مرسوم تنفيذي رقم 21-377 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف. 13
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ..................... بدون تغيير.
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي كلية التكنولوجيا
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- - - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية اللغات الأجنبية
- كلية الآداب والفنون كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الهندسة المدنية والمعمارية معهد التربية البدنية والرياضية معهد علوم وتقنيات البحر".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : . بدون تغيير).
يتكون مجلس إدارة جامعة الشلف ، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية 6 أكتوبر سنة 2021 م ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 209-01 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.