مرسوم تنفيذي رقم 06-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يولي و سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يولي و سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم المهندس،
- كلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم القانونية والإدارية،
- معهد التربية البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.