مرسوم رقم 84-77 معدَّل

مرسوم رقم 77 84-77 84 مؤرخ في 21 جمادى الثانية. عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 414

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-158 (ج.ر عدد 30 لسنة 1984)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 84-77

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 84-158

    « تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة 1984 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 86-143

    مرسوم رقم 86-143 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية

  • مرسوم رقم 85-340

    مرسوم رقم 85-340 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع. 2183

  • مرسوم رقم 84-262

    مرسوم رقم 84-262 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يحدد أسعار بيع غازات البترول المميعة في مختلف مراحل التوزيع. 1443

  • مرسوم رقم 84-158

    مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع الفيول أويل المنزلي. 1163

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.