مرسوم رقم 85-340 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع. 2183
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
سعر البيع الجزافي سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الهيكل الى معيدى البيع الى المستهلكين التوزيع البترول الهكتولتر 30,00 35,00 40.00 الغاز أويل الهكتولتر 73,70 75,00 80.00 الفيول أويل (الخفيف والثقيل) الهكتولتر - 50,00 -
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار بيع بنزين الطائرات المسلم لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والمستعمل فى الخطوط الداخلية كما يأتي :
الاستعمال فى الطيران المدني حسب شروط السعر الجزافي الاستعمال المحددة في المادة 488 من الامر رقم المستعملون الآخرون دج / هكتولتر 104 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة. 76 - السعر في مركز الخزن 59,03 سعر تزويد الطائرات 65,00 دج 67,18 دج دج 7315 دج 2184 الجريدة الرسمية للجمهورية ترفع الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة الى عمليات التزويد التي تتم فى براميل، كما يأتي : 5,61 دج / هكتولتر للمبيعات في براميل - يملكها الزبن سعر الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه 2,12 دج / هكتولتر في براميل يملكها الموردون.
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار بيع بعض غازات البترول المميعة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
البيع سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل المعيدي البيع للبائعين بالتجزئة للمستعملين الموزعين البوتان حمولة 13 كلغ 13,50 البروبان حمولة 35 كلغ 38,00 14,50 16,00 41,00 45,00
المادة 4
فتح المادةتحدد أسعار بيع الوقود المنزلى الفيول أويل في مختلف مراحل التوزيع، مع مراعاة شروط الاستعمال المذكورة في المواد 422 و 424 الى 427 من الأمر رقم 76 104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي :
المستعملون الاسعار التي تطبق على المستعملين والبائعين الموزعين بالنسبة الى عمليات التزويد التي تفوق 15 م3 أو تساويها .
الاسعار التي تطبق في مستوى شبكة معيدي البيع.
الاسعار التي تطبق على المستعملين 00 : 20202020202020 أسعار البيع للفلاحين والخبازين. .
المادة 5
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم | جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير سنة .1986
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لما ورد في المراسيم المذكورة أعلاه : رقم 84 77 المؤرخ - في 24 مارس سنة 1984 ورقم 84-262 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 ورقم 84-158 المؤرخ في 30 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع سعر البيع بالدينار الجزائري / الهكتوليتر 35,00 48,70 55,00 45,00 يونيو سنة 1984.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-143
مرسوم رقم 86 143 مؤرخ في 18 86 شوال عام - الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار - المالية التكميلي لسنة 1986. 1064 بيع المنتوجات البترولية. 1087
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-262
- يلغي مرسوم رقم 84-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.