ج.ر عدد 9 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (53)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات، مناشير إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة B النسخة الأصلية. 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 التيلكس : 1MPOFDZ 180 65 لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطور . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم الموافق مرسوم رقم 88-44 مؤرخ في 21 رجب عام 1408 الأعلى الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني 368 | مرسوم رقم الموافق 88-46 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 أول مارس سنة 1988 يتعلق بالمجلس للارشيف الوطني. 370 88-47 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 أول مارس سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 87 11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد | مرسوم رقم 88-48 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 اختصاصاتها . 368 الموافق أول مارس سنة 1988 يسند إلى وزير

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه فهرس الثقافة والسياحة سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج. 372 مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372 . مرسوم رقم 88-26 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبرائر سنة 1988 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ( استدراك ) . 374 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 13 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة. 375 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 13 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم المفتشية العامة برئاسة الجمهورية. 375 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 13 فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة. 375 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالوزارة الأولى. 375 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التخطيط سابقا. 375 مرسومان مؤرخان في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمنان إنهاء مهام مديرين بالوزارة الأولى. 375 ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام محافظ لتنظيم المؤسسات وتسييرها . 375 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. 376 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 376 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية جيجل من مهامه الانتخابية. 376 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة المسماة “مترو الجزائر “ . 376 | مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاسكان والتعمير، سابقا. 376 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الاولى. 376 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين محافظ لتنظيم المؤسسات وتسييرها. 376 | مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. 376

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 فهرس ( مرسومان مؤرخان في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمنان تعيين سفير فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 377 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 377 مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمن تعيين أعضاء في المجالس التنفيذية بالولايات، رؤساء أقسام. 377 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للحصى. 377 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة البناء بمدينة الجزائر. 377 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الإنجاز بالبليدة. 378 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف 378 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاولة الزلازل .378 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يتضمن تعيين مكلف 1 : تابع ) بالدراسات والأبحاث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة . . - 378 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة . 378 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الترجمة بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة. 378 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن إنهاء مهام مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية. 379 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية. 379 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن إنهاء مهام مساعد مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الرابعة. 379 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن إنهاء مهام مراقب للتسيير بالناحية العسكرية السادسة. :1 3,79

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية السادسة . 379 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1985 والقرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1986 المتعلقين بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤن الخارجية. 379 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية اولاد ساسي ولاية بسكرة. 380 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «أولاد رحمة ولاية بسكرة. 380 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية أولاد حركات ولاية بسكرة. 380 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية قلال بوطالب ولاية سطيف. 381 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «سوق البقر ولاية الشلف. 381 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 ( تابع ) نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «المخرق ولاية الاغواط 382 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل مقر بلدية حاسي الرمل، ولاية الاغواط 382 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «الزرارقة ولاية المسيلة 383 | مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي لولاية تامنغست، رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، قائم بالاعمال مؤقتا . 383 وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 المتضمن تقنين السيارات المستعملة في النقل الجماعي للاشخاص 383 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها الماعلق بالخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري 384 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالنقل البحري للمسافرين. 384 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث شهادة

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 فهرس كفاءة في النقل البحري الخاص بالبضائع الخطيرة. 395 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات الشلف والبويرة وتيزي وزو والمسيلة وتيبازة. 385 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1408 الموافق 22 نوفمبر سنة 1987 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983 المتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 388 مقرر مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اعتماد مساح قصد اعداد وثائق مسح الأراضي. 389 وزارة الري والغابات قرا وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1408 الموافق 20 يناير سنة 1988 يعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 يناير سنة 1985 الذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الأجانب في مجموعة منظمة 389 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بإنشاء وحدة بحث في ( تابع ) ميدان «حماية الاوساط القابلة للتأثر بالتلوثات والأضرار » لدى الوكالة الوطنية لحماية البيئة . 389 وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا. 390 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. 391 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية على المنتجات ذات الاستعمال الصيدلاني من المحافظة السامية للبحث إلى المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في الجزائر ووهران وقسنطينة. 391 | قرار ووزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 يحدد شروط استيراد السلع المخصصة لأسيهار تامنغست الخامس عشر وتصديرها وبيعها . 393

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه مراسيم مرسوم رقم 88-44 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مصف الإستحقاق الوطني

- إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الإستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الإستحقاق الوطني وعمله، لاسيما المادتان 5 و 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الإستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين، زيادة على العميد العامل أعضاء في مجلس مصف الإستحقاق الوطني لتمثيل مختلف الدرجات والرتب المبينة أدناه السادة الآتية أسماؤهم : بعنوان الاثيرين
  • محمد جغابة علي بوحجة بعنوان العهيدين.
  • السعيد آيت مسعودان
  • أحمد سبع بعنوان الجديرين مصطفى بن زازة يحيى سوايدية تنظيمية بعنوان العشراء : محمد تواتي عباس ديلمي الصادق زواتن الهاشمي الصغير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 - الموافق أول مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن إحداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد إختصاصاتها. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالارشيف الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 88-46 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتعلق بالمجلس الأعلى للأرشيف الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 88-47 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 الذي يعدل المرسوم رقم 87 11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية يرسم ما يلي: المادة الأولى : تحدث المديرية العامة للارشيف الوطني وتوضع تحت سلطة الأمين العام لرئاسة | الجمهورية. المادة 2 : تتمثل مهمة المديرية العامة للأرشيف الوطني فيما يأتي: 1 - تطبق السياسة الوثائقية الوطنية في اطار توجيهات المجلس الأعلى للأرشيف الوطني، 2 تعد مخططات العمل وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات في ميدان الأرشيف الوطني وتنفذها، 3 - تعد برامج تكوين مستخدمي الارشيف الوطني وتحسين مستواهم وتطبقها، 4 - تعد النصوص التنظيمية والتقنية الضرورية لتنظيم العمل الوثائقي وتقترحها، 5 - تمثل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة وتبدي رأيها في الإتفاقيات الدولية في مجال الوثائق. 6 تقوم بأي عمل تنشيط وتوعية من شأنه أن يرفع قيمة الممتلكات الوثائقية الوطنية، 7 - تتولى تقويم الأعمال المباشرة في مجال الأرشيف وتعد حصيلتها. المادة 3 : تتولى المديرية العامة للأرشيف الوطني على الخصوص مايأتي :

