مرسوم تنفيذي رقم 11-40 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، ي عدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 01-209 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1422 الم وافق 23 يولي و سن ة 2001 والمتضمن إنش اء جامعة الشلف
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمّم الم ادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية الهندسة المدنية والمعمارية،
- معهد التربية البدنية والرياضية،
- معهد العلوم الزراعية".
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.