قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة 100 د.ج سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية 150 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج 300 د. ج تزاد 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر عليها نفقات الارسال الهاتف 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-201 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادى أو احتكار للتجارة. 1427 مرسوم رقم 88-202 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط السنوي لسنة 1988. 1428 مرسوم رقم 88-203 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة حسب القطاعات لسنة 1988 ( الجدول “د” ) 1429 مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429 مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة
1426 فهرس وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1431 مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432 مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. 1434 مرسوم رقم 88-208 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري. 1435 مرسوم رقم 88-209 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 1436 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1437 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1408 الموافق 16 يوليو سنة 1988، يتعلق بتقسيم فصول ( تابع ) البرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات وبنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. 1439 مقرران مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان تعيين عضوين في المجالس التنفيذية للولايات، رئيسي قسم قائمين بالأعمال مؤقتا. 1440 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة. 1441 قرارات مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. 1441 قرارات مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام ملحقين بديوان وزير الفلاحة. 1441 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 يتضمن وقف تصدير بعض البضائع . 1442 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1408 الموافق 12 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات ضبط موارد صندوق الضمان الفلاحي ودفعها. 1443 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد المسافرين الوافدين على الجزائر في اقامة مؤقتة، لأشياء معدة لاستعمالاتهم الخاصة، معفاة من الحقوق والرسوم. 1444
الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 فهرس وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. 1446 مراسيم مرسوم رقم 88 201 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات. وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني. وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة ( تابع ) قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية. 1446 قراران مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الصحة العمومية. 1446 )) ( ( تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
- وبمقتضى المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي انشئت في اطار التشريع السابق. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى صراحة الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأى نشاط اقتصادى أو احتكار تسويق منتوجات أو خدمات وذلك مالم تكن هناك احكام تشريعية مخالفة.
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-202 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط السنوي لسنة 1988. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد . ) ) ( ( الملحق الجدول ( 1 ) الاعتمادات الملغاة القطاعات الاعتمادات الملغاة بالدينار الصناعات المصنعة …… 24.300.000 الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف 320.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 344.300.000 الجدول ( 2 ) الاعتمادات المخصصة القطاعات الاعتمادات المخصصة 1 بالدينار المناجم والطاقة … 1.200.000 الفلاحة والرى ……….. 48.300.000 الخدمات ……….. 92.500.000 التربية والتكوين. 135.543.000 المنشآت الاساسية. المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد الاقتصادية الادارية ……….. قدره ثلاثمائة واربعة واربعون مليون وثلاثمائة الف دينار ( 344.300.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي ( الجدول ९९ “ الملحق بقانون المالية لسنة ج 1988 ) وفي القطاعات المعددة في الجدول “ 1 ९९ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثمائة واربعة واربعون مليونا وثلاثمائة الف دينار ( 344.300.000 دج ) ويطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي ( الجدول ९९ te الملحق بقانون المالية ج لسنة 1988 ) وعلى القطاعات المعددة في الجدول . “ 2 ९९ الملحق بهذا المرسوم. 7.800.000
- المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية. ……. 11.957.000 البناء ووسائل الانجاز. 7.000.000
- المخططات البلدية للتنمية. 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 344.300.000
الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 مرسوم رقم 88-203 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة حسب القطاعات لسنة 1988 ( الجدول “د” ) . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بقوانين المالية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج ) مقيد في رخص تمويل الاستثمارات المخططة ( الجدول “د” الملحق بقانون المالية لسنة 1988 ) وفي قطاع الصناعات المصنعة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج ) ويقيد في رخص تمويل الاستثمارات المخططة ( الجدول “ د “ الملحق بقانون المالية لسنة 1988 ) وفي القطاعات المعددة في الجدول “ 2 “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد الملحق الجدول ( 1 ) الاعتمادات الملغاة القطاعات الاعتمادات الملغاة بالدينار الصناعات المصنعة …… 700.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000.000 الجدول “ 2 ९९ “ الاعتمادات المخصصة القطاعات الاعتمادات المخصصة بالدينار المخروقات …….. 200.000.000 البناء ووسائل الانجاز 500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 700.000.000 مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. ان رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
- وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بالخدمة المدنية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدل بالقانون رقم 88-15 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-283 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط التي يخضع لها انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها وتدعى في صلب النص “ العيادات “ . المادة 2 : يخضع انجاز عيادة لرخصة يسلمها مسبقا | وزير الصحة العمومية، استنادا الى ملف يؤشره الوالي ويشتمل على تصاميم المشروع ووصفه بالتفصيل، ومكان اقامته والنشاط والاعمال المقرر القيام بها ، زيادة على الاوراق والوثائق المطلوبة للبناء. لا تتجاوز المهلة الممنوحة للبت في طلب الرخصة بحال من الاحوال ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الملف في مستوى الولاية. واذا انقضت هذه المهلة، عدت الرخصة مكتسبة. يجب أن يكون مشروع الانجاز مطابقا للشروط والمقاييس المحددة في هذا المرسوم وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يتحدد مكان اقامة العيادة تبعا لخريطة. الصحة الوطنية وتبين الرخصة موقعها. المادة 4 : يسلم الوالي رخصة فتح العيادة وعملها بعد معاينة مدى مطابقة الاماكن والمنشآت للمقاييس والشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. تبين الرخصة ما يأتي : مستغل العيادة أو مستغلوها مع بيان العنوان الشخصي،
- عنوان العيادة
- الاعمال التي يمكن أن تتولاها العيادة والتي أنجزت وجهزت تبعا لها. يرسل الوالي نسخة منها الى وزير الصحة العمومية. المادة 6 : يخضع كل تغيير لوجهة آية عيادة لرخصة مسبقة يمنحها وزير الصحة العمومية. المادة 7 : توضع العيادة تحت الادارة الفعلية والدائمة لطبيب. المادة 8 : يمارس الأعمال الطبية والجراحية والعمال الكشف أطباء مؤهلون. وتمارس أعمال المساعدين الطبيين تحت مراقبة ممارسين طبيين. المادة 9 : يمنع استخدام اي ممارس طبي يعمل في هيكل عمومي كموظف، أومؤد للخدمة المدنية، أو كطالب يتابع دراساته العليا في العلوم الطبية وسواء أكان هذا الاستخدام كامل الوقت أو جزءا منه. المادة 10 : يحدد قرار من وزير الصحة المقاييس التقنية والصحية للعيادات وشروط عملها. المادة 11 : تخضع كل عيادة في أية لحظة، للمراقبة والتفتيش التقني والصحي في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 12 : يجب على كل عيادة ان تكتتب تأمينا لتغطية مسؤولية المؤسسة ومستخدميها مدنيا. المادة 13 : يعوض مبلغ الخدمات الطبية المؤداة في العيادات للمؤمن عليه اجتماعيا حسب الشروط والحدود المبينة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 14 : يعاقب عن حالات الاخلال بالاحكام المتعلقة بمقاييس عمل العيادات وشروطه وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 15 : يجب على العيادات الخاصة المرخص لها قانونا بالممارسة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تمتثل للمقاييس والشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك قبل 31 ديسمبر سنة .1991 المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 المادة 5 : يجب أن تكون طاقة استيعاب العيادة بين اكتوبر سنة 1988. خمسة عشر ( 15 ) وتسعين ( 90 ) سريرا. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 - و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 63-83 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944، لاسيما المواد 22 و 23 و 38 والملحق 9 منها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 الذي يحدد شروط انشاء المطارات المدنية واستغلالها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها المعدل.
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-297 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن احداث المجلس الوطني للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 والمتعلق بفتح مطارات الدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزير النقل هيئة استشارية مسمى “اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية “ ، ومهمتها اعطاء المادة 2 : تسعى اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية ) بهذه الصفة لاتخاذ التدابير التي تستهدف ما يأتي : تسهيل حركة النقل الجوي والزيادة في سرعتها واجتناب تأخير الطائرات والاشخاص والامتعة الموجودين على متنها،
- تسهيل اجراءات الدخول الى المطارات والاقامة فيها. والخروج منها، تسهيل العمليات المرتبطة باجراءات الحمولات والمسافرين والطاقم والامتعة
- تبسيط الاجراءات الخاصة بالمسافرين العابرين
- تحسين ظروف الاستقبال باقامة هياكل أساسية ومتوسطة تلائم خاصة تقديم الخدمات الكافية ليتسنى تقديم المقاييس المعتمدة. المادة 3 : تتابع اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية زيادة على ذلك بانتظام المقاييس والطرق العملية المضمنة في آخر طبعة من الملحق 9 للاتفاقية الدولية المتعلقة بالطيران المدني، كما تسعى لانسجام التشريع والتنظيم، وتقترح وتبلغ ان اقتضى الأمر التعديلات بغية تطبيقها. المادة 4 : تقدم اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية توصيات للادارات والاطراف المعنية كما تقدم ذلك لأعضائها المكلفين بأعمال التسهيلات الجوية من أجل دراسة المسائل الخاصة وايجاد الحلول. المادة 5 : تسهر اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية على تطبيق النصوص التنظيمية والاحكام المقررة وتعليمات منظمة الطيران المدني الدولية وملاحقها المتعلقة بالتسهيلات. المادة 6 : تحدث اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية . 1 فروعا للتسهيلات الجوية تجتمع في المطارات الرئيسية ويكون مقرها مؤسسة تسيير المصالح المطارية. المادة 7 : تتكون اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية برئاسة وزير النقل أو ممثله من ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات التي تتدخل في الاسفار والنقل جوا :
- ممثل اللجنة الوطنية للطيران والفضلة
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير الداخلية، المديرية العامة للوظيفة الآراء وتقديم الاقتراحات للسلطة التي لها صلاحية اتخاذ | العمومية القرار لضمان تحسين النقل الجوي والتحكم في العمليات المرتبطة بلاعمال التي تمارس في المطارات في اطار التنسيق والتشاور.
- ممثل وزير الصحة العمومية “ ( الرقابة الصحية في الحدود ).
