مرسوم رقم 86-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية. 8
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وكالة عقارية وطنية.
المادة 2
فتح المادةالوكالة العقارية الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة العقارية الوطنية المبادرة بأى اجراء من طبيعته أن يسهل عمل البلديات قصد تحقيق الاهداف المسطرة لها في مجال الاحتياطات العقارية والبرمجة والتسيير العمراني، كما تتولى تطبيق ذلك.
و بهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
تنشط عمل الوكالات العقارية المحلية وتقومه وتتابعه، لاسيما في مجال تأطير الاحتياطات العقارية البلدية وتسييرها. 2 (2) تساعد الوكالات العقارية المحلية في جميع الميادين الداخلة في اختصاصها. . 3 (3) تدرس وتعد برامج تكوين المستخدمين التابعين للوكالات العقارية المحلية وتنفذها بمساعدة المصالح والهيئات المعنية. 1 الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة 4 (4) تدرس وتقترح نظام التوزيع المالي وعملياته في مجال الاحتياطات العقارية البلدية.
(5) تجمع القواعد والمقاييس المسطرة في مجال التهيئة العمرانية والتعمير وتفسرها وتعممها .
(6) تعد الوثائق والملفات التي لها صلة بمختلف اجراءات التسيير العمراني وتضعها تحت تصرف المستعملين.
المادة 4
فتح المادةتوضع الوكالة العقارية الوطنية تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الوكالة العقارية الوطنية في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيشرف على الوكالة العقارية الوطنية مجلس توجيه ويسيرها مدير.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه وزير التعمير والبناء والاسكان ويتكون من :
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزارة التعمير والبناء والاسكان أربعة ولاة يعينهم وزير الداخلية - والجماعات المحلية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزين التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
يحضر مدير الوكالة العقارية الوطنية الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه ..
المادة و : يدرس مجلس التوجيه جميع المسائل التي تهم السير العام للوكالة العقارية الوطنية لاسيما ما يأتي :
التنظيم الداخلي في الوكالة بر برامج العمل وتقرير النشاط، مشاريع الميزانية، تسيير الحسابات المالية.
المادة 10
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفي حالات تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة II : تسجل مداولات مجلس التوجيه في محضر ثم ترسل الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشرة يوما التي تلى الاجتماع.
تصبح قرارات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ تبليغها للسلطة الوصية مالم تعترض عليها هذه السلطة.
الفصل الثاني — ادارة الوكالة العقارية الوطنية
المادة 12
فتح المادةيدير الوكالة العقارية الوطنية مدير، يعين بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية، وتنهي مهامه بالكيفية نفسها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةيسهر المدير على حسن سير الوكالة العقارية الوطنية في اطار مداولات مجلس التوجيه والتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيمارس المدير السلطة السلمية على جميع مستخدمى الوكالة العقارية الوطنية ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يشغلون هذه المناصب، في اطار القوانين الاساسية أو العقود السارية عليهم.
المادة 15
فتح المادةيعد المدير مشاريع الميزانية وبرامج العمل وتقارير النشاط والحسابات الادارية وجميع الوثائق الأخرى التي يتداول مجلس التوجيه فيها.
يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ويأذن بالايرادات في حدود التقديرات المعدة لكل سنة مالية.
ويمكنه أن يفوض امضاءة، تحت مسؤوليته، الى الاعوان الموضوعين تحت سلطة .
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في الوكالة العقارية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتستخلص ايرادات الوكالة العقارية الوطنية مما يأتي :
اعادة دفع مبلغ الزيادة في اسعار بيع - الاراضي الداخلة فى الاحتياطات العقارية البلدية بعنوان التهيئة العمرانية،
- مساعدات الدولة
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط الوكالة .
الجزائرية الاربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 18
فتح المادةيعد المدير ميزانية الوكالة العقارية الوطنية ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزين المالية قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية التي اعدت لها ليوافقا عليها.
المادة 19
فتح المادةتعد الموافقة على ميزانية الوكالة العقارية الوطنية حاصلة بعد انتهاء أجل خمس وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض عليها أحد الوزيرين أو أبدى بشأنها تحفظات. وفي هذه الحالة يرسل المدير في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ، مشروع ميزانية جديد للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
واذا لم تحصل الموافقة فى بداية السنة المالية أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الوكالة في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة.
المادة 20
فتح المادةيتداول في التعديلات الميزانية التي تبدو ضرورية خلال السنة المالية ويوافق عليها حسب الاشكال نفسها المبينة أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيرسل الحساب الاداري وحساب التسيير والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأى مجلس التوجيه الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ومجلس المحاسبة .
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة العقارية الوطنية حسب الشكل الادارى ويسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه بقرار وزير المالية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي التابعة للقطاع العمومي والموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981. 763
-
مرسوم رقم 86-38
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.