ج.ر عدد 10 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : 1MPOFDZ 180 65 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-59 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق العام للتعاون في ميدان المواصلات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السويد، الموقع بستوكهولم في 23 أبريل سنة .1986 333 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336 مرسوم رقم 87 6 مؤرخ في 3 رجب عام 1407

- الموافق 3 مارس سنة 1987 يتضمن تطبيق

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه فهرس (تابع) المادة 139 من القانون رقم 85 – 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدلة بالمادة 100 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 . 337 مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339 مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340 مرسوم رقم 87-64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للأسواق والتصدير الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين | الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. 345 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». 347 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة». 347 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء. 347 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء. 347 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة البناء بوهران. 348 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. 348 مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 348 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 348 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 348 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية». 348 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». 348 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 349 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 349

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة المالية. 349 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقدير بوزارة المالية. 349 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 349 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 350 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 350 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الاولى (استدراك). 350 قرارات مقررات، مناشير وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار التي يمكن استيرادها «بلادفع» تطبيقا لاحكام القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن | قانون المالية السنة 1986. 351 اتِفاقِيَات دُوَليَّة مرسوم رقم 87 59 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق العام للتعاون في ميدان المواصلات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السويد، الموقع بستوكهولم في 23 أبريل سنة .1986 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق العام للتعاون في ميدان المواصلات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السويد، الموقع بستوكهولم في 23 أبريل سنة 1986، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق العام للتعاون في ميدان المواصلات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السويد، الموقع بستوكهولم في 23 أبريل سنة 1986، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه اتفاق عام للتعاون فى ميدان المواصلات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية وحكومة السويد

- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السويد، <- انطلاقا من روح الصداقة والتعاون التي تربط البلدين ورغبة منهما في تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين لفائدتهما المشتركة، وطبقا لارادتهما السياسية في اقامة

- تعاون مثالي شامل ومتناسق يندرج في اطار آفاق متوسطة وطويلة المدى ورغبة منهما في تحسين نوعية العلاقات القائمة بينهما وتدعيمها في ميدان المواصلات على أساس القدرات والتكامليات الموجودة في هذا القطاع،

  • وحرصا منهما على ترجمة الاهداف المشتركة للطرفين في علاقات التعاون القائمة بينهما وخاصة فى مجال نقل التكنولوجيا في ميدان المواصلات ورغبة منهما في تحسين وتدعيم القدره- التقنية والاقتصادية للجزائر فى ميدان المواصلات وخاصة على مستوى وسائل الدراسة والتصميم والانتاج والانجاز، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى ستعمل الحكومتان على أن يندرج التعاون في ميدان المواصلات ضمن أولويات وأهداف السياسة الاقتصادية لكل من البلدين وخاصة فى اطار البحث عن التوازن الديناميكي في المبادلات. المادة الثانية تتعهد الحكومتان بتسهيل وتشجيع التعاون في ميدان المواصلات بين الهيآت العمومية ومؤسسات كلا البلدين. المادة الثالثة تتخذ الحكومتان اجراءات حث ودعم وتشجيع من شأنها ضمان نقل فعلى وشامل للتكنولوجيا في ميدان المواصلات. المادة الرابعة يفتح ادخال الابدال العددي في الشبكة الهاتفية الجزائرية آفاق تعاون تبشر بالخير لكلا الطرفين نظرا لما يكتسيه برنامج تنمية المواصلات بالجزائر من أهمية ولما تقدمه الادارة السويدية من اسهام وخبرة في هذا الميدان ومشاركة المتعاملين المعنيين. المادة الخامسة ان مشاركة الطرف السويدي في تجهيز وتحديث الشبكة الهاتفية الجزائرية ستكون متبوعة باجراءات مرافقة الهدف منها التكنولوجيا الذي يتولاه الطرف السويدى، ويقوم على مبدا التعاون المتبادل المثمر. ومن أجل تنفيذ المشاريع والقيام بنقل حقيقي وفعلى للتكنولوجيا تتولى الادارة السويدية للمواصلات متابعة المشاريع على الوجه الأكمل. المادة السادسة يرتكز التعاون الصناعى القائم بين المتعاملين الصناعيين على وسائلهم المشتركة من أجل تحقيق صنع محلى للمراكز العددية والتجهيزات المرتبطة بها على وجه الخصوص يرافقها نقل تكنولوجيا صناعية ملائم واشراك الادارتين المستثمرتين في | هذا الميدان. يتحقق التعاون الصناعى من خلال اقامة شريكية صناعية حقيقية تشمل على وجه الخصوص الميادين التالية :
  • الهندسة،
  • الانجاز،
  • الصنع
  • التسيير،

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية

  • التسويق بما فيه ذلك القائم في الاسواق الاخرى. المادة السابعة سيشمل التعاون التقني بين الادارتين المستثمرتين للمواصلات ومتعامليها المنتدبين على وجه الخصوص الميادين التالية : التسيير التقني للمواصلات الهندسة وتسيير الحركة،- النقل التعليمي والتربوى لتعليم التقنيات- العددية،
  • تكوين المكونين. مناهج وطرق الاعلام الآلى للتخطيط والتسيير التجاري لشبكة المواصلات. الهندسة وتقنية تخطيط الشبكات الحضرية،- الدعامة والهندسة الامدادية المخصصة- للشبكات العددية. المادة الثامنة يغطى التعاون في مجال التكنولوجيا الامدادية القائم بين الادارتين المستثمرتين باشراك المتعاملين الصناعيين على وجه الخصوص، الميادين التالية :
  • هندسة المراكز العددية
  • وثائق المراكز ومنشآتها،
  • اختبار المراكز المنشأة، انتاج وتثبيت امداد المراكز الجديدة،
  • تنمية التطبيقات الجديدة لاستثمار المراكز العددية وصيانتها. المادة التاسعة من أجل ضمان نجاح التعاون في مجال التكنولوجيا الامدادية يتفق الطرفان على احداث هيكلة للدعم والهندسة الامدادية مما يتطلب بوجه خاص اشراك للادارتين المستثمرتين تعتمد هيكلة الدعم على خبرة الادارة السويدية للمواصلات وستشرع في أعمالها فور البدء في تشغيل المراكز العددية الأولى. للجمهورية الجزائرية 335 المادة العاشرة تعمل الحكومتان على تجسيد التعاون الصناعي المتوجب اقامته بين المتعاملين المعنيين في أحسن الاجال وفي اطار مشاركة ملائم من شأنه ضمان نقل فعلى لتكنولوجية التصميم وصنع المراكز الهاتفية والتجهيزات المشتركة على وجه الخصوص. المادة الحادية عشرة تسفيد عمليات التعاون فى ميدان المواصلات من تمويل مفضل خاصة في شكل اعتمادات مدعمة وهبات في حدود طاقات الحكومة السويدية. تحدد شروط وكيفيات تمويل المشاريع بموجب اتفاقات تبرم بين الهيات المختصة لكلا البلدين. المادة الثانية عشرة من أجل ضمان تنمية مستمرة ومنسجمة لتعاونهما تعمل الحكومتان على الحث على اتمام تنفيذ العمليات المباشرة بشكل مشترك وفقا للمبادىء والاهداف المحددة في هذا الاتفاق. ولهذا الغرض تستعمل الحكومتان في اطار امتيازاتهما الدستورية نفوذهما ومساعيهما الحميدة من أجل احترامهما التعهدات التعاقدية التي تلتزم بها شركات البلدين في اطار العلاقات القائمة بينهما. ولهذه الغاية تعمل الحكومتان على تسهيل فض النزاعات التي قد تحدث بين المتعاملين بالتراضي، عند تنفيذ العقود، كما تسعيان معاً لايجاد حلول تمكن متعامليهما من تنفيذ تعهداتهم وحل خلافاتهم. المادة الثالثة عشرة يشير الطرفان في كل ميدان من ميادين التعاون الذي يغطيه هذا الاتفاق، الى الهيآت التنفيذية لكلا البلدين.

