفع والمبلغ المبينان أعلاه بالوصل البنكي المصادق عليه والمسلم من طرف المستأجر المستفيد إلى المتعهد بالترقية العقارية بتاريخ …………………… الذي يقوم بتسجيله في محاسبته “. المادة 3 : يقدر المبلغ المتبقى من الثمن الواجب الأداء من طرف المستأجر المستفيد بعد خصم المبلغ المالي للدفعة الأولى الشخصية ………………. دج بالحروف وبالأرقام ) . المادة 4: يحدد أجل دفع المبلغ المتبقى من ثمن المسكن المذكور أعلاه، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى الشخصية ب ……………. سنة (سنوات) تحدد رزنامة الدفع الملحقة بهذا العقد المبلغ المستحق شهريا من طرف المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للمدة المتفق عليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 37 وفي كل الأحوال، لا يمكن أن تتجاوز رزنامة استحقاق الأقساط مدة تفوق عشرين (20) سنة كما يجب أن يسدد مبلغ آخر استحقاق شهري لثمن المسكن وقبل أن يبلغ سن المستأجر المستفيد خمسا وستين (65) سنة كاملة. المادة 5 : يتسم هذا العقد بطابع توقيفي ولا يقر نقل ملكية المسكن موضوع البيع بالإيجار للمستأجر المستفيد. المادة 6 : يتعهد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري في الأجل المحدد وبدون الحاجة إلى صدور أمر عن المتعهد بالترقية العقارية حسب رزنامة الدفع المتفق عليها . كما أنه يمتنع عن القيام بأي تغيير أو تعديل في المسكن موضوع هذا العقد. المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن المستأجر المستفيد إن رغب في ذلك، أن يسدد عدة أقساط شهرية قبل حلول موعد استحقاقها. يتعين على المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة بمراجعة رزنامة استحقاق الأقساط حسب الدفوع المسددة مسبقا. المادة 8 : . رزنامة استحقاق الأقساط المتفق عليها بين المستأجر المستفيد والمتعهد بالترقية العقارية غير قابلة للمراجعة لغرض تمديد مدة الدفع المتفق عليها أصلا. المادة 9 : يمتنع المستأجر المستفيد عن أية معاملة تخص المسكن موضوع عقد البيع بالإيجار هذا، مدة عشر ( 10 ) سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد هذا العقد. يسري هذا المنع حتى في حالة ما سدد فيها المستأجر المستفيد مستحقاته مسبقا، كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه. المادة 10 : يترتب عن عدم تسديد المستأجر المستفيد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية تطبيق غرامة تأخير تقدر ب 5% من مبلغ القسط الشهري غير المسدد.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يترتب عن عدم دفع ستة (6) أقساط شهرية متتالية، فسخ هذا العقد على حساب المستفيد، في هذه الحالة يجبر المستأجر المستفيد بإعادة المسكن موضوع هذا العقد للمتعهد بالترقية العقارية. المادة 11 : تنقل ملكية المسكن موضوع هذا العقد الخاص بالبيع بالإيجار بعد ما يستوفي المستفيد ثمن بيع المسكن بكامله. تنقل ملكية المسكن بعقد رسمي محرر أمام موثق ويخضع لإجراءات التسجيل والإشهار لدى الإدارة المعنية وفقا للتشريع المعمول به. المادة 12 : بعد استكمال عملية نقل ملكية المسكن طبقا للمادة 11 أعلاه وللأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، يتمتع المستأجر المستفيد بكامل حقوق الملكية. المادة 13 : يحدد المتعهد بالترقية العقارية الحصة النسبية من الملكية المشتركة المرتبطة بالمسكن موضوع هذا العقد وذلك لتمكين المستأجر المستفيد من التمتع الكامل بحقوق الملكية على الأقسام المشتركة المرتبطة بمسكنه. تذكر قيمة هذه الحصة النسبية للملكية المشتركة في عقد البيع بالإيجار للمسكن موضوع هذا العقد. المادة 14 : دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، يتعين على المستأجر المستفيد احترام قواعد الملكية المشتركة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد. وبهذا الصدد، يعلن عن انضمامه إلى إدارة العقار أو العقارات التي ينتسب إليها مسكنه والمشاركة فيها وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحكم الملكية المشتركة. المادة 15 : يتولى تسيير وإدارة العقار أو العقارات التي ينتسب إليها المسكن موضوع هذا العقد قائم بإدارة الأملاك يعين لهذا الغرض. المادة 16 : يفسخ هذا العقد، على حساب المستأجر المستفيد في حالة عدم احترامه لإحدى التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد و/ أو تلك المطبعة الرسمية 7، 19 13 شارع 28 جمادى الثانية عام 1422 ه العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه ، و/ أو الالتزامات المذكورة في التصريح الشرفي الموقع من طرف المستأجر المستفيد. المادة 17 : يترتب على فسخ عقد البيع بالإيجار، على حساب المستأجر المستفيد، طرد هذا الأخير من المسكن وتقوم الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية بعد استرداد المسكن بإعادة دفع المبلغ الأول الذي دفعه المستأجر المستفيد بعد أن يكون قد خصم في المنبع الأقساط الشهرية التي لم تسدد ونفقات إصلاح الإتلاف التي يحتمل أن تكون قد ألحقت بالمسكن ومبلغ نفقات التسيير التقني والإداري بالإضافة إلى جميع المصاريف القضائية المحتملة. المادة 18 : يلتزم المستأجر المستفيد خلال كل الفترة التي تغطي آجال الدفع بالتقسيط بدفع نفقات كل الإصلاحات التي يقوم بها داخل مسكنه دون التماس تدخل المتعهد بالترقية العقارية. المادة 19 : يلتزم المستأجر المستفيد والمتعهد بالترقية العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية بحسن النية المتبادلة وطبقا لبنود العقد والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذه الحالة. المادة 20 : حرر هذا العقد في الشكل الرسمي لدى مكتب الأستاذ …………………… موثق، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه. حرّر ب………………..في من طرف الموثق الموقع. أطلع عليه بالموافقة أطلع عليه بالموافقة عن المتعهد عن المستأجر بالترقية العقارية المستفيد السيد (ة) (الآنسة)… المدير العام السيد (ة) (الآنسة)… عبد القادر بن مبارك الجزائر