قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 دج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-205 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع بالجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000. 5 مرسوم رئاسي رقم 01-206 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. 9 مرسوم رئاسي رقم 01-207 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ميادين الثقافة والعلوم والتربية والرياضة والسياحة والأرشيف سنة 2001 مراسيم تنظيمية 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا في الموقع في موسكو بتاريخ 4 أبريل
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها ..
مرسوم تنفيذي رقم 01-209 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الشلف. :
مرسوم تنفيذي رقم 01-210 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة ورقلة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة تنمية المواد…
2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة.. . .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا . . 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات… مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة الوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في وزارة العدل.
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 29 يوليو سنة 2001 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة مساعد لدى محكمة سطيف .. .
2001، يتضمن إنهاء مهام وكيل دولة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية غرداية….
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة بوزارة الاقتصاد – سابقا .. . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية.
2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف
2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط .. .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بمستغانم..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب في بشار …
مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايات.. ..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين….
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيف العمومي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة الجهوية للديوان الوطني للاحصائيات بورقلة… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. .
2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات
2001، يتضمن تعيين مدير الملحقة
2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 بالإدارة المركزية في وزارة المالية. الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك . . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 عليين بالمفتشية العامة للمالية.
الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بمفتشية مصالح المحاسبة في وزارة المالية . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 عليين بالمجلس الوطني للمحاسبة . . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الوطنية للضرائب…
الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين
الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المدرسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي… مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 للميزانية بورقلة… مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام جهويين للضرائب…
الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي
1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للضرائب…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات…
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422
الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.. . . . . . 30 قرارات، وزارة السياحة مقررات، آراء والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-205 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع بالجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع بالجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع بالجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية المشار إليهما فيما يلي ب “ الطرفين المتعاقدين”،
- رغبة في تدعيم التعاون الاقتصادي من خلال خلق الظروف الملائمة لإنجاز الاستثمارات من قبل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، واعترافا بضرورة التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، بهدف تحفيز نقل، التكنولوجيا ورؤوس الأموال بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين المتعاقدين. قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذا الاتفاق : 1 - تشير عبارة “استثمار” إلى كل عنصر من الأصول المملوك لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين وهو مستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا لقوانين ونظم هذا الأخير، وعلى الخصوص لا الحصر : أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكل حق عيني آخر، مثل الرهن العقاري، والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والحقوق الأخرى المماثلة،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأسهم والحصص الاجتماعية والأشكال الأخرى للمساهمة في رأسمال مقاولة تنشأ على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ج الالتزامات والديون والحقوق في كافة الأداءات ذات القيمة الاقتصادية د حقوق الملكية الفكرية ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد، بما فيها الامتيازات المتعلقة بالبحث، والاستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية. 2 - تشير عبارة “مداخيل” إلى المبالغ الناتجة عن الاستثمار، مثل الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة، وفائض القيمة، والأتاوات وتعويضات أخرى. 3 تشير عبارة “مستثمر بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين، إلى : أ (أ) الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون، وفقا لقوانينه، جنسية هذا الطرف، ب الأشخاص المعنوية، وكلّ الكيانات الأخرى التي يتم تأسيسها أو تنظيمها وفق القانون المطبق لدى هذا الطرف المتعاقد، وتزاول أنشطتها الاقتصادية الفعلية على إقليمه. 4 - تشير عبارة “إقليم” فيما يخص كل من الطرفين المتعاقدين، إلى الإقليم الموجود تحت سيادته، بما فيه البحر الإقليمي، وإلى المناطق البحرية الموجودة ماوراء هذا الأخير والتي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد، وفقا للقانون الدولي، ولايته القانونية أو حقوق سيادية. المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1- يقبل ويشجّع كلّ من الطرفين المتعاقدين في إطار تشريعه وأحكام هذا الاتفاق، الاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 2- تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة عادلة ومنصفة وكذا من أمن / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م وحماية تامين وثابتين، بحيث يستبعد كل إجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعيق تسيير هذه الاستثمارات، أو صيانتها، أو استعمالها، أو التمتع بها أو تصفيتها. 3 - إن التغيير في شكل الاستثمارات المنجزة لا يؤثر علي صفتها كاستثمار مالم يكن هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد المعني. 4 - تتمتع المداخيل، وفي حالة إعادة استثمارها، مداخيل إعادة الاستثمار بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي. 5 - إن الاستثمارات التي تكون موضوع التزام خاص من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجاه أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، تحكمها، دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، بنود الالتزام الخاص إذا تضمن هذا الأخير أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي ينص عليها هذا الاتفاق. المادة 3 معاملة الاستثمارات 1 يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا. 2 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الأنشطة المرتبطة باستثماراتهم المنجزة على إقليمه معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا. 3 - لا تشمل هذه المعاملة الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمستثمري دولة أخرى بموجب : أ) مشاركته في اتحاد اقتصادي أو جمركي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحرّ، منظمة للاندماج الاقتصادي الاقليمي، أو أي تنظيم مماثل آخر، ب اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاق آخر ذي طابع جبائي.
