قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-150 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1989-1988 1146 مرسوم رقم 88-151 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مبلغ حدود الريح مرسوم رقم 88-152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة. 1147 i مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 — والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رقم 88-150 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1988-1989 إن رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري للحبوب، وبمقتضى المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الفترة ما بين أول غشت سنة 1988 و 31 يوليو سنة 1990. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد الحد الاجمالي الذي يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنحه في حدود ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1988 – 1989 بأربعة ملايير دينار جزائري ( 4.000.000.000 دج ). ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات الخزينة لكي تسمح بتمويل عمليات تسليم الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني. تكتتب سندات الخزينة المتعلقة بالقموح (القمح الصلب والقمح اللين ( على أساس الاسعار المحددة للانتاج والمنتجة لفوائد محسوبة بالاستناد الى أسعار إعادة البيع بين الهيئات على أن يقوم البنك بتقييد الفرق بين السعرين اعلاه في حساب تعويض الاسعار المفتوح لدى الخزينة. يجب أن تؤدى سندات الخزينة بواسطة إحداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1988. الجزائرية. الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه تنظيمية المادة 2 : يمكن أن يعد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1987 باسم الموسم السابق، الى 30 نوفمبر سنة 1988 من الموسم الجاري ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائري ( 800.000.000 دج ) . تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى سندات الموسم الجاري ضمن حدود الكميات المخزونة الموجودة في المخازن المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق | 26 غشت سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-151 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يجدد مبلغ حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989 . إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية ووزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه،
- وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1987 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستمر العمل بالمرسوم رقم 87-165 | المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 بالنسبة إلى موسم 1988-1989 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة.- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 الذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة. يرسم ما يلي : القسم الاول العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة المادة الأولى : تعد قنوحا سليمة وقانونية وتجارية القموح الصلبة واللينة التي تشتمل على المميزات الآتية : 1 (1) القمح الصلب : الوزن النوعي بما يساوي : 72 كلغ في الهكتولتر أو يفوقها، معدل الرطوبة بما يساوي : %17% أو يقل عن ذلك، وجود حبوب ضارة بما يساوي : 25% أو يقل عن ذلك، وجود مرض الدابرة بما يساوي : ( 1 في الالف ) أو يقل عن ذلك،
- وجود حبوب منخوبة بما يساوي : 10% أو يقل عن ذلك. 2 ) القمح اللين : الوزن النوعي يساوي : 69 كلغ في الهكتولتر أو يقل عن ذلك معدل الرطوبة يساوي : %17% أو يقل عن ذلك،
- وجود حبوب منخوبة يساوي : 10% أو يقل عن ذلك، وجود حبوب ضارة يساوي : 0,25 أو يقل عن ذلك وجود مرض الدابرة بما يساوي : ( 1 في الألف ) أو يقل عن ذلك، المادة 2 : تحدد المستويات التي تسمح للمنتجين بتلقي السعر الأساسي الادنى المضمون دون علاوة أو خصم كما يأتي : 1 (1) القمح الصلب :
- الوزن النوعي : 76 الى 80 كلغ في الهكتولتر، الشوائب من الصنف الاول : 1 الى 3 بما في ذلك وجود حبوب ضارة 0,25% كحد أقصى،
- الشوائب من الصنف الثاني : 1 الى 10% بما في ذلك الحبوب المنتشة 5% كحد أقصى، الاصابة بالبياض : 10 الى 20%،
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية بما في ذلك وجود قمح لين : 5% كحد أقصى، وجود حد أقصى من مرض الدابرة : (1) في الألف). 2 ) القمح اللين : الوزن النوعي : 74 الى 77 كلغ في الهكتولتر، الشوائب من الصنف الاول : 1 الى 3 بما في ذلك الحبوب الضارة 0.25 كحد أقصى، الشوائب من الصنف الثاني : 1 الى 6% بما في ذلك الحبوب المنخوبة : 2% كحد أقصى، وجود مرض الدابرة كحد أقصى : ( 1 في الألف ). 3 ) الشعير : الوزن النوعي ….. 58 الى 62 كلغ في الهكتولتر
- أقصى الشوائب. ….. ..2 وجود مرض الدابرة كحد أقصى…….(1) في الألف. 4 ) الخرطال : الوزن النوعي ……….45 الى 48 كلغ في الهكتولتر أقصى الشوائب المختلفة …. …… 3 وجود مرض الدابرة كحد أقصى… ( 1 في الألف ). 5 ) الذرة : أقصى الشوائب المختلفة. . 2 (6) اللوبيا، العدس، الحمص، الفول بأنواعه الجلبان المستدير اليابس أجسام غريبة - أقصاها . …………. حبوب فاسدة أو ملونة . …. . 5 % بما في ذلك ما أقصاه %1 %1% من حبوب أصابتها الطفيليات . 7 ) الفويلات : اجسام غريبة - أقصاها . . 4 حبوب فاسدة أقصاها . . 10 المادة 3 : تحسب العلاوات أو الخصوم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة حسب المقاييس الآتية : الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الفصل الاول الحبوب القسم الاول القمح الصلب 1 ) الوزن النوعي : من 76 الى 80 كلغ في الهكتولتر دون علاوة ولا خصم. ا - العلاوات : لكل شريحة 250 غراما أو جزء منها :
- من 80,001 كلغ الى 82,000 كلغ علاوة : ………. 15 دج عن كل شريحة.
- من 82,001 كلغ الى 83,000 كلغ علاوة : ……….10,10 دج عن كل شريحة.
- من 83,001 كلغ الى 84,000 كلغ علاوة : ……0,05 دج عن كل شريحة.
- ما زاد على 84,000 كلغ : علاوة :…0,05 دج عن كل شريحة. ب - الخصوم : عن كل شريحة 250 غراما أو جزء منها : 75,999 الى 75 كلغ هكل خصم :..0,10 دج عن كل شريحة.
- 74,999 الى 74 كلغ / هكل يخصم :…0,20 دج عن كل شريحة. 73,999 الى 72 كلغ هكل خصم :…0,30 دج عن كل شريحة. 2 ) القمح الصلب المبيض والقمح اللين : يتسامح في : %20 بالنسبة الى القمح الصلب المبيض الخام الذي يشمل ما أقصاه 5% من القمح اللين. من 10 الى 20% ( دون علاوة ولا خصم ). 1 - العلاوات : من 0 الى 10 علاوات جزافية قدرها 0.25 دج. ب - خصم : لوجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالبياض من 20,001 الى 70%. خصم 0.05 دج عن كل شريحة 1 كلغ.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 وما زاد على 70% فان القمح الصلب يكون بثمن القمح اللين مع تطبيق مقياس القمح اللين.
- لوجود القمح اللين فيه : اذا كانت نسبة وجود القمح اللين في القمح الصلب تفوق 5 فان القمح اللين يحسب على حدة ويترتب عليه خصم بواقع كل شريحة أو كسر من شريحة 250 غراما حتى بلوغ حد أقصى قدره 10%. يجب أن يكون مبلغ الخصم لوجود القمح اللين في القمح الصلب مساويا لفارق السعر بين القمح الصلب والقمح اللين. 3 ) شوائب من الصنف الاول : يتسامح في نسبة اقصاها 3. وتعد من الشوائب ذات الصنف الاول : جميع المواد التي تمر عبر الغربال رقم 5 الذي يضم ثقوبا مستطيلة ذات 20 ملم × 2,1 ملم، الحتات النباتي والعناصر المعدنية التي يبقيها الغربال رقم 5 المحدد أعلاه وجود حبوب ضارة بنسبة أقصاها 0.25 %، : - من 1 الى 3% دون علاوة ولا خصم. 1 - العلاوة : لكل شريحة أو جزء شريحة 250 غراما، وما قل عن 1 %، فعلاوة قدرها 0,125 دج. ب - الخصم : عن كل شريحة 250 غراما أو جزء منها تفوق 3,01 وحتى نسبة أقصاها %6% : خصم بنسبة 0,125 دج عن كل شريحة .. وما زاد على 6 فسعره يناقش بحرية بين المنتج والهيئة الخازنة. 4 (4) شوائب من الصنف الثاني : حبوب مكسورة، حبوب صهباء أو منقطة كثيرا، أو منخوبة، أو مبقعة أو منتشة كثيرا، يتسامح في نسبة أقصاها 10 %10، بما في ذلك : 5 %5 كحد أقصى من الحبوب المكسورة . 5 %5 كحد أقصى من الحبوب المنتشة كثيرا . وما زاد على 10 وحتى نسبة أقصاها 20% : يخصم 0,05 دج عن كل شريحة كيلو غرام (1) واحد أو كسر من هذه الشريحة. 5 ) الحبوب المكسورة : يجب استعمال الغربال الذي له شكل مطيلة مخروم بثقب مستطيلة ذات 20 × 21 ملم مع تحريك الغربال تحريكا أفقيا فقط، وما ينفذ من الغربال يصنف في حصتين اثنتين .. الحبوب العجفاء والحبوب الصغيرة تخصص للجملة دون خصم الحبوب المكسورة. تدخل الحبوب المكسورة حتى نسبة 5% في حساب الشوائب من الصنف الثاني. إذا اشتملت حصة ما على نسبة حبوب مكسورة تفوق 5 فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم قدره 0.75 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 6 ) الحبوب المنتشة : تدخل الحبوب المنتشة حتى نسبة 5% في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني. وما زاد على نسبة 5% ، يخصم ما قدره 0.05 دج عن كل شريحة كيلو غرام واحد (1) أو كسر منها :
- من 5,001 الى 6 كلغ: يخصم 0,05 دج
- من 6,001 الى 7 كلغ : يخصم 0,10 دج يحدد المبلغ الاقصى للخصم الكلي المطبق ب 0,50 دج. القسم الثاني القمح اللين 1 ) الوزن النوعي : من 74 الى 77 كلغ في الهكتولتر دون علاوة ولا خصم). 1 - العلاوات : كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- من 77,001 كلغ الى 78 كلغ علاوة قدرها 0.10 دج.