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه المادة الرابعة عشرة ستعد فيما يخص مختلف ميادين التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق، اتفاقات مفصلة | حول الكيفيات العملية لتنفيذه في اطار اتفاقات | نوعية منفصلة. المادة الخامسة عشرة تقرر الحكومتان انشاء لجنة فرعية للمواصلات تابعة للجنة التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني المختلطة. تقدم اللجنة الفرعية المكلفة بالمتابعة والتنفيذ الحسن السائر العمليات في ميدان المواصلات، تقريرا الى رئيس اللجنة المشتركة. تجتمع اللجنة الفرعية مرة في كل سنة وبالتناوب في الجزائر والسويد وفي كل مرة يتفق عليها الطرفان. تتركب اللجنة الفرعية من ممثلين عن كلا وزارتي الشؤون الخارجية، فهى تتكون فيما يخص الطرف الجزائرى من ممثلين عن الوزارات والهيآت والمؤسسات المعنية وفيما يخص الطرف السويدي من ممثلين عن وزارات الادارة السويدية للمواصلات والهيئات والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجزائر في هذا الميدان. المادة السادسة عشرة يحسم كل خلاف ناشيء عن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بموجب اتفاق مشترك بين الحكومتين. المادة السابعة عشرة أ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء .

- من اليوم الذى تقوم فيه كلا الحكومتين باشعار كل منهما الاخرى باتفاقهما. ب يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول مدة عشر سنوات ويجدد تلقائيا مالم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر وذلك باثنتي عشر شهرا قبل نهاية الاجل المحدد له. ان الالغاء المحتمل لهذا الاتفاق لا ينبغي أن يؤثر على صلاحية الاتفاقات أو العقود المبرمة خلال مدة تنفيذه. حرر بستوكهولم في 23 أبريل سنة 1986 في ثلاث نسخ باللغات العربية والفرنسية والسويدية وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة السويد الجزائرية الديمقراطية الشعبية ماتس هيلستروم على أو بوزار وزير التجارة الخارجية وزير التخطيط مراسيم تنظيميَّة مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير | الدفاع الوطني ووزير النقل،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية، ولاسيما المادة 5 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم،

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 ر بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في | مرسوم رقم 87-61 مؤرخ في 3 رجب عام 1407

- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم قائمة مطارات الدولة موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه بمطار الدولة «جانت تيسكة». المادة 2 : يلغى مطار الدولة لجانت المنصوص | عليه فى المادة الأولى من المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه من | قائمة المطارات المدنية للدولة. يعفى هذا المطار من الاستعمال المدني. المادة 3 : تحل تسمية ايليزي ايليغان محل اليزي» من قائمة مطارات الدولة المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد الموافق 3 مارس سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 139 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدلة بالمادة 100 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة .1987 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 64 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 لاسيما المادة 139 منه و بمقتضى القانون رقم 86 12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 لاسيسه المادة 100 منه يرسم مايلي :

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط استيراد المواطنين المقيمين أرصدة محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية وحيازتها وتصديرها، كما يحدد كيفيات ذلك، وافتتاح الحسابات التي أحدثتها المادة 139 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن

- قانون المالية لسنة 1986 المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لفائدة هؤلاء المواطنين. المادة 2 : افتتاح المواطن المقيم حسابا بالعملة الصعبة حر. المادة 3 : استيراد المواطنين المقيمين عملة صعبة و/أو وسائل دفع محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية حر. ويتم هذا الاستيراد حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم. المادة 4 : تصدير المواطن المقيم أرصدة محررة بالعملة الاجنبية اذا كانت قابلة للتحويل بكل حرية وكان يحوزها في حساب بالعملة الصعبة مفتوح لدى احدى مؤسسات القرض، ويتم هذا التصدير حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم. الباب الثاني أحكام خاصة المادة 5 : لا يخضع لاية رخصة أو شرط أو الزام بالتصريح أو اثبات المصدر استيراد وسائل دفع دولية عن طريق تحويل مصرفي أو بريدى لحساب بالعملة الصعبة يملكه مواطن مقيم كما أن مبلغ هذا الاستيراد لا يخضع لاى تحديد المادة 6 : يترتب على الاستيراد المادى أن يصرح المستورد لدى دخوله الى التراب الوطني للمصالح الجمركية بالعملة الصعبة ووسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بكل حرية. ولا يتوقف هذا الاستيراد المادي لتقديم أي اثبات كما أن مبلغه لا يخضع لاى تحديد. المادة 7 : يستطيع من تكون لديهم حسابات بالعملة الصعبة أن يسحبوا منها بناء على طلبهم قصد التحويل الى الخارج حتى نفاد مبلغها. ولا يتوقف تحويل الارصدة المحررة بالعملة الاجنبية الى الخارج، اذا كانت هذه العملة قابلة للتحويل بحرية، على أية رخصة من مصالح رقابة الصرف. المادة 8 : يستطيع أصحاب حسابات العملة الصعبة أن يطلبوا السحب منها نقدا حتى نفاد مبلغها لتصدير العملة الصعبة ماديا. ولا يخضع هذا السحب لاية رخصة من مصالح رقابة الصرف. يمكن المواطن المقيم، صاحب حساب العملة الصعبة أو الطرف الآخر المستفيد الذي يعينه صاحب الحساب لمؤسسة القرض أن يصدر ماديا الارصدة المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بكل حرية. وفي كلتا الحالتين يتم التصدير المادى بناء = على تقديم ورقة الصرف وحدها التي تسلمها مؤسسة القرض باسم من يصدر العملة الصعبة، لمصلحة الجمارك لدى الخروج من التراب الوطني. المادة 9 : يمكن أى مواطن مقيم أن يفتح لدى مؤسسات القرض حسابا بالعملة الصعبة، دون رخصة قبلية. وتمسك هذه الحسابات بالعملة الصعبة القابلة للتحويل، ومدتها غير محدودة. المادة 10 : يمكن أن تصب العملة الصعبة و / أو وسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية ال القابلة للتحويل بكل حرية، لتسجيل مبلغها في حساب فتح في اطار أحكام هذا المرسوم، سواء | استوردها صاحب الحساب أو شخص آخر.

