ج.ر عدد 73 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872

1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 ه مراسيم مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02/م.أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04/م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال تشريعية الفصل الاول الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تتمم المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثامنة، تحرر كما يلي : “ المادة 12 - تكتسي طابع …. (بدون تغيير ….. الى الاشخاص الطبيعيين الذين : 1 الى 7 …… (بدون تغيير ) …….. 8 - كما تكتسي طابع الارباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة الدخل، المداخيل المحققة من قبل التجار | الصيادين، الربابنة الصيادين، مجهزي السفن ومستغلي عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | قوارب الصيد. المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،

  • وبعد مداولة المجلس الاعلى للدولة، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 المادة 3 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 21 مكرر، تحرر كالتالي : “ المادة 21 مكرر : تخضع المبالغ المدفوعة كمكافأة عن الاعمال العقارية المحققة من طرف المؤسسات الاجنبية التي ليس لها مقر مهني دائم بالجزائر الى اقتطاع من المصدر محدد معدله في المادة 104 . و يشمل هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني. كيفيات تطبيق هذا الاقتطاع هي تلك المنصوص عليها في المواد 157 الى 167 من هذا القانون المادة 4 : يتمم المقطع الاول ( الفقرة 3 ) من المادة ( ويتمم بالاحكام التالية والتي تشكل قانون المالية التكميلي | 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، ويحرر كما لسة 1992 الجزء الاول طرق ووسائل التوازن المالي يلي : ९९ المادة 33 : تخضع بدون تغيير الى …………. والحقوق المماثلة لها.

14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية 3 - المبالغ المدفوعة كمكافأة عن مختلف انواع الخدمات المقدمة او المستعملة في الجزائر يشمل هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني. تحدد كيفيات …… بدون تغيير ….. الى ………. في المادة 108 “ . المادة 5 : تلغى الفقرة الرابعة من المادة 33 في قانون | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 6 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 34 مكرر، تحرر على النحو التالي : ९ १ المادة 34 مكرر - تخضع المبالغ المدفوعة على شكل اتعاب وأجور وحقوق المؤلف والمخترعين او مرتبات اخرى من نفس الطبيعة، من طرف الهيئات العمومية أو الخاصة على الانتاج الادبي العلمي، الصحفي الفني او السنمائي، للفنانين المؤلفين، الملحنين والمخترعين الى اقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الاجمالي. يتشكل الاساس الخاضع للاقتطاع من المبالغ الاجمالية المدفوعة. يحسب الاقتطاع بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 104 على المداخيل الاجمالية المدفوعة. تحدد كيفيات دفع الاقتطاع بموجب المواد ९ १९ ،118 ، 119 120 “ . المادة 7 : يعدل المقطع الثالث من المادة 34 في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كما يلي : ९९ المادة ………. (بدون تغيير ) ….. يحسب الاقتطاع بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 104 ، على العائدات الاجمالية المدفوعة الباقي بدون تغيير) ……. “ १९ “ १ المادة 8 : تعدل احكام المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : “ المادة 36 : تعفى من ضريبة الدخل الايرادات الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة. ومن جهة أخرى تعفى من الضريبة على الدخل لمدة عشر (10) سنوات الايرادات الناتجة عن الانشطة الفلاحية وانشطة تربية الحيوانات الممارسة في الاراضي المستصلحة للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1873 حديثا وفي المناطق الجبلية وذلك ابتداء على التوالي من تاريخ منحها وتاريخ بدء نشاطها. ९९ المادة 9 : تعدل وتتمم المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على النحو التالي : “ المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ اجور الكراء الاجمالي السنوي ناقص تخفيض جزافي معدله 10 %10 مراعاة لمصاريف الصيانة والاصلاح. غير انه اذا تعلق الامر بكراء للسكن، يرفع هذا التخفيض الى 50% دون أن يتعدى ذلك سقفا محددا ب 50.000 دج “ . المادة 10 : يعدل المقطع السابع من المادة 78 في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ويتمم كما يلي : “ المادة 78 يتكون فائض القيمة ….. (بدون تغيير حتى ) … ……….. عند تاريخ التنازل عنه. ويمكن للادارة كذلك اعادة تقييم العقارات او اجزاء العقارات المبينة او العقارات غير المبينة وفقا للاسعار القياسية المحددة في ضريبة التضامن على الممتلكات العقارية. وفيما يتعلق بالحقوق العينية العقارية المرتبطة بهذه الاملاك، فان اعادة التقييم تكون كما يلي :

  • بالنسبة للحيازة : 40% من قيمة العقارات المبنية او أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية والتي قد تمت اعادة تقييمها .
  • بالنسبة لحقوق الانتفاع والاستعمال : 30% من قيمة العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية والتي قد تمت اعادة تقييمها.
  • بالنسبة لحقوق الارتفاق : %5 %5% من قيمة العقارات او اجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية والتي قد تمت اعادة تقييمها “ . المادة 11 : تعدل المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتكمل وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 79 : تطبق التحفيضات التالية، على الدخل الخاضع لضريبة الدخل : 60 %60 عندما يتم التنازل في اجل يزيد على عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو انشائه.

1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 ه 40 %40 عندما يتم التنازل في اجل يتراوح بين ست (6) سنوات وعشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه او انشائه.

  • %30 %30 عندما يتم التنازل في اجل يتراوح من ثلاث (3) الى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ شراء الملك | المتنازل عنه او انشائه “. المادة 12 : تعدل المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتتمم كما يلي : ९९ المادة 80 : - يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار اليها في المادة 77 ان يكتتبوا خلال ثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ ابرام عقد البيع تصريحا وفق نموذج تقدمه الادارة، ويرسلوه الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود الاملاك المتنازل عنها .. اذا لم يكن للبائع موطن في الجزائر، فان التصريح يجب ان يقدمه نائبه المفوض قانونا “. المادة 13 : تحدث في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 80 مكرر، وتحرر كما يلي : ९९ وجوب تحصيل ودفع المبالغ الخاضعة للضريبة ९ १ المادة 80 مكرر - يقوم ، مفتش الضرائب المختص خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه التصريح، بحساب المبالغ الخاضعة للضريبة وفق الجدول المنصوص عليه في المادة 104 والتي تدرج ضمن جدول فردي واجب التحصيل بعد شهر من وضعها حيز الاستيفاء “. المادة 14 : تتمم المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة خامسة تحرر كما يلي : ९९ المادة 85 الضريبة على الدخل ….. (الباقي بدون تغيير). 1 . بدون تغيير . 2 بدون تغيير. 3 بدون تغيير) …. ..4 . ( بدون تغيير ) ……… 5 - عقد التأمين الذي يبرمه المالك المؤجر “. المادة 15 : تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر على النحو التالي : ९९ المادة 104 - تحسب الضريبة على الدخل الاجمالي وفق الجدول ادناه : قسط الدخل الخاضع معدل الضريبة للضريبة (دج) ) % ( لا يتجاوز 25.200 0 % من 25.201 الى 37.800 12 % من 63300037.801 15 % من 100.80063.001 19 % من 11.200100.801 23 % من 151.201 114.200 29 % من 214.201 الى 289.800 35 % من 289.801 لى 378.000 42 % من 882000378.001 49 % من 882.001 الى 1.512.000 56 % من 1512.001 الى 3.024.000 دج 63 % ما زاد عن 3.024.000 دج 70 % المداخيل المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تستفيد من تخفيض على الدخل الاجمالي يحدد بمعدلات طبقا لتخفيض خطي تساوي :
  • بالنسبة للعزاب : 100% عندما يقل الدخل الشهري الخاضع للضريبة او يساوي 3.150 دج ما بين 100% و 25% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.150 دج ويقل عن مبلغ 3.480 دج . 25 %25 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.480 دج ما بين 25 و 10% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.480 دج ويقل عن 3.810 دج 10 %10 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.810 دج ما بين 10% و5% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.810 دج ويقل عن 5.250 دج 5 %5 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 5.250 دج عندما يزيد الدخل الشهري الخاضع للضريبة على 5.250 يحسب الاقتطاع بدون تخفيض.

