قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقًا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-212 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج".
المادة 2
فتح المادةتحدث ، لدى وزير الشؤون الخارجية ، لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 المذكور أعلاه، تكلف بما يأتي :
دراسة برنامج العمل المتعلق بالعمليات العقارية للدولة في الخارج، ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها، تحديد أولوية الأعمال التي يتعين تمويلها،
- إعداد الحصيلة السنوية لتسيير الحساب.
المادة 3
فتح المادةتتكون لجنة المتابعة والتقييم من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، مدير الأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية نائبا للرئيس، مدير المالية بوزارة الشؤون الخارجية، عضوا، ممثلان (2) عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للأملاك الوطنية)، عضوين
- موظفان (2) يعينهما وزير الشؤون الخارجية برتبة نائب مدير ، على الأقل، عضوين تتولى أمانة اللجنة المديرية الفرعية للأملاك التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تسيير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيقوم الأمر بالصرف، عند نهاية كل سنة مالية، بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه، إلى وزير المالية.
المادة 5
فتح المادةترسل مصالح وزارة الشؤون الخارجية، كل ثلاثة (3) أشهر ، إلى وزارة المالية وإلى أمين الخزينة الرئيسي، وضعية مالية توضح مقدار الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة وكذا الرصيد المتاح على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلا تستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 إلا للأغراض التي خصصت لها.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات الإيرادات والنفقات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 لمراقبة هيئات الدولة، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019.
وزير الشؤون الخارجية وزير المالية صبري بوقدوم محمد لوكال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 86-217
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 19-212
- قرار وزاري مشترك رقم 146-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.