قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن الشباب. 12 تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال 13
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فريد بوخالفة، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003.
بوجمعة هيشور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.