14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية بالنسبة للمتزوجين بدون اطفال تحت كفالتهم : 100 % عندما يقل أو يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.480 دج ما بين 100 و 40% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.480 دج ويقل عن 3.810 دج 40 %40 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.810 دج ما بين 40 و 35 عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.810 دج ويقل عن 5.250 دج 35 %35 عندما يساوي او يفوق الدخل الشهري الخاضع الضريبة مبلغ 5.250 ويقل أو يساوي 12.600 دج ما بين 35 و 30% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 12.600 دج ويقل عن 17.850 دج | 30 %30 عندما يساوي أو يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 17.850 دج ويقل عن 24.150 دج ما بين 30% و 20% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 24.150 دج ويقل عن 31.500 دج 20 %20 عندما يساوي او يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 31.500 دج بالنسبة للمتزوجين الذين لهم اطفال تحت كفالتهم : 100 % عندما يقل أو يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.810 دج مابين 100 و 40% عندما يفوق الدخل الشهري 3.810 دج ويقل عن 5.250 دج 40 %40 عندما يساوي او يفوق الدخل الشهري مبلغ 5.250 دج ويساوي او يقل عن 17.850 دج ما بين 40% و 30% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 17.850 دج ويقل عن 24.150 دج 30 %30 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة او يفوق 150 24 دج ويقل او يساوي 39.900 دج

  • ما بين 30% و20% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 39.900 دج ويقل عن 49.350 دج 20 %20 عندما يساوي او يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 49.350 دج للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1875 وفضلا عن ذلك يطبق تخفيض قدره 20% على المكافآت المدفوعة بعنوان عقد للخبرة او التكوين غير انه تخضع المداخيل المنصوص عليها في المواد 33-1، 33 – 2 34، 54، 60 و 66، الى اقتطاع من المصدر تحدد كيفيات دفعه بموجب المواد 108 الى 110 130114 تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليه في المواد 33-1، 33-2 ، 34 و 54، بنسبة 20% وتحدد نسبة الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 33-3، ب 18 هذه النسبة تخفض الى %10 تحريرية فيما يخص الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة 34 مكرر. يعتبر هذا الاقتطاع محررا من الضريبة على الدخل الاجمالي عندما تساوي او تقل المبالغ المدفوعة كاتعاب، اختام، حقوق المؤلف والمخترع 500.000 دج يحدد الاقتطاع من المصدر المتعلق بالمادة 21 مكرر ب 8 % فيما يخص ……. الباقي بدون تغيير……… المادة 16 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 107 مكرر، تحرر على النحو التالي : “ المادة 107 مكرر - المبالغ المستحقة الخاصة بالقيمة المضافة الناتجة بمناسبة التنازل بمقابل عن عقارات مبنية أو غير مبنية، المنصوص عليها في المواد 77 الى 80 مكرر، تبقى لاصحابها حق قرض ضريبي حيث يكون مبلغه يساوي المبالغ المسددة مع ادراجه في الضريبة على الدخل الصادرة عن طريق الجدول. ९९ المادة 17 : تلغى المادة 117 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثالة. المادة 18 : تعدل المادة 118 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثالة، وتحرر على النحو التالي :

1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 ه “ المادة 118 تخضع الاتعاب التي تدفعها الدولة والجماعات الاقليمية والهيئات العمومية والمؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية الى اشخاص يمارسون مهنا حرة لاقتطاع من المصدر يقوم به المدين على المبالغ المدفوعة “ . المادة 19 : يعدل المقطعان 1 و 2 من المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثالة، ويكملان ويحرران كما يلي : ९९ المادة 142/1 : مع مراعاة احكام ……… (بدون تغيير ………. حتى …….. من اجل الحاجيات التنموية لهذه المؤسسات . . كما تخضع ارباح المؤسسات لنفس النسبة المخفضة، حينما تلتزم المؤسسات المعنية عند اكتتاب تصريحها وذلك بتخصيصها في خلال السنة المالية التابعة لتحقيقها. 2 - يتعين على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من القيمة المخفضة ). بدون تغيير حتى ……….) وسعر تكلفتها . يجب ان تبقى الاموال التي تخضع للمعدل المخفض مدة خمس (05) سنوات على الاقل في ذمة المؤسسة. في حالة التنازل عن هذه الاموال او اخراجها من النشاط خلال هذه الفترة ولم يعد استثمارها فوريا، فانه يطبق على المبالغ المستفيدة من المعدل المخفض معدلا كاملا وذلك بعد خصم المبلغ الذي استفاد من المعدل المخفض، وتتحمل الحقوق الاضافية المستحقة معدلا اضافيا محددا ب 5 % . كما يؤسس اخضاع ضريبي اضافي وبنفس الشروط في حالة عدم احترام الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاولى مع تطبيق زيادة قدرها 25%. -3 تحدد قائمة الاملاك العقارية …….. (بدون تغيير) . المادة 20 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : “المادة 150 : يحدد معدل الضريبة على ارباح الشركات ب 42% وتخضع الارباح التي يعاد استثمارها لمعدل مخفض قدره 5 تبعا للشروط المحددة في المادة 142 من هذا القانون. غير ان المعدل ……. ( الباقي بدون تغيير).” المادة 21 : يعدل المقطعان 6 و 7 من المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثالة ، ويحرران كما يلي : “ المادة 150 : معدل الضريبة ……. ( الباقي بدون تغيير حتى يكتسي طابعا تحريريا. 8 %8 بالنسبة للمداخيل الاجمالية المحققة من طرف المؤسسات الاجنبية للاشغال العقارية، التي تقتطع الضريبة المفروضة عليها من المصدر. 18 %18 بالنسبة للمبالغ المحصل عليها ……. الباقي بدون تغيير ) ………. ১১ المادة 22 : تتمم المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع أخير، يصاغ على النحو التالي : ९ १ المادة 150 يحدد معدل الضريبة …. بدون تغيير …. في شكل اقتطاع من المصدر. 20 بالنسبة للمبالغ المحصل عليها من طرف المؤسسات في اطار عقد التسيير والتي تحصل ضريبتها عن طريق الاقتطاع من المصدر “. المادة 23 : يحرر المقطع 2 من المادة 156 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ويتمم كما يلي : ९ १ المادة 156-1 / المداخيل المحققة. …….. بدون تغيير حتى) ……. المادة 150 . 2 / يتم الاقتطاع من المبلغ الاجمالي، الرقم الاعمال المقبوض . هذا الاقتطاع يغطي الرسم على النشاط المهني. غير ان ……… (الباقي بدون تغيير ……. ) “ . المادة 24 : تتمم الفقرة 2 من المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : المادة 169-1 / لا تكون قابلة للخصم.. (بدون تغيير الى غاية …. باستغلال المؤسسات. 2 / غير انه يمكن خصم المبالغ المخصصة للاشهار المالي والرعاية والكفالة الخاصين بالنشاطات الرياضية او

