قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح شعبة علوم الملاحة البحرية من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي البحري. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.