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية يتم الصب دون أن يحتاج حائز و العملة | الصعبة أو وسائل الدفع الدولية في التراب الوطني الى اثبات مصدرها ماعدا الاحكام الخاصة الواردة في القرار المذكور في المادة 16 أدناه. المادة II : لاتكون مبالغ الايداعات في حسابات العملة الصعبة محدودة. المادة 2 : يمكن أصحاب حسابات العملة الصعبة أن يسحبوا منها بناء على طلبهم في حدود المبالغ المودعة فيها أى مقدار نقدى لشراء مواد أو خدمات في الجزائر، يشترط فيه الدفع بالعملة الصعبة. المادة 13 : يمكن السحب من حسابات العملة الصعبة حتى نفاد مبلغها بناء على طلب اصحابها قصد القيام بأى تحويل أو سحب بالدينار. يخول السحب أو التحويل بالدينار الحق في استفادة علاوة الادخار طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : لا يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم العملة الصعبة التي تستعاد الى أرض الوطن في اطار الالتزام الذى ينص عليه تنظيم التجارة الخارجية والصرف في ميدان تصدير المعدات والخدمات أو بعنوان أية عملية أخرى تخضع لوجوب الاستعادة الى أرض الوطن. المادة 15 : لا يجوز أن يصب في الحساب كل | أو بعض مبلغ أى تخصيص بالعملة الصعبة تمنحه الدولة للتصدير في اطار التنظيم المعمول به. ولا يجوز أيضا استعمال مثل هذا التخصيص في الاغراض المنصوص عليها في اطار أحكام المادة 12 أعلاه. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 16 : يضبط وزير المالية كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 339 مرسوم رقم 87 62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-7 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تخضع المدرسة الوطنية للاشغال العمومية موضوع المرسوم رقم 77-07 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا لاحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه بالمدرسة في هذا الاطار وبعنوان أهم القطاعات المستعملة، بالاضافة الى الاعضاء المنصوص عليهم في المادة و من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر | سنة 1985 المذكور أعلاه من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير النقل. المادة 3 : توضع المدرسة الوطنية للاشغال العمومية تحت سلطة وزير الاشغال العمومية. المادة 4 : يمارس الوصاية التربوية على المدرسة كل من وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى طبقا للمرسوم رقم 83 - – 363 المؤرخ | في 28 مايو سنة 1983، المذكور أعلاه. المادة 5 : يكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر . المادة 6 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. لاسيما المرسوم رقم 77 07 المؤرخ في

- 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 10

    منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1280 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، و بمقتضى الامر رقم 72-28 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن اختصاصات المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية،

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1355 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 71-205 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن جعل قصر المعارض من اختصاص المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82 391 المؤرخ في 1 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المركز الوطني للتجارة الخارجية، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف المقر المادة الاولى : يغير اسم المكتب الوطنى للاسواق | الدولية والمعارض المحدث بالامر رقم 71 61 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه فيصبح الديوان الوطني للاسواق والتصدير»، ويدعى فى صلب النص «الديوان». المادة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى يخضع لهذا القانون الاساسي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3: يتمتع الديوان بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 4 : يكون المقر المركزي للديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التجارة. المادة 5 : يوضع الديوان تحت وصاية وزارة التجارة ورقابتها. المادة 6 : يشارك الديوان في تنمية المبادلات التجارية ورفع قيمتها من خلال أعمال ترقية الصادرات، لاسيما ترشيد الواردات. المادة 7 : تحدد أهداف الديوان ووسائله طبقا لهدفه، كما يأتي : أ - الاهداف : تتمثل مهمة الديوان الوطني للاسواق والتصدير فيما يأتي : 1 (1) في مجال ترقية الصادرات : يطور الصادرات بجميع الوسائل المناسبة مثل دراسة السوق، والاعلام العام أو المتخصص والاعمال الخاصة بالترقية والوثائق الاشهارية. يقوم بمهمة تنشيط التصدير وتشجيعه لدى متعاملي التجارة الخارجية. وبهذا الصدد، يساهم، بالاتصال الوثيق مع المتعاملين المواطنين في احصاء المنتوجات المرشحة للتصدير، وتحديد الكميات القابلة لذلك، وتخطيط قدرات تصدير جديدة، يقدم الثوابت الاقتصادية والمالية الهامة المناسبة لنوع المنتوج المطلوب تصديره قصد تسهيل اتخاذ القرار

342 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه

  • يساعد متعاملى التجارة الخارجية المواطنين من خلال تزويدهم بالخدمات والاستثمارات ويمكنه أن يشارك على الخصوص في اقامة هياكل مناسبة لايجاد حلول المشاكل المرتبطة بالتصدير، ينظم بعثات المتعاملين الاقتصاديين سواء في الجزائر أو في الخارج،
  • يجمع الاعلام الخاص بتنفيذ برنامج التصدير من المتعاملين المواطنين، يؤطر المتعاملين المواطنين ويساعدهم على- تحقيق صادراتهم وتطويرها،
  • يجمع الاعلام الاقتصادي والتجاري اللازم للمتعاملين المواطنين المصدرين ويعالجه وينشره،
  • ينظم فهارس المنتوجات / البلدان»، و «البلدان / المنتوجات»، وكذلك فهرس منتوجات التصدير ويسيرها ويضبطها باستمرار، ينسق بين المتعاملين الاضافيين الذين- يشاركون في انجاز عمليات التصدير،
  • يعمل بصفته وكيلا للمتعاملين المواطنين، بناء على طلبهم، لتحقيق عمليات التصدير، يشارك في تحسين المحيط الذي تنفذ فيه- عمليات التصدير. 2 (2) في مجال تنمية المبادلات التجارية : يتلقى الاعلام المتعلق بمتابعة المبادلات- التجارية فى اطار العقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها الجزائر والمتعاملين معها، يتكفل بمتابعة عمليات التعويض والمقايضة،
  • وبالمساعدة التقنية للمتعاملين المواطنين لتحقيق صادراتهم في هذا الاطار، ينظم الملتقيات والندوات والايام الدراسية التي تستهدف تشجيع جمع المعلومات والتجارب وتبادلها يساعد المؤسسات المختصة فى مجال تكوين- الاعوان المتخصصين في التجارة الخارجية. 3 (3) في مجال ترشيد الواردات :
  • يساعد في اطار عقود التعويض، على تحديد، المناطق الجغرافية و / أو البلدان المصدرة للمنتوجات التي تهم المتعاملين المواطنين، وكذلك المناطق الجغرافية و / أو البلدان التي يمكن أن تستورد المنتوجات الوطنية
  • يساعد متعاملى التجارة الخارجية، بناء على طلبهم، في مراحل تحضير ملفات الاستيراد أو التفاوض مع المتعاملين الاجانب في اطار عقود التعويض،
  • يشارك في تحديد المنتوجات المطلوب استيرادها التي تلزم لانتاج المواد والخدمات المخصصة للتصدير. 4 (4) في مجال الاسواق والمعارض : يبرمج وينظم الاسواق والمعارض المتخصصة والمعارض النوعية ذات الطابع الوطني أو الدولى في الجزائر،
  • يبرمج وينظم المشاركة الجزائرية في التظاهرات الدولية التي تنظم في الخارج، ينظم معرضا دائما لمنتوجات التصدير ويسيره،
  • يمثل المؤسسات العمومية والخاصة عند الضرورة فى اطار الاسواق التي تقام في الخارج. 5 (5) في مجال رقابة جودة منتوجات التصدير : يتولى الديوان ما يأتي :
  • يسلم علامة جيد للتصدير» التجارية للمنتوجات واللف التي تتوفر فيها المقاييس المقررة، يخضع تسليم العلامة التجارية لاجراء يحدد في وقت لاحق،
  • يشارك الديوان زيادة على ذلك، بالاتصال مع الهيئات الوطنية وفى اطار الانظمة القانونية، فيما يأتي :

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 343 اعداد المقاييس التقنية التي تخضع لها |