  • تعد بالتعاون مع الهياكل المعنية مدونات الترتيب ونطاقه وإجراءات إثلاف الوثائق أو إدراجها ضمن الأرشيف الوطني،
  • تتخذ جميع التدابير لإقتناء تقنيات الإصلاح والإستنساخ والإعلام.
  • ترتب الأرشيف الخاص الذي له أهمية تاريخية وتشجع على التبرع به
  • تراقب طبقا للتنظيم الجاري به العمل مسك الارشيف الموجود في مختلف أجهزة الدولة والجماعات المحلية وتسييره. المادة 4 : تتكون المديرية العامة للأرشيف الوطني من ثلاث مديريات: 1 - مديرية مقاييس الارشيف وتقنيات تسييره، وتكلف بضبط مقاييس الوثائق الإدارية وتحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره 2 - مديرية التفتيش، وتكلف برقابة عمليات تسيير الأرشيف في أجهزة الدولة والحزب والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3 - مديرية المبادلات والتطوير وتكلف بإعادة تكوين الممتلكات الوثائقية الوطنية والمبادلات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعلاقات بالجمهور. المادة 5 : تشتمل مديرية مقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره على مديريتين فرعيتين : 1 ) المديرية الفرعية للمقاييس، وتكلف بضبط مقاييس الوثائق الإدارية، وتحديد المقاييس التقنية لفرز الأرشيف وإتلافه وإدراجه وترتيبه وتبليغه .. 2 ) المديرية الفرعية لتقنيات التسيير ، وتكلف بإعادة القواعد التي تمكن من توحيد الوثائق في كامل التراب الوطني وطرق تسييرها. المادة 6 : تشتمل مديرية التفتيش على مديريتين فرعيتين 1 - المديرية الفرعية للبرمجة والتكوين وتكلف بتحديد برنامج رقابة مسك الأرشيف وتتابع تطبيقه وتقدر الإحتياجات الى مستخدمي الأرشيف على الصعيد الوطني وتنفذ أعمال التكوين وتحسين المستوى لتوفير هذه الإحتياجات. 2-2 المديرية الفرعية للتلخيص، وتكلف بتقويم أعمال الرقابة وتقديم التقارير والحصائل ومسك إحصائيات رصيد الأرشيف وإستغلاله.

370 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني قصد الإضطلاع بمهامها الرقابية بسلك مفتشي الارشيف يحدد قانونه الأساسي طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : يعين مفتشو الأرشيف حسب الحاجة لدى الهيئات الآتية:

  • المؤسسات التابعة للدولة والحزب والمنظمات الجماهيرية، الوزارات فيما يخص الإدارة المركزية والهيئات التابعة لوصايتها، الولايات بالنسبة الى الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات المحلية. المادة 9 : تشتمل مديرية المبادلات والتطوير على مديريتين فرعيتين: 1 المديرية الفرعية للمبادلات، وتكلف بالعلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الأرشيف، وأعمال إسترجاع الوثائق الوطنية الموجودة في الخارج، وحماية الأرشيف الذي يملكه الخواص. 2 - المديرية الفرعية للتطوير، وتكلف بتسليم الرخص المختلفة، ومعالجة التظلمات والشكاوي وإصدار مجلة الأرشيف الوطني، وتطور التنشيط العلمي والثقافي بتنظيم المعارض والملتقيات . . .الخ . المادة 10 : يعين بمرسوم المدير العام والمديرون ونواب المديرين في المديرية العامة للأرشيف الوطني المادة 11 : تمارس المديرية العامة للأرشيف الوطني سلطات الرقابة على تسيير مركز الأرشيف الوطني، وتقدم تقارير للأمين العام لرئاسة الجمهورية عن جميع جوانب ادارة المركز وصيانة الأرشيف. المادة 12 : تساعد المدير العام للأرشيف الوطني لجنة علمية تقنية تعطي رأيها في تدابير تنفيذ توجيهات المجلس الاعلى للأرشيف الوطني على الصعيدين العلمي والتقني. الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه المادة 13 : يرأس اللجنة العلمية التقنية المدير العام للأرشيف الوطني: مديري المديرية العامة للأرشيف الوطني، مدير مركز الارشيف الوطني، شخصين ( 2 ) يختاران بسبب إختصاصهما في المجال الإداري أو الوثائقي يعينهما الأمين العام لرئاسة الجمهورية بناء على إقتراح المدير العام . المادة 14 : تجتمع اللجنة العلمية التقنية كل | ثلاثة أشهر بناء على إستدعاء من رئيسها كما تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك. المادة 15 : تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني، لضمان التنسيق مع مديرية الادارة العامة في رئاسة الجمهورية بمكتب للوسائل العامة يتولى ما يأتي : تقدير حاجة المديرية العامة للأرشيف الوطني الى الوسائل والمستخدمين، إقتراح أي إجراء من شأنه أن يسهل عمل المديرية العامة للأرشيف الوطني، السهر على تطبيق المقررات المتخذة في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية في المديرية العامة للأرشيف الوطني. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق | أول مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-46 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بالمجلس الاعلى للأرشيف الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير الامين العام لرئاسة الجمهورية،

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالارشيف الوطني، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني ويحدد إختصاصاتها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوضع المجلس الاعلى للأرشيف الوطني تحت سلطة الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : يتكون المجلس الاعلى للأرشيف الوطني من: الأمين العام لرئاسة الجمهورية، رئيسا،

  • الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،
  • الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الأمين العام لوزارة الداخلية الأمين العام لوزارة العدل الأمين العام لوزارة المالية الأمين العام للوزارة المكلفة بالثقافة ويمكن الأمناء العامين للوزارات الاخرى أن يشاركوا في أشغال المجلس الاعلى تبعا لجدول : الاعمال والمواضيع التي تعنيهم. المادة 3: يمكن المجلس الأعلى أن يدعو أي شخص يراه مختصا في مجال التصور الاداري للمحفوظات الوثائقية وتسييرها . المادة 4 : يعد المجلس الأعلى للأرشيف الوطني نظامه الداخلي ويصادق عليه .. المادة 5 : تتولى كتابة المجلس الاعلى للأرشيف الوطني، المديرية العامة للأرشيف الوطني.

المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول 1 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-47 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني ويحدد إختصاصاتها، يرسم ما يلي: المادة الاولى : تعدل المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية “ “ المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر.

