قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، الرياضة. 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.