- المنتوجات المخصصة للتصدير، وتطبيقها، اعداد المقاييس التقنية التي تخضع لها جميع أنواع اللف خلال عمليات التصدير، وتطبيقها، تعيين مراكز مراقبة التصدير في جميع انحاء التراب الوطني : الموانيء والمطارات، والمراكز الحدودية. ب - الوسائل : 1 I (1) يزود الديوان قصد بلوغ أهدافه وأداء مهمته بالاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، كما يزود عن طريق تحويل الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية، 2 (2) يسخر الديوان، في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية، وغير العقارية والصناعية، والمالية، والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن الديوان في الحدود المسموح بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن يقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمته وتحقيق الاهداف المحددة له في اطار مخططات التنمية و برامجها، 4 (4) يخول الديوان القيام بالعمليات التجارية، العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية المرتبطة بهدفه التي من شأنها أن تسهل توسعه في حدود اختصاصاته وذلك في اطار التنظيم المعمول به. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يشرف على الديوان مجلس ادارة وتوجيه يتولى على الخصوص السهر على ترقية الصادرات وتنميتها. ويسيره مدير عام. المادة و : يتولى مجلس الادارة والتوجيه ما يأتي : أ) ينظم الصادرات، ب يدرس قابلية تنمية الصادرات غير المحروقات ويقدم مشروع توزيع الادوار الخاصة بذلك ، ج) يقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تسرع بعملية تنمية الصادرات، د) يدرس أية فرضية عمل يمكن أن تسمح بتحقيق الاهداف أو يكلف من يقوم بذلك، ه) يدرس مدى مناسبة التصدير النوعي أو يكلف من يقوم بذلك. المادة 10 : يطلع مجلس الادارة والتوجيه على تقارير المدير العام، ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تعرض عليه، لاسيما ما يأتي : برامج العمل والميزانيات التقديرية التي تخص الاستغلال والاستثمارات معاء

  • التقارير السنوية عن النشاط والحصائل السنوية مع بنودها المختلفة المنصوص عليها في المخطط الوطنى للمحاسبة، لاسيما حساب النتائج، مشاريع الانضمام الى الهيئات الاجنبية المماثلة وغيرها من المؤسسات ذات الاختصاص في مجال التجارة الدولية. المادة II : يرأس مجلس الادارة والتوجيه دائما ممثل ، هم وزير : التجارة ويتكون من أحد عشر عضوا
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
  • ممثل وزير النقل،

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية

- والبتروكيماوية،

  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل وزير الصناعات الخفيفة
  • ممثل وزير التجارة
  • ممثل وزير الصناعة الثقيلة
  • المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية. يشارك المدير العام للديوان الوطنى للاسواق والتصدير وممثل المستخدمين مشاركة استشارية في اجتماعات المجلس ويمكن للمجلس أن يستعين بأى شخص يرى فائدة في الاستعانة به. المادة 12 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه وزير التجارة بناء على اقتراح السلطة السلمية التي ينتمون اليها. المادة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال كل اجتماع يعقده المجلس، ويرسله الى الاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع حرصا على سير أشغاله. يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تتعلق باختصاصاته في جدول الاعمال. يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المدرجة فيه. المادة 14 : يصادق على جدول الاعمال النهائي في كل اجتماع بعد مناقشته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : يوقع الرئيس وكاتب الجلسة محاضر الاجتماعات وتدون في دفتر خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو في المجلس. يتولى المدير العام للديوان كتابة المجلس المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك اما بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للديوان أو ثلثي أعضائه. ولا تصح مداولاته الا اذا حضرت أغلبية أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب دعى الاعضاء الى اجتماع جديد ولا يشترط في هذه الحالة بلوع النصاب المادة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير التجارة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة وزير التجارة، ويمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية. وهو مسؤول عن سيره العام. ينفذ توجيهات مجلس الادارة والتوجيه. ويتمتع بجميع السلطات في مجال التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان. يعين الاعوان الموضوعون تحت سلطته في الوظائف التي لم تتوفر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهى مهامهم. ينجز جميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان كما هي محددة في النصوص المتعلقة به مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطات أخرى. المادة 18 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد يكلف بالاسواق والمعارض. يعين وزير التجارة المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح من المدير العام. الباب الثالث ممتلكات الديوان المادة 19 : تخضع ممتلكات الديوان للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 المادة 20 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة. المادة 2 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية بناء على اقتراح مجلس الادارة والتوجيه في الديوان. الباب الرابع أحكام مالية المادة 22 : يخضع الهيكل المالي في الديوان للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل. بسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول | الاموال لمحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. يعين المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور

- أعلاه. المادة 23 : تقدم الحسابات التقديرية في الديوان بعد ضبطها وفقا للاجراءات المقررة الى وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 24 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء المؤسسة المكلفة بالرقابة الى مجلس المحاسبة، ووزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 25 : تمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 26 : تتكون موارد الديوان مما يأتي :

    • الرأسمال الاصلي، قروض متوسطة الامد وطويلة
  • عائد أعماله
    • اعانة محتملة،
  • موارد تتأتى من تسليم العلامة التجارية جيد للتصدير»،
  • أية موارد أخرى. المادة 27 : تتكون نفقات الديوان مما يأتي :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز
  • النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 28 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت الموافقة عليه. المادة 29 : لا يحل الديوان، ولا تؤول أملاكه الا بنص مماثل لهذا النص. المادة 30 : تلغى جميع أحكام الامر رقم -71 61 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971، والامر رقم 72-28 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكورين أعلاه ماعدا الاحكام المتعلقة بانشاء الديوان الوطني للاسواق الدولية والمعارض. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للاسواق والتصدير، الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير التجارة،

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 22 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ |

- في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ |

- في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 71 61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 198 والمتضمن أحداث المكتب الوطنى للاسواق والمعارض، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ

في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-391 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المركز الوطني للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-63 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 الذي يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطني للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الى الديوان الوطني | للاسواق والتصدير الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمون الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
  1. (1) يحل الديوان الوطنى للاسواق والتصدير محل المركز الوطني للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  2. (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للتجارة الخارجية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يأتي : أن اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة تضم ممثلي وزير التجارة ووزير المالية، وأية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الامر. ويرأس هذه اللجنة وزير التجارة أو ممثله. 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المحولة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الديوان الوطنى للاسواق والتصدير. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية، في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) أشهر، المصالح المختصة في وزارة المالية. ب - تحديد : اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن وزير التجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للديوان الوطني للاسواق والتصدير.

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها الى الديوان الوطني للاسواق والتصدير طبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مَرَاسِيم مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار».

بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى مهام السيد بلقاسم أحسن جاب الله، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة».

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى مهام السيد عيسى عجينة، بصفته مديرا للشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة». يحدد وزير التجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للاسواق والتصدير سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الرؤوف باسى، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى مهام | السيد فاروق طبال، بصفته مديرا عاما لهيئة المراقبة التقنية للبناء، لتكليفه بمهام أخرى.

