مرسوم تنفيذي رقم 01-121

مرسوم تنفيذي رقم 01-121 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد - يعقوب ' (الكتلة : 406 1). . 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.