مرسوم تنفيذي رقم 97-159 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بورقلة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة ورقلة مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بورقلة واختصاصها كما يأتي :
معهد الكيمياء الصناعية معهد الآداب واللغات معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية معهد العلوم الدقيقة، معهد الري.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي بورقلة الخاص بالقطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الفلاحة
- الطاقة
- الصناعة، العمل والتكوين المهني العدل.
المادة 4
فتح المادةتحلّ المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بورقلة، المنشأة بموجب المرسوم رقم 88-65 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتحوّل إلى المركز الجامعي بورقلة، نتيجة الحلّ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بورقلة.
المادة 6
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 – إعداد جرد كيفي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. :
المادة 7
فتح المادةيحوّل إلى المركز الجامعي بورقلة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بورقلة.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-65 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-210
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-159 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-210
مرسوم تنفيذي رقم 01-210 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-337
مرسوم تنفيذي رقم 97-337 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 19 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بورقلة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-65
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.