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه يمكن أن تحدث فروع للمركز، إن دعت الحاجة، في أي مكان من التراب الوطني بقرار يتخذه الامين العام لرئاسة الجمهورية “. “ المادة 6 : يعين مدير المركز بمرسوم. وتنهى | مهامه بالكيفية نفسها “ “ المادة 7 : يساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على إقتراح المدير العام للأرشيف الوطني. يحدد الأمين العام لرئاسة الجمهورية بقرار التنظيم الداخلي في المركز”. “ المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من :

  • الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الثقافة والسياحة المدير العام للأرشيف الوطني”. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-48 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يسند إلى وزير الثقافة والسياحة سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان -111-10 | و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-429 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 الذي يجعل مركز العلاج بمياه البحر في | سيدي فرج مؤسسة وتحويل وصايتها الى وزير الصحة يرسم ما يلي: المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج، الى وزير الثقافة والسياحة، الذي يمارسها ضمن الحدود والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 2 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 83-429 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالأسعار وقمع المخالفات لنظام الأسعار،

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 18 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية وإختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 المتعلق بالقانون التجاري يرسم ما يلي: المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء سوق الجملة للفواكه والخضر وتنظيمه وسيره ويدعى في صلب النص “سوق الجملة “. ويخضع سوق الجملة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، وللأحكام الآتية في . النص المادة 2 : سوق الجملة مكان قانوني تتم فيه المعاملات التجارية في الخضر والفواكه. وتتم هذه المعاملات طبقا للقوانين والتنظيمات التي تطبق على جودة المنتوجات وعلى الممارسات التجارية المادة 3 : سوق الجملة مؤسسة عمومية محلية ذات طابع إقتصادي، تخضع لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. وتدخل في إختصاص المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه المكان الذي توجد فيه. المادة 4 : تضع المؤسسة التي تسير سوق الجملة تحت تصرف المتعاملين الذين يعملون في سوق الجملة وسائل العمل وتوفر الظروف الملائمة لحسن سير المعاملات التجارية قصد تمكينهم من ضمان توفير المنتوجات لسد حاجات الاستهلاك. المادة 5 : تسند البلدية الهيكل الأساسي لسوق الجملة وإستغلاله في شكل إمتياز الى المؤسسة العمومية المحلية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. ويبين دفتر الشروط بدقة الشروط التقنية والمالية . وكيفيات تخصيص هذا الإمتياز. المادة 6 : يقام سوق الجملة إعتمادا على مخطط رئيسي وطني. ويضبط هذا المخطط مناطق إقامة أسواق الجملة ومختلف أصنافها حسب صبغتها الوطنية أو المحلية. المادة 7 : يفتح سوق الجملة لجميع المنتجين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون في إطار أعمالهم البيع والشراء بالجملة أو يعيدون البيع بالتفصيل. المادة 8 : يمكن التجار والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون تجارة الجملة أن يقوموا بعمليات بيع الفواكه والخضر وشرائها، داخل سوق الجملة لحسابهم الخاص أو لحساب غيرهم. يحدد وزير التجارة إن دعت الحاجة بقرار شروط ممارسة هذا النشاط. المادة 9 : توزع المربعات داخل سوق الجملة عن طريق تأجيرها للمستعملين المنصوص عليهم في المادتين 7 و 8 أعلاه. المادة 10 : تضبط حقوق مستعملي سوق الجملة وواجباتهم عن طريق نظام المصلحة.

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه المادة 11 : يمكن السلطات المعنية، أن تحدد ، قرب السوق محيط حماية تمنع فيه كل معاملة تجارية في الفواكه والخضر بالجملة، من أجل أن تسهل سير سوق الجملة. المادة 12 : تفوتر عمليات الشراء والبيع في سوق الجملة ويجب على كل متعامل تاجر يمارس نشاطه في سوق الجملة أن يمسك الوثائق المحاسبية والإدارية والتجارية المطلوبة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 13 : تحدد المهام الخاصة في سوق الجملة وتنظيمها وسيرها، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الداخلية. المادة 14 ينشط مجلس الإدارة والتسيير عمل سوق الجملة ويوجهه وينسقه ويراقبه. خلافا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة والتسيير في سوق الجملة من الأشخاص الآتين:

  • رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، مسؤول السوق محاسب المؤسسة،
  • ممثل مستعملى السوق العوميين
  • ممثل مستعملي السوق الخواص. وتعين الجمعيات أو التجمعات المهنية المكونة قانونيا، التي يتصل عملها بأعمال المؤسسة مندوبا لها في المجلس بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة والتسيير. المادة 15 : يضع كل سوق جملة نظاما إعلاميا، هدفه جمع المعلومات التي تتعلق بحالة السوق. الوطنية أو المحلية، حسب الحالة، ومعالجتها وتوزيعها لاسيما تدفق المنتوجات وأسعارها وجودتها وكميتها المادة 16 عملا بالمادتين 20 و 25 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، يخضع للمخطط الوطني للمحاسبة التنظيم المالي والمحاسبي في المؤسسة التي تسير سوق الجملة. المادة 17 : تقوم المصالح المختصة في البلدية التي يوجد بترابها سوق الجملة بالخدمات المرتبطة بأمن الأماكن داخل سوق الجملة وما جاوره وصيانتها ونظافتها . وتدفع مقابل هذه الخدمات الى البلدية، المؤسسة التي تسير سوق الجملة. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-26 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. ( إستدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير 1988 الصفحة 222 العمود الثاني المادة 7. بدلا من : المادة 7 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الأخرى التابعة للدولة. يقرأ : المادة 7 : توضع المؤسسة تحت سلطة وزير النقل. ( الباقي بدون تغيير ) .

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 مراسيم مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 13 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 13 فبراير سنة 1988، تنهى مهام السيد الحاج بن عبد القادر عزوط، بصفته رئيسا لمجلس المحاسبة. مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 13 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم المفتشية العامة برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 13 فبراير سنة 1988، تنهى مهام السيد أحمد أو نجلة، بصفته رئيسا لقسم | المفتشية العامة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 13 فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 13 فبراير سنة 1988 ، يعين السيد أحمد أونجلة، رئيسا لمجلس المحاسبة. مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالوزارة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد | فردية الوناس بورنان، بصفته مديرا للدراسات بالوزارة الأولى، لتكليفه بوظيفة أخرى. (()) - مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التخطيط سابقا. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد محمود سلطاني، بصفته مديرا للتخطيط والتنمية المحلية بوزارة التخطيط سابقا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد مراد بوعياد، بصفته مديرا بالوزارة الاولى، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد ياسين بن مرابط، بصفته مديرا بالوزارة الاولى. مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام محافظ لتنظيم المؤسسات وتسييرها. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد محمد وسار بصفته محافظا لتنظيم المؤسسات وتسييرها