- ممثل وزير المالية المديرية العامة للجمارك)،
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه
- ممثل وزير السياحة والثقافة
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة وهران
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة،
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة
- ممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه
- ممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية ) الخطوط الجوية الجزائرية ) . المادة 8 : يعين وزير النقل بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتدوم عضو يتهم ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ولا يتقاضون أي تعويض عن ذلك. المادة 9 : يمكن للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية أن تستشير في أشغالها، تطلب من رئيسها، أي شخص يوثق في كفاءته لاعطاء رأي تقني سديد. المادة 10 : تجتمع اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على اقتراح من رئيسها ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبارة من رئيسها أو من ثلث أعضائها. المادة 11 : تدون نتائج أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية في محاضر يوقعها الرئيس. ويبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظاته ان وجدت الى وزير النقل والى الوزراء المعنيين ان دعت الحاجة. 1 المادة 12 : لا يصح اجتماع اللجنة الوطنية التسهيلات الجوية الا اذا حضره ثلثا أعضائها على الاقل غير أنه يمكنها أن تجتمع ويصبح اجتماعها بعد ثمانية أيام ولو لم يبلغ عدد الحاضرين النصاب المطلوب. المادة 13 : تزود اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية بكتابة تقوم بها المصالح التابعة لمديرية الطيران المدني والارصاد الجوية في وزارة النقل. المادة 14 : تعد اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية نظامها الداخلي ويوافق عليه وزير النقل بقرار. المادة 15 : تراقب وتنسق اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية بانتظام واستمرار عمل فروع التسهيلات الجوية. المادة 16 : توضع فروع التسهيلات الجوية تحت سلطة المدير العام لتسيير المصالح المطارية المعنية. وتتكون من ممثلي الولاية التي يوجد فيها مقر مؤسسة تسيير المصالح المطارية وممثلي مصالح النقل والصحة والجمارك والشرطة. وتضم زيادة على ذلك ممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية، “الخطوط الجوية الجزائرية، وممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه. المادة 17 : يعد المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية المعنية النظام الداخلي في فرع التسهيلات الجوية المادة 18 : تتولى فروع التسهيلات الجوية تسوية القضايا التي تعترض سبيل الطائرات وطواقمها والحمولات طبقا للاجراءات التي توصي بها وتعتمدها اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية. المادة 19 : تلغى احكام المرسوم رقم 65-71 المؤرخ في 11 مارس سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن للقانون البحري.
الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 وبمقتضى المرسوم رقم 83-531 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن الانضمام الى الاتفاقية لتسيير الحركة البحرية الدولية المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 87-43 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 | والمتعلق بالمجلس الوطني لمستعملي النقل البحري يرسم ما يلي : .. المادة الاولى : تنشأ لدى وزير النقل هيئة استشارية تسمى “ اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية “ ، مهمتها اعطاء الآراء وتقديم الاقتراحات للسلطة التي لها صلاحية اتخاذ القرار لضمان تحسين حركة النقل البحري والتحكم في العمليات المرتبطة بالأعمال التي تمارسها في الموانيء في اطار التنسيق والتشاور. المادة 2 : تسعى اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية بهذه الصفة لاتخاذ التدابير الملائمة لدخول السفن التي تقوم بأسفار دولية أو مساحلة وطنية الى الموانىء، والرسوم فيها والخروج منها، ويتمثل غرض ذلك فيما يأتي : تسهيل حركة النقل البحري والزيادة في سرعتها في المستوى الوطني أو الدولي وتجنب تأجير السفن والاشخاص والممتلكات الموجودة على متنها تسهيل الاجراءات المطلوبة من مجهزي السفن عند دخولها الموانىء ورسوها فيها وخروجها منها، تسهيل العمليات المرتبطة بالاجراءات المتعلقة بالحمولة والمسافرين والطاقم والامتعة. تبسيط الاجراءات التي تفيد السفن التي تتوقف في الموانيء الوطنية، لانزال أعضاء من الطاقم أو بعض الركاب أو أشخاص آخرين مرضى أو جرحى تتطلب حالاتهم علاجا طبيا سريعا، اقتراح مقاييس تتعلق بالتذاكر ووثائق السفر والنقل البحرى، اضفاء المرونة على الاجراءات لاسيما اجراءات المسافرين العابرين وشكليات السفن التي تستعمل في اغراض علمية تحسين ظروف الاستقبال بوضع هياكل أساسية ووسائل ملائمة، واقامة مصالح كافية في أكبر عدد ممكن من الموانيء، لتطبيق الاجراءات الصحية واجراءات الصحة النباتية أو البيطرية تطبيقا سليما . المادة 3 : تسهر اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية من خلال اقتراحات تشد فعالية الاسفار والنقل البحري على تطبيق المقاييس والطرق العملية التي أوصت بها الاتفاقية الرامية الى تسهيل حركة النقل البحري الدولي، كما تبادر ان اقتضى الأمر بأية دراسة لتطبيق ذلك مع مراعاة مبادىء السيادة الوطنية وتكييف ذلك مع القوانين والتنظيمات الوطنية وتشارك أيضا في أشغال اللجنة الدولية لتبسيط الاجراءات في هذا المجال. المادة 4 : تتكون اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية برئاسة وزير النقل أو ممثله من ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات التي تتدخل في الاسفار والنقل بحرا : أ - ممثلو الادارة المركزية الآتية : وزارة النقل ( مديرية البحرية التجارية - مديرية الموانىء ) .
