قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير الاشتراك سنوي خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50 – 3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر • اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-251 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا. 1704
1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 253 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 | الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الكويت يوم 16 ديسمبر سنة 1982 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع العربي المشترك الخامس الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية. 1706 مرسوم رقم 86-254 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية بسعيدة . 1706 مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1712 | مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1712 مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1713 مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1714 مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1714 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1715 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986، يتضمن اجراء امتحان مهني اللالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 1718 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1721 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 1725 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986 يتضمين ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية المدية. 1725
الأربعاء و صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1681 اتفاقيات دولية
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974.
- ان رئيس الجمهورية، 1 - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية، الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974، وتنشر في
الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد | اتفاقية بشأن مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الغايات والمبادىء ان الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، اذ ترغب في تحسين نظام اتحادات الخطوط البحرية، واذ تدرك الحاجة الى وجود مدونة مقبولة عالميا القواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية واذ تأخذ في الحسبان الحاجات والمشاكل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية فيما يتعلق بأنشطة اتحادات الخطوط البحرية التي تقوم بخدمة تجارتها الخارجية واذ تتفق على أن تعكس المدونة الغايات الجوهرية والمبادىء الاساسية التالية : أ) الغاية المتمثلة في تسهيل التوسع المنتظم للتجارة العالمية المنقولة بحرا ؛ ب الغاية المتمثلة في الحفر على ايجاد خدمات منتظمة وفعالة للخطوط البحرية على نحو يكفى لسد متطلبات التجارة المعنية؛ ج) الغاية المتمثلة فى كفالة التوازن بين مصالح المزودين ومصالح المستخدمين لخدمات خطوط النقل البحرى ؛ د المبدأ القائل بأنه لا ينبغي أن تنطوى ممارسات الاتحادات على أي تمييز ضد أصحاب السفن، أو الشاحنين، أو التجارة الخارجية، في أي بلد، ه) المبدأ القائل بأن تعقد الاتحادات مشاورات هادفة مع منظمات الشاحنين، وممثلى الشاحنين والشاحنين أنفسهم، حول المسائل ذات
1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الاهتمام المشترك، مع مشاركة السلطات المختصة
بناء على طلبها في تلك المشاورات، و المبدأ القائل بضرورة قيام الاتحادات بتوفير معلومات اللاطراف المعنية حول أنشطتها التي تهم تلك الاطراف وضرورة قيامها بنشر معلومات هادفة عن أنشطتها، قدا تفقت على ما يلى : الجزء الاول الفصل الاول تعاريف اتحاد الخطوط البحرية أو الاتحاد مجموعة مؤلفة من شركتين أو أكثر من شركات تشغيل الناقلات تقوم بخدمات النقل البحرى الدولى النقل البضائع على طريق معين أو طرق معينة ضمن حدود جغرافية محددة، ويوجد فيما بينهما أو بينها اتفاق أو ترتيب، مهما كانت طبيعته، تعملان أو تعمل ضمن اطاره وفق أجور شحن موحدة أو شركة وأية شروط أخرى يتفق عليها فيما يتعلق بتقديم خدمات النقل البحرى الخط الوطني للنقل البحرى الخط الوطنى للنقل البحرى لبلد ما هو شركة تشغيل الناقلات التي يوجد مكتب ادارتها الرئيسي وسيطرتها الفعلية في ذلك البلد والتي تعترف بها بصفتها هذه سلطة مناسبة فى ذلك البلد أو بموجب قانون ذلك البلد. أما الخطوط التي تمتلكها ويشغلها مشروع مشترك يشترك فيه بلدان أو أكثر والذي تمتلك المصالح الوطنية عامة، كانت و/ أو خاصة في البلدين المعنيين أو البلدان المعنية نصيبا كبيرا من أسهمه، والذي يوجد مكتب ادارته الرئيسي وسيطرته الفعلية في أحد البلدين المذكورين أو البلدين المذكورة فانه يمكن للسلطات المناسبة | خط النقل البحرى التابع لبلد ثالث شركة تشغيل للناقلات لا تعتبر في عملياتها بين بلدين خطا وطنيا للنقل البحرى لاى منهما. الشاحن من دخل، سواء كان شخصا أو هيئة، أو ثبت عزمه على الدخول في اتفاق تعاقدي أو غيره مع اتحاد أو خط نقل بحرى لشحن السلع من أجل المنفعة. منظمة الشاحنين رابطة أو هيئة مماثلة تقوم بترويج مصالح الشاحنين وبتمثيلها وبحمايتها، وتعترف بها بصفتها السلطة أو السلطات المناسبة للبلد الذي تمثل شاحنيها اذا رغبت تلك السلطات في ذلك. السلع التي ينقلها الاتحاد الحمولة التي تنقلها خطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما وفقا لاتفاق الاتحاد. السلطة المناسبة حكومة أو هيئة تسميها حكومة أو مجلس تشريعي وطنى ما لتأدية أي من المهام المناطة بهذه السلطة بموجب أحكام هذه المدونة. أجرة الشحن التشجيعية أجرة توضع التشجيع نقل الصادرات غير التقليدية للبلد المعنى. أجرة الشحن الاستثنائية أجرة شحن تفضيلية، غير أجرة الشحن التشجيعية، يمكن التفاوض عليها بين الاطراف المعنية. الفصل الثاني العلاقات بين الخطوط الاعضاء المادة الاولى العضوية I لاى خط وطنى للنقل البحرى الحق في في تلك البلدان الاعتراف بها كخط وطني. أن يكون عضوا كاملا في اتحاد يقوم بخدمة التجارة
الأربعاء 3 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 الخارجية لبلده، على أن يخضع ذلك للمعايير المبينة في المادة الاولى الفقرة الثانية. أما خطوط النقل البحرى التي ليست خطوطا وطنية في أي من عمليات النقل التي يقوم بها اتحاد ما فمن حقها أن تصح أعضاء كاملة في ذلك الاتحاد، على أن يخضع ذلك للمعايير المحددة في المادة الفقرتان 2 و 3 وللاحكام المتعلقة بالنصيب من عمليات النقل على نحو ما جاء في المادة 2 بشأن خطوط النقل البحرى التابعة لبلد ثالث. 2 يقدم خط النقل البحرى الذى يتقدم بطلب للانضمام الى عضوية اتحاد ما الدليل على مقدرته وعزمه، الذي قد يشمل تشغيل سفن شحن مستأجرة، شريطة استيفاء المعايير المحددة في هذه الفقرة، بتشغيل خدمة منتظمة وكافية وفعالة على أساس طويل الاجل على النحو المحدد في اتفاق الاتحاد ضمن اطار الاتحاد، وبتعهد بالتقيد بجميع شروط وأحكام اتفاق الاتحاد ويودع كفالة مالية تغطى أبى التزام مالى باق فى ذمته في حالة انسحابه من العضوية أو تعليقها أو طرده منها، فيما بعد، اذا اقتضى ذلك اتفاق الاتحاد. 3 عند النظر في طلب مقدم للانتساب الى العضوية من جانب خط بحرى ليس خطا وطنيا في اية عملية من عمليات الاتحاد المعنى، فانه ينبغى أن تراعي، في جملة أمور، بالاضافة الى أحكام المادة I الفقرة 2 ، المعايير التالية : أ) الحجم الراهن العمليات النقل على الطريق أو الطرق التي يخدمها الاتحاد واحتمالات نمو ذلك الحجم، ب) كفاية حيز الشحن للحجم الموجود والمحتمل لعمليات النقل على الطريق أو الطرق التي يخدمها الاتحاد ج) الاثر المحتمل لدخول خط النقل البحرى في الاتحاد على كفاءة خدمة الاتحاد ونوعيتها، د المشاركة الراهنة لخط النقل المعنى في عمليات النقل على الخط ذاته أو الخطوط ذاتها | خارج اطار اتحاد ما، ه) الاشتراك الراهن لخط النقل البحرى في الطريق ذاته أو الطرق ذاتها ضمن اطار اتحاد آخر. ولن تطبق المعايير المذكورة أعلاه على نحو يفسد تنفيذ الاحكام المتعلقة بالمشاركة في عمليات النقل المحددة في المادة 2. 4 يبت في الحال بالطلب الذي يقدم للانضمام أو للانضمام مجددا الى العضوية ويبلغ الاتحاد صاحب الطلب في الحال بالقرار المتخذ، وخلال فترة لا تتجاوز فى أى حال من الاحوال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة رفض | انضمام خط نقل بحرى الى الاتحاد أو انضمامه | مجددا اليه يبين الاتحاد كتابة، في الوقت ذاته، أسباب ذلك الرفض. 5 عند النظر فى الطلبات المقدمة للانضمام الى العضوية يأخذ الاتحاد في الحسبان الآراء التي يعرضها الشاحنون ومنظمات الشاحنين في البلدان التي يقوم الاتحاد ينقل تجارتها، فضلا عن آراء السلطات المناسبة اذا طلبت ذلك. 6-6 بالاضافة الى المعايير المحددة في المادة 1، الفقرة 2 بشأن الانضمام الى العضوية يقوم خط النقل البحرى الذى يتقدم بطلب للانضمام مجددا الى العضوية بتقديم دليل على وفائه بالتزاماته وفقا للمادة 4 الفقرتان 1 و 4. ويجوز للاتحاد أن يدقق تدقيقا خاصا في الظروف التي اكتنفت قيام الخط بترك الاتحاد. المادة 2 الاشتراك في عمليات النقل I لاى خط بحرى ينضم الى عضوية اتحاد ما حقوق ابحار وتحميل فيما يتصل بعمليات النقل التي يغطيها الاتحاد المذكور. 2 عند قيام اتحاد ما بتشغيل مشروع جماعى، فان من حق جميع خطوط النقل البحرى
1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الاعضاء في الاتحاد الذى يخدم العمليات التي يغطيها ذلك المشروع الجماعي الحق في الاشتراك في المشروع من أجل القيام بتلك العمليات. 3 - لاغراض تحديد النصيب من عمليات النقل التي سيكون من حق الخطوط الاعضاء نيله تعتبر الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة لكل بلد، بغض النظر عن عدد هذه الخطوط مجموعة واحدة من خطوط النقل البحرى التابعة لذلك البلد. • 4 - عند تحديد النصيب من عمليات النقل ضمن مشروع جماعى مكون من خطوط أعضاء بمفردها و / أو مجموعات من الخطوط الوطنية للنقل البحرى وفقا للمادة 2 الفقرة 2 ، ستراعي المبادىء التالية فيما يتعلق بحقها في الاشتراك في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد،، مالم يتم الاتفاق على غير ذلك على نحو متبادل : يكون لمجموعة الخطوط الوطنية للنقل البحرى لكل بلد من البلدين التي يقوم الاتحاد بنقل التجارة الخارجية فيما بينهما حقوق متساوية في الاشتراك في الشحن وفي حجم الحمولات الناجم عن التجارة الخارجية المتبادلة فيما بينهما والتي ينقلها الاتحاد ب يكون لخطوط النقل البحرى التابعة لبلد ثالث، عند وجودها، الحق في نيل جزء هام، يبلغ 30 في المائة على سبيل المثال، من الشحن وحجم الحمولات الناجم عن تلك التجارة. 5 – اذا لم توجد لاى من البلدان التي يقوم اتحاد ما بنقل تجارتها، خطوط وطنية للنقل البحرى تشترك في نقل تلك التجارة، سيوزع النصيب الذي سيكون من حق الخطوط الوطنية | للنقل البحرى التابعة لذلك البلد بمقتضى المادة 2، الفقرة 4 بين الخطوط الاعضاء التي تشترك في عمليات النقل، كل بنسبة نصيبه. 6 - اذا قررت الخطوط الوطنية للنقل البحرى | التابعة لبلد ما عدم أخذ نصيبها الكامل عن | عمليات النقل، يوزع ذلك الجزء من نصيبها من عمليات النقل الذى لم تأخذه بين الخطوط الاعضاء المشتركة في عمليات النقل، كل بنسبة نصيبه. 7 - اذا لم تشارك الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة للبلدان المعنية في عمليات النقل بين تلك البلدان التي يغطيها اتحاد ما، تقسم الانصبة من عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد بين تلك البلدان بين الخطوط الاعضاء المشاركة التابعة لبلدان أخرى عن طريق مفاوضات تجارية - تجرى بين هذه الخطوط. 8-8 يجوز للخطوط الوطنية للنقل البحرى في منطقة ما، الاعضاء في اتحاد ما، الموجودة في أحد طرفي الطريق التي يغطيها الاتحاد، أن تعيد فيما بينها عن طريق الاتفاق المتبادل توزيع الانصبة المخصصة لها من عمليات النقل، وذلك وفقا لاحكام المادة 2 الفقرات من بداية 4 الى نهاية 7. 9 مع عدم الاخلال بأحكام المادة 2، الفقرات من بداية 4 حتى نهاية 8 المتعلقة بالانصبة من من عمليات النقل الموزعة بين خطوط النقل البحرى أو مجموعات خطوط النقل البحرى، المنفردة، يقوم الاتحاد باعادة النظر دوريا في اتفاقات القيام بشروع جماعي أو المشاركة في تلك عمليات النقل، الاتفاقيات، وذلك على للمعايير فترات ينص عليها في وفقا التي ستحدد - في اتفاق الاتحاد. يبدأ تطبيق هذه المادة في أقرب - وقت
ممكن بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ويجرى استكمالها خلال فترة انتقال لا تتجاوز في أي حال من الاحوال مدة عامين، مع مراعاة الحالة المحددة لكل عملية من عمليات النقل المعنية. II يحق لخطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما تشغيل سفن مستأجرة من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها ضمن اطار الاتحاد.