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد محمد الياسين، بصفته مديرا عاما للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد محمد قصوري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أندونيسيا في جاكارتا . مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية جيجل من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، يقصى السيد علي شتوان، بصفته عضوا بالمجلس الشعبي الولاية جيجل، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام المؤسسة السكة الحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة المسماة “مترو الجزائر”. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 | الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد رزقي حسين، بصفته مديرا عاما لمؤسسة السكة الحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة المسماة “مترو الجزائر “ ، لتكليفه بوظيفة عليا . مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاسكان والتعمير، سابقا بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 | الموافق 29 فبراير سنة 1988، تنهى مهام السيد عمر ولد عمروش، بصفته نائب مدير الدراسات والمراقبة بوزارة الاسكان والتعمير، سابقا. | مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد محمود سلطاني مديرا بالوزارة الاولى. مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين محافظ لتنظيم المؤسسات وتسييرها. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يعين السيد رزقي حسين محافظا لتنظيم المؤسسات وتسييرها. | مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد الوناس بورنان مديرا عاما للمعهد العالي للتسيير والتخطيط مرسومان مؤرخان في 12 رجب عام 1408 الموافق اول مارس سنة 1988 ، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد محمد يعلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات | الاشتراكية السوفياتية في موسكو. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد أحمد أمين خربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اندونيسيا في جاكارتا. مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 | الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد عبد العزيز رحابي نائب مدير لتحليل الاعلام وتسييره بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1408 الموافق اول مارس سنة 1988، تتضمن تعيين اعضاء في المجالس التنفيذية بالولايات رؤساء اقسام. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يعين السيد عبد القادر بالسعيد، عضوا في المجلس التنفيذى بولاية | أدرار، رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد عبد الباقي شعبان عضوا في المجلس التنفيذي بولاية تيارت، رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يعين السيد غوثي صمود، عضوا في المجلس التنفيذى بولاية تلمسان رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يعين السيد أحمد حنتيت، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية مستغانم، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد الصايم حكة، عضوا في المجلس التنفيذى بولاية سعيدة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد بلقاسم يوب، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية الطارف رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق اول مارس سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للحصى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد مصطفى حسام مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للحصى. مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد محفوظ حسبلاوي، مديرا عاما لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر.

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الانجاز بالبليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يعين السيد عمرو عواشرية، مديرا عاما لمؤسسة الانجاز بالبليدة. مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد حميد عزوز، مديرا عاما للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف. ( مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يعين السيد محمد بلعزوقي، مديرا للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والابحاث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد الزبير ساحلي، مكلفا بالدراسات والابحاث. مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يتضمن تعيين رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات | الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 | الموافق أول مارس سنة 1988، صادر عن مسؤول | المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد محمد الصالح الأنور، رئيسا لمصلحة الوسائل. » « مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، يتضمن تعيين رئيس مصلحة الترجمة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، صادر عن مسؤول المعهد المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد ناصر مصطفاي، رئيسا لمصلحة الترجمة .

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 إنهاء مهام مراقب للتسيير بالناحية العسكرية السادسة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع يتضمن انهاء مهام مراقب للتسيير بالناحية | الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987، العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987، تنهى مهام الملازم الاول رفيق لزرق بصفته مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية الثانية، وذلك إبتداء من أول سبتمبر سنة 1987. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 تنهى مهام النقيب محمد الهادى سراوي بصفته مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية السادسة، وذلك إبتداء من أول يوليو سنة 1987. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية السادسة … بموجب قرار مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يعين يتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية | الملازم الأول أحمد حاجي، مراقبا للتسيير بالناحية العسكرية الثانية __ بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعين الملازم الاول نور الدين بن منصور مراقبا للتسيير بالناحية العسكرية الثانية، وذلك إبتداء من أول سبتمبر سنة 1987. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر 1987 يتضمن إنهاء مهام مساعد المراقب للتسيير بالناحية العسكرية الرابعة.__

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987 تنهى مهام الملازم الاول محمد نزيه زعيمي بصفته مساعدا المراقب التسيير في الناحية العسكرية الرابعة وذلك إبتداء من أول سبتمبر سنة 1987. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن | العسكرية السادسة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1985 والقرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1986 المتعلقين بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987، يعدل القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1985 والقرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1986 المتعلقان بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية كما يلي: يعين السيد محمد الفاضل بلبحار عضوا مرسما ورئيسا للجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية خلفا للسيد سليم بن خليل، والمختصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين

380 الجريدة الرسمية للجمهورية وكتاب الشؤون الخارجية، وملحقي الشؤون الخارجية والكتاب القنصليين والملحقين الإداريين، والكتاب الإداريين وأعوان المصالح وأعوان المكاتب والسائقين من الدرجة الأولى والثانية والراقنين، والأعوان الإداريين، والمختزلين والعمال المهنيين من الصنف الأول والثاني والثالث. “ وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير إسم بلدية” أولاد ساسي” ولاية بسكرة. إن وزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 9 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 والذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات وبناء على تقرير والي بسكرة يقرر ما يلي: المادة الاولى : تحمل بلدية “ أولاد ساسي “ الواقعة في ولاية بسكرة من الآن فصاعدا إسم: “رأس الميعاد “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987. : عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير إسم بلدية “ أولاد رحمة” ولاية بسكرة إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم، لاسيما المادة 9 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام | 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات، وبناء على تقرير والى بسكرة يقرر ما يلي: المادة الأولى : تحمل بلدية “ أولاد رحمة “ الواقعة في ولاية بسكرة من الآن فصاعدا إسم: “الشعيبة “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987. عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني (()) قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير إسم بلدية “اولاد حركات “ ولاية بسكرة. إن وزير الداخلية الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 بمقتضى

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم، لاسيما المادة 9 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 | الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات، وبناء على تقرير والى بسكرة يقرر ما يلي: المادة الاولى : تحمل بلدية “ أولاد حركات “ الواقعة في ولاية بسكرة من الآن فصاعدا إسم “ البسباس “ . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير إسم بلدية “قلال بوطالب “ ولاية سطيف. إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم، لاسيما المادة 9 منه الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات، وبناء على تقرير والي سطيف. يقرر ما يلي: المادة الاولى : تحمل بلدية “قلال بوطالب “ “ الواقعة في ولاية سطيف من الآن فصاعدا إسم: “قلال”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير إسم “سوق البقر” ولاية الشلف إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات، وبناء على تقرير والي الشلف يقرر ما يلي: المادة الاولى : تحمل بلدية “سوق البقر “ الواقعة في ولاية الشلف من الآن فصاعدا إسم “ سيدي عبد الرحمن”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير إسم بلدية “المخرق “ ولاية الأغواط. إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار | البلديات، وبناء على تقرير والي الأغواط. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية “المخرق” الواقعة في ولاية الاغواط من الآن فصاعدا إسم: “بن ناصر بن شهرة “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987. عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني ()) قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل مقر بلدية حاسي الرمل ولاية الأغواط إن وزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات، وبناء على تقرير والي الأغواط. يقرر ما يلي: المادة الأولى : ينقل مقر بلدية حاسي الرمل

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 ولاية الأغواط، من تيلغمت حاسي الرمل “ الى المكان المسمى “بليل” الواقع على الطريق الوطني رقم 1 في النقطة الكيلومترية 474. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر 1987. عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير إسم بلدية “الزرارقة “ ولاية المسيلة. إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1987 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم لاسيما المادة 9 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الدي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات وبناء على تقرير والي المسيلة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية “الزرارقة” الواقعة في ولاية المسيلة من الآن فصاعدا إسم: “خطوطي سد الجير” .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987. عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي لولاية تامنغست، رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، قائم بالأعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408، الموافق أول صادر عن والي ولاية تامنغست، يعين السيد محمد بولكور، عضو المجلس التنفيذي لولاية | تامنغست، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي. والوسائل العامة، قائما بالأعمال مؤقتا. لا يكون لهذا القرار أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 المتضمن تقنين السيارات المستعملة في النقل الجماعي للأشخاص. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في | 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 9 | رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تقنين السيارات المستعملة في النقل الجماعي للأشخاص، يقرر ما يلي: المادة الأولى : تتمم المادة 13 من القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 المتضمن تقنين السيارات المستعملة في النقل الجماعي للأشخاص كما يلي: “ إلا أن المقاييس المحددة أعلاه، لا تطبق على سيارات النقل الجماعي من نوع الحافلات الصغيرة ذات تسعة ( 09 ) الى 12 مقعدا وعلى الشاحنات والشاحنات الصغيرة المهيأة والمسموح لها بصفة إستثنائية للقيام بالنقل العمومي للأشخاص”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987. رسيد بن يلس قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية | للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى : المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة، المعدل بالمرسوم رقم 87-154 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، المعدل، وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 87-156 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري، إبتداء من أول يناير سنة 1988. المادة 2 : تضع الشركة الوطنية للنقل البحري لهذا الغرض، حدا لممارسة نشاطها المتعلق بالخدمات البحرية والأعمال البحرية الملحقة بالنقل البحري ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 . رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالنقل البحري للمسافرين. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 وبمقتضى المرسوم رقم 82-279 المؤرخ | المتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للملاحة، المعدل بالمرسوم رقم 87-154 - المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | المتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-155 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاط النقل البحري للمسافرين، إبتداء من أول يناير سنة 1988. المادة 2 : تضع الشركة الوطنية للنقل البحري، لهذا الغرض، حدا لممارسة نشاط نقل المسافرين، إبتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 . رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن إحداث شهادة كفاءة في النقل البحري الخاص بالبضائع الخطيرة إن وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 74-86 المؤرخ في 4 رجب عام 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1974 والمتضمن إنشاء المعهد العالي البحري، بالبحرية التجارية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم المعهد العالي البحري، في اطار تعليمه البحري، تكوينا يستجيب لإحتياجات البحرية الوطنية فيما يخص المتخصصين في النقل البحري للبضائع والمنتوجات الخطيرة، وينشأ لهذا الغرض في اطار التنظيم المتعلق بالشهادات وشهادات الكفاءة الخاص بالبحرية التجارية وتنظيم التعليم البحري، شهادة كفاءة في النقل البحري للبظائع والمنتوجات الخطيرة. ا المادة 2 : يفتح التكوين قصد الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للضباط التابعين للبحرية التجارية أو عند الاقتضاء لكل شخص آخر معني بالنقل البحري للبضائع والمنتوجات الخطيرة. المدة المطلوبة للتكوين خمسة ( 5 ) أسابيع. المادة 3: يرفق برنامج التكوين وتوقيت الدروس والأعمال التطبيقية بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987. رشيد بن يلس وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه إختصاصها في ولايات الشلف وتيزي وزو والمسيلة وتيبازة. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 والبويرة | 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لإدارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة المؤرخ في 2 | عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 والمتضمن فبراير سنة تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر 1984 والتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. اختصاصها، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 16 وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ | يونيو سنة 1986، في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة يقرر ما يلي : 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المادة الأولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك المالية، الدولة ودوائر إختصاصها في ولايات الشلف
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ والبويرة، وتيزي وزو، والمسيلة، وتيبازة، طبقا للجدول في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة الآتي : مفتشية أملاك الدولة في الشلف مفتشية أملاك الدولة في بوقادير مفتشية أملاك الدولة في تنس مفتشية أملاك الدولة في المسيلة مفتشية أملاك الدولة في سيدي عيسى مفتشية أملاك الدولة في بوسعادة مفتشية أملاك الدولة في عين الملح ولاية الشلف الشلف : مقر الولاية وادى الفضة بني راشد أولاد عباس - الكريمية حرشون - بني بوعاتب - أم الدروع - شطية - أولاد فارس الابيض مجاجة - بوزغاية - الزبزجة - بنايرية. بوقادير - وادى سلى - صبحة - عين مران - الهرنفة - تاوقريت الظهرة - أولاد بن عبد القادر - سنجاس – الحجاج. تنس - سيدى عكاشة - أبو الحسن - تلعصة - سوق البقر - تاجنة بني حواء - بريرة وادى قوسين المرسى مصدق. ولاية المسيلة المسيلة : مقر الولاية أولاد دراج - المعاضيد - أولاد عدى القبالة – برهوم دهاهنة مقرة - بلعايبة - عين خضراء - المطارفة - الصوامع - حمام الضلعة ونوغة - تارمونت أولاد منصور أولاد ماضي - شلال. سيدي عيسى عين الحجل سيدى هجرس - زرارقة - بني يلمان بوطي السايح. بوسعادة - أولاد سيدى ابراهيم - بن سرور سيدي عامر - ولتان بن زوح - أولاد سليمان - الزرزور - الحوامد – مسيف – خبانة المعارف تامسة - وادى الشعير - الهامل . عين الملح – سيدي محمد عين الريش - جبل مسعد مجدل - أولاد عطية - سليم - بئر الفضة عين فارس

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه مفتشية أملاك الدولة في البويرة مفتشية أملاك الدولة في سور الغزلان مفتشية أملاك الدولة في عين بسام مفتشية أملاك الدولة في الاخضرية مفتشية أملاك الدولة في تيزي وزو مفتشية أملاك الدولة في عزازقة مفتشية أملاك الدولة في الاربعاء نايت ايران مفتشية أملاك الدولة في ذراع الميزان

ولاية البويرة البويرة : مقر الولاية مشد الله - بزيت - عين الترك تاوريرت حنيف الصهاريج - بشلول - الاسنام - العجيبة - الحيزر - تاغزوت أهل القصر - أولاد راشد الشرفاء - غبالو. سور الغزلان - الدشمية - المرة – ريدان - برج أوخريص تاقديت - مزدور ديرخ الحجرة الزرقاء - المعمورة. عين بسام - عين العلوى - سوق الخميس - الماجن - بئر غبالو - الخبوزية - روراوة - الهاشمية - عين الحجر وادى البردى. الاخضرية - بودربالة - بوكرم -قرومة - معلة - اليسرى القادرية عمر – جباحية . ولاية تيزي وزو تيزي وزو : مقر الولاية ذراع بن خدة تيرمتين - سيدى نعمان - بني زمنزر - تادمايت - المعاتقة - سوق الاثنين - آيت محمود بني عيسى بني دوالة - تقزيرت - مزرانة - واقنون – بوجيمة - جبل عيسى ميمون - افليسن - ماكودة. عزازقة - ايفيغاء - أزفون - آيت شفعة - بوزقن - بني زيكي - أجر – فريحة - أغريب - مقلع - الصومعة - آيت خليلي - يعكورون - أقرو - تيميزارت - زكرى - ايلولة . أمالو الاربعاء نايت ايراثن - آيت قواشة - آيت أومالو – بني يني - أرجن - تيزى راشد - عين الحمام - أبي يوسف آيت يحي - أقبيل - ياطفان - ابود. رارن ايفرحونن اليلتين - أمسوحال - واسيف - آيت بومهدي آيت تودرت . ذراع الميزان - فريقات - عين الزاوية – بوغني – أسي يوسف - مشتراس - بونوح - واضية - آيت بوعدو – أقني قفران - تيزى نثلاثة - تيزى غنيف - مكيرة - وادى قصارى.

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه ولاية مفتشية أملاك الدولة في تيبازة تيبازة : تيبازة مقر الولاية مفتشية أملاك الدولة في شرشال شرشال - سيدي سليمان - سيدي غيلاس حجرة النص مناصر – سيدي عمر - قوراية - مسلمون - الداموس – الارهاط – بني ميلك - مفتشية أملاك الدولة في حجوط حجوط - مراد أغبال.

  • أحمر العين - بورقيقة - الناظور سيدي راشد . مفتشية أملاك الدولة في الشراقة الشراقة - أولاد فايت - عين البنيان - درارية – العاشور - بابا حسن - خرايصية – السحاولة – . مفتشية أملاك الدولة في القليعة القليعة - الشعيبة - بواسماعيل - خميستي – بوهارون - عين تقورايت - خطاطبة - فوكة - دواودة . مفتشية أملاك الدولة في زرالدة زرالدة - سطاويلي - السويدانية - الدويرة - المعالمة - الرحمانية. المادة 2 : يعدل الجدولان الملحقان بالقرارين المؤرخين في 31 غشت سنة 1985 وفي 16 يونيو سنة 1986 وفقا للجدول المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987. عن وزير المالية. الأمين العام مقداد سيفي قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1408 الموافق 22 نوفمبر سنة 1987 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983 المتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج . إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري، وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القانون رقم 64 – 111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج يقرر ما يلي: المادة الأولى : تعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983 المتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج، كالتالي: “ المادة 8 : يكون السعر القار للتبديل المحدث في المادة الأولى موضوع مقرر من وزير المالية خلال الشهر الأول من كل سنة.

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 يكون تعديل المقرر بنفس الكيفية ويمكن أن يمتد إلى عملة أو عدة عملات “ . المادة 2 : يطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1408 الموافق 22 نوفمبر سنة 1987. عبد العزيز خلاف () مقرر مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اعتماد مساح قصد اعداد وثائق مسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1987 يعتمد مؤقتا السيد عبد المولى بن عصمان الساكن ببومرداس لمدة سنة واحدة من أجل اعداد وثائق مسح الاراضي المشار اليه في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بوضع مسح الأراضي العام الداخل ضمن ممارسة مهامه . وزارة الري والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1408 الموافق 20 يناير سنة 1988، يعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 يناير سنة 1985، الذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة. إن وزير الري والغابات والصيد البحري، ووزير المالية، ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة | 1985 ، الذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة يقررون ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يلي : المادة 7 : يحدد مبلغ حقوق الصيد بثلاث مائة دينار جزائري (300) دج) لكل صياد ولكل مدة صيد “ . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1408 الموافق 20 يناير سنة 1988 عن وزير الري والغابات والصيد البحرى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى عن وزير المالية عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام الامين العام مقداد سيفي أحمد نوى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان “حماية الاوساط القابلة للتأثر بالتلوثات والاضرار” لدى الوكالة الوطنية الحماية البيئة. إن وزير الري والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في | 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني،

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث،

  • وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوكالة الوطنية الحماية البيئة وحدة بحث في ميدان “حماية الاوساط القابلة للتأثر بالتلوثات والاضرار “ وتسمى في صلب النص “الوحدة”. المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لأحكام المرسومين رقم 83-455 ورقم 83-457 المؤرخين في 23 يوليو سنة 1983 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه بتطوير محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
  • تحليل المشاكل المادية التي تعانيها البيئة حاليا ومستقبلا قصد إعداد خريطة التلوث وتطوره وخريطة قابلية الاوساط للتلوث، وتقدير ذلك،
  • إعداد نظام خاص بالمعايير المتعلقة بحماية المحيط ومكافحة التلوثات والاضرار،
  • تطوير أساليب وتقنيات وطرق ترمي الى الوقاية من التلوثات والاضرار والقضاء عليها وتطبيق ذلك، إعداد أساليب خاصة باعادة استعمال الفضلات السائلة والغازية وتدفقاتها وباسترجاعها، التنشيط والمشاركة في تنظيم التلوثات المحلية ومابين القطاعات المساهمة في نشاطات البحث الوطنية في ميادين السمامة البيئوية والاخطار الصناعية والتلوث . المنتشر. المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 المذكورة أعلاه موضوع برامج وأجال يوافق عليها المحافظ السامي للبحث. تقنن البرامج والآجال المذكورة وتنشر حسب | الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على مايأتي : فريق التلوثات المحلية، فريق التلوثات الخاصة، فريق التقنولوجيات والاساليب. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم | رقم 83-455 . 455 . المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 | المذكور اعلاه، يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة جميع التدابير اللازمة، ويخول مدير الوحدة كل سلطة تسمح له باعداد برنامج البحث وبضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 محمد رويغي وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا، بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، صادر عن وزير

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 البريد والمواصلات، يعين السيد لحسن شويطر، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى، قائما بالاعمال مؤقتا، بوزارة البريد والمواصلات. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 | يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 | الموافق 30 ابريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفي الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. إن الوزير الأول، ووزير المجاهدين ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تكوين الدواوين الوزارية المعدل يقررون ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 71 من المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور اعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة المجاهدين ب 313 عون، يوزعون كالآتي : الموظفون المؤطرون : 85 عونا، الموظفون ذوو المهارة : 31 عونا . الموظفون المنفذون : 197 عونا. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل 1987 . وزير المجاهدين L وزير المالية محمد جغابة عبد العزيز خلاف ( عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1407 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية على المنتجات ذات الإستعمال الصيدلاني من المحافظة السامية للبحث إلى المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في الجزائر. ووهران وقسنطينة. إن وزير التجارة ووزير المالية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الأمر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل بالمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 المتعلق بالرخص الإجمالية للإستيراد وبمقتضى المرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية لمدينة الجزائر :

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في قسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 82-165 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في وهران وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1404 المتعلق بتطبيق احتكار الدولة على التجارة الخارجية لاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن إنشاء المحافظة السامية للبحث يقررون ما يلي: المادة الأولى : تحول ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية على المنتوجات الصيدلانية من المحافظة السامية للبحث الى المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 2 : ان التعريفات الجمركية التي هي موضوع التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تم نقلها الى الملحق المرفق وقد أدرجت في قائمة “ب” الخاصة بالمؤسسات الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في الجزائر ووهران وقسنطينة المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987. وزير الصحة الأمين العام لرئاسة العمومية الجمهورية جمال الدين حوحو مولود حمروش عن وزير التجارة الأمين العام مراد مدلسي ( الملحق 28.13.53 : مركبات أخرى من الفلور ماعدا حامض الفلوريبدريك (99% أدنى حد من النقاوة) 28.13.54 : مركبات من الكلور والبروم واليود (99% أدنى حد من النقاوة) 28.13.56 : مركبات من الكبريت غير الانيدريد السلفورية وحامض السولفاميد (99% | أدنى حد من النقاوة) 28.13.64 مركبات من الفوسفور (%99 %99 أدنى حد من النقاوة) 28.13.65 : مركبات من الكربون غير الانيدريد الكربوني (99% أدنى حد من النقاوة) 28.28.02 : الاوكسيد والايدروكسيد الليتيوم (99) أدنى حد من النقاوة) 28.28.12 : أوكسيد وأيدروكسيد الكلسيوم (99% أدنى حد من النقاوة) 28.28.13 : بيروكسيد الكلسيوم (95) أدنى حد من النقاوة) 28.28.42 : أوكسيد وايدروكسيد | النيكل (95) أدنى حد من النقاوة)

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 Ex28.28.84 : أوكسيد النحاس ( 97 ) أدنى حد من النقاوة)

  1. 28 . 28 Ex : ايدروكسيد النحاس (%97 %97 أدنى حد من النقاوة) 91 .28.28 : أوكسيد الزئبق ( 99 أدنى حد من النقاوة) 34 . 11 . 29 Ex : الديهيد الصمغ الجاوي (98) أدنى حد من النقاوة) 12 . 29 Ex : مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتوجات الواردة في الرقم 11 . 29 (99) أدنى حد من النقاوة) 13.01 . Ex29 : اسيتون (99٪ أدنى حد من النقاوة) 29.13.13 Ex : عنبر طبيعي من نوع كوديكس فقط) D 13 . 29 Ex : خلون كحولي وخلون الديهيد (98) أدنى حد من النقاوة) . 14 . 29 x : أملاح حامض النمليك (%99 %99 ني حد من النقاوة) 07 . 14 . 29 Ex : اسيتات السوديوم (99% أدنى حد من النقاوة) 29.14.15 Ex : اسيتات الكلس ( 95 % ) أدنى حد من النقاوة) 16 . 14 . 29 Ex : اسيتات النحاس (98) أدنى حد من النقاوة) 17 . 14 . 29 Ex : املاح أخرى من حامض الاسيتات (98) أدنى حد من النقاوة) 21 . 14 . 29 : اسيتات الميتيل (99) أدنى حد من النقاوة) 22 . 14 . 29 : اسيتات الايتيل (99) أدنى حد من النقاوة) 35 . 14 . 29 EX : حامض تريكلور أسيتيك وأملاحه وأستيره (99) أدنى حد من النقاوة) 41 . 14 . 29 Ex : الحامض البروبيوني (%99 %99 أدنى حد من النقاوة) 81 . 14 . 29 Ex : حامض الصمغ الجاوي (%99 %99 أدنى حد من النقاوة) 82 . 14 . 29 Ex : أملاح حامض الصمغ الجاوي (99% أدنى حد من النقاوة) 83 . 14 . 29 Ex : استير حامض الصمغ الجاوي (99 أدنى حد من النقاوة) 85 . 14 . 29 Ex : حامض مونوكلورو ديكلورو وحامض الصمغ الجاوى وأملاحه واستيره (99) أدنى حد من النقاوة) 12 . 22 . 29 Ex : ايقزا ميتيلينيد يامين وأملاحه (99% أدنى حد من النقاوة) 29 . 29 : مشتقات عضوية من الايدرازين أو من الايدروكسيلامين ( 99% أدنى حد من النقاوة ) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 يحدد شروط استيراد السلع المخصصة لأسيهار تامنغست الخامس عشر وتصديرها وبيعها. إن وزير التجارة ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-380 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه 1971 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 لاسيما المادة 53 منه وبمقتضى الامر رقم 74-11 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تحرير تجارة التصدير وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، وبمقتضى الامر رقم 75-57 المؤرخ في 15 | رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل تسمية المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري واختصاصاته وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة

  • وبمقتضى الامر رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل بالمرسوم رقم 86-27 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1986 | والمرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة | 1987
  • وبمقتضى الامر رقم 87-63 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 | والمتضمن تغيير اسم المكتب الوطني للأسواق الدولية | والمعارض وجعله الديوان الوطني للاسواق والتصدير وتعديل قانونه الاساسي
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الأعمال، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يجرى أسيهار تا منغست الخامس عشر من أول الى 21 مارس سنة 1988. المادة 2 : تفتح المشاركة في أسيهار تامنغست الخامس عشر بقوة القانون للحرفيين والمؤسسات العمومية والخاصة الجزائرية والحرفيين والمؤسسات من البلدان المجاورة. المادة 3: يمكن البضائع الواردة من البلدان المجاورة ان تستورد وتباع اثناء مدة انعقاد الأسيهار حسب الشروط المحددة في هذا القرار. والبضائع المقبولة للاستيراد والتصدير هي البضائع المذكورة في القوائم الملحقة بهذا القرار. المادة 4 : تتكون حظيرة أسيهار تا منغست كما تحددها السلطة الادارية المختصة في شكل مستودع عمومي تحت الرقابة الجمركية حسب الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك طيلة مدة تحددها ادارة الجمارك بمقرر. , لا تودع البضائع المستوردة من البلدان المجاورة المشاركة الا في حظيرة الاسيهار أو في أي مستودع آخر تحت الرقابة الجمركية في تامنغست. وكل مستودع للبضائع يكون خارج هذه الاماكن سيعد مستودعا احتياليا. المادة 5 : يمكن البضائع المذكورة في القائمتين “ أ “ و” ب “ الملحقتين بهذا القرار ان يستوردها عارضو البلدان المجاورة مع اعفائها من الاجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الخارجية. ويجب ان تكون هذه البضائع موضوع ايداع : كفالة مصرفية أو ائتمان لدى قابض الجمارك يساوى مبلغهما الحقوق والرسوم المتعلقة بها.

الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 المادة 6 : تباع البضائع المذكورة في القائمة “1” بالتجزئة لزوار الاسيهار في حدود احتياجاتهم الشخصية معفاة من الحقوق والرسوم. ويمكن ان تباع البضائع المذكورة في القائمة “ب” بعد تخليصها من الحقوق والرسوم :

  • اما بالجملة للمؤسسات العمومية والهيئات الحكومية الجزائرية
  • واما بالتجزئة لزوار الاسيهار في حدود احتياجاتهم الشخصية. يسمح للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب من زوار الاسيهار باقتناء المنتجات الوطنية المعروضة في الاسيهار مقابل الدفع بالعملة القابلة للتحويل المصرح بها لدى مراكز الجمارك الحدودية | وتصديرها معفاة من الرسوم باستثناء المنتجات المدعومة من الدولة. المادة 7 : لا تستفيد من أحكام المادة 6 أعلاه البضائع الاجنبية التي تصل الى الاسيهار او التي يمكن ان تصل اليه بعد انتهاء التظاهرة. المادة 8 : يمكن البضائع غير المبيعة في اطار الاحكام الواردة في المادتين 5 و 6 اعلاه بعد ثلاثين يوما من انتهاء الاسيهار أن يعاد تصديرها او ان تحول الى مستودع آخر موضوع تحت الرقابة الجمركية. المادة 9 : لا يخصص حاصل بيع البضائع المستوردة الا لشراء بضائع جزائرية مذكورة في القائمة “ج “ . يجب ان تودع المبالغ غير المستعملة لاقتناء مشتريات أثناء الاسيهار لدى وكالة البنك الوطني الجزائري في تامنغست بعد ثلاثة (3) أيام على الاكثر من اختتام الاسيهار ولايمكن ان تخصص الا لدفع ثمن مشتريات من البضائع الجزائرية المخصصة للتصدير حسب الشروط المحددة في هذا القرار. المادة 10 : تبقى البضائع غير المذكورة في الملاحق “أ” و”ب” و”ج” خاضعة لنظام القانون العام. المادة 11 : يسمح أثناء الاسيهار بتصدير البضائع المقتناة لقاء حاصل المبيعات المتحققة معفاة من اجراءات التجارة الخارجية. وبعد ثلاثين (30) يوما من اختتام التظاهرة تخضع الصادرات من البضائع المقتناة بحاصل المبيعات للتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية. المادة 12: تسوق البضائع الجزائرية المخصصة للسوق الداخلية وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 13 : ينشأ مستودع يوضع تحت الرقابة الجمركية داخل حظيرة الاسيهار وتسند ادارته الى مؤسسة عمومية تعتمدها ادارة الجمارك. المادة 14 : تتكون موارد الاسيهار من اعانات تخصص للجنة التنظيم ومن ايرادات حقوق الدخول المادة 15 : تتمثل المساعدة التي يقدمها الديوان الوطني للاسواق والتصدير الى لجنة التنظيم المحلية في ما يأتي : تنظيم الحملة الاشهارية تعيين مسؤولين مؤهلين للعمل في مستوى هذه اللجنة سواء فيما يخص التصور العام للتظاهرة أم فيما يخص سيرها. الاستجابة الى كل طلب تتقدم به لجنة التنظيم من شأنه أن يحسن مستوى تنظيم الاسيهار. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. وزير التجارة عن وزير المالية محند أمقران شريفي الأمين العام مقداد سيفي الملحق القائمة ९९ البضائع التي مصدرها البلدان المجاورة والمقبولة للاستيراد معفاة من الحقوق والرسوم. الفواكه الجافة التوابل، الفلفل الاحمر المجفف

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه العسل، السمن الشاي الاخضر السكر في شكل قالب

  • الدخن شحوم الزيوت النباتية، الصمغ العربي، الخشب الصلب الاحمر خشب النجارة المنسوجات على حالها او المفصلة الجاهزة والمصممة خصيصا للجنوب، الأواني الخاصة بتحضير الشاي الصبغة المعروف “ بالسودان “، الجلود الخام
  • الخيام التقليدية الاغطية الآلات الموسيقية التقليدية منتجات الصناعة الحرفية الشاش الاسود. القائمة “ ب وو البضائع التي مصدرها البلدان المجاورة او الواردة منها والمقبولة للاستيراد مع دفع الحقوق والرسوم. الفواكه المدارية، الدراجات النارية والدراجات المختصرة بمحرك اضافي تقل قوته عن 50 س 3 آلات التصوير العجلات المطاطية والعجلات الداخلية الساعات وأدواتها، المراوح الكهربائية. الأثاث مواد التأثيث، آلات موسيقية عصرية. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع القائمة “ ج “ البضائع المسموح بتصديرها عصير الفواكه او الخضر التمور والتين الجاف انواع البسكويت العجائن الغذائية الطماطم المجففة،
  • أنواع المربي ملح المنجم، منسوجات وأغطية قطنية أغطية صوفية وأقمشة جوخية منسوجات على حالها او مفصلة جاهزة
  • أقمشة مصبوغة بالاسود من نوع “الرقيبات”، أقمشة خام، أقمشة قطنية مخططة، أقمشة ليفانية وقطنية مواد من الملابس الجاهزة منتجات الصناعة الحرفية العطور ومواد الزينة الصابون والصابون المعطر، الادوات الصحية، الادوات البلاستيكية الطلاء والبرنيق القماش الباش الخيام وأدوات التخييم الاحذية الجلد الاصطناعي بأنواعه، تبغ النشق او الشمة، الخردوات العامة الخيوط والحبال الكهربائية الأثاث . عبد القادر بن مبارك - الجزائر