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق | 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة البناء بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الله بو عمراني، بصفته مديرا عاما لمؤسسة البناء بوهران، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1937 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات | والابحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى مهام السيد الشريف طيار، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد أمزيان فرحاح بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة | التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، لتكليفه | بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محند ويدير بلول، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بتطبيق أعمال التنظيم والمنهجية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محند الصالح بن يحيى، بصفته نائب مدير للاسكان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد عمر و سكحال، نائب مدير المستندات السفر ووثائقه بمديرية المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه بوزارة الشؤون . الخارجية. مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية البرقية «وكالة الانباء الجزائرية». жаса بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد بلقاسم أحسن جاب الله مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية». مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 349 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد | محمد روراوة، مديرا عاما للشركة الوطنية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام | للمؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد كمال بلقاسم مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام | للوكالة الوطنية للاحداث المصورة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد محمود تلمساني، مديرا للوكالة الوطنية للاحداث المصورة. مرسوم مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد حاج أرزقى لونيسى، مديرا لادارة الوسائل بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقدير بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام | 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد أحمد بن بيتور، مديرا للدراسات والتقدير بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين ابتداء من أول يناير سنة 1987 ، العمال المعنيون في وظيفة عليا للدولة فى الادارة المركزية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :

  • بلعيد قصراوي مديرا للتخطيط، بوعلام قولياى مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم : عبد الرحيم محفوظ زقور، نائب مدير للتعمير الرئيسي، بوعلام بهيج نائب مدير للترقية العقارية عبد الرزاق ،شيباني، نائب مدير لتنمية القدرات
  • الطاهر بن علال، نائب مدير لتنظيم المهن ووسائلها، ومراقبتها،

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه أحمد بو صباح، نائب مدير للترقية العقارية العمومية، على زكال نائب مدير للدراسات والبحث والوثائق، محمد بجاوي، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى،

  • عطاء الله زيان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه، المراسيم الخاصة بهم الصادرة في أول فبراير سنة 1981 و أول مايو سنة 1981 وأول فبراير سنة 1982 وأول يونيو سنة 1982 وأول يناير سنة 1983 وأول يناير سنة 1984، وتعوضها. مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين في وظائف عليا بالادارة المركزية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، حسب الصفة وفي الهياكل التالية السادة الآتية اسماؤهم، وذلك في اطار تطبيق المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء : يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
  • فاروق طبال مديرا لتقنين البناء وتقنياته. عبد الله بوعمراني مديرا لوسائل الدراسات والانجاز عبد الرؤوف باسي مديرا لتنظيم الترقية العقارية وتسييرها. يعين نواب مديرين السادة الآتية اسماؤهم :
  • الأنسة وردة محجوب، نائبة مدير للمنازعات
  • الشريف طيار، نائب مدير للمواد والمنتوجات
    • السعيد باشا، نائب مدير لتقنيات البناء،
  • مخلوف نايت سعادة نائب مدير للدراسات والمقاييس. مرسوم مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد محمد كمال بن عائشة نائب مدير للاسكان الريفي بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ابتداء من أول يناير سنة 1987. | مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الاولى (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة .1986 الصفحة 2243 - العمود الثاني - السطر 24. بدلا من : مبروك عبد القادر لهتيهت …. يقرأ : مبروك عبد المالك لهتيهت .. الباقي بدون تغيير).

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار التي يمكن استيرادها «بلادفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 85 00 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986.

- ان وزير المالية ، ووزير التجارة ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 10 83-10 83 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1983، لاسيما المادة 178-17 منه ، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنه 1986، لاسيما المادة 107 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 والذي يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 107 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور اعلاه، يرخص للمواطنين استيراد مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار بلا دفع» الملحقة قائمتها بهذا القرار، ومعفاة من اجراءات التجارة الخارجية والصرف عندما تقل قيمتها 200.000 دج .عن المادة 2 : يجب أن تكون مواد التجهيز المذكورة في المادة الاولى اعلاه جديدة أو مجددة مضمونة في تاريخ استيرادها. المقصود في مفهوم هذا القرار من : 1 التجهيزات المجددة :

  • التجهيزات المستعملة المجددة والتي يضمن بائعها حسن سيرها،
  • التجهيزات التي ليست جديدة ولكنها لا تتطلب التجديد والتي يضمن بائعها حسن سيرها . 2 المواد الاولية :
  • المادة الخام التي لم تغير بعد بالعمل و الالة
  • انصاف المنتوجات. 3 - قطع الغيار : مجموع الادوات المخصصة للصيانة أو الاصلاح. المادة 3 : تكون الحقوق والرسوم المطبقة على التجهيزات المستوردة في اطار هذا القرار، هي الحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية في تاريخ استهلاكها. المادة 4 : يجب أن يقدم المستورد خلال عملية الجمركة رفقة تصريحه للجمارك ما يأتي : صورة عن السجل التجاري أو التصريح بالوجود وفقا للحالة، أو أية وثيقة أخرى تثبت

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه علاقة بين نوعية الاجهزة المستوردة ونوع النشاط الممارس أو المزمع القيام به :

  • فاتورة تجارية
  • شهادة ضمان من البائع بالنسبة الى التجهيزات المجددة،
  • استمارة تستخرج من مصالح الجمارك الملحق نموذجها بأصل هذا القرار. وهذه الاستمارة التي يملؤها المستورد ويوقعها ترسل بعد تأشيرة مصالح الجمارك عليها الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالاستهلاك. المادة 5 : لا يمكن أن يتنازل عن مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية المذكورة في المادة الاولى أعلاه قبل انقضاء مدة ثلاثة (3) أعوام ابتداء من تاريخ وضعها موضع الاستهلاك الا في الحالات الآتية :
  • وفاة المستورد، عدم صلاحية العتاد الذي يعاينه خبير،
  • افلاس المستورد أو انتهاء النشاط الممارس المثبت بالمعاينة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، الا انه يمكن وزير التجارة في حالة الضرورة السماح بالتنازل عن هذه السلع. المادة 6 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. وزير المالية وزير التجارة عبد العزيز خلاف مصطفى بن عمرو وزير التخطيط على أو بوزار الملحق المواد المرخص استيرادها بلا دفع والمعفاة من اجراءات التجارة الخارجية رقم تعيين البضائع التعريفة 01-01-03 خيل الانجاب من الجنس العريق تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). 01-02-01 أبقار أهلية للانجاب من الجنس العريق تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). 01-02-02 بقرات حلوب (تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). 01-04-01 اغنام أصلية للانجاب من الجنس العريق تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى) 01-04-03 معز أصلية للانجاب. 10-01-01 قمح مخصص للبذر. 10-03-01 شعير مخصص للبذر. 10-04-01 شوفان مخصصة للبذر. 10-05-01 ذرة مخصصة للبذر. 10-06-01 رز مخصص للبذر. 10-07-01 حنطة دخن وحبوب أخرى مخصصة للبذر . 39-07 Ex | مصنوعات من المواد الواردة تحت رقم 39.01 الى غاية 39.06 غير المعدة للاستعمال المنزلي. 40-10 سيور ناقلة أو لنقل الحركة من المطاط المفلكن.

