مرسوم رقم 84-262 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يحدد أسعار بيع غازات البترول المميعة في مختلف مراحل التوزيع. 1443
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع غمازات البترول المميعة المسلمة معبأة وبالجزاف، في مختلف مراحل التوزيع، مع كل الرسوم، كما يأتي :
سعر البيع السعر سعر البيع للبائعين بالجزاف للعموم دج ) للمستعملين دج ) دج )
- 0,77 - 100,00 101,00 110,00 12,50-14,00 38,00-42,00 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه تحل أسعار غاز البوتان محل الاسعار المحددة له في الجدول الوارد في المادة الاولى من المرسوم | رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-340
« الاحكام المخالفة لما ورد في المراسيم المذكورة أعلاه : رقم 84 77 المؤرخ - في 24 مارس سنة 1984 ورقم 84-262 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 ورقم 84-158 المؤرخ في 30 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع سعر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-143
مرسوم رقم 86-143 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية
-
مرسوم رقم 85-340
مرسوم رقم 85-340 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع. 2183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.