14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية الثقافية من اجل تحديد الربح الجبائي، شريطة اثباتها اثباتا قانونيا، وهذا في حدود 10% من رقم الاعمال السنوي لشركات الاشخاص و او شركات الاموال وفي حدود مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج ) . “ ९९ المادة 25 : تعدل وتصاغ الفقرة الأولى من المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : “ المادة 183 / يجب على المكلفين بالضريبة والخاضعين للضريبة على الشركات او للضريبة على الدخل الاجمالي ان يقدموا في الايام الثلاثين الأولى من بداية نشاطها الى مفتش الضرائب المباشرة التابعين له، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة “ المادة 26 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 1/193 - عندما يصرح المكلف بالضريبة ……… بدون تغيير حتى ……… يتجاوز %50% من الحقوق المستحقة فعلا. 2 - عند محاولة القيام باعمال الغش تطبق زيادة قدرها 100% على كامل الحقوق اذا كان مقدار الحقوق المتملص منها اقل من خمسة ملايين دينار جزائري 5.000.000 دج او يعادلها. ترفع هذه الزيادة الى 200 عندما تفوق الحقوق المتملص منها سنويا خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج ) . ………… ( الباقي بدون تغيير ) …….. المادة 27 : تعاد صياغة الفقرة الأولى من المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 194-1 يعاقب المكلف بالضريبة الذي لا يقدم تصريحا بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من هذا القانون، بدفع غرامة جبائية محددة ب 30.000 دج 2 تخضع الشركات والاشخاص المعنويون الآخرون …… “ .. المادة 28 : تعدل احكام المادة 197 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 197 / تتوفر الولايات والبلديات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية على الضرائب الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1877 1 - الضرائب المحصلة لفائدة الولايات والبلديات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية : الدفع الجزافي الرسم على النشاط المهني النشاط الصناعي والتجاري)، الرسم على النشاط المهني (المهن غير التجارية)، الرسم النوعي على البنزين الممتاز والعادي والغازوال والمواد الصيدلانية. 2 الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها : الرسم العقاري. رسم التطهير “ . المادة 29 : تعدل احكام المادة 210 – 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : “ المادة 210 | 1 - لا تدخل ضمن اسس الدفع الجزافي، المنح والمبالغ والمعاشات والمرتبات المذكورة في المادتين 68 و 73 ، وكذا المبالغ المدفوعة كاجور مسبقة في اطار القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم. وبغض النظر …… بدون تغيير الى غاية ……. المداخيل الموزعة على العمال من صناديق المداخيل الاضافية. (2) …… ( الباقي بدون تغيير) “. المادة 30 : تعاد صياغة الفقرة الأولى من المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : “ المادة 219 : مع مراعاة احكام المادتين 220 و 221 ، يؤسس الرسم سنويا على رقم الاعمال - والذي لا يشمل الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الامر بالمكلفين الخاضعين لهذا الرسم - المحقق خلال الفترة التي تعتمد نتائجها طبقا للمادة 139 لإقرار الضريبة على ارباح الشركات والضريبة على الدخل الاجمالي. غير انه …… الباقي بدون تغيير . .” . المادة 31 : تتمم المادة 219 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة عاشرة تحرر كما يلي :

1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 ه ९ १९ المادة 219 - مكرر - لا يحسب ضمن رقم الاعمال الخاضع للضريبة : 1 - الى ………. (بدون تغيير ) ……. 10 مبلغ عمليات البيع التسليمات والسمسرة، والتي موضوعها مواد او سلع موجهة مباشرة للتصدير “. المادة 32 : يحذف عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الفرعي الاول “ الاعفاءات المؤقتة “ المطابق للمادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويعوض ب ९ १ الاساس الخاضع للضريبة المادة 33 : تتمم المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة، تحرر كما يلي : “ القسم الثالث اساس فرض الضريبة “ المادة 261 : تحدد القيمة الايجارية الجبائية ( …….. الباقي بدون تغيير ……. ) ……… على النحو التالي : 1 أراضي موجودة في قطاعات حضرية : ……….. الباقي بدون تغيير ………. 2 - أراضي موجودة في قطاعات قابلة للتعمير : …………. الباقي بدون تغيير ….. ) . 3 الملكيات غير المبنية الأخرى : هذه الملكيات هي :

  • المحاجر، المناجم التي يستخرج منها الرمل والمناجم في الهواء الطلق. مناجم الملح والسبخات. تحدد قيمتها الايجارية الجبائية بالمتر المربع كما يلي : المناطق 1 2 3 4 37,5 دج 30 دج 22,5 دج | 11,5 دج المادة 34 : تحدث ضمن الباب الخامس - الباب الفرعي الاول – الفصل الثالث القسم الرابع مادة 261 ع، تحرر كما يلي : “ المادة 261 - ع : يخضع لعقوبة مالية مقدرة ب 5.000 دج كل مكلف بالضريبة عند عدم تقديمه للتصريحات المنصوص عليها في المادتين 261 ص و 261 ق المذكورتين أعلاه وهذا بغض النظر عن العقوبات الواردة في هذا القانون “ . المادة 35 : تتمم احكام الفقرة الاولى من المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع، يحرر على النحو التالي : “ المادة 303-1) كل……….. أو مبلغ 1.000 دج، غير أنه إذا كان الضرر اللاحق بالخزينة الناتج عن التملص من الحقوق يفوق المبلغ الاجمالي عشرة ملايين ( 10.000.000 دج ( وأن المخالفات المرتكبة تستوجب كذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 69، 71 و 73 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق ، بالاسعار ، يمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات “. المادة 36 : تعدل المادة 325-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : “ المادة 325-1 : تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقتضى الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله. ९९ ………… ( الباقي بدون تغيير …….. المادة 37 : تعدل المادة 327 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : “ المادة 327-1 / دون الاخلال بالاجل ………. ………. ( دون تغيير الى غاية ) السنة الثانية التي تلي السنة التي يصدر فيها القرار القاضي بالاعفاء من الضريبة الاولى. ( الباقي بدون تغيير .(……………. ( . 2 / كل اغفال ………… . . ………………