- وزارة الشؤون الخارجية وزارة المالية وزارة السياحة والثقافة وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة العمومية وزارة التجارة وزارة البريد والمواصلات وزارة الداخلية. وزارة الفلاحة. ب ممثلو المؤسسات أو الهيئات الآتية : المؤسسة الوطنية للنقل البحري المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات. والمنتوجات الكيماوية، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين،
1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه
- المؤسسة الوطنية للايداع والاعمال الملحقة بالنقل البحري، المؤسسة المينائية في مدينة الجزائر الشركة الوطنية لأشغال الطرق الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية البنك الخارجي الجزائري. ج مسؤول الشؤون البحرية في ولاية الجزائر. د - ممثل المجلس الوطني لمستعملي النقل البحري. المادة 5 : يعين وزير النقل أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية رسميا بقرار بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتدوم عضويتهم ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ولا يتقاضون عنها أي تعويض عن ذلك. المادة 6 : يمكن اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية أن تستشير في أشغالها ، بطلب من رئيسها أي شخص يوثق في كفاءته لاعطاء رأي تقني سديد. المادة 7 : تزود اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية بكتابة تقنية تتولاها مصالح المديرية البحرية التجارية في وزارة النقل. المادة 8 : تعد اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية نظامها الداخلي ويوافق عليه وزير النقل بقرار. المادة 9 : تجتمع اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها . ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو من ثلث أعضائها. واذا حصل مانع للرئيس تعين اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، رئيسا للجلسة من بين أعضائها. المادة 10 : تدون نتائج أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية في محاضر يوقعها الرئيس. ويبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظته إن وجدت إلى وزير النقل، وإلى الوزراء المعنيين، إن دعت الحاجة. المادة 11 : لا يصح اجتماع اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية إلا إذا حضر ثلاثا أعضائها، ويمكنها أن تجتمع بعد ثمانية أيام ولو لم يحصل النصاب المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. ان رئيس الجمهورية ل بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-116 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن انشاء نقل المقر الرئيسي لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد. صلاحيات وزير التعليم العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء | المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يخضع المعهد الوطني لرصد مياه الامطار للتكوين والبحث المنشأ بالامر رقم 70-52 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا، لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتية :
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الري والغابات،
- المدير العام للديوان الوطني للارصاد الجوية. المادة 3 : يشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المعهد وزير النقل ووزير التعليم العالي، طبقا للمرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير النقل. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام الواردة في الامر رقم 70-52 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المذكور أعلاه، والامر رقم 76-08 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحويل الوصاية على المعهد الوطني لرصد مياه الامطار للتكوين والبحث، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-208 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر 1988 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير التعليم العالي، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن أحداث المعهد العالي للبحرية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 82-297 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1975 المتضمن تنظيم التعليم البحري وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي،
1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يخضع المعهد العالي البحري المنشأ بالامر رقم 74-86 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا، لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتية : ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل قطاع البحرية التجارية المدير العام لاحدى المؤسسات المينائية. المادة 3 : يشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المعهد وزير النقل ووزير التعليم العالي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المعهد في مدينة بواسماعيل ) ولاية تيبازة ) . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام الواردة في الامر رقم 74-86 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع عام 1409 الموافق 18 أكتوبر 1988 سنة الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-209 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما الباب الثاني منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعوض أحكام المادة 4 الفقرة 6 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، بالاحكام الآتية : “ المادة 4 – 6 – التجهيزات الكبرى، الجبارة الفكية الوجهية اعادة التدريب الوظيفي اعادة التكيف الوظيفي الاعمال الطبية والمنتوجات المتعلقة بمنع الحمل”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية مراسيم
- مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحميد بن بوسنت المولود في 17 مارس سنة 1965 بأرزيو وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عبد الحميد. عبد القادر بن ميلود المولود في 25 يونيو سنة 1941 ببني واسين (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بحراوي عبد القادر. عبد القادر بن محمد المولود في 3 فبراير سنة 1963 بمسرغين (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : شراق عبد القادر. عبد اللاوى يمينة، زوجة علاوي محمد المولودة في 9 سبتمبر سنة 1959 ببشار عبد الرحمن محمد اسماعيل هندى حجاج المولود في 1 غشت سنة 1940 بالرملة محافظة القلوبية (مصر) ووالداه القاصران : عبد الرحمن حجاج مها المولودة في 18 يوليو سنة 1977 بسعيدة، عبد الرحمن حجاج حسام المولود في 6 يونيو سنة 1983 بسعيدة، ويدعون من الآن فصاعدا : حجاج عبد الرحمن، حجاج ،مها، حجاج حسام أحمد بن عبد القادر المولود في 12 ديسمبر سنة 1946 ببني مسهل (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : لوارغ أحمد .
- احمد بن علي المولود في 26 يوليو سنة 1936 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : مكي أحمد. علال الزهرة زوجة لرجان عمر المولود في 2 يونيو سنة 1956 ببوتليليس (وهران). للجمهورية الجزائرية 1437 فردية علوش ميلود المولود في 31 أكتوبر سنة 1956 بوهران وولداه القاصران علوش عبد الرحمن المولود في 5 يناير سنة 1988 بحاسي بن عقبة وهران) علوش نورة المولودة في 5 يناير سنة 1988 بحاسي بن عقبة (وهران). عيادي الاخضر المولود في 28 يناير سنة 1962 ببوثلجة (الطارف). عزيزي عبد الحافظ المولود في 1 ابريل سنة 1963 بسيق (معسكر). بقدور قدور المولود في 27 مارس سنة 1940 بزهانة (معسكر).
- بكار الهدبة، زوجة بوستة اونيس المولودة في سنة 1942 بالعيون (الطارف).
- بن أحمد محمد المولود سنة 1955 بعين كرمس (تيارت).
- بركان ولد قدور، المولود في 29 أكتوبر سنة 1960 بالمدية ويدعى من الآن فصاعدا : عزيزي بركان
- بوعبد الله بن ميمون المولود في 14 مارس سنة 1961 بوادي تليلات (وهران) ويدعى من - الآن فصاعدا : شريف بوعبد الله
- بوداودى زبيدة زوجة بلحسل ميلود المولودة سنة 1941 ببوعرفة (المغرب).
- بوضياف صالح المولود في 1 يوليو سنة 1955 بفركان (تبسة). بوحجر ميلود المولود في 29 ابريل سنة 1948 بوادي تليلات (وهران).
- بوزماق مراد المولود في 18 سبتمبر سنة 1964 بقسنطينة. براهيم بن محمد المولود في 27 اكتوبر سنة 1956 ببوفريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : براهيمي براهيم.
- برينو دلهوم مارى، زوجة صوغي مبارك المولودة في 24 مارس سنة 1929 بتابلبالة (بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشيبة مريم.
1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه شواشي حبيبة زوجة هلالة محمد المولود في 24 يونيو سنة 1940 بقرية شواشي (تونس). جبار نينة المولودة في 20 غشت سنة 1959 ببريكة (باتنة) .
