مرسوم تنفيذي رقم 01-121 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد - يعقوب ' (الكتلة : 406 1). . 10
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد - يعقوب" (الكتلة : 406 أ)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1091,2 كلم2، والواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 20 ° 8 " 00 ' 50 ° 30 02 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 50 ° 30 03 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 30 ° 30 04 " 00 ' 23 ° 8 " 00 ' 30 ° 30 05 " 00 ' 23 ° 8 " 00 ' 40 ° 30 06 " 00 ' 20 ° 8 " 00 ' 40 ° 30 المساحة الإجمالية : 1091,2 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 علي بن فليس 12 ية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.