مرسوم رقم 88-150 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1989-1988 1146
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاجمالي الذي يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنحه في حدود ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1988 – 1989 بأربعة ملايير دينار جزائري ( 4.000.000.000 دج ).
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات الخزينة لكي تسمح بتمويل عمليات تسليم الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني.
تكتتب سندات الخزينة المتعلقة بالقموح (القمح الصلب والقمح اللين ( على أساس الاسعار المحددة للانتاج والمنتجة لفوائد محسوبة بالاستناد الى أسعار إعادة البيع بين الهيئات على أن يقوم البنك بتقييد الفرق بين السعرين اعلاه في حساب تعويض الاسعار المفتوح لدى الخزينة.
يجب أن تؤدى سندات الخزينة بواسطة إحداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1988.
الجزائرية. الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1987 باسم الموسم السابق، الى 30 نوفمبر سنة 1988 من الموسم الجاري ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائري ( 800.000.000 دج ) .
تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى سندات الموسم الجاري ضمن حدود الكميات المخزونة الموجودة في المخازن
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق | 26 غشت سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر
- مرسوم رقم 88-153
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-223
مرسوم تنفيذي رقم 90-223 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسمي 1990-1991 1992-1991 1015
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.