14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني التسجيل ( للبيان ) القسم الثالث الطابع ( للبيان ) القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 38 : تعدل المادة 5 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 5 : يقصد بعبارة تاجر الجملة : التجار الذين يبيعون إما لتجار آخرين بغية إعادة البيع، أو بنفس شروط السعر أو الكمية المؤسسات مستثمرات أو جماعات عمومية أو خاصة “. المادة 39 : تعدل المادة 9 من قانون الرسم على القيمة المضافة وتحرر على النحو التالي : “ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة الباقي بدون تغيير ……….. أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية . 6 المنتوجات التجهيزات اللوازم والعتاد المقتناة والمستوردة من قبل وزارة الدفاع الوطني أو لصالحها. تحدد قائمة مصالح وزارة الدفاع الوطني المعنية وكيفيات التطبيق بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الدفاع الوطني. 7 – …………. الباقي بدون تغيير …….. “ . المادة 40 : تعدل المادة 15 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 15 : يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع الاشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1879 الحقوق والرسوم المحتواة، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها، وتكون : 1 بالنسبة لعمليات البيع من المبلغ الاجمالي للمبيعات . 2 / ………) بدون تغيير حتى ( يمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القيمة المضافة، وذلك حينما تفوتر للزبون. التخفيضات والاسقاطات والانقاصات الممنوحة وحسوم القبض. حقوق الطوابع الجبائية. المبلغ المودع بالامانة على التغليفات التي يجب اعادتها الى البائع مقابل تسديد هذا المبلغ. المدفوعات المترتبة على النقل الذي قام به المدين نفسه لتسليم البضائع الخاضعة للرسم، والتي تخضع لمعدل الرسم على القيمة المضافة الخاص بها عندما تكون مفوترة على حدة. 3 / ……………. ( بدون تغيير ) . 4/4 الباقي بدون تغيير ) ……… ९९ المادة 41 : يلغى المقطع الاخير من المادة 21-3 من قانون الرسم على القيمة المضافة … المادة 42 : تعدل المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7%. يطبق هذ المعدل على المواد والسلع والمواد والبضائع والعمليات المذكورة أدناه. أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة. 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد الواردة في القائمة أدناه :

1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 04-07 بيض بقشرة طازجا أو محفوظا 10-06-01-20 سيقان أرضية الخضر 19-02 عجائن غذائية ولو ناضجة أو محشوة باللحم أو مواد أخرى أو محضرة بكيفية أخرى مثل السباغيتي والمكرونة والمكرونة الشريطية والمكرونة الشريطية العريضة والمربعات العجينية المحشوة والكسكسي ولو كان محضرا 2002-90-00 مركز الطماطم ( دون تغيير حتى ) 21-02 الخمائر الحية أو الميتة غير الأجسام الدقيقة الأخرى واحدية الخلية الميتة (باستثناء الأمصال التابعة للرقم (02 - (30) مسحوق للتخمير محضر . 22-09 خل صالح للاكل، وبدائل الخل الصالحة للاكل المحصل عليها من حامض الخل 23-09-90-90 مواد تغذية الابقار 25-23 الاسمنت 27-11-12 بروبان 27-11-13 غاز البوتان 27-11-21-00 غاز طبيعي 271600-00 الطاقة الكهربائية 37-04-00-10 الافلام السينماتوغرافية للأحداث المصورة 37-06 أفلام سينماتوغرافية مطبوعة وموضحة تشتمل على تسجيل الصوت أم لا أو تشتمل على تسجيل الصوت فقط 440130-00 نشارة الخشب 49-01 كتب كتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة، باستثناء الكتب المدرسية 72-12 قضبان من حديد أو من فولاذ غير مصهور ومصنع مفتولة وهي ساخنة، وكذلك القضبان التي وقع عليها توتر بعد الصنع 72-15 قضبان أخرى من حديد أو من فولاذ غير مصهورة 72-17 خيوط من حديد أو فولاذ غير مصهورة. . الباقي بدون تغيير ) . المادة 43 : تعدل المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتتمم كما يلي : “. المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب7%. يطبق هذا المعدل على المواد والسلع والاشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه. أولا / العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة. 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع أو الاشياء الواردة في القائمة أدناه. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات الفصل 03 أسماك وعديمي الفقرات البحرية باستثناء القشريات والرخويات المذكورة في البندين 06-03 و 07-03 من التعريفة الجمركية والخاضعة للمعدل المضاعف للرسم على القيمة المضافة 06-01-20-10 شتائل الخضر ………. ( الباقي بدون تغيير ) . …..

14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 44 : تعدل المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7%. يطبق هذا المعدل على المواد والسلع والمواد والبضائع والعمليات المذكورة أدناه. 1 - العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع أو المواد الواردة في القائمة أدناه. بدون تغيير ) ………… 2 - أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفية | لصالحها أو لصالح غيرها وكذا عمليات البيع المتعلقة بالجرائد، نشر الدوريات وبقايا الطباعة. 3 — ……….. ) الباقي بدون تغيير ) ………… ९९ المادة 45 : تتمم المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة بفقرة 5، تحرر كما يلي : “ المادة 22 : 5-5 عمليات البيع المحققة من طرف تجار السمك بالجملة “ . المادة 46 : تلغى الفقرة 6 من المادة 23 من قانون الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالعمليات المنجزة من قبل مربي النحل. “ تصبح الفقرات 7، 8، 9، 10 على التوالي 6، 7، 8 وو ९९ المادة 47 : يعدل العنوان الاول من المادة 23 من قانون الرسم على القيمة المضافة، ويحرر كما يلي : “ المادة 23 : يجدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 13 ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والاموال والاشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه. أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة. 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع أو السلع أو المواد الواردة في القائمة أدناه : للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1881 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 05 01 05 دواجن حية من الانواع الاليفة ( بدون تغيير ) ( 09-01 بن 09-02 شاي 14-02 مواد نباتية …….. ( الباقي بدون تغيير ) ……. المادة 48 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسم على القيمة المضافة ، وتحرر كما يلي : “ المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 13%. ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والاموال والاشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه. أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة. 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع أو السلع أو الاشياء الواردة في القائمة أدناه : ) بدون تغيير ) ………. 10 - الاستغلالات السينماتوغرافية “ . المادة 49 : تحدث في قانون الرسم على القيمة المضافة مادة 29 مكرر، تحرر كما يلي : اري المادة 29 مكرر : الرسم على العمليات المصرفية والتأمينات المنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون قابل للخصم بالنسبة للخاضعين للرسم على القيمة المضافة “ . المادة 50 : تتم المادة 117 من قانون الرسم على القيمة المضافة بمقطع ثان، يحرر كما يلي : المادة 117 : يخضع ……… ( بدون تغيير ) حتى ……. الخاضع . غير أنه في حالة ما اذا كان الضرر الملحق بالخزينة بسبب التهرب من الحقوق المتلمص عنها، يتجاوز المبلغ الاجمالي عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) وان

1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 المخالفات المرتكبة تخضع كذلك للعقوبات المحددة في المواد 69، 71 و 73 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار. كما يمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 51 : تعدل المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يلي : “ المادة 485 مكرر : يحصل رسم لاستعمال أجهزة البث الاذاعي والتلفزيوني وفق الكيفيات المحددة في المواد أدناه، يتضمن ما يلي : 1 رسم ثابت يقع على عاتق كل مشترك لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المحدد كما يلي : 12,50 دج عندما يفوق استعمال التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلواط ويقل عن 190 كيلواط أو يساويه. 30,00 دج عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلواط ويقل عن 390 كيلواط أو يساويه 60,00 دج عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلواط. 2 …. بدون تغيير ………….. 3 .. بدون تغيير ……. “ . المادة 52 : يعدل ويتمم المقطع الثاني للمادة 485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يلي: “ المدة 485 - سابعا : الناتج ……… (بدون تغيير الى غاية ) ………… السمعية البصرية. تقتطع من مبلغ التحصيلات التي جرى تحقيقها بالنسبة للحق الثابث حصة نسبتها 2 لصالح الشركة الوطنية للغاز والكهرباء “ . القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 53 : تطبق الاعفاءات المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي المعمول به قبل أول يناير سنة 1992 الخاصة بالتصدير، بصفة استثنائية على الايرادات الناتجة عن التصدير المحققة خلال السنة المالية 1991 الخاضعة لسنة 1992، فيما يخص الضرائب والرسوم المطابقة والمنشأة بموجب التشريع الجبائي المعمول به حاليا. المادة 54 : ان الأحكام المدرجة في المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 والخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المحصلة لصالح الدولة والجماعات المحلية ذات التخصيص المحدد، تدرج في قانون يسمى “ بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة “. المادة 55 : المؤسسات الخاضعة للضريبة على مداخيل الترقية العقارية، في اطار التشريع الجبائي المعمول به الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991 ، تظل خاضعة لهذه الضريبة فيما يخص الدخل الناتج عن عمليات الترقية العقارية التي دخلت حيز التنفيذ قبل صدور القانون الجبائي الجديد، وهذا الى غاية انتهاء انجاز هذه العمليات. المادة 56 : إن الاعفاء الجبائي، المقرر الفائدة النشاطات المعلن عن أولويتها ضمن المخططات التنموية السنوية والمتعددة السنوات، لا يمنح الا اذا تم انشاء هذه النشاطات وشرع بالعمل فيها خلال خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون المتضمن المخطط التنموي السنوي والمتعدد السنوات. تجاوزا لهذه المدة، فان الخاضعين للضريبة المعنيين بالامر لا يمكنهم الاستفادة من هذه الاعفاءات. المادة 57 : يستمر الخاضعون للرسم على القيمة المضافة والذين استفادوا من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج في اطار انجاز استثمارات داخلة في تحقيق عمليات خاضعة للضريبة تحت ظل التشريعات الجبائية السابقة لأول أبريل سنة 1992 ، في الاستفادة من ذلك الاعفاء حتى نهاية تلك الاستثمارات. المادة 58 : إن تحرير السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، قصد احداث نشاط أو تغييره، مرتبط بتحرير شهادة تثبت الوضعية الجبائية لطالب السجل أو البطاقة. الاشخاص الذين يمارسون نشاطا غير خاضع لتحرير السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، يجب عليهم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المقطع السابق.

14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 ९९ 1883 المادة 59 : تعدل المادة 41 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وتحرر كالتالي : “ المادة 41 : تعدل المادة 232 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كالآتي : “ المادة

  1. الباقي بدون تغيير …… ) . المادة 60 : تعدل المادة 109 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1992 ، وتصاغ كما يلي : “ المادة 109 : الاعفاءات المؤقتة الممنوحة فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في اطار التشريع الجبائي الساري قبل أول يناير سنة 1992 والتي أنتجت مفعولها، تستمر في التطبيق الى حين استخفاء مدتها على الضرائب التي تناسبها في التشريع الجبائي الجديد “. المادة 61 : تعفى من كل حقوق التسجيل كل العقود التي موضوعها تكوين وتحويل ودمج حصص من كل نوع برأسمال، زيادة رأسمال عقود انفصال أو تنازل عن أسهم أو عن حصص شركة، منشأة في اطار تطبيق القوانين من رقم 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 وطبقا لأحكام المواد من رقم 143 الى 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، وكذلك المادة 2 من القانون رقم 91-12 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، والمادة 86 من هذا القانون الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الاول أحكام جمركية المادة 62 : تتمم المادة 58 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب كما يلي : “المادة 58 : يعفى ما يأتي ذكره من الرسوم حسب البيانات التالية : 1 - بدون تغيير -2 بدون تغيير 3 - من الحقوق والرسوم والاتاوى ………. (بدون | تغيير ) ………. وتستعمل في أعمال التنقيب والبحث واستغلال المحروقات ونقلها عبر القنوات التي تقوم بها المؤسسات الباقي بدون تغيير …….. ९९ المادة 63 : تعدل المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980، وتتم كما يلي : “المادة 73 - تعفى من الرسوم الجمركية الادوات والاجهزة العلمية. ………… ( الباقي بدون تغيير حتى ). المخصصة للتعليم والبحث العلمي وانجاز المشاريع العلمية. ………… الباقي بدون تغيير ……… “ . المادة 64 : تعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المواد والتجهيزات والأدوات والعتاد عندما تقتنيها وزارة الدفاع الوطني على التراب الوطني أو تستوردها. وتحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الدفاع الوطني، كيفيات التطبيق وكذا قائمة هياكل وزارة الدفاع الوطني المذكورة أعلاه. المادة 65 : تقبل الديون الجمركية المكتسبة من قبل إدارة الجمارك على حساب وزارة الدفاع الوطني لعدم القيمة . المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية التجهيزات الخاصة عندما تكتسب لفائدة أو لصالح المديريات العامة للامن الوطني، والحماية المدنية والمواصلات الوطنية والجمارك. بية اتحدد قائمة المنتوجات الخاصة بهذه الاحكام عن طريق التنظيم. المادة 67 : تخضع البضائع التابعة للبنود التعريفية الآتية لنسب الحقوق الجمركية التالية : 01.01.19.00 خرى …. 25 01.02.90.90 خرى ….. 01.04.10.90 ….. 25 01.04.20.90 30.04 ….. …… 85.17.10.00 أجهزة هاتفية للمستعملين 40 % 85.25.20.10 الراديو هاتف والراديو تلغراف 40 %