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم تعيين البضائع التعريفة 40-14-15 .Ex | قوالب من المطاط المفلكن غير مقسى 42-04-02 سيور ناقلة أو لنقل الحركة من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المعاد تكوينه . 44-26-11 قنينات وبكرات للغزل والنسج من الخشب المخروط، 51-01 خيوط ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 52-01 خيوط ممعدنة (خيوط نسجية مغزولة مع خيوط معدنية وخيوط نسجية مغطاة بمعدن بأية طريقة كانت). A - 59-05 شباك للصيد البحرى. 59-16 سيور ناقلة أو لنقل الحركة من مواد قماشية ولو كانت مسلحة. 59-17 نسج وأصناف لاستعمالات فنية من مواد نسجية. 69-02 لبنات وبلاطات، وأجرات وغير ذلك من قطع البناء المماثلة الكاسرة للاشعة . 69-03 مواد أخرى كاسرة للاشعة (قرنيات بوتقات، بكارات، أنيبات، أوتار دعائم، مصهرات قصيبات أنابيب، مشدات، قضبان، الخ…) 69-09 Ex أجهزة ومواد للاستعمالات الكيماوية وغيرها من الاستعمالات التقنية. 70-10 قوارير ضخمة، قناني، قوارير برطانات، أنابيب للاقراص وغيرها من الاوعية المماثلة المعدة لنقل أو تعبئة السلع. سدادات وأغطية أخرى من زجاج. للجمهورية الجزائرية 353 رقم تعيين البضائع التعريفة 70-17 Ex | مصنوعات زجاجية للمخبر، لحفظ الصحة والصيدلة، ومن زجاج ولو كانت مدرجة أو مسبورة. 73-21-04 مباني معدنية. 73-21-05 أجزاء مباني. 73-22 خزانات براميل كبيرة، أدنان وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو السائل)، من الحديد الزهر، أو الحديد أو الصلب تفوق سعتها 300 لتر، دون أن تكون مزودة بأجهزة ميكانيكية أو حرارية، ولو كانت مغلفة من الباطن أو حافظة للحرارة. 73-29 سلاسل، سليسلات وأجزائها من الحديد الزهر، أو الحديد أو الصلب. 73-37 . | مراجل غير المراجل المذكورة تحت رقم 84.01) من غير المشعاعات ذات الاستعمال المنزلي. 74-19-02 مصنوعات أخرى نحاسية. 03 et 76-08 مبان وأجزاء مبان (عنابر، جسور وعناصر جسور، وأبراج، وأعمدة وركائز، وصقالات، وسقوف وأطر أبواب ونوافذ، و درابزين الخ…) من الالومنيوم وصفائح وشبائك، وقضيان مجنبة، وأنابيب الخ… من الالومنيوم محضرة قصد استعمالها في البناء. 76-09 خزانات، وبراميل كبيرة، وأدنان وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة السائل من الالومنيوم تفوق سعتها 300 لتر وغير مزودة بأجهزة ميكانيكية أو حرارية، ولو كانت مغلفة من الباطن أو حافظة للحرارة. 76-10 براميل، صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة، من الالومنيوم، للنقل أو التعبئة بما في ذلك الانابيب الصغيرة المعدة للتعبئة قاسية كانت أو طرية. 76-16 مصنوعات أخرى من الالومنيوم. 82-02 مناشير يدوية، شفرات المناشير من جميع الانواع (بما في ذلك المخرطات المنشارية، والشفرات غير المسننة للنشر). 82-05 أدوات قابلة للتغيير لمكائن صنع الادوات وللادوات اليدوية الاستعمال ميكانيكية كانت أم لا للتطبيق، أو للدمغ للولية، للخرط، للتسليك، للثقب، لخرط الحديد، للنحت للبرم وللبرغ بما في ذلك سلاكات سحب المعادن وفتلها على الساخن وكذلك أدوات الحفر. 82-06 سكاكين وشفرات حادة للمكائن والاجهزة الميكانيكية. 84-01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة (مراجل الماء الساخن) والمسماة بالمياه المعاد تسخينها». 84-02 أجهزة مساعدة لمراجل البخار المائي وغيرها من الابخرة (مثل الموفرات، المسعرات، مدخرات ومجمعات البخار، مزيلات الهباب، مسترجعات رقم تعيين البضائع التعريفة الغاز الخ… مكثفات للآلات البخارية. 84-03 مولدات غازات، وان كانت مجهزة بمنقيات مولدات غاز الاسيتلين ( بالطريقة الرطبة) ومولدات غازات مماثلة، وان كانت مجهزة بمنقيات 84-05 آلات بخارية منفصلة عن مراجلها. 84-06 محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي، بمكابس. 84-07 دواليب هيدروليكية وعنفات وغيرها من الماكينات القاطرة الهيدروليكية. 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-09 محادل لرصف الطرق آلية الحركة. 84-10 مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والمنفية (التربينية) ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل (النواعير، السواقي وما يماثلها بسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيور الخ..). 84-11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والمنفية التربينية، مولدات ذات مكابس حرة، مراوح وأجهزة نافخة للهواء والغازات وما يماثلها. 84-12 وحدات تكييف هواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في جسم واحد. 84-13 EX أجهزة أشغال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثان) أو بالوقود

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم تعيين البضائع التعريفة الصلب المسحوق أو بالغاز، أفران آلية، بما فيها أجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها . 84-14 أفران للمصانع أو المختبرات باستثناء الافران الكهربائية رقم .11.85 84-15 معدات آلات وأجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية أو غيرها. 84-16 آلات صقل وترقيق (عدا آلات تجليخ المعادن وترقيق الزجاج) اسطوانات لهذه الآلات. 84-12 Ex | آلات وتجهيزات وان كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين الطبخ التحميص، التقطير، التكرير، التعقيم، التعقيم بطريقة باستير، التجفيف، التبخير، التكثيف، التبريد الخ…. غير الخاصة بالاستعمال المنزلي. 84-18 آلات وأجهزة الطرد المركزي، أجهزة ترشيح أو تقنية السوائل أو الغازات. 84-19 Ex | آلات وأجهزة لتنظيف وتجفيف القناني والقوارير والاوعية الاخرى، آلات وأجهزة للتعبئة والسد ولصق الرقاع على القناني والقوارير والعب والاكياس والاوعية الاخرى، وصنع المشروبات الغازية، أجهزة لغسل الأواني المنزلية. وغير المخصصة للاستعمال المنزلي. للجمهورية الجزائرية 355 رقم تعيين البضائع التعريفة 84-20 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام وأقل بما في ذلك القبابين والموازين - بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات) من جميع الانواع. 84-21 أجهزة آلية وان كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق، أجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة، أجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84-22 الات وأجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد (مثل المصاعد والروافع . والجسور الناقلة المتحركة - والناقلات السلكية)، باستثاء الآلات والاجهزة الداخلة في البند 23 - .84 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الاتربة والمعادن (مثل المجارف الآلية والحافرات والثاقبات والمسويات والبولدوزر الخ….) مرسيات الاوتاد، جارفات ثلج، غير سيارات جرف الثلج الداخلة في البند 03 .87 84-24 آلات وأجهزة وأدوات مما تستعمل في الزراعة والبساتين لتحضير وشغل التربة وللزرع، بما في ذلك معادل الحدائق والملاعب الرياضية. 84-25 آلات وأجهزة وأدوات لجنى وحصد ودرس المحاصيل الزراعية بمكابس قش وعلف، قاصات عشب وحشائش، ذاريات وآلات مماثلة

356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة لتنظيف الحبوب فارزات بيض وفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية (باستثناء آلات وأجهزة المطاحن الداخلة في البند 29 83 84-26 آلات وأجهزة صناعة الالبان (بما فيها آلات الحلب). 84-27 معاصر، مهارس وأجهزة أخرى مما يستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وما يماثلها. 84-28 لات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وكذلك أجهزة حضانة الطيور الدواجن. 84-29 آلات وأجهزة وأدوات المطاحن والمعالجة الحبوب والخضر الجافة باستثناء الآلات والاجهزة والادوات من الانواع المستعملة في المزارع. 84-30 آلات وأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا لصناعات منتجات المخابز، والمجايز الفاخرة العجائن الغذائية الحلويات الشكولاتة، المصنوعات السكرية، البيرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لاغراض غذائية . 84-31 آلات وأجهزة لصنع عجينة السليلوز عجينة الورق ولصنع وتجهيز الورق المقوى. 84-32 آلات وأجهزة لحبك وتدليد وخياطة الكتب والدفاتر. رقم تعيين البضائع التعريفة 84-33 آلات وأجهزة لقص الورق والورق المقوى من جميع الانواع آلات وأجهزة أخرى لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى. 84-34 آلات سبك وصف الحروق، آلات وأجهزة ومعدات الصنع الرواسم كليشيهات والطبع بالقوالب (ستيريوتيب) وما يماثلها، حروف طباعة، رواسم (كليشيهات) الواح أسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة حجر طباعة ليتوغرافيا)، الواح واسطوانات محضرة للطبع (ممسوحة محببة ، مصقولة، …….. 84-35 آلات وأجهزة أخرى للطباعة آلات مساعدة للطباعة. 84-36 الات وأجهزة لصنع خيط من مواد نسجية ترتيبية أو اصطناعية، آلات وأجهزة لتحضير المواد النسيجية، آلات غزل وقتل المواد النسيجية، آلات تكبيب وسمل وحل المواد النسيجية. 84-37 أنوال للنسيج والمصنرات والتول والمسننات رد التلا والمطرزات والمقادة والتول الشبكي، أجهزة وآلات تحضير الخيوط للنسج والتصنير الخ… (تسدية وتصميغ الخ…). 84-38 آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البند 37-84 (أجهزة وجاكار، موقفات ذاتية الحركة

