مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن التجنس بالجنسية قرار الجزائرية . 1788
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه على النحو التالي : ९९ تتكون اللجنة الوطنية التي تعقد اجتماعاتها في وزارة الشؤون الخارجية من ممثلي :
وزير الشؤون الخارجية، رئيسا، وزير الدفاع الوطني، وزير الاقتصاد المجلس الوطني للتخطيط ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992.
علي كافي فردية عبد الحي بختة، المولودة في 28 فبراير سنة 1964.
بمستغانم.
عبد القادر بن محمد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1964 بموزاية، العفرون ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن مسعود عبد القادر.
عبد الرحمن بركاهم المولودة في 19 يونيو سنة 1963 بقصر البخاري ( المدية ) .
عيساوي المهدي المولود سنة 1930 بدوار أولاد عيسى عين الصفى ( المغرب ) ، وابنه القاصر : مهدي عمر، المولود في 22 يونيو سنة 1974 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : عيساوي عمر.
على بن بزه، المولود سنة 1921 بآيت بومريم تالسينت ( المغرب ) ، وابنه القاصر : بزه سعيد، المولود في 7 فبراير سنة 1976 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بزه علي.
أعمر بن مبروك المولود في 19 ديسمبر سنة 1948 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
بوباجي أعمر.
عمور عبد القادر، المولود في 12 ديسمبر سنة 1913 بالسوقر ( تيارت ) .
أسرحين عبد الرحمن، المولود في 15 يونيو سنة 1965 بوهران.
- عتيقي محمد المولود سنة 1958 بحاسي الغلة ) عين تموشنت ) .
باروك ابراهيم المولود في 3 نوفمبر سنة 1957 بالقبة ( الجزائر ) .
باروك يوسف المولود في 4 يوليو سنة 1955 بالقبة ( الجزائر ) .
بن علي حدو، المولود سنة 1902 بدوار بوغربية | كبدانية، الناظور ( المغرب ) .
- بن الكيحص لقيس، المولود في 10 أبريل سنة 1952 بعين يوسف الرمشي ( تلمسان ) .
برمضان محمدين، المولود سنة 1935 بشرامدا، أهل راشيدة تازة ( المغرب ) ، وابنته القاصرة : برمضان سميرة المولودة في 26 يناير سنة 1976 بالحناية ( تلمسان ) .
بومدين بن محمد، المولود في 6 أبريل سنة 1943 بالعامرية ) عين تموشنت ( وأولاده القصر : فاطمة بنت يومدين المولودة في 15 غشت سنة 1977 بالعامرية ( عين تموشنت ) ظريفة بنت بومدين المولودة في 30 نوفمبر سنة 1982 بالعامرية ( عين تموشنت ) ، زليخة بنت بومدين المولودة في 6 ديسمبر سنة 1985 بالعامرية ( عين تموشنت ) ويدعون من الآن فصاعدا : بوطوبة بومدين بوطوبة فاطمة بوطوبة ظريفة بوطوبة زليخة.
- بورقاسم العربي، المولود في 11 مارس سنة 1966 بعين الحمام ( تيزي وزو ) .
ابراهيم ولد قدور، المولود في 17 مايو سنة 1960 بسيدي ابراهيم، سيدي لحسن ، ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : رزوقي ابراهيم.
- كارليي ماري تيراز، زوجة بوعلي محمد، المولودة في 11 مايو سنة 1947 بجيلاقي ، شارونت، ( فرنسا )، وتدعى من الآن فصاعدا : صغير مليكة.
- كاسين موتانة غانية، المولودة في 5 مارس سنة 1957 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) .
كاسين موتانة فاطمة الزهراء، المولودة في 23 أبريل سنة 1958 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) .
شيبان وهاد المولود في 3 سبتمبر سنة 1966 بالرقة ( سوريا ) .
ديدوفيتش ليديجا، زوجة عومر محمد المولودة في 31 يوليو سنة 1951 بجيلان ( يوغوسلافيا )، وتدعى من الآن فصاعدا : ديده ليدية.
- ضيفلي التهامي، المولود في 14 يناير سنة 1930 بأولاد مسلم ( تونس ) ، وولداه القاصران : ضيفلي أحمد، المولود في 26 يوليو سنة 1973 بالبوني ( عنابة )، ضيفلي خميسة الولودة في 12 فبراير سنة 1976 بالبوني ( عنابة ) .
فارسي محمد ، المولود سنة 1962 بالقنادسة ( بشار ) .
فاطمة بنت شعيب، زوجة محجوب بلاحة، المولودة في 2 يناير سنة 1956 بسيدي دوحو ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : يعلاوي . فاطمة .
- فاطمة بنت جيلالي، زوجة عيلان محمد المولودة في 17 مارس سنة 1934 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : جيلالي فاطمة .
- فاطمة الزهراء رقية كلثوم، المولودة في 30 يناير سنة 1967 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : المستعين فاطمة الزهراء رقية كلثوم.
فوزي بن محمد، المولود في 22 يناير سنة 1964 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : حدوش فوزي.
- قامح ميمونة، المولودة في 25 يناير سنة 1962 بالبليدة.
غربي فاطمة زوجة واكر بوعلام، المولودة في 4 يوليو سنة 1947 بماطر، بنزرت (تونس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مسعود فاطمة.
- غرايدي أحمد المولود في 7 مايو سنة 1948 ببوريحان، جندوبة ( تونس ) ، وأولاده القصر : غرايدي سعاد المولودة في 7 مايو سنة 1976 ببوحجار ( الطارف ) ، غرايدي محمد المولود في أول نوفمبر سنة 1978 ببوحجار ( الطارف ) ، غرايدي عائدة المولودة في 16 غشت سنة 1980 ببوحجار ( الطارف ) ، غرايدي نرجس المولودة في 15 أكتوبر سنة 1984 ببوحجار ( الطارف ) .
- حاج عثمان أكرم المولود في 14 يوليو سنة 1957 بدمشق ( سوريا ) ، وأولاده القصر : حاج عثمان عبير المولودة في 15 يونيو سنة 1980 بدمشق ( سوريا ) ، حاج عثمان غدير، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1981 بدمشق ( سوريا ) ، حاج عثمان لمى المولودة في 10 يناير سنة 1985 بالأربعاء ( البليدة ) ، حاج عثمان نور، المولودة في 24 يوليو سنة 1987 بالأربعاء ( البليدة ) ، حاج عثمان محمد علي المولود في 22 غشت سنة 1990 بدمشق ( سوريا ) .
جبر عادل المولود في أول يوليو سنة 1944 بشطره ( العراق ) ، وأولاده القصر : جبر سامية، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1976 بالحمادية ( الجزائر )، جبر بشار، المولود في 9 مايو سنة 1981 بالقبة ) الجزائر ) جبر رياض المولود في 5 مارس سنة 1984 بالقبة ( الجزائر ) .
- كرادزيك نتاسة نادية المولودة في 12 نوفمبر سنة 1966 ببولوغين ( الجزائر ) .
خنتوش مبروك المولود في 10 يونيو سنة 1955 بخنقة عون، القالة (الطارف).
قريشي حسن المولود في 23 يناير سنة 1954 بالحراش ( الجزائر ) .
لاليت سوزان، زوجة بومعزة محمد الشريف المولودة في 28 سبتمبر سنة 1939 برولفيل ( فرنسا ) .
- ماديك مصطفى، المولود في 29 فبراير سنة 1956 بالرغاية، بودواو ( بومرداس ) .
مايسة ولت واكوالن، زوجة عبد الدايم بكاي المولودة سنة 1949 بكيدال ( مالي ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : آق أقندور مايسة.
مزيان محمد المولود في 4 أبريل سنة 1956 ببوهارون، بوسماعيل تيبازة)، وأولاده القصر : مزيان عتيقة، المولودة في 7 يناير سنة 1980 بالقليعة ( تيبازة ) ، مزيان فريد المولود في أول يونيو سنة 1981 بالقليعة | ( تيبازة ) ، مزيان رقية، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1984 | ببوهارون ( تيبازة ) ، مزيان صديق المولود في 12 يونيو سنة | 1988 بزرالدة ( تيبازة ) .
- ميلودة بنت حدو، زوجة بهلولي الشيخ المولودة في 6 فبراير سنة 1947 ببني واسين، مغنية ( تلمسان ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مأموني ميلودة.
محمد بن حامد، المولود في 11 يوليو سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حسناوي محمد.
مرسي سعاد، زوجة بن عبد اللطيف الطاهر، المولودة في 19 مايو سنة 1953 بشبرا البلد، القليوبية ( جمهورية مصر العربية).
نعيمة بنت محمد، زوجة واحمدي محمد المولودة في 21 أبريل سنة 1963 بالشبلي، بوفاريك ( البليدة ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : واحمدي نعيمة.
نهاري خيرة، أرملة عبد الرحمن ولد عمر، المولودة سنة 1956 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) .
عماري مصطفى المولود سنة 1958 بعين بني مظهر، وجدة ( المغرب ) .
عثمان حسن عثمان المولود في أول يناير سنة 1947 بالخرطوم ( السودان ) ، وولداه القصران : عثمان | حسن سوسن، المولودة في أول فبراير سنة 1988 بسطيف، عثمان سامي المولود في 22 يونيو سنة 1989 بسطيف.
وشتاتي بلعيد المولود في 10 يناير سنة 1947 ببوريحان، جندوبة ( تونس ) ، وأولاده القصر : وشتاتي عادل، المولود في 21 مارس سنة 1980 بالطارف، وشتاتي نادية، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1981 بالطارف، وشتاتي فيصل المولود في 21 أكتوبر سنة 1983 ببوثلجة ( الطارف ) ، وشتاتي هدى المولودة في 15 أكتوبر سنة 1984 ببوثلجة ( الطارف ) .
- رشيد بن علي المولود في 10 سبتمبر سنة 1953 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
بن هلال رشيد.
سعيد جمال، المولود في 29 أكتوبر سنة 1958 بالجزائر العاصمة.
سعيد محمد، المولود في 22 يونيو سنة 1944 | بالجزائر الوسطى ( الجزائر ).
صليحة بنت بيحي المولودة في 3 مارس سنة 1963 بمليانة ( عين الدفلى ) ، وتدعى من الآن فصاعدا :
بيحي صليحة.
- سقار جان كلود ديزيري، المولود في 25 سبتمبر سنة 1940 بدير طال، مين ولوار ( فرنسا ) .
- سمار خديجة، المولودة في 29 يونيو سنة 1952 بالجزائر العاصمة.
سلطاني عمار، المولود في 2 فبراير سنة 1965 ببني عمار، القالة ( الطارف ).
- صوفي عبد اللطيف، المولود في 17 نوفمبر سنة 1936 بتلكلخ ، دمشق (سوريا)، وأولاده القصر : صوفي فارس، المولود في 25 نوفمبر سنة 1974 بقسنطينة، صوفي اياد المولود في 20 أكتوبر سنة 1976 بقسنطينة، صوفي نور، المولودة في 20 غشت سنة 1980 بدمشق ( سوريا ) ، صوفي كوثر، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1989 بقسنطينة.
تمسماني أحمد المولود سنة 1939 ببني سيدال الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : نوال بنت أحمد، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1974 بوهران، فؤاد بن أحمد، المولود في 24 أكتوبر سنة 1975 بوهران، أمال بنت أحمد، المولودة في 27 أبريل سنة 1981 بوهران، فطيمة بنت أحمد، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1982 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا :
تمسماني نوال، تمسماني فؤاد، تمسماني أمال، تمسماني فطيمة .
الطيب بن محمد، المولود في 31 غشت سنة 1961 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الحي طيب.
يحي بن حامد المولود في 29 نوفمبر سنة 1951 بسفيزف ( سيدي بلعباس ) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
جغدان يحي.
- زاية بنت تهامي، زوجة عدة عتو عبد القادر، | المولودة سنة 1930 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زريقات زاية. !
زغال جميلة المولودة في 29 ديسمبر سنة 1957 بوهران.
عبد القادر بن أحمد المولود سنة 1939 ببني حواء، تنس ) الشلف ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوق عبد القادر.
برنارد باتريسيا، زوجة شنايف علي المولودة في 31 غشت سنة 1970 بوهران.
قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.