- جلول بن احمد المولود في 17 فبراير سنة 1960 بمسرغين (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : خشاب جلول. دروني بن علي المولود في 8 ديسمبر سنة 1961 ببوحنيفية الحمامات (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا بلحسين دروني،
- المسالمة احمد المولود في 4 فبراير سنة 1938 بدرعا (سورية)، وأولاده القصر : المسالمة آمال المولودة في 25 غشت سنة 1969 بدرعا (سورية) المسالمة بومدين المولود في 23 نوفمبر سنة 1974 بالابيار (الجزائر) المسالمة مصعب المولود في 9 يناير سنة 1977 بالابيار (الجزائر) المسالمة رندة المولودة في 2 نوفمبر سنة 1979 بالابيار (الجزائر).
- فارس عبد الله المولود في 25 ديسمبر سنة 1956 ببني عمران (البويرة).
- فاطمة بنت محمد، ارملة ناصرى دحمان المولودة سنة 1928 ببني واسين مغنية (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : برددوح فاطمة حليمة بنت عمر المولودة في 10 فبراير سنة 1960 بفرندة (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : جابير حليمة، هواري بن محمد المولود في 9 مايو سنة 1959 بمسرغين (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ماحي هواري،
- حياني عائشة، زوجة بغدادى الطاهر المولودة في 3 ديسمبر سنة 1928 برأس الماء (سيدي بلعباس).
- حرميز عادل المولود في 1 يوليو سنة 1947 ببغداد (العراق)، وولداه القاصران : حرميز جهاد المولودة في 6 مايو سنة 1984 بوهران حرميز عماد المولود في 15 ابريل سنة 1986 بوهران.
- قادة بن مختار المولود في 15 يناير سنة 1952 بمسرغين (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مختارى قادة
- خدوجة بنت احمد زوجة حمادو بلقاسم المولودة في 24 يناير سنة 1943 بالثنية (بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا : زبير خدوجة.
- الخطيب نور الهدى، زوجة يلس شاوش عبد الرحمن المولودة في 7 مارس سنة 1946 بدمشق (سوريا).
- كريم محمود المولود في 14 أكتوبر سنة 1928 بالقالة (الطارف).
- العيد بن علي المولود في 19 فبراير سنة 1938 بفلاوسن ندرومة (تلمسان) ويدعى من الآن | فصاعدا : مطهرى العيد. العياشي عبد الغني المولد في 5 اكتوبر سنة 1954 | بتلمسان. مجدوبي موفق المولود في 6 فبراير سنة 1961 بأولاد ميمون (تلمسان) واولاده القصر : مجدوبي محمد المولود في 4 يونيو سنة 1983 بأولاد ميمون (تلمسان) مجدوبي خضرة المولودة في 26 مارس سنة 1985 بأولاد ميمون، مجدوبي عائشة المولودة في 26 مارس سنة 1988 بأولاد ميمون (تلمسان).
- مرابط رقية، زوجة سبوعي محمد المولودة في 1 ابريل سنة 1950 بالسوقر (تيارت). ميلود ولد منور المولود في 11 يناير سنة 1949 بتافنة، الرمشي (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلفيلالي ميلود . مغربي العربي المولود في 2 ديسمبر سنة 1957 بفرندة (تيارت). محمد أغي محمد سعيد المولود سنة 1941 بدير الزور (سورية)، واولاده القصر : محمد أغي وليد المولود في 1 يوليو سنة 1976 بدير الزور (سورية) محمد أغي اليمامة المولودة في 21 اكتوابر سنة 1977 بدير الزور (سورية) محمد أغي عبد المومن المولود في 30 يونيو سنة 1979 بالرويبة (بومرداس) محمد أغي مصطفى المولود في 29 يوليو سنة 1980 بالرويبة (بومرداس).
- محمد ولد بن عمر المولود في 30 يوليو سنة 1960 بفلاوسن (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : نقادي محمد .
- محمد بن شعيب المولود في 27 فبراير سنة 1959 بالقليعة (تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي محمد . محمد بن ميمون المولود في 28 أكتوبر سنة 1956 ببوسفر (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : عثماني محمد .
- محمد يمينة المولودة في 19 يونيو سنة 1962 بالدويرة تيبازة).
- محمد بن علال المولود في 25 مايو سنة 1956 بسيدى علي مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ميمون محمد.
الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 مختار بن طيب المولود في 10 مارس سنة 1954 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : عواد مختار. مولاى مبروكة، زوجة بلعروية عباس المولودة سنة 1924 بتمدرار (المغرب).
- ارقية بنت البشير، زوجة موفق امحمد المولودة في 7 سبتمبر سنة 1957 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : ساخي أرقية.
- سيد علي بن محمد المولود في 12 أبريل سنة 1959 ببئر خادم ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : معطاوي سيد علي.
- سوسي بوسيف، المولود في 25 يونيو سنة 1931 ببني صاف (عين تموشنت). طمشة خالد المولود في 16 ديسمبر سنة 1965 بالميلية (جيجل).
- طمشة موسى المولود في 5 فبراير سنة 1967 بالميلية (جيجل). يحيى بن عبد القادر المولود في 4 غشت سنة 1937 بتمكسالة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : لحقي يحي. يمينة بنت حامد المولودة في 29 مايو سنة 1962 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : الحميدي يمينة.
- يمينة بنت ميمون، زوجة بوشلاغم محمد المولودة في 8 غشت سنة 1947 ببرار (تيبازة)، وتدعى من الآن فصاد عدا : ميمون يمينة. يمينة بنت محمد ، زوجة كربوعة بن اعمر المولودة في 25 ابريل سنة 1935 بقبيلة بني سيدال مشيخة عدوية جماعة امرابطا (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني يمينة. زناسني شريفة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1963 بسيدي العبد اللى (تلمسان). زناسني حسين المولود في 8 نوفمبر سنة 1965 بسيدي العبد اللي (تلمسان). زهرة بنت علي زوجة غول بلقاسم المولودة في 31 ديسمبر سنة 1951 بفرندة (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : تولي زهرة. عكو نجيب المولود سنة 1929 بجبلة (سورية). عبود عمار المولود في 10 يونيو سنة 1965 بسرمين أدلب (سورية). قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1408 الموافق 16 يوليو سنة 1988 ، يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات وبنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. إن وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها، لاسيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985، المتمم والمتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات وبنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها،
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه يقرران ما يلي : المادة الاولى : يتمم الفصل 979 “ العمليات الاخرى التي لا تندرج في البرامج “ بالفصل الفرعي والبند الآتيين : الفصل الفرعي 9794 “ تقسيمات التجهيز على الجماعات المحلية البند 134 “ تقسيمات على البلديات ९९ المادة 2 : يتمم تقسيم الفصل 931 بالفصل الفرعي 9315 “ السنيما والمصالح الاخرى ذات المحاسبة المتميزة وغير المستقلة بذاتها “ وبالبندين 651 و 772. المادة 3 : يفتح في الفصل 971 الفصل الفرعي 9714 “ قروض تمنحها البلدية للوحدات الاقتصادية البلدية والمؤسسات العمومية “ . المادة 4 : تقيد في البنود الآتية الضرائب المفروضة الجديدة الآتي بيانها : الفصل الفرعي 9409 البند 759 : الرسوم الاخرى غير المباشرة.. البند الفرعي 7590 : رسم الصيد. البند 767 : ضريبة على عائدات الترقية العقارية. البند 768 : ضريبة على المباني السكنية الفخمة ذات الاستعمال الفردي. المادة 5 : تفتح في الميزانية البلدية في إطارها القديم بنود قيد الضرائب المفروضة الجديدة الآتية : البند 759 : الرسوم الاخرى غير المباشرة. البند الفرعي 7590 : رسم الصيد. البند 763 : الضريبة الوحيدة على النقل الخاص البند 764 : الضريبة الوحيدة الزراعية. البند الفرعي 7690 : الرسم على عائدات الصيد البحري. البند الفرعي 7691 : الرسم على تأجير الممتلكات لأغراض سياحية. البند الفرعي 7692 : الضريبة على عائدات الترقية العقارية . البند الفرعي 7693 : الضريبة على المباني السكنية الفخمة ذات الاستعمال الفردي ) تقسيم البند 769 “ ضرائب أخرى مباشرة “ . المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1408 الموافق 16 يوليو سنة 1988 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي, مقرران مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان تعيين عضوين في المجالس التنفيذية للولايات رئيسي قسم قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن والي عين الدفلى، يعين السيد محمد أوسار، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى، رئيسا لقسم الصحة والسكان، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق. أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن والي برج بوعريريج، يعين السيد فريد مخناشي، عضو المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي قائما بالاعمال مؤقتا . لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد عبد النور آيت أويحي، بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد صالح كشوط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد الطيب حبيب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة لاحالته على التقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عا 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد توفيق بوجقجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة لاحالته على التقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد الغاني علقمة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد الهادى ستي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة __ بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد عبد الحق مرابط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة، تنهى مهام السيد حميدة آيت سي سلمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. قرارات مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام ملحقين بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد مولود دحماني، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة التكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد اسماعيل أولبصير، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة، تنهى مهام السيد رابح بوسعدية، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة، تنهى مهام السيد بوزيان ميراوي، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد محمد قاسم، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد كميل حليم علي بن حمزة، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة، تنهى مهام | السيد أو عمر قوقام بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة.
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 يتضمن وقف تصدير بعض البضائع . إن وزير المالية ووزير التجارة بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 20 منه، يقرران ما يلي : قائمة المنتوجات رقم التعريفة الجمركية 04-02 الحليب وقشدة الحليب، 04-03 زبدة المادة الاولى : يوقف تصدير البضائع المبينة في القائمة الملحقة بهذا القرار، الذي يقوم به المسافرون مع الاحتفاظ بالتسهيلات الجمركية. المادة 2 : لا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الصادرات، التي تنجز في اطار تغيير الاقامة النهائي وعلى البضائع المقتناة بالعملة القابلة للتحويل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988. عن وزير المالية عن وزير التجارة الأمين العام الأمين العام مقداد سيفي مراد مدلسي التي أوقف تصديرها بيان المنتوجات المصبر، المركز أو المحلي 07-05 - بقول يابسة مفصصة - حبوبا كاملة أو مقشورة أو مكسرة أو مفلوقة أو مجروشة. 09-01 Ex بن ( أخضر، محمص، حبوبا أو مطحونا ) 09-02 شاي 09-10 à 09-04 توابل 10 Chapitre حبوب 11-01 دقيق الحبوب 11-02 Ex سميد القمح، والشيلم وحبوب أخرى 12-01 حبوب وثمار زيتية كاملة أو مكسرة 15-07 Ex زيوت سائلة ( ولو نباتية ) 17-01 سكر الشمندر والقصب على حالة جامدة 17-02 Ex أنواع أخرى من السكر 19-03 عجائن غذائية والكسكسي 21-06 Ex - خميرة مجففة 23-02 Ex منتوجات الطحن الفرعية 23-07 Ex أغذية الانعام 24-02 Ex تبغ مصنوع ) 2 A.l.b ( 27-10 - بنزين البترول والمحروقات ) b . B.1 ( 2710 غاز أويل ) سوائل القليكوز والعسل الأسود ) ( نخالة وما يماثلها ) الممتازة ) 2 d B.V. ( 2710 زيوت التشحيم ومحضرات التشحيم 27-11 Ex غاز البترول ( البوتان في قارورات 13 سيلو عرام فما فوق ) 30-03 أدوية 31 Chapitre الاسمدة 34-02 Ex محضرات غسيل ، موضبة السبع بالتفصيل ( منظفات ) ( 36-06 عود الكبريت ( الثقاب ) 38-11 Ex مبيدات الحشرات ومنتوجات حماية النبات 39-02 Ex أشرطة بلاستيكية
الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 قائمة المنتوجات التي أوقف تصديرها ( تابع ) رقم التعرفة الجمركية بيان المنتوجات 40-11 أطواق اطارات مطاطية، أنابيب هوائية للعجلات 49-01 Ex كتب جامعية وكتب الادب التقليدي C 76-36 أجهزة الاشتعال بالغاز ( مطبخات مواقد سطحية، مواقد غسالة أجهزة التدفئة … الخ ) 82-11-22 شفرات الحلاقة 84-12 مجمعات لتكييف الهواء 84-15 Ex برادات وثلاجات 84-24 84-25 آلات ومعدات فلاحية 84-28 84-40 آلة الغسل ( مغسلة ) 84-51 Ex آلات كاتبة للمكتب 84-53 Ex ميكرو - كومبيوتر 84-54 Ex آلة الاستنساخ 85-12-01 مسخنات الماء ومسخنات الحمام الكهربائية 85-15 Ex أجهزة استقبال بصرى وسمعي مقرونة بجهاز تسجيل الصوت 87-01 Ex آلات زراعية 90-10 Ex أجهزة استنساخ التصوير 92-11 Ex أجهزة تسجيل الصوت وانتاجه، مدور الاسطوانات، مخرجات الصوت كهربائية أو أجهزة مزدوجة لتسجيل الصوت قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1408 | الموافق 12 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات ضبط موارد صندوق الضمان الفلاحي ودفعها. ان وزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 31 منه، •
- وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، واخراجه. وبمقتضى المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن احداث صندوق للضمان الفلاحي، لاسيما المادتان 5 و 6 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والذي يحدد كيفيات ضبط موارد صندوق الضمان الفلاحي ودفعها، ; وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 الذي يحدد الشروط المصرفية يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1987 يحدد هذا القرار كيفيات ضبط حقوق الانتساب والاشتراكات والحصص
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه المذكورة في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، ودفعها الى صندوق الضمان الفلاحي. المادة 2 : تكتسب صفة المنتسب الى الصندوق باكتتاب عقد انتساب اليه. المادة 3: يحدد حق الانتساب كما يلي : 200 دج عن كل فلاح أو مربي مواش بصفة بصفة فردية . 200 دج عن كل عضو في مستثمرة زراعية جماعية | أو تجمع للمزارعين. } يطلب حق الانتساب عند الاكتتاب بعقد الانتساب ويدفع الى حساب الصندوق. المادة 4 : يحدد الاشتراك سنويا كما يأتي : 0,25 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق يبقى مساويا لمبلغ 150.000دج أو أقل عنه. 0,50 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق يتراوح 150.000 دج و 300.000 دج .بين 0,75 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق يفوق دج دون أن يتجاوز 000, 500 دج .300.000 يتفاوض في شأن نسبة الاشتراك بين المنتسب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك، المتعلقة باستيراد المسافرين الوافدين على الجزائر في إقامة مؤقتة، لأشياء معدة لاستعمالاتهم الخاصة، معفاة من الحقوق والرسوم. ان وزير المالية بناء على الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 63-349 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصحوب بالتحفظ للاتفاقات الدولية بشأن التسهيلات الجمركية لفائدة السياحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-351 المؤرخ في 11 والصندوق فيما اذا كان القرض أو القروض تتجاوز اجمالا | سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية 500.000 دج عن كل شخص ممارس بصفة فردية أو جماعية. المادة 5 : يحتسب الاشتراك سنويا من مبلغ القروض المستحق ويقتطع من حساب المنتسب حسب أحكام عقد الانتساب ويدفع إلى حساب الصندوق. المادة 6 : تحدد حصة البنك الفلاحي بنسبة 10% من الفوائد المقبوضة فعلا لدى القطاع الفلاحي الخاص. وتدفع إلى الصندوق خلال الستين ( 60 ) يوما التي تلي تاريخ تحصيلها. وتحدد حصة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بنسبة 20% من اقساط التأمين والمحصل عليها لدى القطاع الفلاحي الخاص. وتدفع إلى الصندوق خلال الستين ( 60 ) يوما التي تلي تاريخ تحصيلها. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة .1987 الديمقراطية الشعبية المصحوب بالتحفظ للاتفاقات الدولية المتعلقة بالاستيراد المؤقت لمراكب النزهة والطائرات الخفيفة المعدة للاستعمال الخاص، وبمقتضى المرسوم رقم 66-01 المؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم استيراد السيارات السياحية التي يملكها بعض الاعوان الاجانب الى الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 66-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم استيراد الاشياء الخاصة والأثاث التي يملكها بعض الاعوان الاجانب الى الجزائر يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك التي تتعلق باستيراد المسافرين المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | الوافدين في إقامة مؤقتة بالاقليم الجمركي أشياء معدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1408 الموافق 12 مايو سنة 1985. عن وزير المالية وزير الفلاحة الامين العام محمد الرويغي مقداد سيفي | لاستعمالهم الشخصي، معفاة من الحقوق والرسوم. المادة 2 : يمكن ان يستفيد من النظام المذكور أعلاه : 1 (1) الاشخاص الأجانب الذين يأتون للاقامة مؤقتا بالتراب الوطني في مهمة سياحية أو مهنية أو لمتابعة الدراسة،
الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 (2) المواطنون الغير المقيمين. المادة 3 : يمكن ان يستفيد من نظام الاستيراد المؤقت : 1 ) الاشياء والاغراض الشخصية الجديدة أو المستعملة، التي قد يحتاج المسافر إليها لاستعمالها الخاص اثناء السفر 2 ) سيارة سياحية أو سيارة مهيأة للسياحة تجر، عند الاقتضاء مقطورة أو مقصورة تخييم، أو سيارة ذات عجلتين مصحوبة عند الاقتضاء بعربة جانبية، أو مركب نزهة، أو طائرة خفيفة، وكذلك قطع الغيار اللازمة لتصليحها، (3) حيوانات مستأنسة عند الاقتضاء وحيوانات تشارك في مباريات أو تظاهرات رياضية تصحب الاشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة. المادة 4 : تبقى مطلوبة الاستيفاء، عند دخول الاقليم الجمركي، الاجراءات المتعلقة بحماية الاخلاقيات والأمن والصحة العمومية، ولاسيما ما يخص منها مراقبة ما يأتي : المكتبة تنقل الاسلحة والذخيرة والمعدات المماثلة التجهيزات الصحية والصحة النباتية والصيدلية شنطة المحطات الاذاعية الكهربائية. المادة 5 : تمنح الاستفادة من نظام الاستيراد المؤقت مصلحة الجمارك في مكتب الدخول الى الجزائر ساعة الاستيراد لمدة ثلاثة (03) أشهر لكافة الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه. ويمكن تمديد هذا الاجل الى سنتين بالنسبة الى المواطنين غير المقيمين المدعوين للخدمة الوطنية بناء على تقديم شهادة تثبت وجودهم تحت السلاح. يمكن مسؤول الجمارك في مستوى الولاية أن يمدد في الاجل بشرط انتظامية الاقامة إزاء مصالح الشرطة. المادة 6 : يمكن أن تعفى السندات المسلمة للمستفيدين من نظام الاستيراد المؤقت عملا بالمواد من 117 الى 123 من قانون الجمارك من الكفالة حسب الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك. المادة 7 : يجب ان يقدم المستفيدون وثائق الاستيراد المؤقت مع الاشياء التي تتعلق بها خلال الاستفادة من هذا النظام الى أعوان الجمارك، أو أي عون آخر مؤهل لمعاينة المخالفات الجمركية كلما طلبوها . المادة 8 : يجب على أصحاب السيارات المستوردة تحت نظام الاستيراد المؤقت، والخاضعة للترقيم في احدى الفئات الخاصة أن يستوفوا الاجراءات المتعلقة بهذا الترقيم خلال صلاحية سند الاستيراد المؤقت المسلم لهم عند دخولهم التراب الوطني. المادة 9 : ينتهي نظام الاستيراد المؤقت : أ) عند انقضاء الآجال الممنوحة. ب) عندما يتوقف استيفاء الشروط المطلوبة لابقائه. المادة 10 : يجب أن يعاد تصدير الاشياء الخاضعة لنظام الاستيراد المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة و أعلاه أو أن تسلم للاستهلاك حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري به العمل. المادة 11 : اذا سرق شيء مستورد مؤقتا، وكان محل تصريح به لدى سلطات الشرطة المختصة، فان تسوية سند الاستيراد خلال مدة ثلاث سنوات قد تقبل مقابل ايداع الحقوق والرسوم. واذا استرد الشيء المسروق وعاد الى صاحبه قبل انقضاء ثلاث سنوات، فان الحقوق والرسوم المودوعة ترد والتسوية تجري كما هو مذكور في المادة 10 من هذا القرار، على ان تضاف مدة زوال الحيازة تلقائيا الى مدة صلاحية السند الذي يخص الشيء المعني. أما إذا لم يعثر عن الشيء المسروق عند انقضاء مدة ثلاث سنوات فان سنوات محصل الجمارك يطبق الحقوق والرسوم المودعة على الشيء المسروق ويعدها ايرادات لمقتضى وضع الشيء المسروق - تلقائيا - سلعة للاستهلاك. المادة 12 : يمكن الشخص المنزوع الحيازة في حالة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه أن يستورد، في ظل النظام نفسه شيئا من نوع الشيء المسروق، بشرط ان يعيد تصديره أو يخصصه لأحد النظامين المنصوص عليهما في المادة 10 من هذا القرار بمجرد ما تعود اليه حيازة الشيء. المادة 13 : لا يمكن أن يترتب على السلع المستوردة مؤقتا استعمالها : أ) من لدن شخص لا تتوفر فيه، أو لم يعد يتوفر فيه، الشروط المحددة في هذا القرار. ب في بيع أو عرض لبيع أو سلفة لاشخاص لا تتوفر فيهم الشروط التي تخول الحق في نظام الاستيراد المؤقت.
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه ج) في رهن حيازة، أو كراء، أو بيع أو استعمال - لغرض مربح وفي كل استعمال عموما - لغرض غير الغرض الذي منحت من أجله الاستفادة من النظام. المادة 14 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك على مخالفة أحكام هذا القرار. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو 1988 سنة عبد العزيز خلاف وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد عبد النور آيت أويحي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان وزير الصحة العمومية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد صالح كشوط، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية.
- ) ) ( ( - قراران مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد اسماعيل أولبصير، ملحقا بديوان وزير الصحة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الصحة العمومية يعين السيد مولود دحماني ملحقا بديوان وزير الصحة العمومية. ) ) ( ( المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر