قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج بما الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 300 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-105 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر 1987 871 مرسوم رقم 88-106 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987 872 | مرسوم رقم 88-107 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية السياحية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر س1987 سنة 873 | مرسوم رقم 88-108 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن الانضمام الى
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه فهرس الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها. 875 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-109 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاعلام. 875 مرسوم رقم 88-110 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 877 مرسوم رقم 88-111 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 879 مرسوم رقم 88-112 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث ابواب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية
والتعمير والبناء. مرسوم رقم 88-113 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة . 881 مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد اختصاصاتها (استدراك).883 قرارات، مقرارات، مناشر وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة ( تابع ) | قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للمساعدة والتضامن الاجتماعي “. 884 وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 884 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يعدل القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1987 المتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين. 884 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1987 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 885 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات الاقتصادية والمالية. 894 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الاتحادية | قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة الجزائرية يوسيكن بيدو”. 883 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 894
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 اتفاقيات مرسوم رقم 88-105 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 دولية ورغبة منهما في تمتين أواصر الأخوة الراسخة بين الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على شعبيهما الشقيقين، اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 17 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- انطلاقا من علاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما، ووعيا منهما بما للثقافة من أهمية في تحقيق التقارب بين بلديهما، وانطلاقا من الاتفاقية المعقودة بين البلدين بتاريخ 7/4/1980 اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يعمل الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير الثراث الثقافي المشترك. المادة الثانية يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس والمعلومات في مجال التأليف والنشر والطباعة وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين والعمل على إقامة الشركات المشتركة خاصة في مجال إنتاج الكتب والسينما ( الخيالة ) . المادة الثالثة يتبادل الطرفان الاشرطة الثقافية وأشرطة السينما ويشجعان التعاون بين المؤسسات الثقافية في بلديهما. المادة الرابعة يعمل الطرفان على إقامة المعارض الدورية والمهرجانات والأسابيع الثقافية ويتبادلان زيارة الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية. المادة الخامسة اتفق الطرفان على أهمية فتح مراكز ثقافية في كلا البلدين تدعيما لروابط الأخوة القائمة بينهما. المادة السادسة أكد الطرفان على التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بالمسائل الثقافية عند المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه المادة السابعة وافق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للإعداد والمتابعة على أن تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الجماهيرية والجزائر مرة واحدة على الاقل كل شتة أشهر. المادة الثامنة اتفق الطرفان على إبرام اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات الثقافية في كلا البلدين على قاعدة اقتصادية خدمة للثقافة والعلم. المادة التاسعة يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا مالم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها المادة العاشرة تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاعلامية في جانبها الثقافي الموقعة خلال شهر ديسمبر ( كانون الأول ( 1969م. المادة الحادية عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. حررت في طرابلس بتاريخ 20 ديسمبر ( كانون الأول ) سنة 1987 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الليبية الديمقراطية الشعبية. الشعبية الاشتراكية العظمى. السيد / بوعلام بالسايح الدكتور / رجب مفتاح بودبوس وزير الثقافة والسياحة. أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتوجيه الثوري. مرسوم رقم 88-106 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 | الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 17 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في الاعلام المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون في الاعلام المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987، وتنشر في
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية انطلاقا من علاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما،
- ورغبة منهما في تمتين أواصر الأخوة الراسخة بين شعبيهما الشقيقين ووعيا منهما بما للاعلام من أهمية في تعميق التقارب بين بلديهما، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تقوم وكالتا الانباء في كلا القطرين بتعميق أوجه التعاون بينهما وتطويره بما يتفق وروح العصر وخاصة في مجال تبادل الأخبار وزيارة المختصين والخبرة الفنية.