1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 ه القسم الثاني أحكام خاصة بالأملاك الوطنية ( للبيان ) القسم الثالث الجباية البترولية المادة 68 : تعدل المادة 22 مكررة من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وتتمم كما يلي : “ عند عقد صفقة اشتراك في مجال استغلال منجم مكتشف، تؤخذ بعين الاعتبار التسديدات المدفوعة في نطاق حقوق المشاركة، التخفيضات النقدية، وفي نطاق تحديد درجة استفادة المتعامل الأجنبي، القيم والمخاطر المالية والتقنية التي تتحملها المؤسسة الوطنية لإكتشاف المنجم المعني بالاشتراك أو الاستغلال، عند الاقتضاء تحدد درجة الاستفادة طبقا للمجهود المالي والتقنولوجي المقدم من قبل المتعامل الأجنبي لإستغلال المنجم المعني بالأمر قصد تخفيض نسبة الاسترجاع. يتم الاسترجاع من قبل المتعامل الأجنبي للتسديدات المسماة أعلاه، على شكل الاقتطاعات المتدخلة عند وضع حيز التطبيق لأحكام المادة 22-2 . القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 69 : يعفى استيراد المواد والخدمات الخاصة بالحاجيات المرتبطة بالبرامج، والعمليات والبعثات النوعية المتكفل بها بموجب الاعتمادات المسجلة لصالح الأمر بالصرف المعني، تحت رقم الدليل 262-028 من الضرائب والحقوق والرسوم تعفى من اجراءات التجارة الخارجية المواد والخدمات المستوردة بهدف تنفيذ البرامج والعمليات المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة. المادة 70 : يجب على المؤسسات المسموح لها باعادة تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك المالي أن تقيد فائض القيمة المحصل في الاحتياط ضمن خصوم حصيلة النتائج وذلك باعفاء من الضريبة. ولا يمكن توزيع فائض القيمة هذا. المادة 71 : يتم دفع حقوق الدخول أو الدفع الفائض المستحق على المؤسسات الاجنبية التي تتدخل في اطار عقود الاشتراك للاستغلال المنجمي المكتشف مباشرة الى الخزينة الجزائرية. توضح عند الضرورة، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق نص تنظيمي. المادة 72 : تعدل وتتمم المادة 152 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، كما يلي : يدفع للخزينة الناتج الصافي للعقوبات وتعويضات التأخير المحصل على كافة الضرائب، الحقوق والرسوم من طرف الادارة الجبائية. يقتطع معدل سنوي بنسبة 50% مخصص لتمويل صندوق المداخيل الاضافية لصالح موظفي الادارة الجبائية. تحدد شروط وكيفيات توزيع مداخيل هذا الصندوق بين أعوان الادارة الجبائية عن طريق قرار الوزير المكلف بالمالية. المادة 73 : تعدل مواد القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وتتمم كالتالي : “ المادة 25 : الأمرون بالصرف، هم من جهة اما أوليون أو رئيسيون ومن جهة أخرى ثانويون أو احاديون. “ المادة 27 : الأمرون بالصرف الثانويون، مسؤولون عن ميزانية التسيير بصفتهم رؤساء مصالح غير ممركزة للوظائف المحددة في المادة 23 المشار اليها أعلاه. يطبق الوالي، بصفته الأمر بالصرف الوحيد، برامج التجهيز العمومي غير الممركز المنصوص عليها سنويا، عن طريق تنظيمي والمسجلة في رقم دليله.. يمكن أن تكون عمليات التجهيز العمومي المركزية المسجلة في رقم دليل الوزارات محل تفويض لصالح الأمرين بالصرف الثانويين المعنيين رخصة برنامج واعتمادات الدفع “ . المادة 74 : تعدل المواد 5 و 8 و 9 من القانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، على النحو التالي : “ المادة 5 : تعدل الفقرة الثالثة، كالتالي : تطهير المؤسسات والبنوك، وفي هذا الصدد، تقرر تقديم مساهمة من ميزانية الدولة بقيمة ثمانية وستون مليار دينار ( 68.000.000.000 دج ( بعنوان نفقات صندوق التطهير المخصص كما يلي :

14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية اعادة رسملة البنوك. تعويض خسارة الصرف للبنوك عن القروض الخارجية غير المسلمة للمؤسسات. تعويض بعض خسارات الصرف للمؤسسات العمومية عن القروض الخارجية لما قبل سنة 1990. مكافأة تجميد المكشوف المصرفي للمؤسسات العمومية الاشتراكية والمؤسسات المحلية والجهوية التي لا تتمتع بالاستقلالية.

  • تغطية الاحتياجات المتصلة باعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات العمومية ९९ “ . المادة 8 : تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1992 المحددة في هذا القانون بمائة وتسعة وأربعون مليارا وخمسمائة مليون دينار (149.500.000.000 دج ) تخصص منها :
  • 74.750.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي
  • 74.750.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد ترقية ودعم النشاطات المنتجة وبغرض تطهير الأوضاع المالية السابقة “. المادة 9 : الاعتمادات الخاصة بالعمليات المختلفة المتعلقة برأس المال المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تتضمن : 1 احتياط التطهير المالي بأربعة مائة مليون دينار (400.000.000 دج) الموجهة لتصفية الدفع لآجال الاعتمادات الخاصة ببرنامج البناء الجاهز للشلف: 2 - مبلغ مليارين وستمائة وخمسين مليون دينار (2.650.000.000.000 دج) لتغطية اعانات التجهيز للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (م ع ص (ت (ت) والتخصيصات لصالح مراكز البحث والتنمية (م) ب ت بناء على المادة 52 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 3 - مبلغ مليارين وسبعمائة مليون دينار (2.700.000.000 دج) لتغطية تخصيصات رأس المال لصالح الاعوان الاعتماديين للدولة، تخصيصات لها طابع رؤوس أموال قابلة للتسويق والتي تساهم في تحريك الاستثمارات المنتجة. 4 - مساهمة بمبلغ ثمانية وستين مليار دينار (68.000.000.000 دج) لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية والبنوك). للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1885 5 احتياط بمبلغ خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مخصصة لتغطية التبعات التي تتحملها الهيآت العمومية والمؤسسات في اطار تنفيذ سياسة تهيئة التراب الوطني وفق الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم. يمكن أن يساهم هذا الاحتياط في تغطية النفقات المسماة القاعدية المحيطية والتكوينية الخاصة بمشاريع المؤسسات والهيآت العمومية التي هي في اطار الانجاز الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988. 6 - احتياط بمبلغ خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مخصص لتغطية التخفيضات في نسب الفوائد، حسب الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم : على القروض الطويلة المدى، الموجهة لنشاطات أو مشاريع أو استثمارات معترف بأولويتها حسب الجدول المبين في الملحق رقم 2 على القروض الممنوحة قصد شراء وبناء مسكن حضري أو ريفي ذي استعمال عائلي”. المادة 75 : تلغى أحكام المادة 90 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990. المادة 76 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المعدل والمتمم للقانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، المهني والتجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، تعتبر غير قابلة للتنازل ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة والمحلات التابعة للقطاع الايجاري المنجزة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري والمسلمة أو الموضوعة حيز الاستثمار. تحدد كيفيات منح المساكن والمحلات المذكورة أعلاه وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 77 : في اطار تنظيم التوزيع في السوق الوطنية يمكن تأسيس صناديق لتوزيع مصاريف النقل، الخاصة ببعض المنتوجات وهذا على مستوى مؤسسات الانتاج أو التوزيع .

1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 ه يتم تمويل صناديق التوزيع بموارد تتأتى من أتاوة | يحدد مبلغها عن طريق التنظيم، ويتم اقتطاعها من أسعار المنتوجات التي يتم توزيع مصاريف نقلها. وتتكفل صناديق التوزيع بتسديد مصاريف نقل المنتوجات المعنية لصالح المؤسسات المكلفة بتنظيم السوق أو تقوم مقامها بعملية النقل ولحسابها . يتم تحديد المنتوجات التي يمكن أن تكون موضوع أحكام هذه المادة وكذا كيفيات تسيير صناديق التوزيع عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الرسوم الشبه الجبائية المادة 78 : تعدل وتصاغ أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة المادة رقم 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 والمعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 132 منه القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، والمعدلة بالمادة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. كالآتي : “ المادة 104 …………. بدون تغيير.. …. أ - الأتاوى المينائية …….. بدون تغيير ………….. الفئة الأولى : ….. بدون تغيير. الفئة الثانية : بدون تغيير. الأتاوى على المسافرين، هي : ….. بدون تغيير … الأتاوى على البضائع هي : .. بدون تغيير. عند الاستيراد : الفئة الأولى …… بدون تغيير…. ……….. حتى غاية الفئة السابعة. النسبة على الطن بالدينار الفئة الثامنة رقم التعريفة الجمركية البضائع غير المذكورة في الفئات المنصوص عليها أعلاه ………. الباقي بدون تغيير ……….. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الاول الميزانية العامة للدولة القسم الاول الموارد المادة 79 : تعدل المادة 174 من القانون رقم من 1992-01-01 حتى 1992-07-01 8 بدون تغيير 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 على النحو التالي : “ المادة 174 : طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1992 بمبلغ ثلاثمائة واثنين وعشرين مليارا وسبعمائة مليون دينار ( 322.700.000.000 دج ) “ . القسم الثاني النفقات المادة 80 : تعدل المادة 177 من القانون رقم 91-25

14 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1992 على النحو التالي : “ المادة 177 : يرصد لسنة 1992، ولتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد بمبلغ مائتين وسبعة وأربعين مليار وثلاثة مائة مليون دينار ( 247.300.000.000 دج ) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية وفقا للجدول “ ب ९९ الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد بمبلغ مائة وتسعة وأربعين مليار وخمسة مائة مليون دينار ( 149.500.000.000 دج ) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، ويوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول “ ج “ الملحق بهذا القانون. المادة 81 : للنفقات ترخص بصفة استثنائية وبطريقة قانونية في حالة اعادة التهيئة التقنية للهياكل الحكومية، تعديلات في توزيع الاعتمادات لكل دائرة وزارية كما هو عليه في الجدول “ ب “ الملحق بقانون المالية. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الاول الميزانية الملحقة المادة 82 : تعدل المادة 183 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، كما يلي : “ المادة 183 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من حيث الايرادات والنفقات لسنة 1992 بمبلغ عشرة ملايير وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار ( 10.395.000.000 دج ) “. القسم الثاني ميزانيات أخرى ( للبيان ) الفصل الثالث حسابات خاصة للخزينة المادة 83 : تعدل المادة 75 من القانون رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1887 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، كالآتي : “ المادة : 75 : في اطار القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، يفتح حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 302-059 ، بعنوان “ صندوق الترقية لهيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والمؤسسات الانتاج والاداء السمعي البصري والسينماتوغر في “ . يبن هذا الحساب : في الايرادات : تخصص من ميزانية الدولة بمبلغ ( 500.000.000 دج ) . في المصاريف : اعانات لترقية هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والانتاج والاداء السمعي البصري والسينماتوغر في. يمكن للاعانات، لا سيما لمدة انتقالية، تغطية التخصيصلت بالرأسمال، وتكاليف المستخدمين.

  • الصحافيون والمماثلون في الخدمة أمام هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية التابعة للقطاع العمومي. المؤلفون المماثلون الذين يعملون داخل مؤسسات الانتاج والاداء السمعي البصري والسينماتوغرافي التابعة للقطاع العمومي. اعانات مخصصة للزيادة في قوة الارسال القنوات الاذاعة الوطنية . يتم تحديد كيفيات تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 84 : يفتح في تسجيلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 ، عنوانه “ صندوق ضمان اسعار الانتاج الزراعي “. يقيد في هذا الحساب : في الايرادات : تخصيصات من ميزانية الدولة.
  • كل الموارد الاخرى مساهمات أو اعانات تحدد عن طريق التشريع.

1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 ه في المصاريف : اعانات مخصصة لضمان الممنتجين الفلاحين الاسعار الدنيا التي تضمنها الدولة، والتي يكون سير وكيفيات تطبيقها محددة عن طريق التنظيم. اعانات بعنوان منح علاوات تكون دافعا لرفع المردود . اعانات بصفة تمويل مخزونات تأمين القمح. يتم تحديد كيفيات تقدير تخصيص الاعانات وطرقها، المقررة في هذه المادة عن طريق التنظيم. ويتم تطبيق أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .1993 المادة 85 : يفتح في تسجيلات حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 بعنوان “ صندوق مساعدة الفيئات الاجتماعية المحرومة “ مخصص للتكفل بتعويضات الدعم المباشر للدولة لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة يسجل في هذا الحساب : في الايرادات : تخصيصات من ميزانية الدولة.

  • كل الموارد الأخرى، مساهمات أو اعانات. في المصاريف : مساعدة الدولة بعنوان دعم الفئات الاجتماعية المحرومة، المشار اليها في أحكام المادة 113 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. تحدد شروط وكيفيات تسيير هذا الحساب، واستخدامه المقرر في هذه المادة عن طريق التنظيم. تكون أحكام هذه المادة سارية المفعول، ابتداء من اول يناير سنة 1993. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 86 : دون الاخلال بالاحكام التشريعية المقررة فضلا عن ذلك، فان ديون الخزينة التي احرزت عليها المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، تكون :
  • أما محولة. وأما مثبتة بعد تحويلها. عندما تكون محولة، فانها تشكل تخصيصات نهائية ) غير قابلة للتسديد ) لصالح المؤسسات، وترمي الى القضاء على الاصول الصافية السلبية أو على كل عجز و/ أو لانشاء تخصيصات في رأس المال. تكون التحويلات المطابقة للتخصيصات بالرأسمال موضوع اصدار اسهم من طرف المؤسسات لفائدة الدولة ويتم اقتطاعها من حسابات الخزينة المناسبة. تقتطع التحويلات المطابقة للقضاء على الاصول الصافية السلبية أو على كل عجز من رصيد الخزينة… وعندما تكون مثبتة، فانها تكون محل اصدار قيم منقولة، حسب الحالة، على شكل سندات مساهمة أو التزامات من طرف المؤسسات لصالح الدولة. تكون سندات المساهمة الصادرة في هذا الاطار قابلة للتسديد بمبادرة من المؤسسة القائمة بالتصدير وتكون مماثلة للاموال الخاصة بمخطط الاستحقاق. تكون الالتزامات قابلة للتسديد وتتحمل فائدة بسيطة تحدد قيمتها ومدتها عن طريق التنظيم. تقتطع التحويلات بعد تثبيتها من حسابات الخزينة المناسبة. يمكن لكل ديون الخزينة بالاضافة الى القيم المنقولة المذكورة اعلاه التي احرزت عليها المؤسسات العمومية من الخزينة ان تكون موضوع تحويلات أو تثبيت بعد تحويلها. تتم كيفيات تطبيق هذه الاحكام عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 87 : أجال استحقاق القروض الخارجية التي تم استخدامها لتمويل الاستثمارات العمومية المقررة في ميزانية الدولة يتم التكفل بها على اعتمادات ميزانية التسيير … للدولة الديون العمومية المسجلة لهذا الغرض. المادة 88 : دون الاخلال بالاحكام التشريعية المنصوص عليها فضلا عن ذلك، يصرح للخزينة منح من مواردها المؤقتة، تسبيقات على اجال استرجاع الديون

14 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للخزينة كما هو منصوص عليه في المادتين 143 و 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 . المادة 89 : ان المساهمات المتعلقة بتغطية الاخطار التي يتعرض لها المحاسبون العموميون اثناء تأدية وظيفتهم كما هي مقررة باحكام المادة 54 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، تقتطع شهريا من المرتب من طرف الأمرين بالصرف لصالح الهيئات المكلفة بتأمين ضمان هذه الاخطار. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 90 : تعدل أحكام المادة 200 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر - سنة | 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 على النحو | التالي : ९९ المادة 200 : يرخص حسب التشريع المعمول به وفي حدود مليارين وستمائة وخمسين مليون دينار (2.650.000.000 دج) الواردة في الجدول “ ج “ الملحق بهذا القانون. ………… الباقي بدون تغيير ……………. الجدول الايرادات النهائية المطبقة على 1 - الموارد العادية . 1-1 الموارد الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة. 002-201 - حاصل التسجيل والطابع . 003-201 - حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حاصل الجمارك للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1889 المادة 91 : طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يمكن الخزينة في حدود سقف 150.000.000 دج عن سنة 1992، منح قروض قابلة للتسديد للمجاهدين عنوان اعادة ادماجهم في المحيط الاقتصادي. المادة 92 : تعدل الاعانات الواردة في الجدول “ه” الملحقة بقانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، كما يلي : الجدول ९९ ه “ سقف نفقات صندوق التعويض لسنة 1992 المنتوجات المبلغ بملايين الدنانير 1 - دعم الاسعار عند الاستهلاك ودعم المداخيل 60 2 - بدون تغيير…. 3 - بدون تغيير ………. 4 بدون تغيير ………. مجموع النفقات . 83.600 المادة 93 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 علي كافي “ أ “ ميزانية الدولة لسنة 1992 ) بالاف الدنانير) المبالغ 29.000.000 5.500.000 36.000.000 8.500.000 30.000.000 المجموع الفرعي (1) 109.000.000

1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجدول “ أ “ (تابع) ( بآلاف الدنانير ) 1 الموارد العادية المبالغ 1-2 الايرادات العادية : 006 201 - حاصل ودخل الاملاك 007 201 الحواصل المختلفة للميزانية . 008 201 - الايرادات النظامية 2 الجباية البترولية 011-201 - الجباية البترولية توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد الوزارات رئاسة الجمهورية . مصالح رئيس الحكومة الدفاع الوطني . الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية العدل الاقتصاد الطاقة التربية الوطنية العمل والشؤون الاجتماعية. الصناعة والمناجم المجاهدين الثقافة والاتصال الشؤون الدينية الصحة والسكان النقل الفلاحة 2.000.000 4.500.000 المجموع الفرعي 2 6.500.000 مجموع الموارد العادية 115.500.000 207.200.000 المجموع العام للايرادات 322.700.000 الجدول “ ب “ ميزانية التسيير لسنة 1992 حسب كل دائرة وزارية المبلغ بآلاف الدنانير 835.516 554.494 23.026.000 3.996.255 17.572.546 2.389.096 7.672.129 485.372 57.434.036 280.038 486.119 311.315 1.870.947 1.968.210 12.802.303 1.328.013 3.242.899

14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1891 توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد الوزارات التجهيز السكن التكوين المهني الشبيبة والرياضة. البريد والمواصلات السياحة والصناعات التقليدية. كتابة الدولة للبحث العلمي التكاليف المشتركة قانون توزيع حسب قطاع النفقات القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة …… ) منها الكهرباء الريفية ) . الفلاحة والري . الخدمات المنجمية المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية . السكن …. مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية الجدول “ب” (تابع) ميزانية التسيير لسنة 1992 حسب كل دائرة وزارية المبلغ بالاف الدنانير 3.364.007 1.763.005 3.392.227 2.076.489 139.383 30.250 366.569 المجموع الفرعي 147.387.218 99.912.782 المجموع العام 247.300.000 المالية التكميلي لسنة 1992 الجدول “ ج “ ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لعام 1992 المبلغ بملايير الدنانير 1,70 4,05 3,25 11,50 1,00 17,59 11,00 3,75 0,65 12,06 11,45 المجموع الفرعي للاستثمارات 74,75

1892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 14 ربيع الثاني عام 1413 قانون توزيع حسب قطاع النفقات القطاعات الاعانات وقيود التهيئة العمرانية تسديد استحقاقات برامج البناء الجاهز للشلف النفقات برأسمال تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع للتنمية تخفيض الفوائد المالية التكميلي لسنة 1992 الجدول “ج” ( تابع ) ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لعام 1992. المبلغ بملايين الدنانير 0,50 0,40 2,70 68,00 الصناعي والتجاري ومراكز البحث 2,65 0,50 الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخفضة للمناطق الواجب ترقيتها . المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال 74.75 المجموع العام 149.5 المطبعة الرسمية 9.7 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر