مرسوم تنفيذي رقم 92-220 مؤرخ في 27 ذي عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992، المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية القعدة يعدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رشعبان عام 1412 الموافق في 21 16 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات تكرير البترول الخام. 1187 المحلية، 1188
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ | التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992 - في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
وحدة - د.ج / هكتولتر سعر البيع على السائب ( د.ج ) المنتوجات وحدة الكيل إلى معيدي بدون تغيير غاز أويل هكتو لتر 286,00 بدون تغيير سعر البيع في محطة التوزيع ( د.ج ) البيع الى المستهلكين 287,00 300,00
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1992.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992.
سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 | والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين | وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 17 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين | والمتخصصين في الصحة العمومية يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في مختلف الهياكل التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب أطباء عامون الممارسون الطبيون العامون جراحو الاسنان العامون صيادلة عامون الممارسون الطبيون المختصون
المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة الصحة.
المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992.
عن رئيس الحكومة عن وزير الصحة والشؤون وبتفويض منه الاجتماعية المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه نور الدين قصد علي مدير الديوان عمار بن عدودة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للحماية المدنية محمد الظاهر معمري 28 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.