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 المادة 2 يشجع الجانبان إبرام اتفاق تعاون بين الاذاعتين المرئية والمسموعة في القطرين الشقيقين. المادة 3 تعمل المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية على وضع برامج تنفيذية سنوية تبرز ما حققه القطران الشقيقان من منجزات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ويتم ذلك بواسطة تبادل البرامج المسموعة والمرئية المادة 4 اتفق الجانبان على تشجيع اللقاءات بين المسؤولين على المؤسسات الصحفية وتبادل الخبرات بينهما وكذلك تسهيل المادة 10 تحل هذه الاتفاقية الاعلامية محل الاتفاقية المبرمة في طرابلس بين البلدين بتاريخ 09/12/1969 . المادة 11 يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وهي قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها أو تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها. المادة 12 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات المعمول بها في تبادل الصحفيين للقيام باستطلاعات صحفية عن الحياة | كلا البلدين. السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القطرين الشقيقين. المادة 5 اتفق الجانبان على إبرام اتفاقيات توامة بين المؤسسات الصحفية في كلا القطرين. المادة 6 اتفق الجانبان على تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الطباعة والنشر والاشهار الاعلامي وتسهيل توزيع الصحف الصادرة في كلا القطرين والعمل على فتح مكاتب إعلامية في البلدين ودعوة المؤسسات المعنية لابرام اتفاقيات ثنائية في هذا الخصوص. المادة 7 اتفق الجانبان على قيام الأجهزة الاعلامية في القطرين الشقيقين بالمساهمة في إحياء المناسبات والاعياد الوطنية وخاصة في ذكرى قيام الثورتين المجيدتين. المادة 8 اتفق الجانبان على التشاور والتنسيق في المواقف بالنسبة للمسائل الاعلامية عند المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الاقليمية والدولية. المادة 9 اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أن تجتمع مرتين في السنة وبشكل دوري في كل من الجماهيرية الليبية والجمهورية الجزائرية وكلما دعت الحاجة الى ذلك. حررت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية في الجزائر بتاريخ 16/06/1987. عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية وزير الإعلام أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتوجيه الثوري بشير رويس د. رجب مفتاح بودبوس مرسوم رقم 88-107 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية السياحية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 17 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية السياحية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 يرسم ما يلي :
874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه - المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية السياحية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة :2 :2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد اتفاقية سياحية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي.
- إيمانا من البلدين لما للسياحة من فعاليات عملية في تعميق روح الاخوة بين الاشقاء في البلدين وما لها من مردوديات إيجابية لتنمية الروابط الاجتماعية والتاريخية ودعم الاقتصاد الوطنى ودورها في التعريف بتراث وحضارة الشعبين اتفقا على ما يلي : المادة الأولى يتم التعاون بين الاجهزة السياحية المختصة في البلدين لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق التكامل السياحي وتقوم هذه الاجهزة بتكوين اللجان الفنية الضرورية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية. المادة الثانية تعمل الاجهزة السياحية المختصة في كلا البلدين على تنشيط وتنمية السياحة الداخلية بينهما وذلك بتقديم كل التسهيلات اللازمة لهذا الغرض. المادة الثالثة تقوم الاجهزة السياحية المختصة في كلا البلدين بتبادل الافواج السياحية بين القطرين وخاصة أفواج الشباب وذلك بهدف توسيع قاعدة سياحية للشباب. المادة الرابعة تتولى الاجهزة السياحية المختصة في البلدين القيام بتشجيع السياحة عبر بلدان المغرب العربي، كما يتم التعاون | والتنسيق بين البلدين في مجال السياحة الخارجية لغرض | تطويرها والعمل على استقطاب الافواج السياحية في رحلات | تشمل البلدين وخاصة في مجال السياحة الصحراوية. المادة الخامسة تعمل الاجهزة المختصة في البلدين على التنسيق بينهما في مجال التسويق والترويج السياحي الداخلي والخارجي وإقامة الاسابيع الثقافية السياحية في كلا البلدين. كما تقوم بدعوة منظمي الرحلات والمؤسسات السياحية ومكاتب السفر السياحية الوطنية والعربية والدولية للتعريف بالمنتوج السياحي في البلدين وذلك لتطوير القطاع السياحي في القطرين الشقيقين. المادة السادسة تقوم الاجهزة السياحية المختصة في البلدين بتبادل الخبراء والمعلومات والتنسيق والتعاون في مجال التشريعات والدراسات والبحوث السياحية. المادة السابعة يتعاون البلدان في ميدان التدريب والتكوين المهني والسياحي في جميع مستوياته. المادة الثامنة يعمل البلدان على خلق الشروط الملائمة لانجاز مشاريع سياحية مشتركة في كلا البلدين وذلك في إطار الشركات | الاقتصادية المشتركة. المادة التاسعة تقوم الاجهزة السياحية المختصة بالتنسيق في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتوحيد مواقفهما . المادة العاشرة تسري هذه الاتفاقية لمدة سنتين، وتجدد تلقائيا لذات المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بتعديلها أو إنهائها كتابيا خلال ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريانها. المادة الحادية عشرة تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون في المجالات السياحية المبرمة بين البلدين بتاريخ 29 رمضان 1389ه الموافق ل 9 ديسمبر سنة 1969. المادة الثانية عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية طبقا للتشريعات
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 المعمول بها في كلا البلدين، وتكون سارية المفعول بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق. حررت في مدينة طرابلس بتاريخ 28 ربيع الثاني 1397ه الموافق 20 من شهر ديسمبر ( كانون الأول ) سنة 1987 ، من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما معتمد . عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى السيد / بوعلام بسايح الدكتور / فرحات صالح شرننة وزير الثقافة والسياحة امين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة الخارجية مرسوم رقم 88-108 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول برتوكول سنة 1978 المتعلق بها.
- إن رئيس الجمهورية مراسيم مرسوم رقم 88-109 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاعلام. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 17 منه، . وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد تنظيمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-293 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية تسيير وزارة الاعلام باب رقمه 36-18 “ إعانة إلى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 16 شوال عام 1408ه • ثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 48.600.000 المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 | يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. للجمهورية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره حرر ثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 48.600.000 | مايو سنة دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 1988. الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والأثاث….. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم … 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني . 50.000 القسم الاول 50.000 300.000 100.000 150.000 القسم الرابع 550.000 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة الوكالة الانباء الجزائرية. 13-36 إعانة لتسيير الصحافة المكتوبة … 16-36 إعانة للمركز الوطني لوثائق الصحافة والاعلام. 17-36 إعانة للوكالة الوطنية للتصوير الصحفي والاعلام. 18-36 إعانة للوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 17.800.000 19.000.000 1.000.000 1.500.000 8.000.000 مجموع القسم السادس 47.300.000 المجموع العام 48.600.000
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 مرسوم رقم 88-110 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-306 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | ل 1988ة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من مزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وستمائة واحد عشر الف دينار ( 69.611.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91”مصاريف محتملة – احتياطي مجمع المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وستمائة و احد عشر الف دينار ( 69.611.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 . الجدول الشاذلي بن جديد رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 1.000.000 مجموع القسم الاول 1.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 42.000 مجموع القسم الثاني 42.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث …… 219.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 1.630.000
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 06-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي. 92-34 الادارة المركزية - الايجار…… مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني … الاعتمادات المخصصة بالدينار 2.080.000 2.896.000 380.000 القسم الرابع 7.205.000 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس إعانة لمركز التكوين 01-36 إعانة لمراكز التكوين. 41-36 إعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات 51-36 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 99.000.000 في الولايات ……. 2.000.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 12.900.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية. 13.000.000 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية في الرياضة والشبيبة …… 12.000.000 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية في الرياضة والشبيبة. … 3.000.000 - مجموع القسم السابع 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 49.247.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين ……….. 364.000 03-43 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية. مجموع 20.000.000 القسم الثالث 20.364.000 مجموع العنوان الرابع 20.364.000 المجموع العام 69.611.000
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 مرسوم رقم 88-111 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث باب وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجارة | توزيع الإعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من
- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-193 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري للتوضيب واللف وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 87-309 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية التجارة في العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم السادس “إعانات التسيير” باب رقمه 36-15 وعنوانه “إعانة إلى المركز الجزائري للتوضيب واللف”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الأبواب المبينة في الجدول الملحق | بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل….. 30.000 مجموع القسم الثاني …….. 30.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……… 70.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ………. 140.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ……….. 1.150.000
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجدول رقم الأبواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.510.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ………. 150.000 مجموع القسم الرابع …….. 3.020.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني …. 450.000 مجموع القسم الخامس …… 450.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للتجارة ….. 5.500.000 15-36 اعانة للمركز الجزائري للتوضيب واللف. 3.000.000 مجموع القسم السادس … 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …. 12.000.000 مرسوم رقم 88-112 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 | الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث ابواب ونقل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث بجداول ميزانية وزارة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في العنوان الرابع عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-310 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة | النشاط الاقتصادي والتشجيعات والتدخلات الأبواب الآتية : رقم 44 01 : مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. رقم 44-02 : مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 رقم 44-03 : مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي لوحدة البحث في ميدان التهيئة العمرانية. . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة الف دينار (21.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 “ المصاريف المحتملة، احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة الف دينار (21.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء….. 02-44 مساهمة الدولة في برنامج البحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. 11.000.000 العلمي للمركز الوطني للبحث 8.000.000 03-44 مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي لوحدة البحث في ميدان التهيئة العمرانية . مجموع 2.500.000 مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع العنوان الرابع 21.500.000 الاعتمادات المخصصة لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء …….. 21.500.000 مرسوم رقم 88-113 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 7-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 الذي يحول الى المركز الوطني للسجل التجاري الهياكل والوسائل