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م المادة 4 نزع الملكية لا تنزع ملكية استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، ولا تؤمم أو يتم إخضاعها لأي إجراء آخر ذي أثر مماثل لنزع الملكية أو التأميم المشار إليهما فيما يلي بنزع الملكية)، إلا إذا كان نزع الملكية هذا : أ) قد جرى لمنفعة عامة، وطبقا للإجراءات التي يتطلبها القانون. ب) غير تمييزي، و ج) مرفوقا بدفع تعويض فوري، مناسب وفعلي. يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة السوقية للاستثمار المعني السائدة عشية اليوم الذي اتخذ فيه إجراء نزع الملكية أر أعلن فيه عنه، ويعمل بأي من الزمنين يكون هو الأسبق. يكون هذا التعويض قابلا للتحويل الحر، دون تأخير، وبعملة قابلة للتحويل. وينتج فوائد تحسب ابتداء من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي على أساس السعر التجاري الذي يحدد وفقا لظروف السوق. المادة 5 التعويض يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو اضطرابات مدنية أو أحداث أخرى مماثلة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترداد والتعويضات أو أي تعويض آخر، من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا. وفي حالة ما إذا لحق بأحد مستثمري طرف متعاقد في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، ضرر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 بسبب مصادرة استثماره من قبل السلطات المؤهلة لهذا الطرف المتعاقد، يقوم هذا الأخير بمنحه استردادا أو تعويضا بصورة سريعة، مناسبة وفعلية. المادة 6 التحويلات 1- يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين ينجزون استثمارات على إقليمه، بعد الوفاء بالالتزامات الجبائية والالتزامات المالية الأخرى المتعلقة بالاستثمار، حرية التحويل على الخصوص لا الحصر، مدفوعات : أ) رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية اللازمة لصيانة أو تنمية الاستثمار، ب المداخيل ج) تسديد القروض التي يتم التعاقد عليها بصفة قانونية والمرتبطة بالاستثمار المنجز د ناتج البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار، ه) التعويضات المدفوعة طبقا للمادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق. 2 - يتم التحويل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بدون تأخير، وبعملة قابلة للتحويل الحرّ، وبسعر الصرف السائد بتاريخ التحويل على إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فيه. المادة 7 الإحلال 1 - إذا كان استثمار مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين مؤمنا عليه ضدّ المخاطر غير التجارية في إطار نظام وضعه القانون، فإن كل إحلال للمؤمن بموجب أحكام اتفاق التأمين، يجب أن يعترف به الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة حقوق المستثمر وفق المادة 9 من هذا الاتفاق. 2- لا يجوز للمؤمن أن يمارس حقوقا أكثر من تلك التي كان يجوز للمستثمر أن يمارسها.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3- تسوى الخلافات مابين أحد الطرفين المتعاقدين والمؤمن، طبقا لأحكام المادة 9 من هذا الاتفاق. المادة 8 تسوية الخلافات مابين الطرفين المتعاقدين 1 - يسوى عن الطريق الدبلوماسي كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. 2 - إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بهذه الطريقة خلال ستة أشهر من بداية المفاوضات يرفع الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم. 3 - تتكون محكمة التحكيم الخاصة على النحو التالي : يعيّن كلّ طرف متعاقد محكما، يختار المحكمان أحد الرعايا من دولة أخرى ليرأس محكمة التحكيم. يعين المحكمان خلال ثلاثة أشهر، والرئيس خلال خمسة أشهر، ابتداء من استلام الإشعار بالتحكيم. 4 إذا لم تتمّ التعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه، لأي سبب كان، القيام بالمهام المذكورة، يطلب من نائب رئيس المحكمة القيام بهذه التعيينات. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة، يطلب من عضو المحكمة الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات المطلوبة. 5 تحكم محكمة التحكيم على أساس احترام القانون، وأحكام هذا الاتفاق وكذا قواعد ومبادىء القانون الدولي المعترف بها عامة .. 6 - تحدد محكمة التحيكم الإجراءات الخاصة بها، وتقوم بتفسير الحكم بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين. تصدر المحكمة قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م 7- يتحمل كل طرف متعاقد النفقات المتعلقة بمحكمة وبتمثيله. أما النفقات الخاصة بالرئيس وكذا كل النفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك. المادة 9 تسوية الخلافات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 - يسوى كلّ خلاف بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، عن طريق التراضي. 2 - وإذا لم تتم تسوية هذا الخلاف خلال ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ إثارته من أحد الأطراف فيه، يرفع بطلب من المستثمر إما إلى الهيئات القضائية الوطنية للطرف المتعاقد الطرف في الخلاف، أو إلى التحكيم الدولي. يوافق كل طرف متعاقد بدون شروط على رفع مثل هذا الخلاف إلى التحكيم الدولي وفقا لهذه المادة. إذا رفع مستثمر الخلاف إلى الهيئات القضائية التابعة للطرف المتعاقد المعني أو إلى التحكيم الدولي، فهذا الاختيار يكون نهائيا. 3 - إذا تم اختيار التحكيم الدولي، فإنه يمكن للمستثمر المعني عرض الخلاف :
- إما على المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، الذي أنشيء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن (د.س) بتاريخ 18 مارس سنة 1965،
- أو على محكمة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. 4 - يكون حكم التحكيم نهائيا وملزما لأطراف الخلاف، ويتم تنفيذه دون تأخير غير مبرر، وذلك وفقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في الخلاف. 5- لا يستطيع الطرف المتعاقد المعني الاحتجاج، خلال مدة إجراء التحكيم أو تنفيذ الحكم، بأن مستثمر الطرف المتعاقد الآخر قد حصل على تعويض بموجب ضمان .
