مرسوم رقم 71 205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن جعل قصر المعارض من اختصاص المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض - 1132
المادة الأولى
فتح المادةينقل قصر المعارض الى اختصاص المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض الذي يحل محل الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر في كل حقوقها والتزاماتها وكذلك فيما يخص تنفيذ العقود التي هي على قيد التنفيذ المتعلقة بالاملاك الممنوحة .
وسيتم جرد الاملاك العقارية والمنقولة التي منحت للمكتب .
يحدد عند الاقتضاء قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية كيفيات تطبيق المقطعين السابقين .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 مواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-63
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
-
مرسوم رقم 80-89
مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.