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 12 - تطبق المعايير المتعلقة بالمشاركة | و باعادة النظر في الانصبة على النحو المحدد في المادة 2، الفقرات من بداية I حتى نهاية II عندما يكون هنالك في حالة عدم وجود مشروع مشترك، اتفاق ارساء وابحار و / أو أى شكل آخر من أشكال الاتفاق على توزيع الحمولات. 13 في حالة عدم وجود أى اتفاق للقيام بمشروع مشترك أو للارساء أو للابحار، المشاركة في عمليات النقل الاخرى ضمن اطار اتحاد ما، فانه يجوز لاى مجموعة من الخطوط الوطنية للنقل البحرى، التي هي أعضاء في الاتحاد أن تطلب عقد اتفاقات للقيام بمشروع جماعى فيما يتعلق بالتجارة التي يقوم الاتحاد بنقلها بين بلدانها وذلك وفقا لاحكام المادة 2 الفقرة 4 أو أنه يجوز لها عوضا عن ذلك أن تطلب تعديل | عمليات الابحار على نحو يتيح فرصة أمام هذه الخطوط كي تتمتع بصفة أساسية بذات حقوق الاشتراك في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد بين البلدين المذكورين، التي كانت ستتمتع بها بمقتضى أحكام المادة 2 ، الفقرة 4، ويقوم الاتحاد بالنظر في أى طلب من هذا القبيل والبت فيه. واذا لم يكن هنالك اتفاق من أجل انشاء مشروع مشترك أو تعديل عمليات الابحار على النحو المذكور بين أعضاء الاتحاد يكون لمجموعات الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة للبلدان الموجودة على طرفي طريق النقل صوت الاغلبية في البت في انشاء مشروع جماعي أو تعديل عمليات الابحار على النحو المذكور. ويبت في المسألة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استلام الطلب. 14 في حالة عدم الاتفاق بين الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة لبلدان موجودة على كلا طرفي طريق النقل ويقوم الاتحاد بعمليات النقل الها بشأن الاخذ بالمشروع المشترك أو عدمه، يجوز لتلك الخطوط أن تطلب تعديل عمليات الابحار ضمن اطار الاتحاد على نحو يتيح لها فرصة كي تتمتع بصفة أساسية بذات حقوق | الاشتراك في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد بين البلدين المذكورين التي كانت ستتمتع بها بمقتضى أحكام المادة 2 الفقرة 4. وفي حالة عدم وجود خطوط وطنية للنقل البحرى في أحد البلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها، يجوز للخط الوطني للنقل البحرى أو الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة للبلد الآخر تقديم الطلب نفسه. ويبذل الاتحاد قصاراه لتلبية هذا الطلب. غير أنه في حالة عدم تلبية هذا الطلب يجوز للسلطات المختصة للبلدين الموجودين في طريق النقل معالجة المسألة اذا رغبا في ذلك. واعلام الاطراف المعنية بآرائهما من أجل النظر فيها. وذا لم يتم التوصل الى اتفاق فسيعالج الخلاف وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه المدونة. 15 يحوز كذلك لخطوط النقل البحرى الاخرى - اعضاء في اتحاد ما، أن تطلب عقد اتفاقات للقيام بمشروع مشترك أو للابحار، وينظر الاتحاد في الطلب وفقا للاحكام ذات الصلة في هذه المدونة. 16 - يقوم الاتحاد فى أى اتفاق يتعلق بمشروع مشترك ضمن اطار الاتحاد باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الحالات التي يقوم فيها عضو ما برفض الحمولة لاى سبب باستثناء تقديم الشاحن لها في وقت متأخر . وينبغي أن ينص مثل هذا الاتفاق على السماح لناقلة الديها حين غير محجوز يمكن استخدامه بنقل الحمولة حتى لو زادت عن نصيب الخط من عمليات النقل في اطار المشروع المشترك، اذا كان من شأن عدم السماح ان يؤدى الى رفض الحمولة وتأخرها فترة تتجاوز تلك التي حددها الاتحاد. 17-17 تتعلق أحكام المادة 2، الفقرات من 1 حتى نهاية 16 بجميع السلع بغض النظر عن منشئها أو مكانها المعقود أو الغرض الذي ستستعمل من أجله، باستثناء المعدات العسكرية لاغراض الدفاع الوطني.
1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 سفر عام 1407 ه المادة 3 اجراءات اتخاذ القرارات تقوم اجراءات اتخاذ القرارات المتضمنة في اتفاق اتحاد ما على أساس التساوى بين جميع الخطوط ذات العضوية الكاملة، وتكفل هذه الاجراءات الا تعوق قواعد التصويت حسن سير أعمال الاتحاد وخدمة عمليات النقل، كما تحدد المسائل التي سببت فيها على أساس الاجماع. غير أنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن مسائل محددة في اتفاق اتحاد ما بشأن عمليات النقل بين بلدين دون موافقة الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة للبلدين المعنيين. المادة 4 الجزاءات 1 من حق خط نقل بحري عضو في اتحاد ما مع عدم الاخلال بالاحكام المتعلقة بالانسحاب والمتضمنة في اتفاقات القيام بمشاريع مشتركة و / أو المشاركة في نقل الحمولات، أن يضمن تحلله، دون أية جزاءات، من شروط اتفاق | الاتحاد بعد ثلاثة أشهر من تقديمه اشعارا بذلك، ما لم ينص اتفاق الاتحاد على فترة زمنية مختلفة، وان يكن يترتب عليه الوفاء بالتزاماته بوصفة عضوا في الاتحاد حتى تاريخ تحلله منه. 2 يجوز لاتحاد ما أن يعلق عضوية عضو ما أو أن يطرده بسبب عدم تقيده الخطير باحكام وشروط اتفاق الاتحاد بعد فترة اشعار تحدد في اتفاق الاتحاد. -3 لا يسرى مفعول أى طرد أو تعليق للعضوية الا بعد اعطاء بيان خطى بالاسباب الموجهة لذلك والا بعد تسوية أى خلاف على النحو الذي ينص عليه الفصل السادس. 4 عند الانسحاب أو الطرد يترتب على الخط المعنى أن يسدد نصيبه من الالتزامات المالية المتبقية على الاتحاد حتى تاريخ انسحابه أو | طرده. وفي حالات الانسحاب أو تعليق العضوية أو الطرد لا يعفى الخط من الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب اتفاق الاتحاد أو من أية التزامات مترتبة عليه تجاه الشاحنين. المادة 5 نظام التأديب الداخلي I - يقوم الاتحاد بوضع واستكمال، قائمة توضيحية، تكون جامعة قدر الامكان بالممارسات التي تعتبر اساءة للسلوك المهني و / أو انتهاكات لاتفاق الاتحاد، ويوفر لمعالجتها جهازا فعالا للتأديب الداخلي، مع أحكام محددة تقضى بما يلي : أ (أ) تحديد الجزاءات أو نطاق الجزاءات لاساءات ممارسات المهنة أو للانتهاكات على نحو يتناسب مع خطورتها، ب القيام بدراسة واستعراض غير متحيز للاحكام الصادرة في الشكاوى، و/أو القرارات المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة ضد اساءات ممارسات المهنة أو الانتهاكات، من قبل شخص أو هيئة لا صلة له أو لها بأى خط نقل بحرى عضو في الاتحاد أو بفروع هذا الخط، وذلك على طلب الاتحاد أو أى طرف معنى آخر، ج القيام، بناء على الطلب بابلاغ السلطات المختصة في البلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها والبلدان التي خطوط نقلها البحرى أعضاء في الاتحاد عن التدابير المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة ضد اساءات ممارسات المهنة و / أو الانتهاكات، وعلى أساس اغفال أسماء الاطراف المعنية. 2 - يحق الخطوط النقل البحرى والاتحادات أن تلقى التعاون الكامل من جانب الشاحنين ومنظمات الشاحنين في سبيل مكافحة اساءات ممارسة المهنة والانتهاكات.
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 6 اتفاقات الاتحاد توفر، بناء على الطلب للسلطات المختصة في البلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها والبلدان التي خطوط نقلها البحرى أعضاء في المؤتمر، جميع اتفاقات الاتحاد والاتفاقات المتعلقة بحقوق القيام بمشاريع مشتركة وحقوق للجمهورية الجزائرية 1687 الشحن الاعضاء في الاتحاد وفقا لشروط منها الاحكام التالية :
- الشاحن مسؤول فيما يتعلق بالحمولات التي تنقل باشرافه أو باشراف الشركة المنتسبة اليه المتفرغة عنه أو وكيل شحنه وفقا لعقد بيع السلع المعنية، شريطة الا يحاول الشاحن تبديل وجهة الحمولة 6 بواسطة المراوغة أو الحيلة أو الارساء والابحار والتعديلات على تلك الاتفاقات | الوساطة مخالفا بذلك اتفاق الولاء، أو الوثائق الاخرى التى لها صلة مباشرة بتلك الاتفاقات والتي تؤثر عليها. الفصل الثالث العلاقات مع الشاحنين المادة 7 اتفاقات الولاء I يحق لخطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما أن تعقد اتفاقات ولاء مع الشاحنين وتحتفظ بها، على أن يخضع شكلها وشروطها للتشاور فيما بين الاتحاد ومنظمات الشاحنين أو ممثلى الشاحنين، وينبغي أن توفر اتفاقيات الولاء هذه ضمانات توضح حقوق الشاحنين وأعضاء الاتحاد. وتوضع هذه الاتفاقات على أساس التعاقد أو أي نظام آخر يتسم بالشرعية أيضا. 2 مهما تكن اتفاقات الولاء المعقودة- يدخل أجر الشحن المطبق على الشاحنين الاطراف فيها ضمن جدول محدد لنسب مئوية من أجرة الشحن المطبقة على الشاحنين الآخرين. واذا أدى التغيير في التفاضل الى زيادة في الاجور المطبقة على الشاحنين فلا يسرى التغيير الا بعد انقضاء 150 يوما على اخطار أولئك الشاحنين به أو وفقا | للممارسة الاقلية و / أو الاتفاق المعقود. أما النزاعات التي تتعلق بتغيير التفاضل فتسوى وفقا لاحكام اتفاق الولاء. 3 تنص شرط اتفاقات الولاء على ضمانات توضح بجلاء حقوق والتزامات الشاحنين وخطوط ب يحدد عقد الولاء مبلغ التعويضات الفعلية أو المقطوعة و / أو الغرامة. غير أنه يجوز للخطوط الاعضاء في الاتحاد أن تقرر تحديد تعويضات مقطوعة أدنى أو التخلى عن المطالبة بتعويضات مقطوعة. وعلى أي حال لا تتجاوز التعويضات المقطوعة المستحقة على الشاحن بموجب العقد نفقات حمولة الشحنة المعنية، محسوبة وفقا للمعدل المنصوص عليه في العقد، ج) يحق للشاحن أن يستعيد مركز ولائه كاملا، رهنا باستيفاء الشروط التي يضعها الاتحاد والمحددة في اتفاق الولاء، د يتضمن اتفاق الولاء ما يلى : 1 ) قائمة الحمولة، بما فيها عند اللزوم الحمولة السائبة المنقولة دون علامة أو عد، المستثناة بصورة محددة من نطاق اتفاق الولاء 2 (2) تحديد الظروف التي تعتبر فيها حمولة غير الحمولة المشمولة ب «1» أعلاه مستثناة من نطاق اتفاق الولاء، 3 (3) طريقة تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق اتفاقات الولاء، 4 (4) حكما ينص على انتهاء اتفاق الولاء بناء على طلب الشاحن أو الاتحاد دون غرامة، بعد انتهاء فترة اشعار منصوص عليها، على أن يعطى الاشعار كتابة، 5 (5) شروط منح الاعفاء.
1688 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه 4 اذا قام نزاع بين اتحاد ما واحدى منظمات الشاحنين، وممثلى الشاحنين و / أو الشاحنين بشأن شكل أو شروط مشروع اتفاق ولاء، يجوز لاى من الطرفين أن يعمل على حل المسألة بمقتضى الاجراءات المناسبة المبينة في هذه المدونة. المادة 8 الاعفاء تقضى الاتحادات، ضمن أحكام اتفاقات الولاء، بأن تفحص الطلبات التي يقدمها الشاحنون من أجل الاعفاء ويتخذ قرار بشأنها بسرعة وأن تبدى الاسباب كتابة عند الطلب، في حالة رفض الاعفاء. واذا لم يؤكد الاتحاد، خلال فترة محددة في اتفاق الولاء، وجود حيز كاف لاستيعاب حمولة الشاحن خلال فترة تحديد أيضا في اتفاق الولاء، يحق للشاحن، دون أن توقع عليه الغرامة، استخدام أية سفينة لنقل الحمولة المعنية. 2 يحق تلقائيا للشاحنين، دون الاخلال بمركز ولائهم، استخدام أية سفينة جاهزة لنقل حمولتهم فى الموانىء التي لا تقدم الاتحادات خدماتها فيها الا اذا بلغت العمولة حدا أدنى معينا، وذلك عند عدم توقف ناقلة خط النقل البحرى بالرغم من الاخطار الموجهة اليها حسب الاصول، أو عند عدم الرد على هذه الاخطار ضمن المهلة المتفق عليها. المادة و توفير التعريفات والشروط و/أو الانظمة ذات الصلة تتاح عند الطلب التعريفات والشروط والانظمة ذات الصلة وأية تعديلات عليها للشاحنين والاطراف المعنية الأخرى بتكلفة معقولة، ويمكن الاطلاع عليها في مكاتب خطوط النقل البحرى ووكلائها. وتبين بوضوح جميع الشروط المتعلقة بتطبيق أجور الشحن ونقل أية حمولة تشملها. المادة 10 التقارير السنوية تقدم الاتحادات سنويا الى منظمات الشاحنين أو الى ممثلى الشاحنين تقارير عن أنشطتها بقصد توفير معلومات عامة تهمها بما فيها المعلومات ذات الصلة عن المشاورات التي أجريت مع الشاحنين ومنظمات الشاحنين، والتدابير التي اتخذت بشأن الشكاوى، والتغيرات في العضوية، والتغيرات الهامة في الخدمة والتعريفات وشروط النقل. وتقدم هذه التقارير السنوية، عند الطلب الى السلطات المختصة للبلدان التي يقوم الاتحاد المعنى بعمليات النقل الها. المادة 11 آلية التشاور I - تجري مشاورات حول المسائل ذات النفع المشترك بين الاتحاد، ومنظمات الشاحنين، وممثلى الشاحنين، وحيثما أمكن عمليا مع الشاحنين تلك المسائل التي يجوز للسلطة المختصة أن تختارها لهذا الغرض اذا رغبت في ذلك. وتجرى هذه المشاورات كلما طلب ذلك أى من الاطراف المذكورة أعلاه، ويحق للسلطات المختصة، عند الطلب أن تشارك مشاركة كاملة في المشاورات، ولكن هذا لا يعني أن تؤدى دورا في اتخاذ القرارات. 2 من جملة المسائل التي يمكن أن تكون موضوع تشاور ما يلى : أ (أ) تغيير الشروط العامة للتعريفات والانظمة ذات الصلة ب تغيير المستوى العام المعدلات التعريفات والمعدلات المتعلقة بالسلع الأساسية الرئيسية، ج) أجور الشحن التشجيعية و / أو الاستثنائية، د فرض رسوم اضافية والتغيرات المتعلقة بها،
الأربعاء 5 صفر عام 1407 الجريدة الرسمية ه) اتفاقات الولاء، عقدها أو ادخال | تغييرات على شكلها وشروطها العامة، و التغير في تصنيف تعريفات الموانىء، ز) طريقة تقديم الشاحنين للمعلومات اللازمة بشأن الحجم المتوقع الحمولاتهم وطبيعتها، ح تقديم الحمولات اللشحن والشروط المتعلقة بالاشعار بتوفر الحمولات. 3 - يمكن أيضا أن تكون المسائل التالية | موضوع تشاور، بقدر دخولها ضمن نطاق نشاط الاتحاد : أ) سير عمل خدمات التفتيش على الحمولات ب التغيرات في نمط الخدمات، ج) آثار الأخذ بتقنيات جديدة في نقل الحمولات، ولاسيما الوحدنة، ومع ما يترتب على ذلك من تخفيض في الخدمات التقليدية أو الغاء الخدمات المباشرة د) كفاية ونوعية خدمات النقل البحرى بما في ذلك أثر اتفاقات القيام بمشروع مشترك أو اتفاقات الارساء أو الابحار على توفر خدمات النقل البحرى وأجور الشحن التي تقدم بموجبها | خدمات النقل البحرى، والتغيرات في المناطق المخدومة وفي مدى انتظام حركة ناقلات الاتحاد بين الموانيء. -4 تعقد مشاورات قبل اتخاذ قرارات نهائية الا اذا نصت هذه المدونة على خلاف ذلك. ويعطى اشعار مسبق بالعزم على اتخاذ قرارات بشأن المسائل المشار اليها فى الفقرتين 2 و 3 من المادة II واذا استحال اعطاء اشعار مسبق، يجوز اتخاذ قرارات عاجلة ريثما تجرى المشاورات. 5 يشرع المشاورات دون تأخير لا مبرر له وفي جميع الأحوال خلال فترة قصوى تحدد في اتفاق الاتحاد أو في حالة عدم وجود حكم بهذا في الاتفاق خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما بعد | للجمهورية الجزائرية 1689 استلام اقتراح اجراء المشاورات، ما لم تنص هذه المدونة على فترات زمنية مختلفة ، 6 عند اجراء المشاورات تبذل الاطراف قصاراها لتوفير المعلومات ذات الصلة، والعقد مناقشات في الوقت المناسب، ولتوضيح المسائل من أجل التماس حلول للقضايا المعنية. وتراعى الاطراف المشتركة في ذلك آراء ومشاكل بعضها بعضا وتسعى جادة في سبيل الوصول إلى اتفاق يتماشى مع امكاناتها التجارية الفصل الرابع أجور الشحن المادة 12 معايير تحديد أجرة الشحن تراعى النقاط التالية فى سبيل الوصول الى قرار حول المسائل المتعلقة بسياسة تحديد التعريفات فى جميع الحالات المشار اليها في هذه المدونة، ما لم يرد نص مخالف لذلك. أ (أ) تحدد أجور الشحن عند أدنى مستوى ممكن من الناحية التجارية وتسمح لاصحاب السفن بربح معقول، ب تقيم تكلفة عمليات الاتحاد، كقاعدة عامة، على أساس رحلة الذهاب والاياب التي تقوم بها السفن مع حساب رحلتى الذهاب والاياب ككل واحد. وينظر الى رحلتى الذهاب والاياب كل على حدة اذا وجد ما يدعو لذلك. ويجب أن تراعى عند احتساب أجور الشحن ضمن العوامل الأخرى طبيعة الحمولات والعلاقة بين وزن الحمولة وحجمها بالاضافة الى قيمة الحمولات ج) تراعى عند تحديد أجور الشحن التشجيعية و/أو أجور الشحن الاستثنائية لسلع محددة، الشروط التجارية لهذه المسلع في البلدان التي يقوم الاتحاد بخدمتها، ولاسيما البلدان النامية والبلدان غير الساحلية.
1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 صفر عام 1407 ه المادة 13 تعريفات الاتحاد وتصنيف معدلات التعريفات لا تمييز غير منصف في تعريفات الاتحاد بين الشاحنين الموجودين في مكان مماثل. وتتقيد خطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما تقيدا دقيقا بالمعدلات والقواعد والشروط المبينة في وثائق التعريفات وغيرها من وثائق الاتحاد المنشورة والسارية المفعول وبأية ترتيبات استثنائية تسمح بها هذه المدونة. 2 يجب أن تصاغ تعريفات الاتحاد ببساطة ووضوح، وأن تتضمن أقل عدد ممكن من الدرجات الفئات، وذلك حسب السلعة الاساسية وعند الاقتضاء لكل درجة / فئة ، كما ينبغى أن تبين، حيثما أمكن عمليا، من أجل تيسير عمليتي جميع الاحصاءات وتحليلها، رقم الرمز المناسب المقابل للبند وفقا للتصنيف النموذجى للتجارة الدولية، أو قائمة بروكسل للتعريفات الجمركية أو أية قائمة أخرى قد تكون معتمدة دوليا، 2 وبناء على طلب أى من الاطراف المحددة لهذه الغاية في هذه المدونة، والذي ينبغي أن يقدم خلال فترة يتفق عليها بعد استلام الاشعار يشرع فى المشاورات، وفقا لاحكام هذه المدونة ذات الصلة، خلال فترة منصوص عليها لا تتجاوز 30 يوما أو على النحو الذى تم الاتفاق عليه سابقا بين الاطراف المعنية، وتعقد المشاورات بشأن | أسس ومقادير الزيادة المقترحة وتاريخ دخولها في حيز النفاذ. -3 يجوز للاتحاد، من باب التعجيل بالمشاورات، أو بناء على طلب أي من الاطراف المحددة في هذه المدونة بوصفها مؤهلة للاشتراك في المشاورات حول الزيادات العامة في أجور الشحن أن يقدم، حيثما أمكن عمليا، وقبل بدء المشاورات بفترة معقولة الى الاطراف المشتركة، تقريرا عن محاسبين مستقلين من ذوى السمعة الحسنة يتضمن تحليلا اجماليا للبيانات المتعلقة | بالتكاليف والايرادات ذات الصلة والتي توجب في رأى الاتحاد زيادة في أجور الشحن، وذلك عند وينبغى، بقدر ما هو ممكن عمليا، اعداد تصنيف | موافقة الاطراف التي طلبت هذا التحليل على السلع الاساسية في التعريفات بالتعاون مع منظمات الشاحنين والمنظمات الوطنية والدولية الأخرى المعنية بالامر. المادة 14 الزيادات العامة في أجور الشحن I يعطى الاتحاد اشعارا قبل فترة لا تقل عن 150 يوما، أو حسب العرف الاقليمي و / أو الاتفاق المعقود الى منظمات الشاحنين أو ممثلى الشاحنين و / أو الشاحنين، حيثما يقتضى الامر ذلك، الى السلطات المختصة للبلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها، بعزمه على تطبيق زيادة عامة في أجور الشحن، وبيان مداها و تاريخ سريان مفعولها، والاسباب الداعية الى الزيادة المقترحة. قبوله كأساس من بين أسس المشاورات. -4 اذا تم التوصل الى اتفاق نتيجة للمشاورات تطبق الزيادة في أجور الشحن من التاريخ المبين فى الاشعار المعطى عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 14 ما لم تتفق الاطراف المعنية على تاريخ لاحق. 5 واذا لم يتم التوصل الى اتفاق خلال 30 يوما تلى اعطاء الاشعار وفقا لاحكام الفقرة 1 من المادة 14، ومع عدم الاخلال بالاجراءات المحددة في هذه المدونة، يعرض الامر فورا على التوفيق الالزامي الدولي وفقا لاحكام الفصل السادس. وتوصية الموفقين، ملزمة للاطراف المعنية ان هي قبلت بها وتنفذ، مع مراعاة أحكام الفقرة 9 من المادة 14، اعتبارا من التاريخ المذكور في توصية الموفقين.
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 6 - مع مراعاة أحكام الفقرة 9 من المادة 14، يمكن للاتحاد أن يطبق زيادة عامة في أجور الشحن ريثما تصدر توصية الموفقين. ويراعى | الموفقون في توصيتهم مدى الزيادة التي أجراها الاتحاد والمشار اليها أعلاه والفقرة التى انقضت على دخولها في حيز النفاذ. وفي حالة رفض الاتحاد لتوصية الموفقين، يحق للشاحنين و / أو منظمات الشاحنين أن تعتبر نفسها غير ملزمة بعد تقديم الاشعار اللازم، بأى اتفاق أو أي عقد آخر مع الاتحاد قد يحول دون استخدامها لخطوط النقل البحرى غير المنتسبة للاتحاد. واذا كان هنالك اتفاق ولاء يقوم الشاحنون و / أو منظمات الشاحنين باشعار الاتحاد خلال فترة 30 يوما بأنهم ما عادوا يعتبرون أنفسهم ملزمين بذلك الاتفاق، ويعتبر ذلك الاشعار نافذ المفعول من التاريخ المذكور فيه، ويجب أن ينص اتفاق الولاء على فترة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من أجل هذه الغاية. 7 لا يحجب الاتحاد أو يصادر كنتيجة للتدابير التي اتخذها الشاحن بمقتضى أحكام الفقرة 6 من المادة 14 مبلغا مخصوما مؤجلا مستحقا للشاحن متراكما من قبل لدى الاتحاد. 8 جنة اذا كانت تجارة بلد ما تنقلها خطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما على طريق معين تتألف الى حد كبير من احدى السلع الاساسية أو عدد قليل منها، تعتبر أية زيادة في أجر الشحن | بالنسبة لسلعة أو أكثر من هذه السلع الاساسية | كزيادة عامة في أجور الشحن، وتطبق عليها الاحكام المناسبة في هذه المدونة. و على الاتحادات أن تشترط ان كل زيادة عامة في أجور الشحن نافذة وفقا لاحكام هذه المدونة تكون سارية لفترة يبين حدها الأدنى على أن تؤخذ دوما في الاعتبار القواعد المتعلقة بالرسوم الاضافية وبتعديل أجور الشحن في ضوء التقلبات في أسعار صرف العملات الاجنبية. أما | الفقرة التي تطبق في غضونها زيادة عامة في أجور الشحن فهي مسألة ينظر فيها خلال المشاورات التي تجرى وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 14، غير أنه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الاطراف المعنية خلال المشاورات يجب أن تمر عشرة أشهر على الاقل بين تاريخ نفاذ زيادة عامة واحدة في أجور الشحن وتاريخ الاشعار وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 14 بالزيادة العامة التالية. المادة 15 الاجور التشجيعية للشحن I يتعين على الاتحادات أن تضع أجورا تشجيعية لشحن الصادرات غير التقليدية. 2 يقدم الشاحنون، أو منظمات الشاحنين، أو ممثلو الشاحنين المعنيين الى الاتحاد كافة المعلومات اللازمة والمعقولة التي تبرر الحاجة الى وضع أجر تشجيعي للشحن. 3 - توضع اجراءات خاصة تفضى بالبت في طلبات الاجور التشجيعية للشحن خلال 20 يوما من تاريخ استلام تلك المعلومات، ما لم يتفق بصورة مشتركة على غير ذلك، ويجرى تمييز واضح بين هذه الاجراءات والاجراءات العامة المتعلقة بالنظر في امكانية تخفيض أجور الشحن للسلع الاساسية الاخرى أو استثنائها من الزيادات. 4 يتيح الاتحاد للشاحنين و / أو منظمات الشاحنين، وعند الطلب، للحكومات و/ أو السلطات المناسبة الاخرى التابعة للبلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها، المعلومات المتعلقة بالاجراءات الخاصة بالنظر في الطلبات المقدمة من أجل الاجور التشجيعية للشحن. 5 - يحدد الاجر التشجيعي للشحن عادة لفترة 12 شهرا، ما لم تتفق الاطراف المعنية بصورة مشتركة على غير ذلك. وقبل انتهاء تلك الفترة، يعاد النظر في الاجر التشجيعي للشحن، بناء على طلب الشاحن و / أو منظمة الشاحنين
1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه المعنية، ويعود حينئذ للشاحن و / أو منظمة | الشاحنين، بناء على طلب الاتحاد التدليل على أن الابقاء على الاجر هو أمر له ما يبرره بعد انقضاء الفترة الاولية. 6 عند نظر الاتحاد في أجر تشجيعي
- للشحن يجوز له أن يأخذ في الحسبان انه لئن يكن من المتعين أن يشجع هذا الاجر تصدير المنتوج الغير التقليدي الذي طلب من أجله، فانه من غير المرجح أن يحدث تشويهات تنافسية كبيرة في تصدير منتوج مماثل من بلد آخر يقوم الاتحاد بعمليات النقل له. 7 - لا تعفى الاجور التشجيعية للشحن من فرض رسم اضافي أو تطبيق عامل تسوية العملة وفقا لاحكام المادتين 16 و 17. 8 يقبل كل خط نقل بحرى عضو في اتحاد ما، يقوم بعمليات النقل بين الموانىء ذات الصلة التي يقوم بخدمتها الاتحاد، ولن يرفض دون أسباب وجيهة، نصيبا معقولا من الحمولة التي الحمولة التي وضع الاتحاد لها أجر شحن تشجيعي.
المادة 16 الرسوم الاضافية I - تعتبر الرسوم الاضافية التي يفرضها اتحاد ما لتغطية زيادات مفاجئة أو غير عادية تطرأ على التكاليف أو خسائر في الايرادات رسوما مؤقتة. وتخفض هذه تبعا للتحسن في الحالة أو الظروف التي فرضت لتداركها، وتلغى مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 16، عند زوال الحالة أو الظروف التي استدعت فرضها ويشار الى ذلك في لحظة فرضها مع اقتران ذلك بقدر الامكان، بوصف للتغير في الحالة أو الظروف التي ستقضى الى زيادتها أو تخفيضها أو الغائها. 2 وعلى غرار ذلك تعتبر الرسوم الاضافية التي تفرض على نقل حمولة الى أو من ميناء معين انها رسوم مؤقتة وتزاد أو تخفض أو تلغى كذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 16، عند تغير الحالة في ذلك الميناء. -3 قبل فرض أى رسم اضافي، سواء كان عاما أم شاملا لميناء محدد فقط، فانه ينبغي اعطاء اشعار بذلك وتجرى مشاورات، عند الطلب وفقا للاجراءات الواردة في هذه المدونة، بين الاتحاد المعنى والاطراف الاخرى التي تتأثر تأثرا مباشرا بالرسم الاضافي والتي تحددها هذه المدونة بوصفها مؤهلة للاشتراك في مثل تلك المشاورات، الا اذا برزت ظروف استثنائية فرض الرسم الاضافى فورا. وفي حالات فرض رسم اضافى دون مشاورات مسبقة تعقد المشاورات، عند الطلب، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. وتقدم الاتحادات قبل هذه المشاورات البيانات التي تبرر في رأيها فرض الرسم الاضافي. 4 في حالة عدم الاتفاق على مسألة الرسم الاضافى بين الاطراف المعنية المشار اليها في هذه المادة تطبق الاحكام ذات الصلة الواردة في هذه المدونة بشأن تسوية المنازعات خلال فترة 15 يوما بعد استلام الاشعار المقدم وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 16 ، ما لم تتفق الاطراف على غير ذلك . غير أنه يجوز فرض الرسم الاضافي، ما لم تتفق الاطراف المعنية على غير ذلك، ريثما يحل النزاع، في حالة بقاء النزاع بلا حل في نهاية فترة 30 يوما بعد استلام الاشعار المشار اليه أعلاه. 5 في حالة فرض رسم اضافي، ظروف استثنائية، دون تشاور مسبق على النحو الذى تقضى به الفقرة 3 من المادة 16 ، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق عن طريق المشاورات اللاحقة لذلك، تطبق أحكام هذه المدونة المتعلقة بتسوية المنازعات. 6 - يمكن التعويض عن الخسارة المادية
- | التي تلحق بخطوط النقل البحرى الاعضاء في
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية اتحاد ما نتيجة لاى تأخير يترتب على المشاورات | و / أو الاجراءات الاخرى المتعلقة بتسوية المنازعات بشأن فرض رسوم اضافية وفقا لاحكام هذه المدونة، بالنسبة الى التاريخ الذى كان سيفرض ابتداء منه الرسم الاضافى وفقا للاشعار المعطى عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 16 ، ذلك عن طريق تمديد مفعول الرسم الاضافي لفترة مماثلة قبل الغائه. وبالعكس، اذا فرض الاتحاد رسما اضافيا ثم تقرر أو جرى الاتفاق فيما بعد اثر مشاورات أو اجراءات مفروضة في المدونة أن هذا الرسم لا مبرر له أو أنه مفرظ في الزيادة ترد المبالغ المقبولة على هذا النحو أو الجزء المعتبر مفرطا الزيادة الى الاطراف المعنية، اذا طالبت بها خلال 20 يوما تلى المطالبة ، ما لم يكن قد اتفق على خلاف ذلك. المادة 17 التغير في أسعار العملات I - التغيرات في أسعار صرف العملات، بما في ذلك التخفيض الرسمى أو الزيادة الرسمية في قيمة العملة، اللذان يؤديان الى تغييرات في مجموع تكاليف تشغيل و / أو ايرادات خطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما فيما يتعلق بعملياتها ضمن اطار الاتحاد هي سبب وجيه لتطبيق عامل تسوية أسعار العملة أو احداث تغيير في أجور الشحن. وتجرى التسوية أو التغيير على وجه الاجمال بحيث لا يؤدى، قدر الامكان الى ربح أو خسارة بالنسبة للخطوط الاعضاء، نتيجة للتسوية أو التغيير. وقد تأخذ التسوية أو التغيير شكل رسوم اضافية أو خصومات أو زيادات أو تخفيضات في أجور الشحن. 2 - تخضع هذه التسويات أو التغييرات لاشعار، ينبغي أن يعطى وفقا للممارسة المتبعة اقليميا، في حالة وجود مثل هذه الممارسة، وتجرى مشاورات وفقا لاحكام هذه المدونة بين للجمهورية الجزائرية 1693 الاتحاد المعنى والاطراف الاخرى المتأثرة مباشرة والمحددة في هذه المدونة على أنها مؤهلة للاشتراك في المشاورات، باستثناء الظروف الاستثنائية التي تبرر تطبيق عامل تسوية العملة أو تغيير أجرة الشحن فورا. وفى حالة القيام بهذا دون مشاورات مسبقة، تعقد مشاورات في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. وتجرى المشاورات بشأن تطبيق، وحجم، وتاريخ نفاذ عامل تسوية العملة أو تغيير أجرة الشحن. وتتبع الاجراءات ذاتها من أجل هذه الغاية على النحو المحدد في الفقرتين 4 و 5 من المادة 16 بشأن الرسوم الاضافية. وينبغى عقد هذه المشاورات والانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ النية في تطبيق رسم اضافي على سعر العملة أو اجراء تغيير في أجرة الشحن. 3 في حالة عدم الوصول الى اتفاق خلال 15 يوما عن طريق المشاورات تطبق أحكام هذه المدونة ذات الصلة بتسوية المنازعات. 4 تطبق أحكام الفقرة 6 من المادة 16 ، مع تكييفها حسب الضرورة، على عوامل تسوية العملات والتغييرات في أجرة الشحن التي تتناولها هذه المادة. الفصل الخامس مسائل أخرى المادة 18 السفن الحربية لا يستخدم أعضاء الاتحاد سفنا حربية في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد لغرض استبعاد المنافسة أو منعها أو تخفيضها باجبار خط ملاحى ليس عضوا في الاتحاد على الانسحاب من عمليات النقل المذكورة.
1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه المادة 19 كفاية الخدمة I – I يتعين على الاتحادات أن تتخذ التدابير الضرورية والمناسبة الكفيلة بقيام الخطوط الاعضاء فيها بتوفير خدمة منتظمة ووافية | وفعالة، ومتواترة بالقدر المطلوب، في الطرف التي تعمل فيها وتنظم هذه الخدمات بحيث تتلافى | بقدر الامكان حدوث رحلات في مواعيد متقاربة أو متباعدة أكثر مما ينبغى. كما يتعين على الاتحادات، عند تنظيم الخدمات، أن تأخذ في الاعتبار أية تدابير خاصة تكون ضرورية لتنظيم خدماتها بحيث تواجه التغيرات الموسمية فى أحجام الحمولة .. 2 وينبغي للاتحادات وغيرها من الاطراف المعنية في هذه المدونة بأن لها الحق في الاشتراك في المشاورات، بما في ذلك السلطات المختصة اذا رغبت ذلك، أن تقوم بمتابعة الطلب على حيز النقل، ومدى ملأمة الخدمة وكفايتها، وأن تتابع بصورة خاصة امكانيات ترشيد وزيادة كفاءة هذه الخدمات، كما ينبغي لها أن تحافظ على وجود تعاون وثيق فيما يتعلق بهذه الامور. وتتجلى تماما الفوائد الناشئة عن ترشيد الخدمات في مستوى أجور الشحن. -3 وفيما يتعلق بأى ميناء لا يتم تزويده بخدمات اتحاد النقل الا شريطة توفر حد أدنى معين من الحمولة، يحدد ذلك الحد الادني في التعريفة. وينبغى أن يقوم الشاحنون بتقديم اخطار في مدة كافية عن توافر هذه الحمولة. المادة 20 المركز الرئيسي للاتحاد يقوم اتحاد النقل، كقاعدة عامة، باقامة مركزه الرئيسي في بلد يقوم الاتحاد بخدمة تجارته، ما لم تتفق الخطوط الملاحية الاعضاء في ذلك الاتحاد على خلاف ذلك. المادة 21 التمثيل تقوم الاتحادات بانشاء تمثيل محلى في كافة البلدان التي تشملها بخدمتها، الا اذا وجدت أسباب عملية تقضى بعكس ذلك فيمكن أن يكون التمثيل على أساس اقليمي. ويتعين أن تكون أسماء الممثلين وعناوينهم متاحة بسهولة، وأن يقوم الممثلون بضمان أعلام الشاحنين والاتحادات بآراء كل منهما بسرعة، وذلك بقصد الاسراع في اتخاذ القرارات العاجلة. ويقوم الاتحاد، متى يرى ذلك ملائما، بتفويض ممثليه قدرا كافيا من سلطات اتخاذ القرارات. المادة 22 محتويات اتفاقات الاتحاد واتفاقات المشاركة في عمليات النقل واتفاقات الولاء تكون اتفاقات الاتحاد واتفاقات المشاركة في عمليات النقل واتفاقات الولاء مطابقة للاحكام السارية الواردة في هذه المدونة ويجوز أن تتضمن أية أحكام أخرى قد يتفق عليها ولا تكون متعارضة مع هذه المدونة. الباب الثاني الفصل السادس أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة : المادة 23 I تنطبق أحكام هذا الفصل متى كان
- هناك نزاع متصل بتطبيق أو بنفاذ أحكام هذه المدونة بين الاطراف التالية : أ) اتحاد ما وخط ملاحي، ب الخطوط الملاحية الاعضاء في اتحاد ما، ج) اتحاد ما أو خط ملاحي عضو فيه ومنظمة شاحنين أو ممثلى شاحنين أو شاحنين
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1695 د) اتحادان من اتحادات النقل أو أكثر. و يعنى المصطلح «طرف»، في مفهوم هذا الفصل الاطراف الاصليين في النزاع بالاضافة الى الاطراف الأخرى التي انضمت إلى الدعوى طبقا للفقرة (أ) من المادة 34. 2-2 تجرى تسوية المنازعات الناشئة بين خطوط ملاحية ترفع نفس العلم، فضلا عن المنازعات الناشئة بين منظمات تنتمى الى نفس البلد، في اطار الاختصاص الوطني لذلك البلد ما لم يؤد ذلك إلى خلق صعوبات خطيرة في تنفيذ أحكام هذه المدونة. 3 - تقوم الاطراف في نزاع ما بادىء ذي بدء بمحاولة تسويته عن طريق تبادل الآراء أو عن طريق مفاوضات مباشرة بقصد ايجاد حل مرض للطرفين. 4 ان المنازعات التي تنشأ بين الاطراف المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 23 المتعلقة بما يلى : أ) رفض السماح بانضمام خط وطنى للنقل البحرى الى اتحاد يخدم التجارة الخارجية للبلد الذي ينتمي اليه هذا الخط. ط شكل اتفاقات الولاء المقترحة وبنودها، وهي المنازعات التي لم تحل عن طريق تبادل الاراء أو عن طريق مفاوضات مباشرة. تحال، بناء على طلب أي طرف من أطراف النزاع، الى التوفيق الالزامي الدولى وفقا لاحكام هذا الفصل. المادة 24 I يجرى البدء في اجراءات التوفيق بناء على طلب طرف من أطراف النزاع. 2 - ويقدم الطلب على النحو التالي : أ) في المنازعات المتعلقة بالعضوية في الاتحادات : يقدم الطلب في غضون مدة تتجاوز 60 يوما اعتبارا من تاريخ تسلم مقدم الطلب لقرار الاتحاد، متضمنا الاسباب التي يرتكن اليها، وفقا للفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 3 من المادة 4، ب في المنازعات المتعلقة بحدوث زيادات عامة في أجور الشحن : يقدم الطلب في غضون مدة لا تتجاوز تاريخ انقضاء فترة الاخطار المحددة في الفقرة 1 من المادة 14، ج) في المنازعات المتعلقة بالرسوم الاضافية : يقدم الطلب في غضون مدة لا تتجاوز ب) رفض السماح بانضمام خط للنقل | تاريخ انقضاء فترة ال 30 يوما المحددة في الفقرة البحرى تابع لبلد ثالث الى الاتحاد ج) طرد عضو في الاتحاد منه، د) تعارض اتفاق خاص باتحاد ما مع هذه المدونة ه) زيادة عامة في أجور الشحن، و رسوم اضافية، ز حدوث تغيرات في أجور الشحن أو فرض عامل التسوية العملة بسبب تغير سعر الصرف، ح المشاركة في عمليات النقل، 4 من المادة 16 ، أو في غضون مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تطبيق الرسم الاضافي، اذا لم يكن قد قدم اخطار، د في المنازعات المتعلقة بحدوث تغييرات في أجور الشحن أو فرض عامل لتسوية العملة بسبب تغيير سعر الصرف : يقدم الطلب في غضون مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 3 من المادة 17. 3 لا تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 24 على تزاع يحال الى التوفيق الالزامي الدولي وفقا للفقرة 3 من المادة 25.
1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 صفر عام 1407 4 - يمكن في أي وقت تقديم طلبات للتوفيق في منازعات غير تلك المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 24. -5 يمكن عن طريق اتفاق الاطراف، مد المهل المحددة في الفقرة 2 من المادة 24. 6 - يعتبر طلب التوفيق مقدما كما ينبغى اذا ما ثبت أن الطلب قد أرسل الى الطرف الآخر برسالة مسجلة أو برقية أو طابعة على البعد (تليمر نتر)، أو ان الطرف الآخر قد بلغ به في غضون المهل المحددة في الفقرتين 2 أو 5 من المادة .24 7 - اذا لم يقدم أي طلب فى غضون المهل المحددة في الفقرتين 2 أو 5 من المادة 24 يكون قرار الاتحاد نهائيا ولا يجوز لأى طرف في النزاع أن يرفع دعوى بموجب أحكام هذا الفصل اعتراضا على ذلك القرار. المادة 25 I - اذا اتفق الاطراف على حل المنازعات المشار اليها في الفقرات الفرعية (أ) ، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط) من الفقرة 4 من المادة 23 عن اجراءات غير الاجراءات المقررة في تلك المادة أو اذا اتفقوا على اجراءات لحل نزاع معين نشأ بينهم فانه يمكن بناء على طلب أي من أطراف النزاع، حل هذه المنازعات وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقهم. 2 - وتنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 25 أيضا على المنازعات المشار اليها في الفقرات الفرعية (ه)، (و)، (ز) من الفقرة 4 من المادة 23، ما لم يحل التشريع والقواعد والانظمة الوطنية دون تمتع الشاحنين بهذه الحرية في الاختيار . 3 - اذا بدىء فى دعوى التوفيق يكون لهذه بموجب القانون الوطني. واذا التمس أحد الاطراف ما يتيحه القانون الوطني من انصاف فيما يتعلق بنزاع ينطبق عليه هذا الفصل دون أن يتمسك بالاجراءات التي ينص عليها هذا الفصل، توقف هذه الدعوى حينئذ بناء على طلب طرف مدعى عليه فيها، وتقوم المحكمة أو أية سلطة أخرى التمس منها الحصول على الانصاف الذي يتيحه القانون الوطني، باخضاع النزاع الى الاجراءات المحددة في هذا الفصل. المادة 26 I تقوم الاطراف المتعاقدة بمنح الاتحادات ومنظمات الشاحنين الصلاحيات الضرورية لتطبيق أحكام هذا الفصل، ولاسيما ما يلي : أ) يجوز قيام اتحاد ما أو منظمة شاحنين برفع دعوى كطرف أو أن تعين كطرف في الدعوى بصفتها الجماعية، ب يكون أيضا أى اعلان موجه لا تحاد ما أو لمنظمة شاحنين بصفتيهما الجماعية اعلانا موجها لكل عضو في هذا الاتحاد أو في منظمة الشاحنين ج) يرسل أى اعلان موجه لمؤتمر ما أو لمنظمة شاحنين الى عنوان المركز الرئيسي للاتحاد أو لمنظمة الشاحنين. ويقوم الاتحاد أو منظمة الشاحنين بتسجيل عنوان مركزيهما الرئيسيين لدى المسجل المعين وفقا للفقرة 1 من المادة 46. وفى حالة عدم قيام الاتحاد أو منظمة الشاحنين بالنسجيل أو في حالة عدم وجود مركز رئيسي لاى منهما، يعتبر الاعلان الموجه باسم الاتحاد أو باسم منظمة الشاحنين لاى عضو فيهما اعلانا لهذا الاتحاد أو لهذه المنظمة. 2 يعتبر قبول أو رفض الاتحاد أو منظمة الدعوى أسبقية على وسائل الانتصاف المتاحة | الشاحنين توصية صادرة عن موفقين قبولا لهذه
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية التوصية أو رفضا لها من جانب كل عضو في أي | منهما. 1 المادة 27 يجوز للموفقين، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك، أن يقرروا اصدار توصية بناء على عروض مكتوبة والاستغناء عن الاجراءات الشفوية. ب - التوفيق الالزامي الدولي : المادة 28 في التوفيق الالزامي الدولي، تقوم السلطات المختصة التابعة لطرف متعاقد اذا ما طلبت ذلك، بالاشتراك في دعوى التوفيق تأييدا للطرف يكون من مواطني ذلك الطرف المتعاقد أو تأييدا لطرف ذي نزاع ناشيء في اطار التجارة الخارجية لذلك الطرف المتعاقد. ويجوز للسلطة المختصة على نحو بديل، أن تشترك كمراقب في هذه الدعوى الخاصة بالتوفيق. المادة 29 I - تعقد اجراءات التوفيق الالزامي الدولي في المكان الذي توافق عليه الاطراف بالاجماع | أو عند وجود مثل هذا الاتفاق، فى المكان الذي يقرره الموفقون 2 وعند تحديد المكان الذي تجرى فيه اجراءات التوفيق، تأخذ الاطراف والموفقون بعين الاعتبار، في جملة أمور البلدان ذات الصلة الوثيقة بالنزاع، على أن لا يغيب عن البال البلد الذي يتتمى اليه الخط الملاحي المعنى، والبلد منشأ الحمولة، ولا سيما عندما يتعلق النزاع بالحمولة. المادة 30 1 تنشأ لاغراض هذا الفصل هيئة دولية من الموفقين تتألف من خبراء لهم مكانة مرموقة أو خبرة كبيرة في ميادين القانون، واقتصاديات | للجمهورية الجزائرية 1697 النقل البحرى، أو التجارة الخارجية والتمويل، على نحو ما تحدده الاطراف المتعاقدة التي تختارهم، ويؤدون أعمالهم بصفة مستقلة، 3 يجوز لاى طرف متعاقد أن يعين في أي وقت أعضاء في الهيئة يصل عددهم الى ما مجموعه 12، ويقوم بتبليغ أسمائهم الى المسجل. وتكون مدة كل تعيين من التعيينات ست سنوات ويجوز تجديدها. وفى حالة وفاة عضو في الهيئة أو عجزه أو استقالته، يقوم الطرف المتعاقد الذي عين هذا الشخص بتعيين خلف له طوال الفترة المتبقية من مدة عضويته. ويسرى التعيين اعتبارا من تاريخ استلام المسجل لاحضار التعيين، 3 - يحتفظ المسجل بقائمة أسماء هيئة الموفقين ويقوم باعلام الاطراف المتعاقدة بتشكيل الهيئة. المادة 31 1 - الغاية من التوفيق هى التوصل الى تسوية ودية للنزاع بواسطة توصيات يصوغها مرفقون مستقلون 2 - يقوم الموفقون بتحديد القضايا محل النزاع وتوضيحها، ويطلبون، تحقيقا لهذا الغرض، أية معلومات من الاطراف، ويقدمون الى الاطراف على أساسها توصية تستهدف تسوية النزاع، -3 تتعاون الاطراف بروح من حسن النية مع الموفقين من أجل تمكينهم من تأدية وظائفهم، 4 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 25، يجوز الاطراف النزاع في أي وقت أثناء سير اجراءات التوفيق أن يقرروا، بالاتفاق، اللجوء الى اجراء مختلف لتسوية نزاعهم. ويجوز لاطراف نزاع اتبعت في شانه اجراءات أخرى غير الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل أن تقرر بالاتفاق المتبادل اللجوء الى التوفيق الالزامي الدولي.
1698 I الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه المادة 32 I - يضطلع باجراءات التوفيق اما موفق واحد أو عدد وترى من الموفقين الذين توافق الاطراف عليهم أو تعينهم، 2 - اذا لم تستطع الاطراف الاتفاق على عدد الموفقين أو على تعيينهم كما هو منصوص عليه المادة 33 I اذا طلبت عدة أطراف التوفيق مع نفس المدعى عليه فيما يتعلق بنفس القضية، أو فيما يتعلق بقضايا ترتبط ارتباطا وثيقا، يجوز لذلك المدعى عليه أن يطلب ضم هذه القضايا، 2 ينظر في طلب ضم القضايا رؤساء الموفقين الذين يكونون قد أختيروا حتى ذلك في الفقرة I من المادة 32 ، يقوم باجراءات التوفيق | العين ويبتون في الطلب بأغلبية الاصوات واذا ثلاثة موفقين، يعين أحد الطرفين أحدهم في مذكرة تقديم الدعوى ويعين الثانى من قبل الطرف الآخر في رده، ويقوم الموفقان اللذان عينا على هذا النحو بتعيين الموفق الثالث، الذى يكون رئيسا 3 اذا لم يرد في الرد اسم الموفق الواجب تعيينه في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة 2 من المادة 32، يقوم الموفق المعين في مذكرة تقديم الدعوى، في غضون 30 يوما تالية لاستلامه المذكرة المشار اليها باختيار الموفق الثاني بالقرعة من بين أعضاء هيئة الموفقين الذين عينهم الطرف المتعاقد أو الاطراف المتعاقدة التي يكون المدعى عليه المدعى عليهم من رعاياها، -4 واذا لم يستطع الموفقون المعينون وفقا للفقرتين 2 أو 3 من المادة 32 الاتفاق على تعيين الموفق الثالث خلال 15 يوما تالية التعيين الموفق الثاني، يقوم الموفقان المعينان باختياره بالقرعة خلال الايام الخمسة التالية. ويراعى ما يلى قبل السحب بالقرعة : أ) لا يجوز أن يختار بالقرعة أي عضو في هيئة الموفقين تكون له نفس جنسية اى من الموفقين المعينين، ب) يجوز لكل موفق من الموفقين المعينين أن يستبعد من قائمة هيئة الموفقين عددا متساويا منهم شريطة أن يبقى ثلاثون عضوا في الهيئة على الاقل قابلين للاختيار بالقرعة. أجيز هذا الطلب يعين الرؤساء الموفقين كما يقومون بالنظر في القضايا الموحدة، وذلك من بين الموفقين الذين يكونون قد تم تعيينهم أو اختيارهم حتى ذلك الحين، شريطة أن يجرى اختيار عدد وترى من الموفقين وأن يكون الموفق الذي عينه كل طرف في البداية أحد الموفقين الذين ينظرون في القضية الموحدة.. المادة 34 اذا ما بدأ في التوفيق، يجوز لاى طرف خلاف السلطة المختصة المشار اليها في المادة 28، أن ينضم الى الدعوى : اما أ) بوصفه طرفا في حالة وجود مصلحة اقتصادية مباشرة أو ب بوصفه طرفا مؤيدا لاحد الاطراف الاصلية، في حالة وجود مصلحة اقتصادية غير مباشرة، ما لم يعترض أحد الاطراف الاصلية على هذا الانضمام. المادة 35 I تقدم توصيات الموفقين وفقا لاحكام هذه المدونة، 2 عند عدم وجود نص صريح في المدونة بشأن أية نقطة، يقوم الموفقون بتطبيق القانون الذي توافق الاطراف عليه وقت بدء دعوى التوفيق
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 أو بعد ذلك، على ألا يجيء هذا الاتفاق بعد تقديم الادلة الى الموفقين. وعند عدم وجود اتفاق من هذا القبيل، يطبق القانون الذى يرى الموفقون أنه أقرب القوانين صلة بالنزاع، 3 - لا يقوم الموفقون بالفصل في النزاع بالانصاف والحسنى الا اذا وافقت الاطراف على ذلك بعد نشأة النزاع، -4 لا يتخذ الموفقون قرارا بعدم وجود قانون يحكم الموضوع استنادا الى غموض القانون 5 يجوز للموفقين أن يوصوا بتدابير التصحيح والانصاف المنصوص عليها في القانون المنطبق على النزاع. المادة 36 تتضمن توصيات الموفقين بيانا بالاسباب. المادة 37 ب ما لم تكن الاطراف قد اتفقت قبل البدء في اجراءات التوفيق أو أثناءها أو بعدها على أن توصية الموفقين ملزمة، تصبح التوصية ملزمة بقبول الاطراف لها. واذا قبلت بعض أطراف النزاع توصية ما تكون هذه التوصية ملزمة فيما بين هذه الاطراف فحسب، 2 يتعين قيام الاطراف بابلاغ الموفقين، في عنوان يحدده هؤلاء بقبولها بالتوصية، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما بعد استلام الاخطار المتضمن للتوصية، والا اعتبر أن التوصية لم تقبل 3 - يقوم أي طرف لا يقبل التوصية باخطار الموفقين والاطراف الاخرى كتابة وبالتفصيل خلال 30 يوما تالية للفترة المحددة في الفقرة 2 من المادة 37 بأسباب رفضه للتوصية. 4 - عند قبول الاطراف للتوصية، يقوم الموفقون فورا بتحرير محضر تسوية وتوقيعه فتصبح التوصية ملزمة عندئذ لكافة الاطراف. واذا لم يتم قبول التوصية من قبل كافة الاطراف | | يقوم الموفقون بوضع تقرير فيما يتعلق بالاطراف الرافضة للتوصية، يذكر فيه موضوع النزاع وتقصير هذه الاطراف عن تسويته، 5 - تقوم الاطراف فورا يتنفيذ أية توصية متى أصبحت ملزمة لهم أو تقوم بتنفيذها في تاريخ لاحق محدد في التوصية، 6 - يجوز لاى طرف أن يجعل قبوله للتوصية مشروطا بقبولها من قبل كافة الاطراف الاخرى في النزاع أو أي طرف منها. المادة 38 تعتبر التوصية تسوية نهائية للنزاع فيما بين الاطراف التي تقبلها الا عندما لا يعترف بالتوصية ولا يتم تنفيذها وفقا لاحكام المادة 39، 2 تتضمن كلمة «توصية» أي تفسير أو توضيح أو تنقيح للتوصية يقوم به الموفقون قبل أن يتم قبول التوصية. المادة 39 I - يعترف كل طرف متعاقد بكون التوصية ملزمة فيما بين الاطراف التي قبلتها، ويقوم، مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 39، وبناء على طلب أى طرف من هذه الاطراف بتنفيذ جميع الالتزامات التي تفرضها التوصية كما لو كانت التوصية حكما نهائيا صادرا عن محكمة تابعة للطرف المتعاقد، 2 - لا يعترف بتوصية ما ولا تنفذ على طلب طرف مشار اليه في الفقرة I من المادة 39 اذا أيقنت محكمة البلد المطلوب منه الاعتراف بالتوصية وتنفيذها أو أية سلطة مختصة أخرى من سلطاته : أ) ان الطرف الذى قبل التوصية كان، بموجب القانون المطبق عليه، متسما بانعدام الاهلية القانونية وقت القبول ب ان التدليس والاكراه قد استعملا في اصدار التوصية،
1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه ج) ان التوصية تتعارض مع النظام العام المادة 41 في البلد المطلوب تنفيذها فيه، أو 1 ينشر ما يقدمه أي طرف للموفقين من د ان تشكيل مجموعة الموفقين، أو أن الاسراء وثائق وبيانات تشتمل على معلومات وقائعية ما لم التوفيقى لم يكن وفقا لاحكام هذه المدونة. يوافق هذا الطرف أو أغلبية من الموفقين على غير ذلك ، 3 - لا ينفذ أي جزء من التوصية ولا يعترف به اذا أيقنت المحكمة أو سلطة مختصة أخرى أن هذا الجزء يرد ضمن أية فقرة فرعية من الفقرة 2 من المادة 39، وانه يمكن فصله عن غيره من أجزاء التوصية. واذا لم يكن فصل هذا الجزء ممكنا، لا تنفذ التوصية برمتها ولا يعترف بها. المادة 40 اذا قبلت كافة الاطراف التوصية، يجوز نشر التوصية والاسباب المستندة اليها بموافقة كافة الاطراف 2 اذا رفضت التوصية من قبل طرف من الاطراف أو أكثر ولكن قبلها طرف أو أكثر، يتبع في النشر ما يلى : أ (أ) يقوم الطرف أو الاطراف الرافضة للتوصية بنشر أسباب رفضه أو رفضها لها، على أن يتم ذلك وفقا للفقرة 3 من المادة 37، كما يجوز له أو لها في نفس الوقت أن ينشر أو تنشر الاسباب المستندة اليها ب يجوز لطرف قبل التوصية أن ينشر التوصية والاسباب المستندة اليها، كما يجوز له أن ينشر أسباب رفض أي طرف آخر للتوصية ما لم يكن هذا الطرف الآخر قد نشر رفضه والاسباب المستند اليها من قبل وفقا للفقرة 2 (أ)، من المادة 40 -3 اذا لم تقبل التوصية من قبل أى طرف من الاطراف، يجوز لكل طرف أن ينشر التوصية والاسباب المستندة اليها وأن ينشر رفضه هو لها والاسباب المستند اليها. 2 ويجوز للطرف الذي قدم هذه الوثائق والبيانات الى الموفقين أن يقدمها تأييدا لموقفه في الدعاوى اللاحقة المترتبة على نفس النزاع والتي تكون بين نفس الاطراف. المادة 42 اذا لم تكن التوصية قد أصبحت ملزمة للاطراف، لا يكون للآراء التي أعرب عنها الموفقون أو الاسباب التي أبدوها، ولا يكون للتنازلات أو العروض المقدمة من الاطراف لغرض دعوى التوفيق، تأثير على الحقوق والالتزامات القانونية لاى طرف من الاطراف. المادة 43 I - (أ (أ) تقوم أطراف الدعوى بتحمل تكاليف الموفقين وكافة التكاليف المتعلقة بسير دعوى التوفيق بالتساوى، ما لم تتفق على خلاف ذلك، ب عندما يتم البدء في دعوى التوفيق يحق للموفقين أن يطلبوا سلفة أو ضمانا لمواجهة التكاليف المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 43. 2 - يتحمل كل طرف كافة المصاريف التي يتجشمها فيما يتعلق بالدعوى، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك، 3 على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 43، يجوز للموفقين بعد أن يقرروا بالاجماع أن طرفا ما قد رفع دعوى معينة لاسباب كيدية أو تافهة، أن يحملوا هذا الطرف جزءا من التكاليف التي تجشمتها الاطراف الاخرى في الدعوى، أو جميع هذه التكاليف. ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكافة الاطراف. :
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 44 I لا يعتبر تخلف طرف ما عن الحضور أو
- عن عرض قضية فى أى مرحلة من مراحل الدعوى قبولا بمطالبات الطرف الآخر. ويكون للطرف الآخر فى هذه الحالة الخيار في أن يطلب من الموفقين اقفال ملف الدعوى أو معالجة المسائل المقدمة اليهم وتقديم التوصية وفقا للاحكام | المتعلقة باصدار التوصيات المبينة في هذه المدونة 2 - يقوم الموفقون، قبل اقفال باب المرافعة بمنح الطرف الذي يتخلف عن حضور أو عن عرض قضيته مدة امهال لا تتجاوز عشرة أيام، الا اذا اقتنعوا أن هذا الطرف لا ينوى الحضور أو عرض قضيته ، 3 - ان عدم القيام بمراعاة المهل الاجرائية المقررة في هذه المدونة أو التي يحددها الموفقون ولا سيما المهل المتعلقة بتقديم بيانات أو معلومات يعتبر تخلفا عن الحضور فيما يتعلق بالدعوى -4 اذا تم اقفال ملف الدعوى بسبب تخلف طرف واحد عن الحضور أو عن عرض قضيته يضع الموفقون محضرا يشيرون فيه الى تخلف هذا الطرف عن القيام بذلك. المادة 45 I يقوم الموفقون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المدونة 2 - يعتبر النظام الداخلى المرفق بهذه الاتفاقية قواعد نموذجية يسترشد بها الموفقون. ويجوز للموفقين، بالاتفاق المتبادل، استخدام القواعد الواردة في المرفق أو الاضافة الى هذه القواعد أو تعديلها أو صياغة نظام داخلى خاص بهم بحيث لا تكون هذه القواعد المضافة أو المعدلة أو غيرها من القواعد متعارضة مع أحكام هذه المدونة 3 - يجوز للاطراف أن تتفق فيما بينها على نظام داخلى لا يتعارض مع أحكام هذه المدونة للجمهورية الجزائرية 1701 اذا اتفقت على أن ذلك هو فى صالح تحقيق حل عاجل ومعقول التكاليف للدعوى مدار التوفيق، 4 – يضع الموفقون توصيتهم باتفاق الرأى فان لم يتوفر ذلك يبتون في الامر بأغلبية الاصوات 5 تنتهى الدعوى مدار التوفيق وتصدر توصية الموفقين في خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ تعيين الموفقين، فيما عدا الحالات المشار اليها في الفقرات الفرعية (ه) و (و) و (ز) من الفقرة 4 من المادة 23، التي تسرى عليها المهل المبينة في الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 4 من المادة 16 ويجوز باتفاق الاطراف مد فترة الستة شهور. ج - الجهاز النظمي : المادة 46 1 قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بستة شهور، يقوم الامين العام للامم المتحدة، بشرط الآراء موافقة التي الجمعية أعربت العامة عنها للامم الاطراف المتحدة المتعاقدة ومع مراعاة ، بتعيين مسجل يمكن أن يساعده في أعماله ما قد يلزم من موظفين اضافيين لتأدية الوظائف المدرجة في الفقرة 2 من المادة 46. ويقوم مكتب الامم المتحدة في جنيف بتوفير الخدمات الادارية اللازمة للمسجل ومساعديه، 2 يضطلع المسجل بتأدية الوظائف التالية بالتشاور مع الاطراف المتعاقدة عند الاقتضاء
- (1) الاحتفاظ بقائمة الموفقين الذين تتألف منهم هيئة الموفقين الدولية واعلام الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة بتشكيل الهيئة ب) تقديم أسماء الموفقين وعناوينهم الى الاطراف المعنية عند الطلب، ج) استلام طلبات التوفيق والردود والتوصيات واخطارات القبول أو الرفض، بما في ذلك الاسباب المستندة اليها، والاحتفاظ بصور من هذه الوثائق
1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه د) تزويد منظمات الشاحنين والاتحادات والحكومات، بناء على طلبها وعلى نفقتها، بصور من التوصيات وأسباب الرفض، مع مراعاة أحكام المادة 40، ه) اتاحة معلومات ذات طابع غير سرى بشأن قضايا التوفيق المنتهية، وبدون أن تنسب الى الاطراف المعنية، وذلك لاغراض اعداد الوثائق التي ستقدم الى مؤتمر الاستعراض المشار اليه في المادة 52 و الوظائف الاخرى المحددة للمسجل في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 26 . والفقرتين 2 و 3 من المادة 30. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 47 التنفيذ I 1 - يقوم كل طرف متعاقد باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لتنفيذ هذه الاتفاقية، 2 ويقوم كل طرف متعاقد بابلاغ الامين العام للامم المتحدة، الذي يكون الوديع، بنص التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذها هذا الطرف من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 48 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام | I - يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا ابتداء من تموز / يوليه 1974 الى غاية 30 حزيران / يونيه 1975 بمقر الامم المتحدة ويظل مفتوحا بعد ذلك للانضمام اليها، 2 يحق لجميع الدول (أ) أن تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية عن طريق : أ) التوقيع بشرط أن يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة، ب أو التوقيع بلا تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو التبول أو الموافقة ج) أو الانضمام. 3-3 يحصل التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع وثيقة بهذا المعنى لدى الوديع. المادة 49 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ I - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستة شهور من التاريخ الذي تصبح فيه 24 دولة على الاقل تبلغ حمولة سفنها مجتمعة 25 في المائة على الاقل من الحمولة العالمية، أطرافا متعاقدة فيها وفقا للمادة 48. وفي مفهوم هذه المادة، تعتبر الحمولة هي الحمولة الواردة في سجل لويد للبواخر - الجداول الاحصائية عام 1973، الجدول 2 أساطيل العالم تحليلها حسب الانواع الرئيسية » فيما يتعلق بسفن البضائع العامة (بما في ذلك سفن (أ) اعتمد المؤتمر، في جلسة العامة التاسعة المعقودة في 6 نيسان / أبريل 1974، الاتفاق المتفاهم عليه التالى الذى أوصت به لجنته الرئيسية الثالثة : يفتح باب الاشتراك في هذه الاتفاقية لجميع الدول، وفقا لما بها من شروط، ويكون الامين العام للامم المتحدة الوديع. ومن المفهوم لدى المؤتمر أن الامين العام في تأديته لمهامه بوصفه وديعا لاتفاقية ما أو لوثيقة أخرى ملزمة قانونا متعددة الاطراف وتتضمن شرط «جميع الدول»، سيقوم باتباع ما درجت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في تنفيذ مثل هذا الشرط وسيلتمس رأى الجمعية العامة، كلما كان ذلك مستصوبا، قبل تلقى توقيع من التوقيعات أو وثيقة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 1703 الركاب / البضائع وناقلات الحاويات المؤلفة بالكامل من حجيرات)، باستثناء أسطول الولايات المتحدة الاحتياطى والاسطولين الأمريكي والكندى في البحيرات الكبرى (ب).. 2 - يسرى مفعول هذه الاتفاقية ازاء أية دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها بعد ذلك، بعد ستة شهور من ايداع هذه الدلة للوثيقة المناسبة، 3 - أية دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد سريان مفعول تعديل ما، يتم اعتبارها، فى حالة عدم التعبير عن نية مختلفة. أ (أ) طرفا في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة، ب وطرفا في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأى طرف في هذه الاتفاقية غير ملتزم بالتعديل. المادة 50 الانسحاب I - لاى طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية أى وقت بعد انقضاء فترة سنتين على تاريخ بدء سريان مفعول الاتفاقية، 2 - يبلغ الانسحاب الى الوديع كتابة، ويدخل في حيز التنفيذ بعد سنة واحدة أو بعد أية مدة أطول قد تكون محددة في وثيقة الانسحاب من تاريخ استلام الوديع لاخطار الانسحاب. المادة 51 التعديلات I - لاى طرف متعاقد أن يقترح ادخال تعديل أو أكثر على هذه الاتفاقية عن طريق ابلاغ التعديلات الى الوديع، ويعمم الوديع مثل هذه التعديلات على الاطراف المتعاقدة لتقوم بقبولها، وعلى الدول التي ليست أطرافا متعاقدة (ب) الاحتياجات من الحمولة في مفهوم الفقرة 1 من المادة 49، مبينة في الجزء 2 أدناه. | في هذه الاتفاقية ويكون لها الحق في أن تصبح | أطرافا متعاقدة فيها، للعلم، 2 يعتبر أي تعديل مقترح يعمم وفقا للفقرة 1 من المادة 51 أنه قد قبل اذا لم يقم أى طرف متعاقد بابلاغ الوديع باعتراضه على هذا التعديل خلال اثنى عشر شهرا بعد تاريخ تعميم | الوديع له. واذا قام طرف متعاقد بابلاغ اعتراضه على التعديل المقترح، لا يعتبر هذا التعديل قد قبل ولا يدخل في حيز التنفيذ 3 - اذا لم يبلغ أى تعديل، يدخل التعديل في حيز التنفيذ ازاء كافة الاطراف المتعاقدة بعد ستة شهور من تاريخ انقضاء فترة الاثنى عشر شهرا المشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 51. المادة 52 مؤتمرات الاستعراض I يدعو الوديع لعقد مؤتمر استعراض بعد خمس سنوات من تاريخ بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية بغية استعراض سير الاتفاقية، مع ايلاء اهتمام خاص لتنفيذها، والنظر في التعديلات المناسبة واقرارها، 2 يقوم الوديع، بعد أربع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز النفاذ، بطلب أراء الدول التى لها الحق في حضور مؤتمر الاستعراض ويقوم على أساس الآراء التي يتلقاها، باعداد وتعميم مشروع جدول أعمال فضلا عن التعديلات المقترحة لكى ينظر المؤتمر فيها، 3-3 تعقد مؤتمرات استعراض أخرى بالمثل كل خمس سنوات، أو في أي وقت بعد مؤتمر الاستعراض الاول، بناء على طلب ثلث الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الاستعراض الاول غير ذلك، 4 على الرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 52، إذا لم تدخل هذه الاتفاقية في حيز النفاذ | ابتداء من تاريخ اقرار المحضر الختامي المؤتمر
1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الامم المتحدة للمفوضين المعنى بوضع مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية، يقوم الامين العام للامم المتحدة، بناء على طلب ثلث الدول التي لها الحق في أن تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية، بعقد مؤتمر استعراض، بشرط موافقة الجمعية العامة، وذلك من أجل استعراض أحكام الاتفاقية ومرفقها أو النظر في التعديلات المناسبة واقرارها. المادة 53 وظائف الوديع I يقوم الوديع باخطار الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة اليها بما يلى : أ (أ) كل ما يتم من توقيع وتصديق وقبول وموافقة وانضمام وفقا للمادة 48، ب تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ وفقا للمادة 49 ج) عمليات الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا للمادة 50 د التحفظات على هذه الاتفاقية وسحب التحفظات مراسيم مرسوم رقم 86-251 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 ه) نص التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذها كل طرف متعاقد من أجل | تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 47، و التعديلات المقترحة والاعتراضات على التعديلات المقترحة وفقا للمادة 51 ز دخول التعديلات في حيز النفاذ وفقا للفقرة 3 من المادة 51. 2 يتولى الوديع أيضا القيام بما يلزم من أعمال بموجب المادة 52. المادة 54 النصوص الصحيحة - الايداع يودع الاصل المحرر من هذه الاتفاقية، التي تتساوى صحة نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية الفرنسية، لدى الامين العام للامم المتحدة. واثباتا لذلك فان الموقعين أدناه، المفوضين لهذا الغرض تفويضا صحيحا من قبل حكوماتهم، قد وقعوا هذه الاتفاقية في التواريخ التي تظهر أمام توقيعاتهم. تنظيمية | 1977 و المتضمن القانون الاساسي للموظفين الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء | الدبلوماسيين والقنصليين، مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 77 - المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة وبمقتضى المرسوم رقم 65-25 المؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 والمتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الوافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس وبمقتضى المرسوم رقم 77 59 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات سفراء الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-103 المؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلق بالتسيير الاداري والمالي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – - 165 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 أحكام المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا. للجمهورية الجزائرية 1705 المادة 2 : تحول الصلاحيات التي كان يمارسها مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا، طبقا للتنظيم البارى به العمل الى المصالح التالية :
- المصالح المختصة في وزارة الشؤون الخارجية، لاسيما البعثات الدبلوماسية والقنصلية،
- المصالح المختصة في وزارة المالية، لاسيما خزينة الجزائر المركزية ووكالة المحاسبة المركزية التابعة للخزينة. المادة 3 : تؤول الى السفارة الجزائرية في فرنسا، ابتداء من أول يناير سنة 1987 جميع الحقوق والالتزامات والاملاك والوسائل التي كان يحوزها مكتب الاداء العام و/أو يسيرها، المادة 4 : يجب أن تنتهى عمليات تحويل الوثائق وتعيينات المستخدمين المحتملة قبل 31 مارس سنة 1987 تعد جرود عمليات التحويل ومحاضرها تحت اشراف لجنة وزارية مشتركة تتولى زيادة على ذلك، ضبط قائمة الوثائق والمحفوظات التي يوكل الى سفارة الجزائر في فرنسا أمر اعادتها الى الوطن. المادة 5 : تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 4 أعلاه، في قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية والمالية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد
1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه مرسوم رقم 86-253 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع فى الكويت يوم 16 ديسمبر سنة 1982 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع العربي المشترك الخامس الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69 22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | المذكورة أعلاه، لاسيما المواد 2 و II و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 و 37 منها،
- و بعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في الكويت يوم 16 ديسمبر سنة 1982 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع العربي المشترك الخامس الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق وينفذ طبقا للتشريع المعمول به على اتفاق القرض بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع العربي المشترك الخامس الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع في الكويت يوم 16 ديسمبر سنة 1982 لتنمية شبكة المواصلات في الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 254 مؤرخ في 4 صفر عام 1407- الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية بسعيدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه
-
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسى للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ بسعيد مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية تخضع لاحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق أكتوبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، للجمهورية الجزائرية - 1707 والمتعلق بتجزئة الاراضى من أجل البناء وبرخصة البناء، و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 85-08 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 85 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى اللمحافظة عليها وحمايتها، وبمقتضى الامر رقم 74 67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسيع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي، وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر
-
- و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 85-01 المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1406 الموافق 13 غشت سنة 1985 والمتضمن تحديد قواعد احتلال الاراضي بصفة مؤقتة للمحافظة عليها وحمايتها، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 1965 والتضمن تحديد التزامات المحاسبين- III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 02 82 02 82 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و صفر عام 1407 ه 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 02 80-02 80 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1930 والمتضمن تسمية المطار الدولي في مدينة الجزائر الدار البيضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 83-684 المؤرخ
- في 21 صفر عام 1403 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد شروط التدخل في النسيج الحضري الموجود، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 86 41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحول صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية – المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ هيئة عمومية وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم، تسمى «ديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «الديوان». المادة 2 : يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: يتولى الديوان في اطار الاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحضير جميع الاعمال والعمليات اللازمة لانشاء محطة مطار هواري بومدين الدولي فى مدينة الجزائر وتنفيذ ذلك وانجازه. وبهذه الصفة ينجز الديوان، في اطار الاجراءات المقررة أو يكلف من ينجز جميع الاعمال اللازمة لتهيئة المنطقة، لاسيما الدراسات والاشغال التي لها علاقة بذلك. يشرف الديوان على الاعمال الفنية الكبرى الخاصة بالعمليات التي يقوم بها لفائدة المشروع. ينظم وينسق اجراء عمليات تحويل الاعمال والاشخاص، ويسهر على جعل هياكل الاستقبال في خد متهم. يمكن الديوان زيادة على ذلك أن يقوم بجميع العمليات ويباشر كل الاعمال التي لها صلة بهدفه، لاسيما تقدير التجهيزات اللازمة لعمل المحطة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك في حدود اختصاصاته وفي الاطار القانوني والتنظيمي. كما يمكنه أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع المعمول به وكذلك جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية العقارية وغير العقارية المرتبطة باعماله التي من شأنها أن تسهل عمله في أداء مهمته. المادة 4 : يكون مقر الديوان في الدار البيضاء (ولاية الجزائر). المادة 5 : يوضع الديوان تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 6 : يخضع تنظيم الديوان وعمله نظرا لطابعة الخاص لاحكام هذا النص ريثما تكيف
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 النصوص العملية للتسيير الاشتراكي لمؤسسات القطاع حتى تلائم خاصيات هذا القطاع. المادة 7 : يدير الديوان فى هذا الاطار مدير عام ويزود بمجلس توجيه ورقابة. الفصل الاول المدير العام المادة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 9 : يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى. يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدينة وأمام العدالة. ينفذ تدابير مجلس التوجيه والرقابة، ويكون مسؤولا عن السير العام في الديوان. يتمتع بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان. يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان. يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما تحدد ذلك النصوص الخاصة به مع مراعاة الاحكام التي تتطلب موافقة سلطات | أخرى. الفصل الثاني مجلس التوجيه والرقابة المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه والرقابة الذي يساعد المدير العام من :
-
ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، رئيسا،
-
- ممثل وزير النقل، نائب رئيس
-
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المالية
-
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
-
ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
-
ممثل وزير البريد والمواصلات ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
-
ممثل وزير الاشغال العمومية،
-
ممثل وزير الثقافة والسياحة،
-
ممثل وزير التخطيط،
-
ممثل وزير التجارة
-
ممثل ولاية الجزائر
-
المدير العام لمؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية
-
المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات والخدمات الجوية. يحضر المدير العام للديوان أشغال مجلس التوجيه والرقابة حضورا استشاريا. يتولى كتابة المجلس المدير العام للديوان. ويمكن المجلس أن يدعو لحضور اشغاله أي شخص يرى فائدة في مشاركته. المادة II : يعين الوزير الوصى بقرار أعضاء مجلس التوجيه والرقابة لمدة انجاز المحطة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 12 : يستمع مجلس التوجيه والرقابة في اطار الاهداف المسطرة للديوان، الى تقارير المدير العام ويناقش جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما مايأتي : . تحديد برامج أعمال الديوان وكيفيات انجازه
-
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
-
تقاير الاعمال
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه – موازنة الديوان وحساباته، النظام الداخلي للديوان
- تعديل أموال الديوان
- المنازعات والخلافات القروض المتوسطة الامد والطويلة، ان- اقتضى الامر. يجب اعلام المجلس بالمسائل التي تهم سير الديوان، فهو يدرس ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل الديوان وتسهل تحقيق الاهداف المسطرة له. المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه والرقابة في دورة عادية كل شهرين بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد له جدول الاعمال. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو بطلب من ثلث أعضائه . يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة لكل المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه والرقابة بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تدون مداولات مجلس التوجيه والرقابة بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الجلسة الفصل الثالث التنظيم الداخلي المادة 17 : يوافق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى للديوان طبقا للاجراءات المعمول بها. الباب الثالث التسيير المالي المادة 18 : يزود الديوان برأسمال أصلى مبلغه مليونا دينار جزائرى (2.000.000 دج) وتقع كل زيادة في الرأسمال المذكور بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير اجتماع مشروع جدول أعمال يبلغه للاعضاء | المالية. قبل الاجتماع بوقت كاف يسمح بسير أشغال الاجتماع سيرا حسنا. ويمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل كل المسائل التي تدخل في اختصاصه في جدول الاعمال. يجب أن تحتوى وسائل الاستدعاء جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل التي تتعلق بالمسائل المسجلة فيه. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والرقابة الا اذا حضرها ثلثا (3) أعضائه واذا لم يبلغ النصاب عقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية. وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس | مهما يكن عدد الاعضاء والحاضرين. المادة 19 : تتكون موارد الديوان من :
- الخدمات التي قد يقدمها الديوان في اطار مهمته ،
- مبلغ الاعتمادات المخصصة للعمليات المخططة التي يوكل تسييرها للديوان
- القروض والتسبيقات التي تقدم للديوان لانجاز عمليات المشروع الذي يتكفل به. المادة 20 : تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
-
- نفقات المستخدمين والعتاد وجميع النفقات اللازمة لعمل الديوان،
- كلفة الدراسات والمشتريات والانجازات والاشغال والمهام التي تتعلق بالعمليات المسندة للديوان
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية أداء القروض التي تعاقد الديوان أو |
- ! التسبيقات التي قدمت له في اطار هدفه. المادة 21 : يخضع الهيكل المالى فى الديوان للاحكام التنظيمية المعمول بها ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال لمحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. يعين المحاسب طبقا لأحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 22 : تمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 23 : تعرض الحسابات التقديرية للديوان التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 24 : ترسل الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالديوان والتي يعدها المدير العام ثم يناقشها مجلس التوجيه والرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها . المادة 25 : تعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما (45) ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أو تحفظ أحد الوزراء، وفي هذه الحالة يرسل المدير العام فى أجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تبليغه التحفظ، مشروع جديد للموافقة عليه حسب الاجراءات المحددة أعلاه، للجمهورية الجزائرية 1711 واذا لم تحصل الموافقة في بداية السنة المالية، يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية السير الديوان في حدود نفقات السنة المالية المنصرمة.. المادة 26 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. الباب الرابع حل الديوان وأحكام ختامية المادة 27 : يحل الديوان بعد تحقيق أهدافه. وتنتقل حينئذ الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمنشأة المنجزة من الديوان الى الهيئة المستعملة، تطبيقا لاحكام المواد 16 و 40 و 42 و 81 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور– أعلاه. المادة 28 : يتم حل الديوان وأيلولة أملاكه | بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص | أملاكه .
المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد
1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد الشريف مهيدي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء (المغرب). بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | محمد عبد الباقى بصفته قنصلا عاما | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (فرنسا)، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوي، بصفته قنصلا عاما | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا)، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد على صالح، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يستراسبورغ (فرنسا) بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد صالح بولغلم، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمرسيليا (فرنسا). مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد الشامي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المغرب)، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد قرمود، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاو (جمهورية مالي). بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد زبير أكين مساني، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونبوليي (فرنسا)، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد طلبة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكليرمون فيران (فرنسا)، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محيى الدين عابد، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد على بوتقجيرات، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بير بينيون (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام | السيد محمد سفر جلى، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | في شارلوفيل ميزيير (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مولود على خوجة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون (فرنسا).
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام | للجمهورية الجزائرية 1713 السيد أحمد بودهري، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز (فرنسا) بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد توفيق بودالية، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا). مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد عبد الباقى قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الدار البيضاء (المغرب). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد مصطفى مغراوي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد طلبة، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد نور الدين أمير قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في استراسبورغ (فرنسا).
1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 | أحمد شامي قنصلا للجمهورية الجزائرية الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | الديمقراطية الشعبية في بيزانسون (فرنسا). زبير أكين مساني قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا). مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول | أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد الشاذلي بن حديد قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة (المغرب). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد فتحى شاوشي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مولان (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد الحميد بن شرشالي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عمر بن شهيدة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد عبد العزيز بن جنة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد يوسف مهني، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبليي (فرنسا). مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 6 محرم عام 1407 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986.
- الصفحة 1562 - العمود الاول : السطر الرابع بدلا من : 20 غشت يقرأ : 10 غشت السطر العشرون : بدلا من : 1976 بتيزي وزو….. يقرأ : 1970 بتيزي وزو….
- الصفحة 1563 - العمود الاول - السطر 14 بدلا من : بن حمو ميمون…. يقرأ : بن حدو ميمون…. ( الباقي بدون تغيير).
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 قرارات، ، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرار وزاري مششترك مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. ان الوزير الاول ووزير الشبيبة والرياضة، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 138 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش الحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة | | المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-576 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الاعوان الاداريين في وزارة الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985
1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال | المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين فى المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم فى انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى . المادة الاولى : تنظم وزارة الشبيبة والرياضة، مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 35 منصبا . المادة 3 : تخصص المسابقة لاعوان المكاتب والراقنين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقه الذين قضوا في هذا التاريخ نفسه خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا - يعترض بحد السن المذكور في المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في ادارة عمومية. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : I - طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 - شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين العزاب، 3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين، 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين، 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب، 6 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها، حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تشتمل المسابقة على أساس للجمهورية الجزائرية 1717 المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون الاختبارات على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول | فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل :
ب اختبار حسب اختيار المترشح، يتضمن اما موضوعا فى التاريخ أو الجغرافيا من برنامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة أو موضوعا ذا طابع ادارى للمترشحين الذين لهم صفة موظف. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة. كل نقطة تقل عن 20/4 دقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى : حوار مع اللجنة مدته : 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المعامل : 1. المادة 9 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة. ينتهى التسجيل قببل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 10 : يضبط قائمة المترشحين للامتحان وزير الشبيبة والرياضة، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية بوزارة الشبيبة والرياضة وفى مركز | الامتحان. المادة II : تجرى اختبارات المسابقة في مدرسة اطارات الشبيبة بتقصر اين - الجزائر، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح اللجنة. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من : مدير ادارة الرسائل في وزارة الشبيبة والرياضة، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير التكوين والتنظيم في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات، أعوانا متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين الا لعذر قاهر، أو لم يقدم مبررا وجيها، يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986. وزير الشبيبة والرياضة عن الوزير الاول كمال بوشامة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين 1 التحرير الاداري :
- خصائص التحرير الاداري
- التقديم المادى للوثائق الادارية،
- مختلف الوثائق الادارية جدول الارسال الرسالة،
- المذكرة المحضر، التقرير، التعليمة،
- اللغة الادارية ومختلف التعابير الادارية. 2 - جغرافية الجزائر الاقتصادية : أ (أ) المظاهر الطبيعية : التضاريس، المناخ النبات ب المظاهر السكانية : المشاكل الديمغرافية
- الهياكل الاقتصادية. موارد الجزائر المعدنية. 3 تاريخ الجزائر من سنة 1930 الى يومنا :
- مقاومة الامير عبد القادر،
- اندلاع الكفاح التحريري الوطني ومختلف مراحله ، -4 اللغة العربية :
- العناصر الاساسية للنحو العربي،
- اللغة، شرح النصوص . 5 - الثقافة العامة :
- الميثاق الوطني
- الثورة الزراعية
- الثورة الصناعية الثورة الثقافية. قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. ان الوزير الاول
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ- في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في- 18 عشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 67 - - 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمحددة بموجب الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968،
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 574 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ، والمتضمن احداث سلك الملحقين الاداريين بوازرة الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ فى للجمهورية الجزائرية - 1719 و بمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في | 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم | 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- و بعد الاطلاع على التعليمة رقم 16 / و.ع المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والتي تحدد 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات، 1984، والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 29 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 30 منصبا. المادة 3 : يخصص هذا الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في هذا السلك. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات
1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا يعترض بحد السن المنصوص عليه في المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في احدى الادارات العمومية. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : | 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار ذو طابع عام، في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب) اختبار حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو المالية العامة المدة : ساعتان، المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها، ج) تحرير وثيقة بعد تحليل ملف أو نص، I - طلب المشاركة في الامتحان يوقعه | المدة 3 ساعات المعامل : 4، كل نقطة تقل عن المترشح، 2 - - شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالية المدنية للمترشحين العزاب 3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين، 4-4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة كاتب اداري، 5-5 بيان الخدمات المؤداة، مع اشهاد المصلحة المسيرة على صحته، 6 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 8 : يشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح | 20/5 يقصى صاحبها. د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية المترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 20/10 ، المدة : ساعة واحدة ونصف، المعامل:1. 2 الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار المعامل: 2. المادة و : ترسل ملفات المترشحين المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من هذا القرار، الى مديرية ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة. ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان. المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين للامتحان ثم تعلق في مقر الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ومراكز الامتحان. المادة II : تجرى اختبارات الامتحان، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين
- الجزائر. المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجراء الاختبارات الشفوية. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين الوزير الاول المديرية العامة للوظيفة العمومية بناء على اقتراح اللجنة. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :
- ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيسا، مدير التكوين والتنظيم في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله، مدير ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله،
- ممثلين (2) للموظفين عضوين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة .1986 عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي للجمهورية الجزائرية 1721 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 - القانون الاداري :
- المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي، تشكيلهما صلاحياتهما، عملهما)، الوالى والمجلس التنفيذي الولائي (التنظيم، العمل، الصلاحيات)، مفاهيم المركزية واللامركزكة (المحاسن والمساوى)، القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية حقوق الموظف وواجباته،
- المبادىء العامة الواردة في القانون الاساسي العام للعامل. 2 - المالية العامة :
- قانون المالية
- ميزانية الدولة (تعريفها، اعدادها، تنفيذها)،
-
- اجراءات الانفاق الامر بالصرف. والتصفية والدفع،
- مبدأ الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف والمحاسب قانون الصفقات العمومية. 3 - القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني، أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة كما يحددها. الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد الصادر في سنة 1976 ،
- المبايء الواردة فى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.
- - ان الوزير الاول بمقتضى القانون رقم 8 1 المؤرخ في أول رمضان عام 1378 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، | أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 575 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968، والمتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين في وزارة الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 29 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ فى أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 63 92 المؤرخ في 26 الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 ، والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبعد الاطلاع على التعليمة رقم 16 / و. ع المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والتي تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، امتحانا مهنيا على أساس الاختبارات | للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين وفقا للاحكام التى يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 30 منصبا. المادة 3 : يخصص الامتحان للاعوان الاداريين | المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان، والذين يثبتون في نفس التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في السلك . المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس للجمهورية الجزائرية 1723 المادة 4 أعلاه على الاعوان الذين قضوا أكثر من خمس عشرة (15) سنة في الخدمة الفعلية مرسمين فى احدى الادارات العمومية. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : I - طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 - شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين للعزاب -3 شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة عون ادارى 5 - بيان الخدمات المؤداة مع اشهاد المصلحة المسيرة على صحته، 6 عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها، حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه - . المادة 8 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر أو - اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. / المادة 5 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا يعترض بحد السن المنصوص عليه في | المعامل : 3 ، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب - اختبار حسب المترشح يتضمن موضوعا في القانون الدستورى، أو القانون الاداري. أو المالية العامة المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف ج - أو نص. المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة . المدة : ساعة واحدة. كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 91 اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 20/01 المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته : 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار المعامل : 2. المادة 9 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة. ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان. المادة 10 : يضبط قائمة المترشحين للامتحان وزير الشبيبة والرياضة، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية بوزارة الشبيبة والرياضة وفي مركز الامتحان. المادة 11 : تجرى اختبارات الامتحان في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة، بتقصر اين الجزائر، بعد شهرين من نشر هذا القرار في -
الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين الوزير الاول المديرية العامة للوظيفة العمومية) باقتراح من اللجنة. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :
- ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيسا، مدير ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، مدير التكوين والتنظيم في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله،
- ممثلين (2) للمستخدمين يشاركان في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالكتاب الاداريين. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون كتابيا اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة .1986 عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
- تنظيم السلطات العامة في الدستور الجزائري الصادر في سنة 1976،
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية
- الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية | والاجتماعية والثقافية مشاركة العمال في أطار التسيير- الاشتراكي للمؤسسات. 2 القانون الادارى : 1 (1) التنظيم الادارى،
- الادارة المركزية
- المصالح الخارجية، الجماعات المحلية : (م. ش ب م . ش و- ب وسائل عمل الادارة :
- القرارات الادارية الاحادية الطرف
- العقود الادارية. ج) موظفو الادارة :
- مختلف طرائق التوظيف
- التكوين الاداري — وضعيات الموظف المختلفة. 3 المالية العمومية :- مفاهيم عامة في المالية العمومية،
- ميزانية الدولة تحديدها، واعدادها، وتنفيذها. للجمهورية الجزائرية - 1725 ينهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 انتداب السيد محمد مطايرية لدى وزارة الدفاع الوطني. تتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي أتمها المعنى طوال انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية المدية ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق،
- وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة طريقة الالتزام بالنفقة، والأمر بالصرف | المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف- والتصفية والدفع،
- الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف واختصاصات المحاسب. وزارة الدفاع الوطني- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء انتداب فاض لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها،
- وبناء على المداولة المؤرخة في 26 يناير سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية، وبناء على رسالة مدير المنشآت الاساسية- القاعدية في ولاية المدية الصادرة في 19 ديسمبر سنة 1985 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف الطرق البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد | طبقا للمادة 2 أدناه
1726 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 صفر عام 1407 ه المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يأتي : | ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ I طولها 78,1400 كلم والتي تربط قصر البخاري بسوق الجمعة مرورا بعين تيلات والعوينات وعين بوسيف، وكاف الاخضر وسيدي زيان فى صنف «الطرق الولائية وتحمل رقم 1 تكون بداية | النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم 800 146 | وتنتهي في الطريق الولائي رقم 20 عند النقطة الكيلومترية رقم 85 950. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 42,300 كلم والتي تربط شحبونية بسيدى حجرس مرورا بنعيم فى صنف الطرق الولائية | وتحمل رقم 2. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 40 عند النقطة الكيلومترية 500 + 116 وتنتهى فى الطريق الولائي رقم 119 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 8 . 3 (3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12,120 كلم والتي تربط عين تركي ببوشراحيل مرورا بسيدى محيى الدين في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 3. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 64 عند النقطة الكيلومترية رقم 336 53 وتنتهي في الطريق الريفي عند النقطة الكيلومترية رقم 225 + 4. 4 (4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي تبلغ طولها 19 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 90 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 7 بالطريق الوطني رقم 64 عند النقطة الكيلومترية رقم 700 + 28 مرورا ببوعكاش وعين بودويلات في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 5، تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 90 ، وتنتهي في الطريق الوطني رقم 64. (5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 26,100 كلم والتي تربط سيدى نعمان بعين بودويلات مرورا ببوشراحيل وتيغرميل في «صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم 5. تكون النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 18 عند النقطة الكيلومترية 900 + 79 وتنتهى في الطريق الريفي لعين بودويلات •
- (6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 33 كلم والتي تربط شلالات العذاورة على الوطني رقم أ / 60 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 37 بالطريق الوطني رقم 40 عند النقطة الكيلومترية رقم 000+ 197 مرورا بعين أكسير ومعاش في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 94 ، وامتدادا من الطريق الولائي رقم 94 الذي يبلغ طوله 47 كلم والذي يربط قلب الكبير بشلالات المداورة تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في قلب الكبير على الطريق الوطني رقم 18 عند النقطة الكيلومترية رقم 900 + 112 وتنتهي في الطريق الوطني رقم 40 عند النقطة الكيلومترية رقم 000 + 197 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986. عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مقداد سيفي عبد العزيز مضوي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر