قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 يتضمن فتح شعبة الميكانيك البحرية " من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي البحري. 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.