مرسوم رقم 84-262 ملغى

مرسوم رقم 84-262 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يحدد أسعار بيع غازات البترول المميعة في مختلف مراحل التوزيع. 1443

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 84-262

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-340

    « الاحكام المخالفة لما ورد في المراسيم المذكورة أعلاه : رقم 84 77 المؤرخ - في 24 مارس سنة 1984 ورقم 84-262 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 ورقم 84-158 المؤرخ في 30 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع سعر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 86-143

    مرسوم رقم 86-143 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية

  • مرسوم رقم 85-340

    مرسوم رقم 85-340 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع. 2183

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.