قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997، يتضمن فتح شعبة من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي للبحرية. 63

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.