مرسوم تنفيذي رقم 16-71 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : .................(بدون تغيير)....................
تنظيميّة يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- كلية اللغات الأجنبية،
- كلية الآداب والفنون،
- .............................................،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- .".............................................
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : ................(بدون تغيير).....................
يتكون مجلس إدارة جامعة الشلف، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثلي الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.