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية فيما يخص علامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الاصلية وبمقتضى المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري ستوحيد الصناعي والملكية الصناعية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-311 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل 1988 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس “إعانات التسيير” ، باب رقمه 36 41، وعنوانه “إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (9.750.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (9.750.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الجدول رقم الابواب العناوين الاعتمادات المتخصصة ( دج ) وزارة الصناعات الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار ………. المصالح 200.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع . 3.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني … 100.000 مجموع القسم الخامس . …. 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 41-36 اعانة الى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 6.000.000 مجموع القسم السادس ….. 6.000.000
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مؤتمرات وملتقيات. مجموع القسم الاعتمادات المتخصصة ( دج ) : 200.000 السابع. 200.000 مجموع العنوان الثالث. 9.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. مجموع القسم مجموع العنوان الاجور المسبقة 250.000 الثالث . 250.000 الرابع ………… 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.750.000 مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 بدلا من : الموافق اول مارس سنة 1988 يتضمن احداث …. لضمان التنسيق مع مديرية الادارة العامة في رئاسة المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد الجمهورية اختصاصاتها ( استدراك ) . …. يقرأ : الجريدة الرسمية - العدد 9 الصادر بتاريخ 13 رجب …. لضمان التنسيق مع المصالح المعنية في رئاسة عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 . الجمهورية . الصفحة 370 - العمود الثاني المادة 15 المقطع الاول. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقرارات، مناشير وزارة الداخلية 29 مارس قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس الجزائرية سنة 1988 ، تعتمد الجمعية المسماة “ الإتحادية يوسيكن بيدو “. سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام “ الإتحادية الجزائرية يوسيكن بيدو”. المنصوص عليها في قانونها الاساسي. بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق ) ) ( ( - - قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة | 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للمساعدة والتضامن الاجتماعي وو بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، تعتمد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية | الجزائرية للمساعدة والتضامن الاجتماعي “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو | سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل . - وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد عز الدين معطي نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عز الدين معطي نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988. محمد الشريف خروبي وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يعدل القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1987 المتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986،
- وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-137 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 87 61 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 المتضمن تطبيق المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدلة بالمادة 100 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 والمتضمن احداث علاوة تشجيعية على الادخار، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 رجب عام
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة 1407 الموافق 4 مارس 1987 والمتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1987 المذكور أعلاه، وتعوض بما يلي : “ المادة 8 : . لا يترتب عن تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين أي مقابل نقدي لصالح البنوك”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988. عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي وزارة التجارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 | جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه،
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها يوم 22 يوليو سنة 1987 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الأول من سنة 1987 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 محند امقران شريفي الملحق قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 | جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة ديسمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلاية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1987 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية.- إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 | الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يناير 1.170 1.146 فبراير 1.170 1.146 مارس 1.170 1.146 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام | الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير 1975 الأشغال الكبرى ……. 1,806 الترصيص والتدفئة . 1,983 النجارة . 1,964 الكهرباء. .. 1,953 | بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من 1987 سنة الأول أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل من سنة 1987 : (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 الدهن والزجاج . .2,003 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسبا لاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر 1982
886 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة | 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه 1 - المعامل , K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0,5330 2 - المعامل «K) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 . K = 0,5677 3- المعامل « K ) ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس 1985 )( الفصل الأول لسنة 1987 : 0,5147 ج - الارقام الاستدلالية للمواد : البناء الرموز تعيين المنتوجات acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp أجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت CPA 325 gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر النشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط يناير 1987 فبراير 1987 | مارس 1987 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.238 1.238 1.238 2,384 1.244 1.244 1.244 2,143 1.238 1.238 1.238 1,196 1.000 1.000 : 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.243 1.243 1.243 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.000 1.000 1.000 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتوجات والتبريد Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac | مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Top ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة معامل الربط يناير 1987 | فبراير 1987 | مارس 1987 2,391 1.489 1.489 1.489 3,248 1.573 1.573 1.573 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 817 817 817 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.267 1.267 1.267 1,951 1.196 1.196 1.196 0,952 1.251 1.251 1.251 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.103 1.103 1.103 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.729 1.729 1.729 1,817 1.301 1.301 1.301 2,743 1.226 1.226 1.226 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.430 1.430 1.430 1,000 1.365 1.365 1.365
888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلكمن النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D ) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 110/6 Pr منشب التيار 10 21 + ت للترضيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Stc قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل BT / MT معامل الربط يناير 1987 فبراير 1987 | مارس 1987 1,000 1.000 1.000 1.000 1,090 1.111 1.111 . 1.111 1,407 1.177 1.177 1.177 1,132 1.112 1.112 1.112 1,190 1.111 1.111 1.111 1,000 1.202 1.202 1.202 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.111 1.111 1.111 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.110 1.110 1.110 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.131 1.131 1.131 1,000 1.400 1.400 1.400 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 . 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.008 1.008 1.008 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 1.869 1.869 1.869 1,000 1.037 1.448 1.448
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc PVC 1,000 Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد 1 للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 يناير 1987 فبراير 1987 | مارس 1987 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000 يناير 1987 فبراير 1987 مارس 1987 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 1987 فبراير 1987 1987 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mf رخام فلفلة الأبيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 الأربعاء 16 شوال عام 1408ه يناير 1987 فبراير 1987 | مارس 1987 1.026 1.026 1.026 1.023 1.023 1.023 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.024 1.024 1.024 1.023 1.023 1.023 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 يناير 1987 فبراير 1987 مارس 1987 1.139 139-1. 1.139 1.000 . 1.000 1.000
الأربعاء 16 شوال 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الألومينيوم 1,362 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 Ap رافدة صغيرة 14 (IP) 3,055 Aty إستيلان 1,000 Bc لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجرات 2,480 Ec الكترود . وعصيات للتلحيم 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البر 1,293 Gri سياج مكلفن مضعف الطي 1,000 Lmn صفائح سوقية 3,037 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أوكسجين 1,000 Pn إطارات مطاطية 1,338 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البري 1,086 Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 1987 فبراير 1987 مارس 1987 804 804 804 1.458 1.458 1.458 1.476 1.476 1.476 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.389 1.389 1.389 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.433 1.433 1.433 1.364 1.364 1.364 1.351 1.351 1.351 1.440 1.440 1.440 1.280 1.280 1.280 1.000 1.000 1.000 1.166 1.166 1.166 1.436 1.436 1.436 1.524 1.524 1.524 1.000 1.000 1.000 1.477 1.477 1.477 1.209 1.209 1.209 1.782 1.782 1.782 1.611 1.611 1.611 1.550 1.550 1.550 1.417 1.417 1.417 1.418 1.418 1.418 1.101 1.101 1.101
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 | في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP N IP N 140 Brp : آخر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق ( Cail ) (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس cli: مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح ماركس Ve : وعاء التوسيع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج 4 (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 100 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195 × 48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار نوع UGPFV 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGVFVV 500 أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 1 × 700 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 1120 Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 10/30 1
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 1 Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 1» Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج :
- الغى الرمز الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة Pvc 30X30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك مم 7 (7) اشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Bc : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطى L : مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسجين Poi : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة اضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قسائب من حديد مجنبة سوقية.
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التحليلات الاقتصادية والمالية. إن وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد عبد الباقي بن بركات مديرا للتحليلات الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عبد الباقي بن بركات | مدير التحليلات الاقتصادية والمالية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. إن وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم نكيش نائب مدير للوسائل العامة بمديرية إدارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلقاسم نكيش نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988. فيصل بوذراع المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر