قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997، يتضمن فتح شعبة من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي للبحرية. 63
المادة الأولى
فتح المادةيفتح بالمعهد العالي للبحرية، من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية شعبة متعدد التخصصات.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالدراسات من أجل الحصول على الشهادة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
عن طريق المسابقة المفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح السنة الأولى والثانية جذع مشترك التكنولوجيا، الذي تضمنه مؤسسات التعليم و / أو التكوين العاليين علاوة على ذلك، يجب أن يكون المترشحون مؤهلين للعمل في البحر.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة الدراسات للحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بثلاث ( 3 ) سنوات متعدد التخصصات.
المادة 4
فتح المادةتحدد البرامج المشكلة للدراسات وتوزيع الحجم الساعي عليها وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997.
وزير التعليم العالي وزير النقل والبحث العلمي أبو بكر بن بوزيد السعيد بن داكير الملحق قائمة المواد وتوزيع الحجم السنة الأولى المواد الفصل دروس أعمال 37 27 محرم عام 1418 الساعي :
الحجم الساعي السنة الثانية السنة الثالثة أعمال أعمال دروس دروس تطبيقية تطبيقية تطبيقية الملاحة - الملاحة 45 60 ر. د. ي بي جهاز التمثيل البياني
- الحركة
- علم التغيرات الجوية
- المحرك 45 الآلات البخار 30
- الآلات المساعدة 45 تكنولوجيا 45
- الآلية 45 30 الالكترونيك 45 30 الالكتروتكنولوجيا الالكتروتقنية 45 30 الاعلام الآلي 30 بناء السفن 60 نظرية السفن البناء - الاستغلال الأمن البحري 30 القانون البحري الحقوق والتقنين المدخل إلى القانون 45 التسيير التقني
- الاقتصاد البحري الاتصالات الانجليزية 45 التقرير التلحيم 45 البناء الميكانيكي 45 الآلات - الأدوات تقنية الأجهزة 45 محرك ديزل 17 30 30 الصيانة وقيادة - المسخن 30 الآلات الآلات المساعدة 30
- مكافحة الحريق على متن السفن التربصات - المحافظة على حياة الأشخاص في البحر
- الاسعافات الاستعجالية البحث والانقاد المجموع 600 330 90 60 60 45 45 45 45 45 45 45 45 30 30 45 : 45 30 45 30 45 30 60 30 40 40 45 45 45 45 45 60 45 45 60 45 45 30 30 30 150 670 330 565 270 27 محرّم عام 1418ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.