8 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 29 يوليو سنة 2001 م المادة 10 الاستشارات يتشاور الطرفان المتعاقدان كلما بدا ذلك ضروريا حول كل المواضيع التي تخص تنفيذ هذا الاتفاق. وتجري هذه الاستشارات، باقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين، في التاريخ والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما عن الطريق الدبلوماسي. المادة 11 تطبيق أحكام أخرى إذا كانت الأحكام التشريعية للطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الدولية القائمة بينهما أو تلك التي يتعاقدان عليها لاحقا، زيادة على هذا الاتفاق، تشتمل على تنظيم عام أو خاص يمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فإن هذا التنظيم، إذا كان أكثر امتيازا ، يعلو على هذا الاتفاق. المادة 12 التطبيق يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريع هذا الأخير قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنيذ. غير أن الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي تثور قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 13 الدخول حيّز التنفيذ، المدة، الإلغاء -1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات. 2 مالم ينهيه أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا سنة على الأقل قبل انقضاء مدته الابتدائية هذه، يجدد هذا الاتفاق ضمنيا لمدد متتالية من عشر (10) سنوات. ويجوز لكل طرف متعاقد، بعد ذلك، أن ينهي الاتفاق كتابيا بإشعار مسبق مدته سنة على الأقل. 3- فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، فإنّها تستمر في الاستفادة من حماية أحكامه لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات. حرر في الجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000 من نظيرين أصليين باللغات العربية واليونانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة ، خلاف، يرجح النص بالفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اليونانية الشعبية السيدة ردولا زيسي السيد عبد العزيز زياري وزيرة منتدبة وزير منتدب لدى وزير للاقتصاد الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي مكلف بالجالية الوطنية في الخارج والتعاون الجهوي مرسوم رئاسي رقم 01-206 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين” ولكل على حدة ب “ الطرف المتعاقد “ :
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر وجنوب إفريقيا واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق الاتفاق : أ) يقصد ب”استثمار” كل عنصر من الأصول ويتضمن، على سبيل الخصوص لا الحصر : 1 - الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا كل حقوق الملكية الأخرى كالإيجار والرهون العقارية أو الحيازية أو الرهون 2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة. 3 - المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية منصوص عليها بموجب عقد. 4 - حقوق الملكية الفكرية، لا سيما حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجلة والعلامات والأسماء التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأساليب التقنية والمهارة. 5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالبحث عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها والزراعة. لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول في صفتها كاستثمار . ب يقصد ب”المستثمرين بالنسبة لكل من الطرف المتعاقد : 1- مواطنو طرف متعاقد وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بصفة مواطن طرف متعاقد بمقتضى قانون هذا الأخير. 2 - شركات طرف متعاقد وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد. ج) يقصد به العائدات المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على سبيل الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات. د يقصد ب “الإقليم” :
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م بالنسبة للجمهوزية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما فيه البحر الإقليمي ووراءه المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها وحق سيادتها طبقا للقانون الدولي و/أو لتشريعها الوطني وهذا لغرض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية المتواجدة في قاع البحر وباطن الأرض والمياه السطحية. بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا : إقليم جمهورية جنوب إفريقيا بما فيه البحر الإقليمي أو أي منطقة بحرية تقع ما وراء البحر الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقيا والتي عيّنت أو قد تعين مستقبلا كمنطقة قد تمارس عليها جمهورية جنوب إفريقيا حق السيادة والسلطة وفقا للقانون الداخلي لجمهورية جنوب إفريقيا وطبقا للقانون الدولي. المادة 2 تشجيع الاستثمارات 1 - يشجع كل طرف متعاقد على إقليمه مع مراعاة سياسته العامة في مجال الاستثمار الأجنبي، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات مع مراعاة قانونه الداخلي. 2 - يمنح كل طرف متعاقد ، طبقا لقانونه الداخلي، الرخص اللازمة المتعلقة بالاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بتنفيذ رخص الاعتمادات والعقود المتعلّقة بالمساعدة التقنية والتجارية والإدارية. المادة 3 حماية الاستثمارات 1 - تستفيد استثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، في كل وقت، من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضر، على إقليمه بإدارة وصيانة واستعمال والانتفاع والتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 2 - يمنح كلّ طرف متعاقد، على إقليمه، استثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو استثمارات أو عائدات مستثمري دولة ثالثة. 3 يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة. 4 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 2 و 3 على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن : أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر ، سوق مشتركة، وأي اتفاق دولي مماثل أو أي ترتيب مؤقت يؤدي إلى إنشاء مثل هذا الاتحاد الجمركي ومنطقة التبادل الحر أو السوق المشتركة والتي يكون أو قد يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، ب) أي اتفاق دولي حول ترتيبات يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع داخلي يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب، أو ج) أي قانون أو إجراء آخر يهدف إلى تحقيق المساواة على إقليمه أو المراد منه حماية أو مساعدة أشخاص أو فئات أشخاص تضرّروا من جراء تمييز مجحف على إقليمه. 5 - إذا منح طرف متعاقد مزايا خاصة لمؤسسات مالية للتنمية ذات مساهمة أجنبية ومؤسسة فقط لمساعدات التنمية لا سيما من خلال نشاطات غير مربحة، لا ينبغي أن يكون هذا الطرف المتعاقد مرغما على منح هذه المزايا للمؤسسات المالية للتنمية أو لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 4 تعويض الخسائر 1- يمنح مستثمرو طرف متعاقد، أصيبت استثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بأضرار
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جراء حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب حدثت على إقليم هذا الطرف المتعاقد، معاملة، فيما يخص الاسترداد والتعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة. 2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فإنه ينبغي منحهم تعويضا عادلا وملائما عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق بالملكية. المادة 5 التأميم أو نزع الملكية 1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد أو نزعها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية المشار إليها فيما يلي ب”نزع الملكية” في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل. وينبغي أن يكون هذا التعويض يساوي على الأقل القيمة التجارية للاستثمارات المنزوع ملكيتها وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرر وأي كان الأول، فينبغي أن يتضمن التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية حتى تاريخ الدفع وأن يتم دون تأخير ويحقق بصورة فعلية. 2 - يكون للمستثمر المتضرر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، الحق في مراجعة فورية من قبل محكمة أو أي مجلس مستقل أو محايد من هذا الطرف المتعاقد الأخير، لقضيته وفي تقييم استثماره طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م المادة 6 التحويلات 1 - يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين وفوا بالتزاماتهم الضريبية بتحويل، بكل حرية، المبالغ المتعلقة باستثماراتهم وعائداتهم بما في ذلك التعويض المسدد وفقا للمادتين 4 و 5. 2 - تتم كل التحويلات دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل بسعر سوق الصرف المطبق بتاريخ التحويل. وفي غياب سوق للصرف، يستعمل أحدث سعر مطبّق على الاستثمارات الداخلية : بشرط أن لا يكون هناك سعر صرف للاستثمارات الداخلية، يطبق سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة. 3 - تتم التحويلات طبقا للقانون الداخلي للبلد الذي تتم فيه التحويلات وينبغي أن لا تضر هذه القوانين أو تخالف، سواء فيما يخص متطلباتها أو تطبيقها، التحويل الحر والفوري المسموح به وفقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. 4 - لا تطبق الأحكام المتعلقة بتحويل الاستثمارات والعائدات المنصوص عليها في هذه المادة لفائدة رعايا الجزائر وجنوب إفريقيا الذين تحصلوا على إقامة دائمة في أحد البلدين. 5 - تنتهي تلقائيا القيود المذكورة في الفقرة 4 بعد إلغائها من القوانين الداخلية للجزائر وجنوب إفريقيا، أي ما كانت الحالة. المادة 7 تسوية المنازعات بين مستثمر و طرف متعاقد 1- تتم تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر يتعلق بالاستثمارات وديا ، قدر الإمكان، بين طرفي النزاع. 2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع وديا في مدة ستة أشهر اعتبارا من الإشعار الكتابي بهذا النزاع، يتم عرضه بطلب من المستثمر، إما على السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بهذا النزاع أو للتحكيم الدولي. ويكون اختيار أحد الإجرائين نهائي.
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م 3 - عندما يرفع النزاع إلى التحكيم الدولي يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المعنيين بالنزاع الاتفاق على إحالته إما على : أ) المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن (د. (س (س) بتاريخ 18 مارس 1965 والتسهيل الإضافي الخاص لإدارة إجراءات التوفيق والتحكيم والتحقيق، أو ب) على محكمة تحكيم خاصة مشكلة في كل حالة على النحو التالي : يعين كل طرف في النزاع حكما ويعين الحكمان بعد ذلك سويا حكما ثالثا يكون مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا للمحكمة. يعين الحكمان خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المستثمر الطرف المتعاقد المعني بقراره اللجوء إلى التحكيم. ج) إذا لم تتم التعيينات اللازمة للحكام خلال الآجال المقرّرة في الفقرة (ب)، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية باستوكهولم إلى القيام بالتعيينات اللازمة. د تحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية طبقا لشروط قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي. 4 - إذا لم يتم الاتفاق حول أحد الإجراءات البديلة المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة خلال فترة ثلاثة أشهر من التبليغ الكتابي لقرار المستثمر إحالة النزاع للتحكيم الدولي، تتم تسوية النزاع، بناء على طلب كتابي من المستثمر المعني، حسب الإجراء الذي يفضله المستثمر. 5 - تسوي محكمة التحكيم النزاع طبقا للقوانين الداخلية ذات الصلة للطرف الذي تضرر على إقليمه الاستثمار المعني ولمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما ولهذا الاتفاق وأي اتفاق يتعلق بالاستثمار تم إبرامه بين المستثمر والطرف المعني. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 6 - يستمد قرار تسوية النزاع من تطبيق القانون الداخلي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، لبلد الطرف المتعاقد المعني بالنزاع والذي أنجز الاستثمار على إقليمه ومن أحكام هذا الاتفاق وشروط الاتفاق الخاص الذي يكون قد أبرم بخصوص الاستثمار وكذا مبادىء القانون الدولي. 7 - يكون قرار التحكيم المنصوص عليه في هذه المادة ملزما لطرفي النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين. 8 – لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة، عبر القناة الدبلوماسية، النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي إلا إذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم ولم يلتزم به. المادة 8 تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تتم تسوية كل النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه كلما أمكن ذلك، وديًا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين. 2 - إذا تعذر تسوية النزاع خلال فترة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، يمكن إحالة النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم. 3 – وتتكون المحكمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة حسب كل حالة على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو ويقوم العضوان اللذان تم تعيينهما بتعيين معا مواطن من دولة ثالثة يعين رئيسا بعد موافقة الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين أعضاء المحكمة خلال شهرين من تاريخ إشعار أحد الطرفين من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته بإحالة النزاع على التحكيم. 4 وفي حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وفي غياب اتفاق آخر، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكن لسبب ما من القيام بالمهمة الموكلة إليه، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر كذلك القيام بالمهمة المذكورة، يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية. 5 - تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. 6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية وتصدر حكمها وتفصل في النزاع وفقا لهذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي. المادة 9 الإحلال 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأحد مستثمريه في شكل ضمان قدمه بخصوص الاستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بهذا التنازل سواء عن طريق القانون أو عن طريق إجراء قانوني حيال الطرف الأول، بكل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه. 2 - كما يتوجب عليه الاعتراف بأن الطرف أو الوكالة التي تنوب عنه مخولة لممارسة هذه الحقوق وتنفيذ هذه المطالبات طبقا للإحلال على غرار المستثمر الأصلي. المادة 10 التزامات خاصة 1- إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الساري حاليا أو التي تم وضعها بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى الاتفاق الحالي، تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تخول للاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 29 يوليو سنة 2001 م المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق. 2 تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر لأحكام الاتفاق المذكور، شريطة أن تكون هذه الأحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 11 مجال التطبيق يطبق هذا الاتفاق على كلّ الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التطبيق، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات التي تنشأ قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 12 أحكام نهائية 1- يشعر كل طرف الطرف الآخر كتابيا بإتمامه إجراءاته الدستورية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار . 2-2 يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها 10 سنوات ويبقى بعد ذلك ساريا ما لم ينهيه أحد الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته سنة واحدة. 3 - يمكن لكلا الطرفين تعديل هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة. ويدخل أي تعديل حيز التطبيق حسب الشروط اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 4 - تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذا الاتفاق تتمتع بحماية أحكامه لفترة إضافية مدتها خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إنهائه.
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية. ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية نكوسازانا كلاريس عبد العزيز بلخادم دالاميني زوما وزير الدولة، وزير وزيرة الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية مرسوم رئاسي رقم 01-207 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا في ميادين الثقافة والعلوم والتربية والرياضة والسياحة والأرشيف الموقع في موسكو بتاريخ 4 أبريل سنة 2001. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا في ميادين الثقافة والعلوم والتربية والرياضة والسياحة والأرشيف الموقع في موسكو بتاريخ 4 أبريل سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا في ميادين الثقافة والعلوم والتربية والرياضة والسياحة والأرشيف، الموقع في موسكو بتاريخ 4 أبريل سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا في ميادين الثقافة والعلوم والتربية والرياضة والسياحة والأرشيف إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”،
- بناء على النتائج المتحصل عليها في التعاون في ميادين الثقافة والعلوم والتربية والرياضة والسياحة والأرشيف رغبة منهما في التطوير المتواصل للعلاقات الثنائية
- إذ يوليان اهتماما كبيرا للاتصال بين الأفراد ولتبادل الأفكار والمعلومات
- استلهاما منهما من الإرادة المشتركة في إقامة وتطوير علاقات وطيدة في ميادين الثقافة والعلوم والتربية والرياضة والسياحة والأرشيف. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يسهل الطرفان تطوير التعاون وتبادل الخبرات في ميادين الثقافة والأدب والفنون والمسرح والباليه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لهذه الأغراض، يشجع الطرفان :
- إقامة اتصالات بين اتحادات ومنظمات تخص شخصيات العالم الثقافي والفنون،
- تبادل الاختصاصيين والمجموعات والوثائق في ميدان الموسيقى
- تبادل فرق الباليه والمسرح والموسيقى والرقص والفلكلور وفرق فنية أخرى وكذلك الفنانين
- تبادل الكتب وإنتاجات أخرى مطبوعة في مختلف ميادين المعرفة والمشاركة المتبادلة في المعارض الدولية للكتاب المنظمة من قبل أحد البلدين. المادة 2 يطور الطرفان التعاون في ميدان السينماتوغرافيا ب : التنظيم المتبادل للمهرجانات والعروض الأولية للأفلام، الإنتاج المشترك للأشرطة الوثائقية والإخراجات
- إقامة اتصالات بين السينمائيين وشخصيات أخرى من عالم السينما. المادة 3 يشجع الطرفان تطوير التعاون في مجال حماية النصب والمعالم الأثرية المصنفة والتراث الثقافي. لهذا الغرض، يشجع الطرفان إقامة اتصالات مباشرة بين الهيئات المختصة وكذا تبادل :
- الكتب العلمية والمطبوعات في مجال ترميم النصب والمعالم التاريخية والمصنفة، الخبرات والوثائق في مجال علم تنظيم المتاحف. المادة 4 الطرفان تطوير التعاون بين مكتبات البلدين. المادة يشجع الطرفان تطوير التعاون بين هيئتي الدولتين المكلّفتين بالأرشيف عن طريق تبادل اختصاصيين وأدب وصور عن وثائق ذات الصلة. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م المادة 6 يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة قصد تفادي التحويل غير المشروع للتحف الفنية وإقامة تعاون بين الهيئات المختصة لدولتيهما في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بهذا القطاع. كما يتخذان الإجراءات الضرورية لإعادة هذه التحف الفنية إلى بلدها الأصلي. المادة 7 يمنح الطرفان مساعدتهما لحماية حقوق التأليف والحقوق ذات الصلة حسب التشريع الساري المفعول في كلا البلدين ووفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة من قبلهما. المادة 8 يسهل الطرفان دراسة التاريخ والثقافة ولغات شعوب البلدين وكذلك ترجمة الأعمال المنجزة من قبل مؤلفي البلدين. المادة 9 يسهل الطرفان تطوير التعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث لكلا البلدين. لهذا الغرض، يشجع الطرفان الأعمال التالية :
- تبادل الخبراء والباحثين قصد تشجيع مشاريع البحث حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، مشاركة الاختصاصيين على أساس المعاملة بالمثل، في الملتقيات والندوات والمؤتمرات العلمية،
- إقامة اتصالات مباشرة بين مؤسسات التكوين للبلدين تبادل المتربصين للمشاركة في دروس متخصصة ودروس لتحسين المستوى المهني،
- تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية أشكال التعاون الأخرى التي تتشاور حولها الهيئات المختصة للبلدين. المادة 10 خلال مدة صلاحية هذا الاتفاق، يمنح كل طرف لمواطني الطرف الآخر منحا دراسية في مؤسسات التعليم العالي العمومية التابعة له. تحدد الهيئات المختصة للبلدين عدد المنح وكيفيات منحها .
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م يشجع الطرفان إقاهة مراكز مشتركة للتكوين حسب الكيفيات المحددة من طرف تشريعهما الوطني. المادة 11 يشجع الطرفان تبادل المعلومات، في ميدان التعليم، حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. المادة 12 يساهم الطرفان في تبادل المعلومات حول معادلة الشهادات والرتب العلمية قصد إجراء تعديلات، عند الضرورة على بروتوكول معادلة الشهادات والرتب العلمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع في 12 مايو سنة 1969. المادة 13 يشجع الطرفان تطوير التبادلات بين شباب البلدين وإقامة اتصالات مباشرة بين المنظمات الشبابية. يشجع الطرفان تطوير أنشطة التسلية للشباب وتبادل ممثلي السلطات العمومية والمحلية المكلفة بمشاكل الشباب وخبراء في ميدان تعليم الشباب والعمل الاجتماعي وكذا في ميدان تكنولوجيا الإعلام. المادة 14 يشجع الطرفان التعاون بين وسائل الإعلام وكذا الاتصالات المباشرة بين منظمات الصحافيين والصحافيين أنفسهم. المادة 15 يساهم الطرفان في تطوير العلاقات في ميادين التربية البدنية والرياضية ويشجعان التعاون بين المنظمات الرياضية والفيدراليات والشركات والنوادي وتبادل الوفود الرياضية والفرق والمدربين والمختصين بما في ذلك في ميدان الطب الرياضي. المادة 16 يشجع الطرفان تطوير المبادلات السياحية. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 المادة 17 قصد تطبيق هذا الاتفاق وإعداد برامج ملائمة يمكن للمنظمات المشاركة في هذا التعاون أن تنشىء لجانا مشتركة وفرق عمل أو أي هيئات تنسيق أخرى. المادة 18 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار كتابي يتبادله الطرفان باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة. يسري العمل بهذا الاتفاق لفترة أولية مدتها خمس سنوات، يمكن تمديدها تلقائيا لفترات جديدة بنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته لا تقل عن ستة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته عن رغبته في إنهاء العمل به. لا يمس نقض هذا الاتفاق النشاطات قيد التنفيذ قبل الإشعار بذلك ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك. بمجرد دخوله حيز التنفيذ، يحلّ هذا الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا محل اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع في الجزائر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1963. حرر في موسكو بتاريخ 4 أبريل سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والروسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة فيدرالية الجزائرية روسيا الديمقراطية الشعبية ايقور ايفانوف عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون وزير الدولة، وزير الخارجية الشؤون الخارجية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 29 يوليو سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998
- وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، لاسيما المادة 43 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 المعدل والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها. الفصل الأول الهيئات الجهوية المادة 2 : في إطار تنفيذ المهام المحددة في المادة 43 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل، والمذكور أعلاه، تضطلع الهيئات الجهوية والمسماة أدناه الندوات الجهوية للجامعات” كل في دائرتها الجغرافية بإبداء آراء وتوصيات، لاسيما حول : آفاق تطوير خريطة التكوين العالي وحول كل مشروع يتعلق بتعديلها، آفاق تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي وحول كل مشروع يتعلق بتعديلها، طرق ووسائل وضع شبكات جهوية لتطوير الإعلام العلمي والتقني مشاريع تنظيم عدد حاملي شهادة البكالوريا وتحديد الحاجيات الناتجة عن ذلك، آفاق تطوير البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، طرق ووسائل تثمين نتائج البحث العلمي، لاسيما في إطار الشراكة،
- طرق ووسائل تطوير التعاون ما بين الجامعات الجهوية، لاسيما في مجال تشجيع تحرك الأساتذة الباحثين تدابير تحسين نظام التقييم والتقدم في الدراسات الجامعية
8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والعلمي . والإداري المادة 3 : يحدد عدد الندوات الجهوية للجامعات وكذا مجال الاختصاص الجغرافي لكل واحد منها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 4 : تتشكّل الندوات الجهوية للجامعات من الأعضاء الآتين : مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الموجودة في مجال الاختصاص الجغرافي المعني، مسؤولي مؤسسات البحث التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي الموجودة في مجال الاختصاص الجغرافي المعني، ممثل عن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية ممثل عن المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية. المادة 5 : يترأس كل ندوة جهوية للجامعات عضو منتخب من بين أعضائها، من بين مسؤولي مؤسسات التعليم العالي لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 6 : تتكلّف مصالح مؤسسة التعليم العالي التي انتخب مسؤولها رئيسا للندوة الجهوية للجامعات بأمانة الندوة. المادة 7 : يمكن الندوات الجهوية للجامعات إنشاء لجان تقنية واستدعاء كل شخص بإمكانه تنوير أشغالها . المادة 8 : تجتمع الندوات الجهوية للجامعات في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رؤسائها، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيس الندوة الوطنية للجامعات. المادة 9 : يعد رئيس الندوة الجهوية للجامعات جدول أعمال الدورات العادية ويخضع للمصادقة عليه من قبل رئيس الندوة الوطنية للجامعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19 يحدد رئيس الندوة الوطنية للجامعات جدول أعمال الدورات غير العادية. وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال. المادة 10 : تسجل توصيات وآراء الندوات الجهوية للجامعات في محاضر وترسل إلى أعضائها وإلى رئيس الندوة الوطنية للجامعات. ترسل نسخ من الملفات المدروسة من قبل الندوات الجهوية للجامعات وكذا نسخ من المحاضر المتوجة لأعمالها إلى أمانة الندوة الوطنية للجامعات المذكورة في المادة 16 أدناه. المادة 11 : تقتطع نفقات سير كل ندوة جهوية للجامعات من الاعتمادات المخصصة بعنوان مؤسسة التعليم العالي الذي يتولى مسؤولها رئاسة الندوة. الفصل الثاني الندوة الوطنية للجامعات المادة 12 : في إطار تنفيذ المهمة المحددة في المادة 43 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل ، والمذكور أعلاه، تضطلع الندوة الوطنية بإبداء آراء وتوصيات، لاسيما حول : آفاق تطوير المرفق العام للتعليم العالي آفاق تطوير الخريطة الوطنية للتكوين العالي، آفاق تطوير الشبكة الوطنية لمؤسسات التعليم العالي، تنظيم عدد حاملي شهادة البكالوريا وتحديد الحاجيات الناتجة عن ذلك،
- طرق ووسائل تطوير مساهمة التعليم العالي في المجهود الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية آفاق تطوير الشراكة مع قطاعات النشاط الأخرى، لاسيما في ميدان تثمين نتائج البحث العلمي،
- طرق ووسائل وضع شبكة وطنية لتداول الإعلام العلمي والتقني وتطويرها،
- طرق ووسائل تطوير التعاون ما بين الجامعات الوطنية والدولية مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والإداري. تستخدم الندوة الوطنية الآراء والتوصيات التي تصدرها الندوات الجهوية للجامعات. تكلف الندوة الوطنية كذلك بإبداء الرأي حول كل المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 13 : تضم الندوة الوطنية الأعضاء الآتين : مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، مسؤولي مؤسسات البحث التابعة للوزير المكلف بالتعليم ، العالي ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية، المدير العام للوكالة الوطنية للتطوير والبحث الجامعي،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ممثل واحد (1) عن كل نقابة أو جمعية مهنية للأساتذة الباحثين والمستخدمين ممثل واحد (1) عن كل جمعية طلابية
- ممثل واحد (1) عن الأشخاص المعنويين من القانون الخاص التي تتولى تكوين تقني من مستوى عال، المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالتعليم . العالي / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه . 29 يوليو سنة 2001 م المادة 14 : يرأس الندوة الوطنية الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله. المادة 15 : يساعد رئيس الندوة الوطنية مكتب مكون من رؤساء ممارسين للندوات الجهوية للجامعات. المادة 16 : تتولّى مصالح الإدارة المركزية للوزير المكلف بالتعليم العالي، أمانة الندوة الوطنية. تحافظ الأمانة على جميع الأرشيف. المادة 17 : يمكن أن تنشئ الندوة الوطنية لجانا تقنية من بين أعضائها وأن تستدعي أي شخص يمكنه تنوير أشغالها. المادة 18 : تجتمع الندوة الوطنية باستدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 19 : يعد أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات العادية ويخضع لمصادقة رئيس الندوة الوطنية. يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير العادية. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال. المادة 20 : تتخذ توصيات الندوة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتسجل في محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 21:تقتطع نفقات سير الندوة الوطنية من الاعتمادات المخصصة بعنوان الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي .
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-209 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الشلف. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-293 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالشلف
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تنشأ بالشلف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “جامعة الشلف” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 ، والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ، تنشأ بجامعة الشلف الكليات الآتية : كلية العلوم والعلوم الهندسية
- كلية علوم الأرض والعلوم الزراعية
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه لجامعة الشلف بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه من ممثلي : الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المكلف بالفلاحة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالتكوين المهني ، الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة المدير من :
- الأمين العام
- ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة مكلّفين على التوالي بما يأتي : المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام
- المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية وبالعلاقات الخارجية
- مسؤول المكتبة المركزية. المادة 5 : يحل المركز الجامعي بالشلف المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-293 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 و المذكور أعلاه. المادة 6 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالشلف المحل في المادة 5 أعلاه إلى جامعة الشلف المادة 7 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ما يأتي : 1 إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م المادة 8 : يحول إلى جامعة الشلف جميع مستخدمي المركز الجامعي بالشلف المحل في المادة 5 أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-293 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 و المذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-210 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة ورقلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-159 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بورقلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بورقلة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “جامعة ورقلة” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 ، والمذكور أعلاه ، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ، تنشأ بجامعة ورقلة الكليات الآتية :
- كلية العلوم والعلوم الهندسية
- كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 23 المادة 3: يتكون مجلس التوجيه لجامعة ورقلة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه من ممثلي : الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة المدير من :
- الأمين العام،
- ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة مكلفين على التوالي بما يأتي : المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام
- المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية وبالعلاقات الخارجية
- مسؤول المكتبة المركزية. المادة 5 : يحل المركز الجامعي بورقلة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-159 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بورقلة المحل في المادة 5 أعلاه إلى جامعة. ورقلة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة : يحول إلى جامعة ورقلة جميع مستخدمي المركز الجامعي بورقلة المحل في المادة 5 أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم ، خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-159 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. علي بن فليس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية المواد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1997، مهام السيد إيدير رابية، بصفته مديرا لمركز تنمية المواد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد العزيز أيمان، بصفته مديرا في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد زموري، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالتعليم الثانوي والتكوين المهني والحرفي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م تنهى مهام السيد نصر الدين حمودة، بصفته رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد خالد بوقرة، بصفته مديرا عاما لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد العيد براهمي، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي في وزارة العدل. ! مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد صالح مسيعد ، بصفته وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة سطيف، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية غرداية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 7 أبريل سنة 2001، مهام السيد محمد الداوي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الكريم لكحل، بصفته مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه بالإدارة المركزية في وزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد المجيد أمغار، مدير دراسات بالمديرية العامة للضرائب ميلود بوطبة، مدير التحديث وضبط مقاييس المحاسبة، سليمة دوماز، زوجة بدراني، نائبة مدير للتقدير بالمديرية العامة للدراسات والتقدير.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد زهير عداور، بصفته نائب مدير لعمليات الموازنات والوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد شيهاب عيسات، بصفته نائب مدير للاقتراضات الداخلية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 أبريل سنة 1999، مهام السيد مسعود عمارة، بصفته نائب مدير للقيمة في الجمارك بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش : في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد إبراهيم فرحات، بصفته مكلفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد مراد شابور، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بتطوير النقل البري بمصالح المندوب للتخطيط، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد عيسى فرطاس ، بصفته مديرا جهويا للخزينة بمستغانم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب في بشار.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م 2001 تنهى مهام السيد رضوان ساسي، بصفته مديرا جهويا للضرائب في بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : تومي بن بحوش، في ولاية بجاية ميلود راشد، في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد رابح أقيني، بصفته مديرا للضرائب في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 8 غشت سنة 2000، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين : لخضر سماتي، في ولاية إيليزي زين الدين بن جعال، في ولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 للجمهورية الجزائرية / العدد 41 27 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظيفتين أخريين : عبد المالك شوقي، في ولاية قسنطينة نصر الدين خميسة، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيف العمومي.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد بشير بن إيدير، نائب مدير الإحصائيات والإعلام الآلي بالمديرية العامة للوظيف العمومي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد محمد عمري، رئيسا للدراسات مكلفا بالتجارة الخارجية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للاحصائيات بورقلة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد رابح حمامي، مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بورقلة.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد أحمد أمين بلحمرة، رئيسا للدراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة المالية : ميلود بوطابة، مديرا عاما للمحاسبة محمد لحسن كراش، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب
- محمد سعيداني، مديرا للبحث والمراجعات بالمديرية العامة للضرائب
- زهير عداور، مدير دراسات بالمديرية العامة للأملاك الوطنية سليمة دوماز زوجة بدراني، نائبة مدير الاحصائيات زهير بوشملة، نائب مدير لعمليات الميزانيات عبد الكريم بالي، رئيس دراسات بالمديرية العامة للميزانية. 8 جمادى الأولى عام 1422 ه / العدد 41 29 يوليو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد جمال بريكة، نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد المعلومات بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين المذكورتين أدناه بالمفتشية العامة للمالية : عبد المجيد أمغار، رئيس المفتشية العامة للمالية، محمد مداحي، نائب مدير الفلاحة والصيد البحري والغابات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بمفتشية مصالح المحاسبة في وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بمفتشية مصالح المحاسبة في وزارة المالية :
- ابراهيم فرحات محمد بطاش.
8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين المذكورتين أدناه بالمجلس الوطني للمحاسبة :
- كمال عيدر ، رئيس دراسات
- نصيرة طيار زوجة جامة، رئيسة دراسات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد لعزيز أيمن مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد أحمد حاج ناصر، مديرا للمركز الوطني للتكوين الجمركي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد محمد الهادي فارح، مديرا جهويا للميزانية بورقلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 29 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد محمد مخدول، مديرا جهويا للضرائب ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد يوسف هيدوك، مديرا جهويا للضرائب بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية اسماؤهم مفتشين جهويين للضرائب : حسين سي شايب، بالجزائر، محمد الطيب سعيد، بعنابة مصطفى دهمشي، بورقلة.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية :
- رابح كشمير، في ولاية الأغواط،
- رابح أقيني، في ولاية بجاية
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد الناصر بن ولهة، في ولاية البويرة مصطفى سحنون، في ولاية تيارت لوناس علاطة، في ولاية تيزي وزو، لعربي كرتوت، بالجزائر الوسطى (الجزائر)، عبد المالك بولفخار ، بسيدي أمحمد (الجزائر)،
- رابح بلعيدي، بالحراش (الجزائر)،
- ناصر لصواوي، بالرويبة (الجزائر)،
- شريف سماتي، في ولاية قالمة بوشنتوف غريب، في ولاية مستغانم إسماعيل حماوي، في ولاية خنشلة
- حسين مسيخ في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 8 جمادى الأولى عام 1422 ه / العدد 41 29 يوليو سنة 2001 م يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية :
- عبد القادر مغايني، في ولاية الشلف عبد المالك شوقي، في ولاية الجلفة سعيد أحمية، في ولاية سعيدة نصر الدين خميسة، في ولاية قسنطينة عبد المجيد ريزي، في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين المذكورتين أدناه، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : مصطفى بلقاسم، نائب مدير للاستنساخ
- قمر الزمان بوديسة، رئيس دراسات. قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعين السيد كريم عماري، ملحقا بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر