قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حسين رويبي، مدير التكوين والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003.
محمد علالو 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.