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم تعيين البضائع التعريفة أجهزة ولوازم صالحة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية للآلات والاجهزة الداخلة في هذا البند أو في البندين 36-84 و 37 – 84 (مثل المغازل، لوازم آلات الندق الامشاط، مساحب الخيوط المواكيك، الدرق وروافعها، ابر التصنير). 84-30 آلات وأجهزة لصنع وتجهيز اللباد أثوابا أو باشكال معينة، بما فيها آلات وقوالب صنع القبعات. 84-40 Ex | آلات وأجهزة غسل وتنظيف وتجفيف وقصر وصبغ وتحضير وتجهيز الخيوط والنسج ومصنوعات المواد النسيجية بما فيها أجهزة غسل البيضات المنزلية وكي ولف وطي وقص أو تسنين النسج، آلات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل بمواد لصنع أغطية الارضيات، مثل مشمع الارضية (ليوليوم) آلات من الانواع المستعملة في الطبع المتكرر للخيوط والنسج واللباد والجلد وورق الحائط وورق التغليف وأغطية الارضيات بما في ذلك الالواح والاسطوانات المحفورة لهذه الآلات) (غير المستعملة في الاستهلاك المنزلى). 84-41 آلات الخياطة للنسيج والجلد والاحذية الخ . . .) بما فيها الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة، ابر لهذه الآلات. للجمهورية الجزائرية 357 رقم التعريفة تعيين البضائع 84-42 آلات وأجهزة لتحضير ودباغة وشغل الجلود بما فيها آلات صنع الاحذية وأدوات جلدية أخرى عدا آلات الخياطة الداخلة في البند 41-84. 84-43 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة مفارق وقواليب سبائك وآلات مستعملة في عمليات التعدين وصهر المعادن. 84-44 الات تجليخ وأسطواناتها. 84-45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية، غير ما يدخل منها في البندين 49-84 و 50 - .84 84-46 عدد آليات لشغل الحجر والخزف والخرسانة واسمنت الحرير الصخري وغيرها من المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج دون حرارة غير ما يدخل منها في البند 49 .84 84-47 عدد آلية لشغل الخشب والفلين والعظم والابيونيت واللدائن الاصطناعية وغيرها من المواد الصلبة المماثلة 84-48 قطع منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 45-84 لغاية 47-84 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشقولات ملولبات ذاتية الحركة، وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية وحوامل العدد الآلية اليدوية من كل نوع. 84-49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدوياء تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي.

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة 84-50 آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات للحام والقطع وتقسية سطوح المعادن. 84-53 Ex ناظمات آلية صغيرة. 84-54-11 ناسخات هيكتوغرافية أو بالستانسل. 84-56 آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الاخرى، آلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة، آلات صنع قوالب الصلب من رمل. 84-57 آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته بالحرارة، آلات تجميع المصابيح والانابيب والصماسات الكهربائية والالكترونية وما يمثالها . 84-58 آلات بيع ذاتية الحركة (مثل آلات بيع الطوابع والسجاير والشكولاطة والاطعمة عدا آلات اللعب التي تتطلب مهارة أو حظا. 84-59 آلات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل. 84-60 صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك والكربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة رقم تعيين البضائع التعريفة والاسمنت والمطاط واللدائن الاصطناعية. 84-62 رجانات من جميع الانواع ذات كريات ذات ابر، ذات اكرات أو ذات لفائف من جميع الاشكال). 84-63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو منفصلة (كرنكات كراسي لهذه الاعمدة، سبائك، تروس وعجلات الاحتكاك مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة للحركة، دواليب مناولة للحركة، مناولات ومعشقات وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية. 84-64 فواصل وما يماثلها من الواح معدنية على مواد أخرى أو من صفائح معدنية منضدة مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة، وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها، مهيأة من جعب أو أغلفة أخرى. 84-65 أجهزة وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الآلية غير المذكورة ولا الداخلة في بند آخر من هذا الفصل، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو غيرها من مستلزمات كهربائية . 85-01 مولدات، محركات مغيرات دوارة أو مستقرة محولات كهربائية، مقومات التيار الكهربائي وأجهزة تقويم أخرى وشائع تأثير كهربائي (ماعدا المغيرات التي يزيد وزنها على 10 كلغ المبردة بالبترو بيتان).

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم تعيين البضائع التعريفة 85-02 مغناطيسيات كهربائية دائمة، واصناف من مواد خاصة غير قامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد ومعشقات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية موقفات ذات مغناطيسية كهربائية روؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية . 85-04 x حاشدات كهربائية (غير الرصاصية العناصر وأجهزاؤها وقطع غيارها . 85-05 عدد و عدد آلية، يدوية، ذات محرك كهربائي. 85-08 Ex أجهزة ومعدات كهربائية للاشعال والاقلاع معدة للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلي (مغنطات ومولدات مغنطيات ووشائع للاشعال والتسخين ومطلقات الحركة الخ… مولدات كهربائية (مولدات ومناوبات) وقاطعات تلقائية تستعمل مع هذه المحركات (باستثناء مطلقات الحركة في الطيران مغنيطات مستعملة في الطيران) 85-11 Ex أفران صهر كهربائية للصناعة والمختبرات أجهزة المعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية، أجهزة لحام كهربائية وأجهزة مماثلة، أجهزة كهربائية للقطع والقص (غير المنزلية). للجمهورية الجزائرية 359 رقم تعيين البضائع التعريفة 85-17 أجهزة كهربائية للاشارة الصوتية أو البصرية (أجراس، صفارات انذار لوحات اعلانية أجهزة محذرة للحماية من السرقة أو الحريق الخ . . . عدا المذكور منها تحت الرقمين 09-185 - .85 85-18 مكثفات كهربائية قارة أو متحولة أو قابلة للضبط. 85-19 أجهزة لقطع التيار وتقطعه، والحماية ووصل الدارات الكهربائية وربطها قاطعات التيار، مبدلات، واصلات قاطعات الدارات واقيات من الصواعق، معددات الموجات مناشب التيار، حلقات، مصابيح علب الوصلات الخ …) مقاومات للتسخين مقسمات من نوع روسناة دارات مطبوعة، لوحة التوجيه أو التوزيع. 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية ذات أقطاب صاعدة غير ما يدخل. منها في البند 20-85 مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز (بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق، أنابيب ذات أقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة (تلفزيون) الخ … خلايا ضوئية كهربائية بلورات بيزو كهربائية مركبة، ديود والترنزيستور وكذلك الآليات المتشابهة، وشبه الموصلة وديود المرسلة للضوء والمركبه المصغر الالكتروني.

360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة 85-22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 85-24 قطع وأشياء من الفحم أو الغرافيت، ذات معدن و بدون معدن، تستعمل لاغراض كهربائية أو كهربائية تقنية، مثل مكانس الآلات الكهربائية، والفحم الخاص بالمصابيح والبطاريات الجافة أو المكروفونات والالكترودات للافران، وأجهزة التلحيم أو جهاز الالكتروليز الخ . . . 85-28 أجزاء وقطع غيار كهربائية لللآلات والاجهزة غير المذكورة بالاسم أو المشمولة في الفئات التعريفية الاخرى الواردة في هذا الفصل. 87-01 جرارات، وان كانت مجهزة ببكرات رافعة. 87-02-41 سيارات نقل مشترك أخرى تتسع لاكثر من تسعة (9) أماكن. مركبات دامبير .71-02-87 87-02-81 شاحنات لنقل البضائع ذات وزن اجمالي يفوق 2500 كلغ. 87-03 سيارات لاستعمالات خاصة، غير ماكان منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح، مثل سيارات القطر والتصليح، سيارات اطفاء الحرائق سيارات ذات سلالم، سيارات الكنس، سيارات الرش سيارات رافعة سيارات الاضواء الكاشفة، سيارات ورش متنقلة سيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها … رقم تعيين البضائع التعريفة 87-04 هياكل (شابهات الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من ΟΙ - 87 لغاية 30-87 بمحركاتها. 87-05 أبدان الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 01-87 لغاية 03-87 بما في ذلك غرف القيادة. 87-06 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 01 87 لغاية 03 - .87

  • - 87-07 عربات سيارة وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع والمخازن الموانىء المطارات لنقل وشحن البضائع وتفريغها عربات رافعات عربات مكدسة مثلا) جرارات من- النوع المستعمل في الارصفة اجزاؤها وقطعها المنفصلة. 87-14 عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات لجميع العربات أجزاؤها وقطعها المنفصلة. 89-01-25 مراكب وغيرها من سفن الصيد البحرى. 90-01 عدسات، مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية من اية مادة كانت غير مركبة عدا اصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا، صفائح واوراق من مواد مستقطبة . 90-03 اطر وركائب وأجزاؤها للنظارات والنظارات الشمسية وما يماثلها.

الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم . التعريفة تعيين البضائع 90-07 أجهزة تصوير فوتوغرافي بما فيها مصابيح احداث الضوء الخاطف في التصوير ما عدا مصابيح ذات التفريغ المذكور في البند رقم 20 .85 90-09 أجهزة العرض السينمائي ، وأجهزة تكبير الصور الفوتوغرافية أو تصغيرها عدا أجهزة العرض القارة. 90-10 أجهزة ومعدات من الطراز المستعمل في مخابر التصوير الفوتوغرافي والسينمائي مما لم يذكر في مكان آخر من هذا الفصل. 90-11 مجهرات وآلات تكبير الصور الالكترونية والأويلية. 90-13 الاجهزة والادوات البصرية غير المذكورة ولا المشمولة في فئات تعريفية أخرى من هذا الفصل. 90-14 أجهزة للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه وللملاحة بحرية ونهرية وجوية والرصد الجوى وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض، بوصلات (حك) ومقاييس أبعاد. 90-18 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب (بنتو غراف النسخ بالتناظر، مساطر وأقراص حاسبة الخ…) آلات وأجهزة وأدوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل آلات موازنة وقياس للجمهورية الجزائرية 361 رقم التعريفة تعيين البضائع سطوح وميكروميترات وغيرها من المقاييس الدقيقة) أجهزة فحص بالضوء الكاشف. 90-17 أدوات وأجهزة للطب والجراحة وطب الاسنان والطب البيطرى، بما فيها الكهرباء الطبية وأجهزة اختبار النظر . 90-18 أجهزة علاج آلى وتدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع الانواع، بما فيها الاقنعة الواقية. 90-19 أجهزة تقويم الاعضاء (بما فيها الاحزمة الطبية الجراحية)، أطراف وأسنان وعيون وغيرها من أعضاء الجسم الاصطناعية، أجهزة السمع للصم أصناف وأجهزة جبر كسور العظام وأجهزة أخرى باليد يحملها الاشخاص أو تفرس في الجسم حتى يعوضوا العجز • 90-20 أجهزة أشعة سينية وان كانت للتصوير، أجهزة عناصر مشعة (راديومية)، مولدات أشعة سينية وصماماتها ومولدات الضغط العالى ولوحات الضبط، مناضد ومقاعد وستائر وما يماثلها للفحص العلاج بالاشعة. 90-22 الات وأجهزة للاختبار الآلى (اختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة الخ…) للمواد الصناعية (مثل المعادن والخشب والنسج والورق واللدائن الخ…)

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة 90-23 مقاييس كثافة وأجهزة لوزن السوائل واجهزة مماثلة، مقياس الحرارة ( ترمومتر و بيرومتر)، مقياس الضغط الجوى (بارومتر) مقياس رطوبة الجو (هيدرومتر) والهواء (بسيكرومتر) وان كانت مسجلة أو مشتركة معا. 90-24 أجهزة وادوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ…. في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتى للحرارة مثل مقاييس الضغط (مانومتر) والترموسات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران غير ما يدخل منها في البند 1490. 90-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوى (مثل مقاييس الاستقطاب، بولاريمتر، مقاييس انكسار الاشعة رفراكتومتر أجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر، وأجهزة تحليل الغازات)، أجهزة وأدوات لاختبار درجة الزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها (فسكومتر، بوروزيمتر وديلاتومتر) ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر) أجهزة قطع عرض للفحص المجهري (ميكروتوم). , 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي. رقم التعريفة تعيين البضائع 90-29 اجهزة وقطع غيار وتوابع معروفة على أنها مصممة خصيصا أو بصورة اساسية للادوات والاجهزة المذكورة في الارقام الآتية : 90.23، 00.24 90.26، 90.27، 90.28 سواء كانت مما يمكن استعماله على أداة واحدة أو جهاز واحد من مجموعة الفئات التعريفية هذه أو على عدة أدوات او أجهزة منها. 92-12-21 | أشرطة مغناطيسية. 94–02 أثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل: مناضد العمليات والفحص وما يماثلها، أسرة بتجهيزات آلية للمرضى، مقاعد اطباء الاسنان وما يماثلها بجهاز الى للتوجيه والرفع أجزاء هذه الاصناف. C - 96-01 باعات تتكون منها عناصر الماكنات. 97-04 العاب مجتمعات للكبار والصغار ربما فيها الالعاب المجهزة بمحرك او بآلة للاستعمال في المحلات العامة، تنس طاولة وبليارد ومناضد العاب الاندية ولوازمها. 97-08 المدورات والاراجيح ، والمرامي وغيرها من الملهيات المتنقلة بما في ذلك، السيرك، ومعارض الوحوش والمسارح الجوالة. 98-16 تماثيل عرض الازياء وما يشابهها، ومسيرات آلية ومشاهد متحركة للعرض. مواد مواد أولية من أصل حيواني ونباتي مختلفة و معدني. أنصاف المنتوجات بما فيها المواد

- الكيماوية ومواد البناء. قطع الغيار. غير واردة أعلاه ومبينة في التعريفة - الجمركية) المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر