مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن التجنس بالجنسية قرار الجزائرية . 1788

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.