- من 78,001 الى 80 كلغ علاوة قدرها 0.05 دج.
- من 80,001 الى 83 كلغ علاوة قدرها 0,02 دج. ب - خصم : عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- 73,999 الى 72 كلغ خصم قدره 0,04 دج .من
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية
- من 71,999 الى 70 كلغ خصم قدره 10,10 دج.
- من 69,999 الى 69 كلغ خصم قدره 0,20 دج. (2) شوائب من الصنف الاول : يتسامح في نسبة اقصاها 3.
- من 1 الى 3 ( دون علاوة ولا خصم ). تعد شوائب من الصنف الاول : جميع المواد التي تنفذ من خلال الغربال رقم 5 الذي يحتوي على ثقب مستطيلة ذات 2 ملم × 2.1 ملم،
- الحتات النباتي والعناصر المعدنية التي تبقى في الغربال رقم 5 المحدد أعلاه
- وجود حبوب ضارة بنسبة اقصاها 0,25%، 1 - العلاوات : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها تحت نسبة %1 %1% علاوة قدرها 0.12 دج. ب - خصم : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها فوق 3 وحتى 6% على الأكثر، خصم قدره 0.12 دج. وما زاد على 6 يناقش سعره بكامل بحرية بين المنتج والهيئة الخازنة. (3) شوائب من الصنف الثاني : (حبوب مكسورة حبوب منقطة كثيرا، حبوب غريبة تستعمل علفا للماشية حبوب منخوبة، أو مبقعة أو منتشة كثيرا).
- يتسامح في نسبة أقصاها 6% بما في ذلك :
- 2 على الأكثر من حبوب منخوبة
- %4 %4 على الأكثر من حبوب مكسورة. وما زاد على 6 وحتى 15 على الأكثر، يطبق خصم عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها : – الى 10%…………..0,05 دج .6,01
- 10,01 الى 15 % …………… 1 - حبوب مكسورة : . اذا اشتملت حصة ما على نسبة حبوب مكسورة تفوق 4 فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم قدره 0.04 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. ب - حبوب مقطوعة الاطراف : اذا اشتملت حصة ما على وجود كثير من الحبوب الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه المنتشة فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
- منتشة كثيرا …… ……………… منتشة قليلا ….. …… … 0,0 … ج - حبوب منخوبة : تدخل الحبوب المنخوبة حتى نسبة 2% في حساب الشوائب من الصنف الثاني اذا اشتملت حصة ما على نسبة حبوب منخوبة تفوق %2 %2 وبالنسبة الى حد أقصى قدره 10 %10، فان الحبوب المنخوبة تحسب على حدة ويترتب عليها خصم قدره 0,08 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. وما زاد على 10% من الحبوب المنخوبة، يناقش سعره بكامل الحرية بين المنتج والهيئة الخازنة. د - مرض الدابرة : إن الحد الاقصى المقبول من وجود هذا المرض في حصة من القمح هو 100 غراما في كل | 100 كلغ. وما زاد على ذلك، يناقش سعره بكامل الحرية بين المنتج والهيئة الخازنة. الخصم : - من 1 الى 10 غرامات ..0.20 دج،
- من 10 الى 50 غراما …………….0,40 دج ، من 50 إلى 100 100 غرام 0,60 دج القسم الثالث يتم say . الشعير 1 (1) الوزن النوعي : من 58 الى 62 كلغ في الهكتولتر : دون علاوة ولا خصم. 1 - علاوات : لكل شريحة 500 غرام أو كسر منها تزيد على 62 كلغ علاوة قدرها 0,24 دج. ب - خصم : لكل شريحة 500 غرام أو كسر منها يقل عن 58 كلغ خصم قدره 0,12 دج. 2 ) الشوائب المختلفة : (حبوب لاقيمة لها ومواد جامدة). يتسامح في نسبة أقصاها 2 وما زاد على %2 %2 : خصم 10,12 دج عن كل شريحة 500 غراما أو كسر منها.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 3 ) مرض الدابرة : يتسامح في نسبة أقصاها (واحد في الالف). القسم الرابع الخرطال 1 (1) الوزن النوعي : من 45 الى 48 كلغ في الهكتولتر : دون علاوة ولا خصم. 1 - علاوات : عن كل شريحة 500 غرام فوق 48 كلغ أو كسر منها : علاوة قدرها 0.18 دج. ب - خصم : عن كل شريحة 500 غرام دون 45 كلغ أو كسر منها : خصم قدره 0,09 دج. 2 ) شوائب مختلفة : ( مواد هامدة حتات نباتي، حبوب لاقيمة لها ). يتسامح في قدر أقصاه 3%.
- وما زاد على 3 : خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 500 غراما أو كسر منها .. 3 ) مرض الدابرة : يتسامح في مقدار اقصاه ( واحد في الألف ) . القسم الخامس الذرة 1 (1) يبوسة ورطوبة : يتسامح حتى 17% من الرطوبة. 1 - علاوات على يبوسة : ما دون 15% علاوة قدرها 0,50 دج عن كل شريحة 1% من الرطوبة. ب - خصم على الرطوبة : ما فوق 17% من الرطوبة، خصم قدره 0.25 دج عن كل شريحة 0.5% من الرطوبة. 2 ) الشوائب : يتسامح فيما أقصاه 2%. وما زاد على 2% خصم بمقدار 0.25 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها. القسم السادس الأرز القسم الفرعي الأول الارز من نوع “بادى” تعد سليمة وقانونية وتجارية أنواع الارز بادى المستدير أو الطويل التي تتوفر فيها الخصائص القصوى الآتية 14 %14 من الرطوبة 2- %2- من الدقاق – %15 %15 من الشوائب. ولتحديد القيمة التجارية للارز من طراز بادى الذي تسلمه تعاونية الحبوب يجب أن يطرح وزنه من كمية الدقاق والشوائب التي تفوق مقدار التسامحات المذكورة في الفقرة اعلاه. يحدد السعر الاقصى للدقاق الذي يفوق مقدار التسامح 2% المنصوص عليه ب %35% من سعر الارز بادى الذي يحدد في كل موسم بمرسوم. ومن وزن الارز المحدد بهذه الصفة يطرح وزن الماء الذي يفوق 14%. وهكذا فان سعر القنطار من الارز بادى المردود الى المقاييس التجارية يخفض عند الحاجة حسب الشروط الآتية : 1 - الحبوب الخضراء : يساوي الخصم ما قدره 0,85 دج عن كل 1% من الحبوب الخضراء. ويجب أن يتم حساب هذه الحبوب على الارز “كارغو” . ومن 10% إلى 15 يناقش الخصم المطبق عليه بين البائع والمشتري. ولا يعد الارز سليما وقانونيا وتجاريا اذا زادت نسبة الحبوب الخضراء فيه على 15%. ب - الحبوب الحمراء : ( التي لم ينزع الاستصناع غلافها تماما وتظهر فيها ثليمات حمر ) : . يتسامح فيما أقصاه 5%.
- وما زاد على %5 %5 وحتى 10 يكون الخصم فيه مساويا ل 0.28 دج عن كل %1 %1% من الحبوب الحمراء. ولا يعد الارز سليما وقانونيا وتجاريا إذا زادت نسبة الحبوب الحمراء فيه على 10%. ج - الحبوب الصفراء : ( تظهر بلون عنبري متميز عن بقية الحصة ) :
- يتسامح في نسبة أقصاها 0,50%.
- وما زاد على نسبة %0.50% وحتى 3 يناقش الخصم المطبق عليه بين البائع والمشتري تبعا للاستعمال | اللاحق الذي تستعمل فيه الحبوب الصفراء.
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية د - نقص المردود عند الاستصناع : يكون الخصم مساويا ل 0,60 دج عن كل نقطة مردود الى أرز مبيض يحتوي على %5 %5% من الدقاق المتحصل عليه دون المردود الجزافي المقدر ب %67% لكل قنطار من الارز بادي” ذى الحبوب المستديرة و 56% لكل قنطار من الارز نفسه ذي الحبوب الطويلة. القسم الفرعي الثاني الارز “كارغو “ تكون القيمة التجارية للارز “كارغو” المستدير والطويل البضاعة خالية من الحبوب الخضراء ومن الشوائب وتحتوي على ما أقصاه : 14,5 % من الرطوبة 3 %3 من الدقاق
- %0.5 % من الحبوب الصفراء، 5 %5 من الحبوب الحمراء. وتطبق الخصوم الآتية على ما زادت فيه حدود التسامح المذكورة : الرطوبة : خصم بمقدار 0.15 دج عن كل نقطة أو كسر نقطة رطوبة تفوق 14.5%. الدقاق : خصم بمقدار 0,50 دج عن كل نقطة تفوق 3. الحبوب الحمراء : خصم بمقدار 0.20 دج عن كل نقطة تفوق 5%. الحبوب الخضراء: خصم بمقدار 50,55 دج عن كل نقطة . الشوائب : خصم بمقدار 1.50 دج عن كل نقطة. الحبوب الصفراء : اذا زادت على 05 يناقش الخصم فيه بين المشتري والبائع. يمنع بيع رزم الارز على حالته الطبيعية أو في شكل خليط من عصافة الارز لتغذية الانعام بسبب ما يحتويه من رمل الصوان. القسم الفرعي الثالث الارز المستدير والطويل المبيض يقصد بالاسعار القصوى للارز المبيض التي يطبقها المستصنعون انطلاقا من المصنع أو في الرصيف، أسعار الارز المبيض المستدير والطويل الذي يحتوي على نسبة من الدقاق أقصاها 5%. الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه والمقصود بالدقاق هو الحبوب التي تساوي ثلثي الحبوب الكاملة أو التي تقل عن ذلك. الفصل الثاني الحبوب اليابسة القسم الاول العدس 1 ) الاجسام الغريبة : يتسامح فيما أقصاه 1. واذا زادت النسبة على %1 %1 فان الخصم يكون بمقدار 0,50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 2 (2) الحبوب الفاسدة الحبوب المكسورة، والحبوب المبقعة). يتسامح في نسبة أقصاها 5%. واذا زادت النسبة على 5 فان الخصم يكون بمقدار 1.00 دج عن كل شريحة كيلو غرام واحد أو كسر منها. القسم الثاني اللوبيا اليابسة 1 ) الاجسام الغريبة : يتسامح في نسبة أقصاها 1%. : واذا زادت النسبة على %1 %1% فإن الخصم يكون بمقدار 0.50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو يكبر منها . 2 ) الحبوب الفاسدة أو الملونة : الحبوب الخائبة، أو المبقعة، أو العفنة أو المكسورة أو الملونة). يتسامح في نسبة اقصاها %5 %5% بما في ذلك 1% من الحبوب المصابة بالطفيليات. واذا زادت النسبة على 5 فان الخصم يكون بمقدار 2,00 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منها.
- تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات حتى نسبة 1%، في حساب نسبة الحبوب الفاسدة.
- اذا اشتملت حصة ما على نسبة تفوق 1% فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها اذا بلغت 5% خصم بمقدار 50.50 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها. ولا تعد البضاعة سليمة وقانونية اذا زادت النسبة على 5 % .
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 القسم الثالث الحمص 1 (1) الاجسام الغريبة : يتسامح في نسبة اقصاها 1%. واذا زادت النسبة على %1 %1% فإن الخصم يكون بمقدار 0,50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 2 ) الحبوب الفاسدة : ( الحبوب المكسورة، والمبقعة ). يتسامح في نسبة أقصاها 5%. واذا زادت النسبة على %5 %5% فان الخصم يكون بمقدار 1.00 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منها. القسم الرابع الفول 1 (1) الاجسام الغريبة : يتسامح في نسبة أقصاها 1%. واذا زادت النسبة على %1 %1% فإن الخصم يكون بمقدار 0,30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها إلى أن تصل الى نسبة اقصاها 6%. ولا تعد البضاعة سليمة وقانونية وتجارية إذا زادت النسبة على 6%. 2 ) الحبوب الفاسدة : الحبوب المكسورة، والمبقعة). . يتسامح في نسبة أقصاها 5%. واذا زادت النسبة على %5 %5% فان الخصم يكون بمقدار 0.30 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منها. القسم الخامس الفويلات الاجسام الغريبة : يتسامح في نسبة اقصاها 4%. واذا زادت النسبة على %4 %4% فإن الخصم يكون بمقدار 0,30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. القسم السادس الجلبان المستدير 1 (1) الاجسام الغريبة : يتسامح في نسبة اقصاها 1%. واذا زادت النسبة على %1 %1% فإن الخصم يكون بمقدار 0,30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 2 ) الحبوب الفاسدة : الحبوب المكسورة، والمبقعة ). يتسامح في نسبة اقصاها 5%. واذا زادت النسبة على 5 فان الخصم يكون بمقدار 0.60 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد. القسم الثاني العلاقات بين المكتب الجزائري المهني للحبوب والهيئات الخازنة وهيئات الصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. المادة 4 : تعد قموحا سليمة وقانونية وتجارية القموح الصلبة والقموح اللينة التي تتصف بالخصائص الآتية : 1 ) القمح الصلب :
- الوزن النوعي يساوي 74 كلغ في الهكتولتر أو يفوقها، نسبة الرطوبة تقل عن 17% أو تساويها،
- وجود الحبوب الضارة بما يقل عن 0.25 أو يساويها وجود مرض الدابرة بما يقل عن ( واحد في الألف ) أو يساويه 2 ) القمح اللين : الوزن النوعي يساوي 67 كلغ في الهكتولتر أو يفوقها، نسبة رطوبة تقل عن 18 أو تساويها وجود حبوب نابتة أو ساخنة يقل عن 7% أو يساويها وجود حبوب منخوبة يقل عن 13% أو يساويها، وجود حبوب ضارة يقل عن 0.25 أو يساويها. وجود مرض الدابرة يقل عن (واحد في الألف) أو يساويها المادة 5 : تحسب العلاوات أو الخصوم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة حسب المقاييس الآتية : الفصل الأول الحبوب القسم الاول القمح الصلب 1 (1) الوزن النوعي : 1 - علاوات : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها:
1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه
- من 78,001 الى 82 كلغ علاوة قدرها 0.15 دج
- من 82,001 الى 83 كلغ علاوة قدرها 0,10 دج اذا زاد على 83,001 كلغ، علاوة قدرها 0.05 دج. ب خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- من 77,999 الى 77 كلغ، خصم قدره 0,25 دج
- من 76,999 الى 76 كلغ، خصم قدره 0,35 دج
- اذا نقص عن 76 كلغ، خصم قدره 0,50 دج. 2 ) القمح المبيض والقمح اللين : 1- علاوات : ( القمح الذي يضم القمح اللين، حسب مؤشر “ نوتين “ محسوبا كقمح مبيض بنسبة 100% ما لم يتجاوز نسبة %2,50 ) القصوى يقع بين :
- 11 10,019، علاوة قدرها 0,130 دج 10 و9,01، علاوة قدرها 0,195 دج- – 9 و 0، علاوة قدرها 0,260 دج. ب – خصوم : لوجود قمح لين ونسبة قوية من الحبوب المبيضة. ولغاية نسبة 25 يدخل القمح في حساب مؤشر ९९ نوتين “ لاعتباره مماثلاً بالقمح الصلب المبيض بنسبة 100 %100. اذا تضمنت الحصة نسبة من القمح اللين تفوق 2,5 %2,5، فان القمح اللين يحسب على حدة ويترتب عليه خصم قدره 0,025 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. اذا كان المشتري صانعا للدقيق ( السميد ( فان لهذا الاخير أن يرفض كامل الحصة التي تضم نسبة من القمح اللين تفوق 5%. خصوم تطبق لمؤشر “ نوتين “ الذي يفوق 12 محسوبا باعتباره يحتمل الاشغال على القمح اللين كما هو مبين أدناه : مؤشرات من 1201 الى 35 خصوم بالدينار 112,01 0,065 113,01 0,140 114,01 0,225 115,01 0,320 116,01 0,425 117,01 0,550 118,01 0,675 19,01 20 0,825 20,01 0,975 21,01 1,150 22,01 1,325 23,01 1,525 24,01 1,70 25,01 1,90 2,10 27,01 2,30 28,01 2,50 329,01 2,75 130,01 3,00 31,01 3,25 3332,01 3,50 3433,01 3,75 يطبق خصم بمبلغ 4 دنانير في القنطار على القموح التي يفوق مؤشرها 35 نقطة. فإذا كان مجموع الخصوم لوجود نسبة عالية من الحبوب المبيضة ومن القمح اللين يخفض ثمن القمح الصلب ويجعله مساويا لثمن القمح اللين أو دونه، فإن القمح الصلب يشترى بثمن القمح اللين مع تطبيق مقياس القمح اللين. (3) الشوائب من الصنف الأول : المواد الهامدة الحتات النباتي، الحبوب التي لا قيمة لها، الحبوب المنخورة) يتسامح في نسبة 1%.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 1 - علاوات : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها دون 1، علاوة قدرها 015 دج. ب خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أوكسر منها | 1،01، خصم قدره 0,15 دج .تفوق 4 ) الشوائب من الصنف الثاني : ( الحبوب المكسورة، الحبوب العجفاء والحبوب الذابلة، الحبوب الغريبة المستعملة لتغذية الأنعام، حبوب قمح شقراء، الحبوب المبقعة كثيرا، الحبوب المنتشة الحبوب المنخوبة، الحبوب الملسوعة يتسامح فيها بنسبة أقصاها 10% بما في ذلك : 3 %3 كحد أقصى من الحبوب المكسورة 4 %4 كحد أقصى من الحبوب المنتشة. خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أوكسر منها
- %10,01 % الى 15% من الشوائب : خصم قدره 0,075 دج مازاد على 15 : خصم قدره 0.10 دج. .5 ) الحبوب المكسورة : ينبغي استعمال الغربال المشكل من مطالة مثقوبة بثقوب مستطيلة من 220 ملم مع التحريك في اتجاه أفقي فقط. وما ينفذ من الحبوب خلال الغربال يرتب في ثلاث حصص:
- الحبوب الصغيرة، ولكنها سليمة، وقانونية وتجارية تصب في المجموع دون خصم
- الحبوب المكسورة الحبوب العجفاء المقدرة بالاستناد الى المقاييس التي يعدها معهد تنمية الزراعات الكبرى، تدرج في عداد الشوائب من الصنف الثاني. تدخل الحبوب المكسورة لغاية نسبة %3 %3 في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني. وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب 6 ) الحبوب المنتشة : تدخل الحبوب المنتشة لغاية نسبة 4% في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني. وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المنشة تفوق %4 %4% فان الحبوب المنشة تحسب على حدة ويترتب عليها خصم عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منه :
- من 4,01 الى 5% خصم قدره 0,05 دج مازاد على %5 %5% خصم قدره 0,10 دج. يحدد المبلغ الاقصى للخصم الكلي المطبق بمبلغ دينار واحد في القنطار
- (7) الحبوب الضارة (الثوم، الحلبة، الزوان، الحندقوق القرطب، خرم الحنطة السيوان السورى). يخصم ما قدره 0.05 دج عن كل شريحة 50 غراما أو كسر منها تتجاوز الحبوب الضارة فيها النسبة المتسامح فيها 0,05 % القسم الثاني القمح اللين 1 ) الوزن النوعي : ا - علاوات : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها : من 75،900 الى 78 كلغ علاوة قدرها 10 دج
- من 78,001 الى 80 كلغ علاوة قدرها 005 دج مازاد على 80,001 كلغ علاوة قدرها 0.02 دج، ب خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- 75,500 كلغ، خصم قدره 0,10 دج .دون 2 ) اليبوسة والرطوبة : 1 - علاوات على اليبوسة : لكل شريحة 500 غرام أو كسر منها ابتداء من %13,49 من الرطوبة وما دون ذلك، علاوة قدرها 0,20 دج. خصوم على الرطوبة : عن كل شريحة 500 غرام أو المكسورة تفوق 5 فان هذه الحبوب تعد على حدة ويترتب | كسر ب منها ، تزيد الشوائب فيها على 5%0 %0% من الرطوبة، خصم عليها خصم يحسب كالآتي، عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- من 3,01 الى 5% خصم قدره 0,05 دج مازاد على 5% خصم قدره 0,075 دج. قدره 0,20 دج. 3 ) الشوائب من الصنف الاول : ( المواد الهامدة، الحتات النباتي الحبوب الساخنة الحبوب التي لاقيمة لها، الحبوب المنخورة ) : يتسامح في نسبة 1%.
1156 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - علاوات : لكل شريحة 250 غراما أوكسر منها تنقص الشوائب فيها عن %1 %1%، علاوة قدرها 0.12 دج. ب – خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها تزيد الشوائب فيها عن %1.01% خصم قدره 0.12 دج. 4 ) الشوائب من الصنف الثاني : ( الحبوب المكسورة الحبوب العجفاء، الحبوب الذابلة، الحبوب النابتة، الحبوب الغريبة المستعملة لعلف الانعام الحبوب المبقعة، الحبوب المنخوبة، الحبوب المنتشة الحبوب الملسوعة ) : يتسامح في نسبة 5% بما في ذلك :
- %2 %2 كحد أقصى من الحبوب المكسورة – 2 كحد أقصى من الحبوب النابتة 1 %1 كحد أقصى من الحبوب المنخوبة عن كل شريحة 250 غراما أوكسر منها :
- من 5,01 الى 10 من الشوائب، خصم قدره 0,05 دج مازاد على 10 من الشوائب، خصم قدره 0,08 دج. غير أن المعاقبة التي يتسبب فيها وجود الشوائب من الصنف الثاني دون حسبان الحبوب المنتشة، لا يمكن أن تتضاعف، لوجود حبوب منتشة، بما يزيد على دينار واحد اذا كانت اصابة الفسيلة ضعيفة، وبما يزيد على دينارين اثنين اذا كانت الاصابة قوية. 5 ) الحبوب المكسورة : ينبغي فيما يخص حبوب الجزائر أو الحبوب المستوردة استعمال الغربال من عيار 5 الذي يتكون من ثقوب مستطيلة ذات 20 × 1.2 ملم مع التحريك في اتجاه أفقي فقط. ويرتب ما ينفذ خلال الغربال من الحبوب في ثلاث حصص : الحبوب الصغيرة، ولكنها سليمة وقانونية وتجارية تصب في المجموع دون خصم الحبوب المكسورة
- الحبوب العجفاء المقدرة بالاستناد الى المقاييس التي يعدها المعهد التقني للزراعات الكبرى، تشمل الشوائب من الصنف الثاني. تدخل الحبوب المكسورة حتى نسبة 2% في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني. الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه إذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المكسورة تفوق 2 فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم يحسب كما يأتي عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها : من 2,01 الى 5% خصم قدره 0,04 دج
- مازاد على 5 خصم قدره 0,06 دج. 6 ) الحبوب النابتة : تعد حبوب نابتة، الحبوب التي نلاحظ فيها بالعين المجردة انفلاقا في غلافها مصحوبا بنمو للنواة بارز يقدر بنحو أو بآخر. تدخل الحبوب النابتة لغاية 2% منها في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني. وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2، فان الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم يحسب كما يلي : عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها، من 2.01 الى 7%، خصم قدره 0,05 دج. 7 ) الحبوب المنخوبة : تدخل الحبوب المنخوبة لغاية 1 %1 في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني. وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المنخوبة : تفوق %1 %1 فان الحبوب المنخوبة تحسب على حدة ويترتب عليها خصم يحسب كالآتي :
- عن كل 250 غراما أو كسر منها، من 1.01% الى 13، خصم قدره 0,08 دج. 8 ) الحبوب الضارة : (الثوم، الحلبة، الزوان، الحندقوق القرطب، خرم ،الحنطة السيوان السوري ) :
- من 1 الى 10 غرامات خصم قدره 0,20 دج،
- من 11 الى 20 غراما، خصم قدره 0,40 دج. وهكذا مع رفع الخصم بما قدره 0.20 دج عن كل شريحة 50 غراما أو كسر منها لغاية 250 غراما. 9 ) مرض الدابرة : يطبق مقياس الخصم المحدد في الفقرة 8 أعلاه على وجود مرض الدابرة في الحدود القصوى ل 100 غرام في 100 كلغ. القسم الثالث الشعير 1 (1) الوزن النوعي : 1 - علاوات : لما زاد على 62 كلغ، علاوة قدرها 0.12 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب 1157 ب خصوم : عما دون 62 كلغ، خصم قدره 10,12 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها. 2 ) الرطوبة : خصم قدره 0,35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة اذا زادت عن 16%. 3 ) الشوائب : 1 - شوائب : ( حبوب عديمة القيمة ومواد هامدة ) : يتسامح في حد أقصاه 2%،
- ابتداء من 201، خصم قدره 0,35 دج عن كل | شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منه. ب - حبوب غريبة تستعمل علفا للانعام بما في ذلك القمح :
- يتسامح في حد أقصاه 3%، ابتداء من 3,01% خصم قدره 0.20 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منه. 4 ) الحبوب الملسوعة : يتسامح في حد أقصاه 3%، ابتداء من 3,01، خصم قدره 15 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منه. القسم الرابع الخرطال 1 (1) الوزن النوعي : 1 - علاوات : علاوة قدرها 0,09 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها اذا زاد الوزن على 47,500 كلغ. | ب १९ خصوم : يخصم ما قدره 0,09 دج عن كل شريحة 500 غرام أوكسر منها اذا قل الوزن عن 47,500 كلغ. 2 ) الشوائب والحبوب الغريبة : ( المستعملة لعلف الانعام، والحبوب الطحينية بما في ذلك القمح):
- يتسامح فيما أقصاه 3%، ابتداء من 3,01% يخصم 0,30 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أوكسر منه. القسم الخامس الذرة 1 (1) اليبوسة والرطوبة : ا - علاوات لليبوسة : علاوة قدرها 0.25 دج عن كل شريحة 0.5% من الرطوبة، اذا نقصت عن 15.5%. ب – خصوم على الرطوبة : ابتداء من 1551، يخصم ما قدره 10,25 دج عن كل شريحة 0.5% من الرطوبة. 2 ) الشوائب : يتسامح فيما أقصاه 2%. واذا زادت على 2 يخصم 0,40 دج عن كل نقطة رطوبة أو كسر منها. 3 ) الحبوب المكسورة : يتسامح في نسبة أقصاها 4% : واذا زادت الحبوب المكسورة على نسبة 4% وصارت تنفذ من خلال غربال مستدير الثقوب ذات قطر سعته 4,5 ملم، فانه يخصم ما قدره 101 دج عن كل نقطة رطوبة أو كسر منها. 4 ) الحبوب الساخنة العفنة أو النابتة : يتسامح فيما أقصاه 3% : ويخصم ما قدره 2020 دج عم كل نقطة سخونة أوكشر منها، اذا زادت نسبتها على 3%. 5 ) الحبوب التي لسعتها الحشرات : يتسامح في حد أقصاه 3 : ويخصم ما قدره 100 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة. إذا زادت النسبة على 3%. 6 ) إذا قدمت الذرة في سنابلها، فان مصاريف الاقتصاص يتحملها المنتج، وتحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب، يحدد ساعة استلام كل حصة. لا تطبق أحكام هذا القسم الخاص بالذرة على أنواع الذرة المعروفة ب “بوب كورن” الذرة الصفراء ९ १ وسويت كورن “ الذرة الحلوة التي يمكن أن تناقش أسعارها بكامل الحرية بين المشتري والبائع .. القسم السادس الارز القسم الفرعي الأول الارز من طراز “ بادي “ تعد سليمة وقانونية وتجارية أصناف الارز من طراز ९९ بادي “ المستديرة أو الطويلة والتي تتوفر فيها الخصائص القصوى الآتية :
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية 40 %40 من الرطوبة 2 %2 من الدقاق 1,5 % من الشوائب. ولتحديد القيمة التجارية، يجب أن يحذف من الارز “ بادى “ الذي تسلمه تعاونية الحبوب مقدار الحتات والشوائب التي تفوق حدود التسامح المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه. يحدد حد السعر الاقصى للحتات الذي يتجاوز حد 2 المتسامح فيه ب %35% من سعر الارز “ بادى “ المحدد بمرسوم في كل موسم. ومن وزن الارز المحدد بهذه الصفة يخصم وزن الماء الذي يفوق 14%. يخصم عند الحاجة من سعر قنطار من الارز ९ १ بادى “ المردود بهذه الصفة الى مقاييسه التجارية، حسب الشروط الآتية : 1 - الحبوب الخضراء : يساوي الخصم فيها 0.85 دج عن كل نسبة %1 %1% من الحبوب الخضراء : ويجرى الخصم في حساب هذه الحبوب على الارز من طراز ९९ “ كارغو “ . ابتداء من 10 وحتى 15 ، يكون الخصم موضوع مساومة بين البائع والمشتري. واذا زادت النسبة على 15 فان الارز لا يعتبر سليما وقانونيا وتجاريا. ب - الحبوب الشقراء : ( التي لم ينزع الاستصناع غلافها تماما وتبقى فيها ثليمات حمر ) : يتسامح في نسبة أقصاها 5%،
- واذا تجاوزت نسبة %5 %5 ولغاية 10% فان الخصم يساوي 0.28 دج عن كل %1 %1% من الحبوب الشقراء، ولا يعد الارز سليما وقانونيا وتجاريا اذا زادت النسبة فيه على 10%. ج - الحبوب الصفراء : ( تظهر ذات لون عنبري متميز عن بقية الحصة ) : يتسامح في نسبة اقصاها 0,50%، واذا تجاوزت 0.50% ولغاية 3 ، فان الخصم يكون موضوع مساومة بين البائع والمشتري تبعا لوجه الاستعمال الذي تخصص له الحبوب الصفراء. الجزائرية. الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه د - نقص المردود عند الاستصناع : يساوي الخصم 0,60 دج عن كل نقطة مردود من الأرز المبيض الذي يحتوي %5% من الحتات المتحصل عليه دون مردود جزافي قدره %67% في قنطار من الأرز “بادي “ ذي الحبوب المستديرة، و 56 في القنطار من الأرز “بادي” ذي الحبوب الطويلة. القسم الفرعي الثاني الارز “كارغو “ تكون القيمة التجارية للارز “كارغو” المستدير والطويل إذا كانت البضاعة خالية من الحبوب الخضراء ومن | الشوائب وتحتوي كحد أقصى على ما يأتي : – %14.5 % من الرطوبة، 3 %3 من الحتات . 0.5 % من الحبوب الصفراء 5 %5 من الحبوب الشقراء وإذا تجاوزت النسب حدود هذا التسامح، فإن الخصوم الآتية تطبق على البضاعة : الرطوبة : خصم قدره 10,15 دج عن كل نقطة رطوبة تفوق 14.5% أو كسر منها،
- الحتات : خصم قدره 0.50 دج عن كل نقطة تزيد على 3 الحبوب الحمراء : خصم قدره 0.20 دج عن كل نقطة تفوق 5 الحبوب الخضراء : خصم قدره 0.55 دج عن كل نقطة الشوائب : خصم قدره 1,50 دج عن كل نقطة،
- الحبوب الصفراء : إذا تجاوزت 0.5% خصم يناقش بين المشتري والبائع. يمنع بيع رزم الأرز على حالته أو في حالة خليط لتغذية الانعام بسبب ما يحتويه من رمل الصوان. القسم الفرعي الثالث الارز المستدير أو الطويل المبيض يراد بالاسعار القصوى لبيع المستصنعين الارز المبيض انطلاقا من المصنع أو على الرصيف الاسعار التي تطبق على أرز مبيض مستدير وطويل يحتوي على نسبة من الحتات اقصاها 5%.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 والمراد بالحتات الحبوب التي تساوي ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة أو تقل عنها. الفصل الثاني الخضر اليابسة القسم الأول العدس العدس الاشقر أو الابيض او الاخضر الخصوم : 1 (1) الاجسام الغريبة : يتسامح في نسبة أقصاها 1 % : وإذا زادت على %1 %1% خصم قدره 0.50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 2 ) الحبوب الفاسدة : حبوب مثلومة الاطراف أو مكسورة أو مصابة بالجليد : يتسامح في نسبة أقصاها %8.50% بما في ذلك %1 %1% من الحبوب المصابة بالطفيليات. وإذا زادت على نسبة %8.50% يطبق خصم قدره 0,50 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها. 3 ) الحبوب الصغيرة الحجم : يتسامح في نسبة أقصاها %75% من الحبوب التي يقل حجمها عن 4.5 ملم بالنسبة إلى العدس الاشقر، و3 ملم بالنسبة الى العدس الاخضر. وابتداء من %7.51% يطبق خصم قدره 0,50 دج عن كل شريحة 500 غرام و كسر منها. 4 ) النسبة العالية من الحبوب المصابة بالطفيليات : تدخل في حساب النسبة المئوية للحبوب الفاسدة | الحبوب المصابة بالطفيليات لغاية نسبة 1% منها. وإذا كان في حصة ما نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %1 %1% فإن الحبوب المصابة تحسب على حدة ويترتب عليها لغاية %5 %5 خصم قدره 0,40 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها .. القسم الثاني اللوبيا البيضاء اليابسة الخصوم : 1 (1) الاجسام الغريبة :
- يتسامح في نسبة أقصاها 1%،
- وإذا زادت على نسبة %1 %1 يطبق خصم قدره 050 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 2 ) الحبوب الملونة أو الفاسدة : ( الحبوب الخائبة، والمثلومة، والمقشرة والمكسورة والملسوعة، والفاسدة والمصابة بالطفيليات ) . يتسامح في نسبة أقصاها 5% : 1 %1 كحد أقصى من الحبوب المصابة بالطفيليات، 2 %2 كحد أقصى من الحبوب الملونة، واذا زادت النسبة على %5 %5% فإن خصما قدره 0.50 دج يطبق على كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 3 ) النسبة العالية من الحبوب المصابة بالطفيليات : تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات حتى نسبة 1% منها في حساب النسبة المئوية للحبوب الفاسدة. وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %1% %1% فإن هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها حتى نسبة %5% خصم قدره 0.50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %5 %5% فإن البضاعة لا تعتبر سليمة وقانونية وتجارية. 4 ) النسبة العالية للحبوب الملونة : تدخل الحبوب الملونة حتى نسبة %2 %2% منها في حساب النسبة المئوية للحبوب الفاسدة. وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب الفاسدة تفوق %2 %2% فإن هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم قدره 50,50 دج عن كل شريحة كيلو غرام واحد أو كسر منه. وتحسب الحبوب الضاربة الى اللون البنفسجي أو الأشقر بنصف قيمتها. القسم الثالث الحمص الخصوم : 1 ) وجود نسبة عالية من حبوب يقل عيارها عن 7 ملم :
- يتسامح في حد أقصاه 10% من وزنه،
1160 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وإذا زاد على %10 يطبق خصم قدره 0.05 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها. 2 ) الاجسام الغريبة : يتسامح في حد أقصاه 1%، وإذا تجاوز %1 %1% يطبق خصم قدره 0.50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 3 ) الحبوب الفاسدة : ( العفنة، والخضراء، المسودة والمكسورة والمسحوقة ) :
- يتسامح في حد أقصاه 5%، وإذا تجاوز %5 %5% يطبق خصم قدره 10,50 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها. 4 ) الحبوب الملسوعة : يتسامح في حد أقصاه 0,20% – من 0.021% الى 1 ، يطبق خصم قدره 0.50 دج . عن كل شريحة 10 غرامات أو كسر منها. وإذا تجاوز %1 %1 لا تعتبر البضاعة سليمة ولا قانونية ولا تجارية. القسم الرابع الفول الخصوم : 1 ) نسبة عالية من حبوب يقل عيارها عن 14 ملم : يتسامح في نسبة أقصاها %10 في الوزن من حبوب عيارها الاقصى 36 المناسب لعيار ثقوب حجمها 14 ملم. وإذا تجاوز 10 ، يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. غير أن الخصم محدود ب 30 دج للقنطار. 2 ) الاجسام الغريبة : يتسامح في حد أقصاه 1%، وإذا تجاوز حد 1، يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 3 ) الحبوب الفاسدة : ( حبات فول بنفسجية، وحبات فول منمشة ) : يتسامح في حد أقصاه 5%،
- وإذا تجاوز حد 5 يطبق خصم قدره 0.30 دج عن .. كل شريحة كيلو غرام واحد أو كسر منه، الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه 4 ) الحبوب المنخورة بالسوسة : يتسامح في حد أقصاه 5%،
- وإذا تجاوز حد 5% يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. القسم الخامس الفويلات الخصوم : حد التسامح : 4 %4 من الاجسام الغربية – %10 %10 من الحبوب التي نخرتها السوسة وإذا تجاوزت الاصابة حد التسامح المذكور فإن البضاعة لا تعتبر سليمة ولا قانونية ولاتجارية ويكون سعرها 50 %50 من السعر الأساسي المحدد بمرسوم للفول في كل موسم، وحينئذ يكون استعمالها مخصصا لعلف الحيوان لاغير. القسم السادس الجلبان المستدير اليابس الخصوم : 1 ) الاجسام الغريبة : يتسامح في حد أقصاه 1، وإذا تجاوز حد %1 %1% يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 2 ) الحبوب الفاسدة : ( زال لونها، أو أصفرت، أو أصابتها الطيور، أو كان الجلبان من نوع آخر غير الحبوب الدقيقة ) : يتسامح في حد أقصاه 7%، وإذا تجاوز حد 7 يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
- وإذا تجاوزت النسبة %15 لاتعد البضاعة سليمة ولا قانونية ولا تجارية. 3 ) الحبوب التي نخرتها السوسة :
- يتسامح في حد أقصاه 1%، ومن %1.01% الى 10 يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها، وإذا تجاوزت النسبة %10 لاتعد البضاعة سليمة ولا قانونية ولا تجارية.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 لا تطبق أحكام هذا القسم على الجلبان المعروف بالجلبان “المجعد اليابس “ الذي يساوي سعره 50% من السعر الأساسي للجلبان المستدير اليابس. الفصل الثالث تطبيق مقاييس العلاوات والخصوم المادة 6 : تحدد مختلف العناصر التي ليست حبوبا جيدة لا مأخذ عليها ومختلف العوارض التي قد تصيب الحبوب، قصد تطبيق مقاييس العلاوات والخصوم المحددة | في المادة 3 أعلاه، بقرار من وزير الفلاحة، ما عدا تحديدا آخر ورد في هذا المرسوم. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1988 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1988 و 31 يوليو سنة 1990 ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية ووزير التجارة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 - و 152 منه
- وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب،
- وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 3 رجب عام 1405 الموافق 25 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-166 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 87-1988 ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى “ المعهد التقني للزراعات الواسعة ९९ وتعديل قانونه الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-129 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 الذي يحدد لسنة 1988 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض وبمقتض المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1988-1989
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 والمتضمن جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة يرسم ما يلي :
1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الأول أحكام عامة تتعلق بالانتاج الفصل الاول أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة الأولى : تحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1989 وفقا للجدول أدناه : الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب …320 دج العدس ……….720 دج القمح اللين…..250 دج اللوبيا………..720 دج الشعير………..190 دج الحمص …….. 720 دج الخرطال ………180 ذج الفول ………..325 دج الذرة …………. 260 دج الفويلات ……..300 دج الارز………….420 دج الجلبان المستدير اليابس .. 350 دج التريتيكال …….200 دج الجلبان المتغضن . 210 دج تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم. المادة 2 : تخصص مكافأة حافزة للمنتجين عن كل قنطار يسلم للهيئات الخازنة، في اطار تطبيق تدابير تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة خلال غلة سنة 1989، وتنشيطه وجمعه. ويجدد مبلغ هذه المكافأة عن كل قنطار كما يأتي: الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب….80 دج العدس ……….120 دج الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه ويستفيد المكتب الجزائري المهني للحبوب تسبيقا ماليا لهذا الغرض من صندوق تعويض الاسعار على أساس جدول تقديري للغلة. ويجب أن تتم تسوية التسبيق المالي في تاريخ أقصاه 30 سبتمبر بالنسبة إلى الحبوب، و 30 نوفمبر بالنسبة الى الذرة ، و 31 ديسمبر بالنسبة الى الارز والخضر اليابسة من الموسم على أساس الكميات المجموعة بالفعل. المادة 3 : تشمل الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الأولى أعلاه المنتوجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم المذكور. المادة 4 : اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات. بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع . مساومة حرة بين المشترى والبائع. وفي حالة الاختلاف يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول الذى يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة. المادة 5 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية : عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة ما يأتي : 1 - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الأولى أعلاه ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز القمح اللين…….50 دج اللوبيا ………..120 دج | طبقا للمرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة الشعير …………40 دج الحمص ………120 دج الخرطال ……….40 دج الفول ………….50 دج الذرة…………..60 دج الفويلات ……….50 دج الأرز……………. دج الجلبان المستدير اليابس 50 دج هجين التريتيكال . 50 دج الجلبان المستدير المتغضن 50 دج تخصص المكافأة الحافزة من موارد حساب الخزينة الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض الاسعار “. وتدفع الهيئات الخازنة هذه المكافأة للمنتجين حين تسوية السعر الأدنى المضمون عند الانتاج. 1988 المذكور أعلاه. المادة 6 : تكون الاسعار المطبقة على غلة سنة 1988 هي الاسعار المحددة في المرسوم رقم 87-166 المؤرخ 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. الفصل الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المادة 7 : يحدد السعر الذي يدفع عند الانتاج بالنسبة لكل قنطار من بذور غلة سنة 1989 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يأتي :
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 البذور جيل 1 الى جيل 4 رقم 1 رقم 3 قمح 384 دج 368 دج 352 دج قمح لين 300 دج 287 دج 275 دج شعير 228 دج 218 دج 209 دج خرطال 243 دج 225 دج 216 دج ذرة 312 دج 299 دج 286 دج ارز 504 دج 483 دج 462 دج ترتيكال 240 دج 230 دج 220 دج عدس 806 دج 792 دج 777 دج لوبيا 806 دج 792 دج 777 دج حمص 806 دج 792 دج 777 دج فول 365 دج 357 دج 351 دج فويلات 336 دج 330 دج 324 دج جلبان مستدير 392 دج 385 دج 378 دج تخصم الاتاوة التي يتحملها المنتجون من هذه الاسعار. المادة 8 : تخصص المكافآت الحافزة المحددة في المادة 2 أعلاه، للمنتجين عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة | المعدة للبذر من غلة سنة 1989 المسلمة للهيئات الخازنة. المادة 9 : تشتمل الاسعار المحددة في المادة 7 أعلاه على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور التي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلي : 1 ) الحبوب : ( باستثناء الخرطال )
- جيل 1 الى جيل 4 : 20% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.. رقم 1 : 15% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى. رقم 2 ورقم 3 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى. ب ) الخرطال :
- جيل 1 الى جيل 4 : 35% من السعر الأدنى. المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 ورقم 3 : 20% من السعر الادني المضمون لكل فرع محدد في المادة الاولى. ج (ج) القطانيات الغذائية والعلفية :
- جيل 1 الى جيل 4 : 12% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى:
- رقم 2 ورقم 3 : %8 %8% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى. المادة 10 : المراد بأسعار البذور عند الانتاج المحددة في المادة 7 أعلاه، هي البذور التي استفادت من شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة. وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء، العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو 1988 المذكور أعلاه. المادة 11 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب. في إطار تدابير التشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 1 من المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة، تمام هذا المبلغ. المادة 12 : تساوى النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة قبول نهائية من المعهد التقني للزراعات الكبرى ما يأتي على الاقل : 0/00 999 بالنسبة الى البذور ذات الاساس جيل 1 الى جيل 4. 9970/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الاولى رقم 1. 9900/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثانية رقم 2 . 9700/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثالثة رقم 3 . المادة 13 : تكون الأسعار المطبقة على غلة سنة
- رقم 1 : 25% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع | 1988 هي الاسعار المحددة في المرسوم رقم 87-166 محدد في المادة الاولى. المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987.
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الفصل الثالث مكافاة على رفع المردود المادة 14 : تحدث مكافأة على رفع المردود تخصص لمنتجي الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1989-1990 | يعدل مبلغها حسب مناطق الامكانيات وشريحة المردود التي تفوق عتبة دنيا تحدد حسب المنطقة والسلالة. المادة 15 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 14 السابقة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة الفصل الرابع التصريح بالبذور والحصاد المادة 16 : يتعين على منتجي الحبوب والخضر اليابسة أن يقدموا تصريحات بالبذور والحصاد لدى المجلس الشعبي البلدى المختص بمكان المستثمرة. المادة 17 : يعد المصرح تصريحات البذور والحصاد ويوقعها على مطبوعات خاصة يضعها المكتب الجزائرى المهني للحبوب لهذا الغرض تحت تصرف المجلس الشعبي البلدى. وتسلم نسخة من التصريح الذي يؤشره المجلس الشعبي البلدى للمصرح الذي يتعين عليه تقديمها كلما طلبتها الاجهزة المخولة. المادة 18 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية وزير الفلاحة كيفيات اكتتاب التصريح وطريقة المتابعة والمراقبة . الفصل الخامس أسعار إعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر | وكيفيات ذللك المادة 19 : تحدد أسعار اعادة بيع البذور القانونية المراقبة والمفروزة من الحبوب والخضر اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1989-1990 عن كل قنطار كما يأتي : الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب ….. 305 دج | العدس …………686 دج القمح اللين……..244 دج | اللوبيا ………….686 دج الشعير ……………… دج الحمص ………..686 دج الخرط…………176 دج الفول…………..317 دج رة ……………254 دج | الفويلات ………..293 دج الارز…………….410 دج | الجلبان المستدير اليابس.. 342 دج هجين التريتيكال … 195 دج المادة 20 : تعد الاسعار المحددة في المادة 19 السابقة، أسعارا قصوى لبيع قنطار من الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة للبذر بعد أن يعبئها البائع في أكياس ويشحنها على وسائل اخلاء أمام باب مخزن التوزيع. المادة 21 : تكون أسعار اعادة بيع البذور القانونية المراقبة والمفروزة من الحبوب والخضر اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة في 1988 – 1989 هي الاسعار المحددة في المرسوم رقم 87-166 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 22 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب، في اطار تدابير التشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المادة الأولى، الفقرة الأولى من المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مبلغ حدود أتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1988 1989، حدود الربح والأتاوى الآتية : 1 ) الاتاوة التي يتحملها المنتجون المحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز، 2 ) حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج بالنسبة إلى الحبوب و 10,00 دج بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز 3 ) حد الربح عن الخزن الذى يتحمله المنتفعون والمحدد ب 0.80 دج بالنسبة الى الحبوب، 4 ) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافآت التمويل والخزن بالتساوى المحدد ب 10,00 دج بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز 5 ) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى المحدد ب 12,00 دج 6 ) الفرق بين السعر الأدنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار من القمح الصلب المحدد ب 10,00 دج. كما يتولى المكتب الجزائرى المهني للحبوب تسديد مصاريف تكييف الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة ، للبذر، ومعالجتها وتعبئتها، لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة المعنية بعد اطلاعه على الملفات الثبوتية. المادة 23 : يستمر العمل بأحكام المادة 22 أعلاه بالنسبة الى موسم 1989-1990 باستثناء الفرق بين السعر الأدنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار من الحبوب والخضر اليابسة المخصصة ، للبذر، والمحدد كما يأتي :
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165
- %5 %5 بالنسبة الى القمح الصلب والعدس والحمص واللوبيا
- 25 بالنسبة الى القمح اللين والشعير والخرطال والفول والجلبان والتريتيكال. الباب الثاني اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك الفصل الاول حبوب الاستهلاك المادة 24 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع فيما بين الهيئات الخازنة : ابتداء من أول ابتداء من أول الحبوب غشت سنة 1988 غشت سنة 1989 القمح الصلب . 82,62 دج 77,41 دج القمح اللين الصلب 82,62 دج 77,41 دج القمح اللين ……… 84,58 دج 77,83 دج الشعير …. 134,00 دج 134,00 دج الخرطال 166,80 دج 166,80 دج الذرة. 127,00 دج 127,00 دج ب ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الصناعات الغذائية : ابتداء من أول ابتداء من أول الحبوب غشت سنة 1988 غشت سنة 1989 القمح الصلب . 98,62 دج 94,21 دج القمح اللين الصلب ……… 98,62 دج 94,21 دج القمح اللين…………….. 100,58 دج 94,63 دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يأتي :
- جداول أسعار العلاوات والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستسلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 0.45 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين. ج ( البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية المواشي : الشعير. …… 152 دج الخرطال . . 184 دج الذرة … … 145 دج تكون الاسعار المحددة أعلاه، للفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990 بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كلغ من الحبوب التي يسلمها البائع ضمن أكياس أو دون أكياس والموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد. ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى. د البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( بالنسبة للشعير والذرة ) والى التجار المعتمدين : القمح الصلب. …………. 296,80 دج القمح اللين. 244,30 دج الشعير. 152,00 دج
- الخرطال …. 184,00 دج ……….. 145,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه خلال الفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990 في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمبيعة قرب مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين. ه) بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها : القمح الصلب. القمح اللين. ………….. 256,30 دج الشعير. 170,00 دج الخرطال . 200,00 دج الذرة. … 170,00 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه خلال الفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990 في كل أنحاء
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب التي يسلمها البائع ضمن أكياس أو بدونها ا والمضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أو التاجر المعتمد . ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر. وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان الكيس أو عدم ارجاعه ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 %15 من قيمته. المادة 25 : تشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في الفقرات ج، ود، وه من المادة 24 السابقة، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلي : القمح الصلب ….. 4,00 دج القمح اللين. 1,50 دج الشعير.. 2,00 دج
- الخرطال . ……… 120 الذرة. 2,00 دج الفصل الثاني الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك ) الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو (1990) المادة 26 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر بالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يلي : 1 (1) البيوع التي يقوم بها المكتب الجزائري المهني للحبوب والهيئات الخازنة أو التي تقع بين الهيئات الخازنة : المنتوجات سعر القنطار العدس. 558 دج
- اللوبيا. 558 دج الحمص. 558 دج الفول… 358 دج الفويلات. 288 دج الجلبان المستدير.. 388 دج الجلبان المكسر…….. 588 دج
- الارز المقشر …….. 508 دج ب البيوع التي تقوم بها الهيئات الخازنة الى : التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، مؤسسات توزيع المواد الغذائية القائمين بالتعبئة في الاكياس : المنتوجات سعر القنطار العدس. 580 دج اللوبيا. 580 دج الحمص. 580 دج …….. 380 دج الفويلات . 310 دج الجلبان المستدير. 410 دج
- االجلبان المكسر…. 610 دج الارز المقشر ………… 530 دج ج) البيوع الى التجار بالتجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك التي تقوم بها : الهيئات الخازنة
- التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين مؤسسات توزيع المواد الغذائية : المنتوجات سعر القنطار العدس. ……… 605 دج
- اللوبيا … 605 دج الحمص. 605 دج الفول …. 405 دج الفويلات. 335 دج الجلبان المستدير اليابس. 435 دج الجلبان المكسر……………. 635 دج
- الارز المقشر…………. 555 دج د البيوع التي تقوم بها وحدات مؤسسات التوزيع في الأرواقة والاسواق وتجار التجزئة للمستهلكين :
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 المنتوجات السعر بالكلغ العدس 6,50 دج
- اللوبيا . 6,50 دج الحمص. 6,50 دج ………… 4,50 دج الفويلات . 3,80 دج الجلبان المستدير اليابس. 4,80 دج الجلبان المكسر وي . 6,80 دج الارز المقشر………. 6,00 دج الفصل الثالث سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا ( الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو 1990 ) | المادة 27 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يلي : 1 البيع من القائمين بالتعبئة الى :
- مؤسسات توزيع المواد الغذائية
- تجار الجملة. المنتوجات 1 كلغ 2 كلغ العدس واللوبيا والحمص. 6,25 دج 12,40 دج الفول . 4,25 دج 8,40 دج
- الجلبان المستدير ………. 4,55 دج 9,00 دج الجلبان المكسر …………. 6,55 دج 13,00 دج
- الأرز……………………. 5,75 دج 11,40 دج 2 - البيع الذي تقوم به مؤسسات توزيع المواد الغذائية إلى :
- تجار التجزئة تعاونيات الاستهلاك والجماعات. المنتوجات 1 كلغ 2 كلغ العدس واللوبيا والحمص. 6,50 دج 12,90 دج الفول. 4,50 دج 8,90 دج دج الجلبان المستدير………. 4,80 دج 9,50 دج الجلبان المكسر………….. 6,80 دج 13,50 دج الأرز……………………. 6,00 دج 11,90 دج -3 البيع للمستهلكين : المنتوجات 1 كلغ 2 كلغ العدس واللوبيا والحمص. 7,00 دج 13,80 دج الفول. 5,00 دج 9,80 دج الجلبان المستدير ………. 5,25 دج 10,40 دج الجلبان المكسر………….. 7,25 دج 14,40 دج 6,50 دج 12,80 دج المادة 28 : يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا. غير أنه يمكن المكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عند ما تقتضي ذلك ضرورات التموين. الباب الثالث حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها ( الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو (1990) المادة 29 : تحدد معدلات حد الربح لاعادة البيع التي تقبضها من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلي : (1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
- 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والأرز. يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم. المادة 30 : يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلي :
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه (1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 4,00 دج عن كل قنطار من حبوب البذر،
- 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والأرز المعدة للبذر. ९ ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : – 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب
- 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والأرز. وترفع هذه التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين «أ» و«ب» أعلاه، لفائدة الهيئات الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، تباعا الى : 8,00 دج عن كل قنطار بالنسبة إلى تعويض 4,00- دج،
- 15,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10,00 دج يخصص المكتب الجزائرى المهني للحبوب تعويض تفاضل للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية والتي تسلّم المنتفعين حبوبا وخضرا يابسة معدة للبذر أو للاستهلاك انطلاقا من مخزوناتها أو من الاستيراد، ويحدد كما يأتي : 4,00 دج للحبوب، 5,00 دج للخضر اليابسة والارز. المادة 31 : تحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلي : 12,00 دج للقمح الصلب والقمح اللين – 16,00 دج للخرطال : 18,00 دج للشعير، 25,00 دج للذرة، المادة 32 : تحدد حدود الأرباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلي : 1 (1) بيع المنتوجات جزافا :
- حد الربح للتوزيع بالجملة 25,00 دج للقنطار
- حد الربح للتوزيع بالتجزئة 45,00 دج للقنطار | ب بيع المنتوجات المعباة :
- حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ 0.45 دج،
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ 0,80 دج، حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 1 كلغ : العدس، واللوبيا، والحمص والفول، والارز 0.50 دج الجلبان المستدير، والجلبان المكسر 0.45 دج
- حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 2 كلغ :
- الخضر اليابسة والارز 0.90 دج حد ربح الجرش للقنطار 14,86 دج حد ربح التوزيع بالتجزئة لكل منتوج مكيف وزنه 2 كلغ 0,90 دج. المادة 33 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج. وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة ، تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبيء أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للأوعية. الباب الرابع علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1988 الى 1 1990 المادة 34 : تحدد بشكل موحد معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بحفظ الحبوب ، ب 0.45 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة. المادة 35 : يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما، وذلك لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كلها في مجموع التراب الوطني.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 1 المادة 36 : يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز | البادى والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر علاوة تمويل وخزن يحدد مبلغها ب 0.80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز المادة 37 : يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن الخزن تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر الزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب في بداية الموسم. ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر. يحول الدقيق والسميد اللذان تحوزهما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما القانوني. يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الإنتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يلي : 1 (1) 9,043 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر ب) 0,086 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق وكذلك المخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر. المادة 38 : تحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 34 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق خلال المدة كلها ب 5,175 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين. ومراعاة للفقرة السابقة ولكي تؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، التغطية العادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القموح، يتلقى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن الفترة المقصودة أو يؤدى عن كل قنطار من القمح تستعمله وحدات | ト . = الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط القانونية، الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي : القمح الصلب والقمح اللين الفترات الاتاوى / دج | التعويضات / دج من أول الى 15 غشت 5,175 من 16 الى 31 غشت 4,725 من أول الى 15 سبتمبر 4,275 من 16 الى 30 سبتمبر 3,825 من أول الى 15 أكتوبر 3,375 من 16 إلى 31 أكتوبر 2,925 من أول الى 15 نوفمبر 2,475 من 16 الى 30 نوفمبر 2,025 من أول الى 15 ديسمبر 1,575 من 16 الى 31 ديسمبر 1,125 من أول الى 15 يناير 0,675 من 16 الى 31 يناير 0,225 من أول الى 15 فبراير 0,225 من 16 الى 28 فبراير 0,675 من أول إلى 15 مارس 1,125 من 16 الى 31 ماس 1,575 من أول الى 15 ابريل 2,025 من 16 الى 30 ابريل 2,475 من أول الى 15 مايو 2,925 من 16 الى 31 مايو 3,375 من أول الى 15 يونيو 3,825 من 16 الى 30 يونيو 4,275 من أول الى 15 يوليو 4,725 من 16 الى 31 يوليو 5,175 المادة 39 : تسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم كما يأتي : ابتداء من 15 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس
- من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة
- من 16 نوفمبر بالنسبة للارز. المادة 40 : يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال الفترة. الباب الخامس إجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة المادة 41 : يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة مستلم من إنتاج غلة سنتي 1988 و 1989 ، تعويضا الى الهيئات الخازنة المعنية يحدد كما يأتي : المنتوجات موسم 1988 | موسم 1989 القمح الصلب …………. 194,18 دج 328,59 دج القمح اللين ………… 142,22 دج 228,17 دج المادة 42 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلال 1987 و 1988 و 1989 الذي تبيعه هذه الهيئات ويكون معدا للبذر، أتاوة تعويضية مبلغها كما يلي: المنتوجات موسم 1989 1988-1987 القمح الصلب. 19418 دج 328,59 دج القمح اللين ………….. 142,22 دج 22817 دج المادة 43 : تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين المعد للإستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المكتب الجزائري المهني للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي: المنتوجات من 1988/8/1 من 1989/8/1 الى 1989/7/31 1990/7/31 القمح الصلب. 194,18 دج 328,59 دج القمح اللين…………… 142,22 دج 22818 دج المادة 44 : يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الوطني لاغذية الانعام، أو المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو لصناعة أغذية الماشية أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلي: 42,80 دج بالنسبة الى الشعير 109,80 دج بالنسبة الى الذرة 58,00 دج بالنسبة الى العدس واللوبيا والحمص 3,00 دج بالنسبة الى الفويلات. المادة 45 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الفويلات والجلبان المستدير من غلتي 1988 و 1989 المتسلم من الانتاج والذى تبيعه الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي :
- 17,00 دج بالنسبة الى الفويلات 22,00 دج بالنسبة الى الجلبان المستدير. المادة 46 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط القانونية بما يأتي : 1 المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذز والاستهلاك من غلال 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 31 يوليو. 2 - المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من غلال 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 30 سبتمبر. وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلي :
- يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك والبذر من موسم | 1987-1988 والمرحلة الى موسم 1988-1989 ومن موسم 1988-1989 الى موسم 1989 – 1990، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 10,80 دج عن القنطار من | القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
- تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوي مبلغها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من غلة سنتي 1988 و 1989 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة كل قنطار من الشعير والذرة والعدس والحمص واللوبيا | 1989 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والفويلات من محصول موسمي 1988 و 1989 يتلقاه من الانتاج الذي تبيعه الهيئات الخازنة لواحدات الديوان والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1988 وأول أكتوبر سنة | 1989 بالنسبة للذرة.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من غلة سنتي 1988 و 1989 في 15 وأول يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين :
- حتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 0.45 | دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال حتى 30 سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 0.45 | دج عن القنطار من الذرة. المادة 47 : يجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب والتي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 31 يوليو. تسوى المخزونات بعنوان زيادات الاسعار نصف الشهرية عن طريق استلام وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة تعويضية تحدد بمعدل 1035 دج | عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وبمعدل 8,55 دج عن كل قنطار من الذرة. الباب السادس احكام مختلفة المادة 48 : يتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الأسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الآتي : تلحق بالحساب المفتوح في القيود الحسابية التابعة المحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوي. في الايرادات : أتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 88 151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه : في النفقات : تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوي لمصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة. المادة 49 : تقيد إيرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 | يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 50 : تقيد في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يلي :
- تعويضات التدخل على الحبوب والخضر اليابسة المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم، الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن الفرق بين الأسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة في المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من هذا المرسوم. يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى صندوق التعويض الفرق بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو للبذر المستوردة اذا كان سعر الاستيراد أقل من الاسعار الداخلية لاعادة البيع. المادة 51 : يقيد مبلغ حدود الربح المنصوص عليه في المواد 9 و 22 و 23 من هذا المرسوم، والمتعلقة بالبذور في حساب تشجيع انتاج الزراعات الواسعة المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 52 : تقيد الزيادات نصف الشهرية للتمويل والخزن ، التي تشملها أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، في الحساب الذي عنوانه «العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن». المادة 53 : يتولى المكتب الجزائرى المهني للحبوب قبض حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وصرفها. المادة 54 : يجوز لوزير الفلاحة أن يقرر بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني. ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتوجات المعنية. ويقيد هذا التعويض في حساب تشجيع انتاج الزراعات الواسعة». المادة 55 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار منخفضة في بعض الحالات.
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه ويحدد وزير الفلاحة عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل التخفيضات الواجب تطبيقها. المادة 56 : اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص المعهد التقني للزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة - تحليل المعهد نهائية. المادة 57 : اذا لم يحضر المشتري ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشتري المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها الى المعهد التقني للزراعات الواسعة لاجل التحليل وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري المتغيب أن يثير أي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض. المادة 58 : يجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات | والوضعيات وتصديقها. المادة 59 : يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 60 : يمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا، ومع أعوان المصالح المتخصصة في الضرائب وأعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك. ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها. المادة 61 : تعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد الخاصة بكل مصلحة تحرر محاضر المخالفات، أو في حالة عدم وجودها حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا المجال. المادة 62 : يعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائرى المهني للحبوب، والاحكام المتعلقة بانتاجها وشرائها وبيعها ونقلها واستيرادها والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذا المواد عن دائرتها المقننة أو الاضرار بحسن سير السوق أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من أساس حدود الربح والأتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك، بالعقوبات المنصوص عليها، في هذه الحالات، في التنظيم المعمول به لاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وقانون الضرائب غير المباشرة. ويعاقب علي كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية هذه والاتاوى قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب. ويترتب على التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في أجال استحقاقها . وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذي يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع والتنظيمية التي تخضع لها المنتوجات المقننة حسب الأحوال نفسها . المادة 63 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر