قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة السخة الأصلية 100 درج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة تصفية الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال تمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج تمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج من العدد لله بن السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس - د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2 مرسوم رقم 86 02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
- 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. 5 مرسوم رقم 86-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية. 8 مرسوم رقم 86 04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير 1986 يتعلق بالوكالة العقارية المحلية. II
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد شروط بيع الاراضى العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونيا، كما يحدد كيفيات هذا البيع. 12 مرسوم رقم 86-06 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1986. 14 مرسوم رقم 86 07 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 14 مرسوم رقم 86 08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
- 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور. 15 مرسوم رقم 86 09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 مَرَاسِيم فبراير سنة 1981 الذي يحدد المدة القانونية للعمل. - 17 مرسوم رقم 86-10 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1986 IZ قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تواريخ تجنيد أفواج صف سنة .1986 18 وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وأعضائها للاستفتاء الذي يجرى يوم 16 يناير سنة .1986 18 1 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية وأعضائها للاستفتاء الذي يجرى يوم 16 يناير سنة 1986. 19 تنظيميَّة
مرسوم رقم 86-01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير التعمير والبناء والاسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74 . 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في
- 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982، المعدل والمتمم والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في
- أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 85 or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 | الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 68-6 المؤرخ فى II شوال عام 1367 الموافق II يناير سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتشيد البناءات على طول بعض الطرق تطبيقا للمادة 91 من قانون التعمير والاسكان
- و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، وبمقتضى المرسوم رقم 79 108 المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82 304 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 المعدل الذى يجدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 83-684 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد شروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-211 85 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئه الاراضى للبناء، برسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد أحكام هذا المرسوم تصنيف الطرق الحضرية والشبكات المختلفة. وتكوينها وكيفيات التكفل بها. المادة 2 : يجب أن يدرج ضمن اطار مخطط التهيئة، كل برنامج اسكان أو تجهيزات اجتماعية وتربوية، وكذلك تجهيزات الخدمات والانتاج. وتحدد، في اطار مخطط التهيئة المذكورة الطرق والشبكات المختلفة اللازمة لصلاحية الارض التى هى أساس البرنامج المزمع انجازه. وفي كل الحالات تعد عمليات اصلاح الارض التي هي أساس المشروع، عنصرا أوليا في تحديد البرنامج المزمع انجازه. المادة 3 : تشمل الطرق والشبكات المختلفة ما يأتي :
-
- طرق السيارات وطرق الراجلين وملحقاتها شبكات صرف مياه الامطار ومياه التطهير- والمياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها،
4 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- شبكات جر المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، والمنشآت الملحقة بها،
-
- شبكات توزيع الطاقة،
- شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
- التهيئات الخاصة بالبيئة والمنقولات الحضرية ، المادة 4 : تصنف الطرق والشبكات المختلفة حسب نوعيتها وتخصيصها في ثلاث فئات :
- الاولى
- الثانية
- الثالثة. المادة 5 : تكون الطرق والشبكات المختلفة الاولى، الحلقة الرئيسية التي تربط بين أحياء المدينة في المجالات الآتية :
-
- سبل التوزيع الطرقية وملحقاتها،
- شبكة صرف المياه والتطهير والانبوب الجامع الموصل مباشرة الى منشأة اللفظ أو المعالجة،
- شبكة جر المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، المنطلقة مباشرة من منشأة الخزن والتوزيع، شبكات توزيع الطاقة من غاز وكهرباء
- وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تتزود مباشرة من منشأة للتوزيع، عند الاقتضاء، عناصر البيئة والاثاث- الحضرى، المندمجة بحكم نوعيتها أو تخصيصها في الملك العام التابع للدولة، طبقا للتشريع المعمول يه
- الحي، بمفهوم هذا وم المرسوم، وم، هو العنصر الرئيسى لتنظيم الهيكل الحضري، ويحدد تبعا لمهام متعددة،
- الاسكان حتى 4000 مسكن التربية، والثقافة، والصحة، والتجارة، والخدمات التي يمكنها أن تسخر لفائدة التجمع والسكاني أو الناحية،
- الانشطة الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه
- مخطط التعمير الرئيسى، ومحيط التعمير المؤقت و / أو مخططات تهيئة المناطق التي تضبط تحديد الاحياء لكل تجمع سكاني
- يشتمل الحي على عدة وحدات مجاورة. المادة 6 : تكون الطرق والشبكات المختلفة الثانية وصلا مع الطرق والشبكات المختلفة الاولى لتزويد الوحدات المجاورة وتمهيدا لربط الطرق والشبكات المختلفة الثالثة. وتعد فضلا على ذلك، عند الاقتضاء، الطرق والشبكات المختلفة الثانية، عناصر للبيئة والمنقولات الحضرية، بحكم نوعيتها أو تخصيصها وهى مندمجة في الملك العمومي التابع للدولة، طبقا للتشريع المعمول به. الوحدة المجاورة، بمفهوم هذا المرسوم، هي الوحدة الاساسية لهيكلة الاسكان الحضرى. وتتكون من بنايات ذات استعمال سكنى حتى 1000 مسكن، وتجهيزات اجتماعية وتربوية وثقافية وتجارية، وتجهيزات خدمات وانتاج من شأنها أن توفر احتياجات السكان اليومية. يحدد مخطط التعمير الرئيسي، ومحيط التعمير المؤقت، و / أو مخططات تهيئة المناطق، بالنسبة لكل تجمع سكانى حدود الوحدات المتجارة. وتشمل الوحدة المجاورة عدة وحدات قاعدية. وينزل منزلة الحي كل هيكل حضري ضبطت حدوده بوضوح، وتجاوز مقاييس الوحدة المجاورة بدون أن يبلغ مع ذلك حجم الحي. المادة 7 : تتكون الطرق والشبكات المختلفة الثالثة من كل منشأة تزود الوحدات القاعدية في المجالات الآتية : طرق المرور والسلوك الى البنايات ومواقف
- السيارات ، موا مواقف السيارات
- طرق الراجلين
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة المواصلات الخاصة مع الشبكات الثانية أو
- الاولى،
- كل أنواع السياجات
- المساحات الخضراء، مساحات الالعاب- عند الاقتضاء، عناصر البيئة والمنقولات- الحضرية، بحكم نوعيتها أو تخصيصها، المدمجة في الملك العمومي، طبقا للتشريع المعمول به، الوحدة القاعدية، بمفهوم هذا المرسوم، هي الوحدات السكنية حتى 400 مسكن المزودة بالتجهيزات الاجتماعية والتربوية والتجارية من المستوى الادنى. يحدد مخطط التعمير الرئيسي ومحيط- التعمير المؤقت و / أو مخططات تهيئة المناطق حدود الوحدات القاعدية بالنسبة لكل تجمع سكاني، ينزل منزلة الوحدة المجاورة كل هيكل- حضري ضبطت حدوده بوضوح وتجاوز مقاييس الوحدة القاعدية بدون أن يبلغ مع ذلك الوحدة المجاورة. المادة 8 : يتحمل المتعهد العمومي أو الخاص و / أو المستفيد، تكاليف انجاز الطرق والشبكات المختلفة الثالثة. المادة و : يتم تخصيص الطرق والشبكات المختلفة والتكفل بهما وتسييرها، مهما كان نوعها، حسب الشروط والاشكال والاجراءات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1906. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 | مرسوم رقم 86-02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات- المحلية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير التعمير والبناء والاسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
-
- و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن. القانون البلدي، المعدل والمتمم،
-
- و بمقتضى الامر رقم 26 74-26 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 27 76 27 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المعدل والمتمم، والمتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياطات العقارية،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 76-29 المؤرخ . في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المعدل، والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضى المكونة للاحتياطات العقارية البلدية،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضى المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية /
6 - الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 82-332 المؤرخ
- في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 - or المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1985 الذي يحدد تصنيف الطرق والشبكات المختلفة وتكوينها وكيفيات التكفل بها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يضبط هذا المرسوم كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : ترتب البلديات، لتحديد أسعار شراء الاراضي المدرجة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها، في أربع (4) مناطق : تضم المنطقة الاولى البلديات المحدودة النمو العمراني ذات التجمعات الحضرية الكثيفة و / أو الواقعة في أراض زراعية غنية،
- تضم المنطقة الثانية البلديات التجمعات الحضرية الكثيفة، التي يخضع النمو العمراني فيها للمراقبة قصد اضفاء قيمة قصوى على شغل الاراضي فيها، تضم المنطقة الثالثة البلديات ذات النمو العمراني النشيط المطلوب التحكم فيه وتوجيهه قصد تحقيق أفضل التوازن في البنية الحضرية في الولاية في المنطقة التي تؤثر فيه، تضم المنطقة الرابعة البلديات التي يعد فيها مسعى النمو حاسما لتجسيد اختيارات سياسة التهيئة العمرانية. المادة 3 : يمكن أن تحتوى كل منطقة من المناطق المذكورة في المادة السابقة على منطقة الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه | فرعية واحدة الى ثلاث مناطق فرعية تبعا لمستوى | التجهيز فيها واختيارات التنمية المحلية. المادة 4 : ترتب الاراضي المدمجة في الاحتياطات العقارية البلدية، حسب خصائصها الطوبوغرافية في صنفين يخصص لكل صنف منهما رقم استدلالي : الصنف الاول : الاراضى المستوية أو المنحدرة التي تقل نسبة انحدارها عن 25 %، ويخصص لها الرقم الاستدلالى 1.3. الصنف الثانى : الاراضى المنحدرة التي تساوى نسبة انحدارها 25 % أو تفوقها، ويخصص لها الرقم الاستدلالي 1,0. المادة 5 : يحدد ترتيب البلديات في المناطق أو في المناطق الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير التعمير والبناء والاسكان. الفصل الثاني الشراء المادة 6 : يشتمل السعر الاقصى الذي تشترى به البلديات الاراضي المدمجة في احتياطاتها العقارية، مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه، على ما يأتي :
-
- السعر الاساسي كما هو محدد في المادة 7 أدناه،
- زيادة يمليها مستوى التجهيز كما تحدد ذلك المادة 8 أدناه
- زيادة تحدد تبعا لصنف القطعة الارضية كما تحدد ذلك المادة 4 أعلاه، عند الاقتضاء، تعويض لرد المصاريف الزراعية الملتزم بها، ويحسب طبقا للتنظيم | المعمول به
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 عند الاقتضاء الزيادة المقررة في المادة و أدناه، اذا كانت القطعة الارضية المشتراة مجزأة للبناء ومجهزة بالطرق والشبكات المختلفة من الدرجة الثالثة. المادة 7 : يحدد السعر الاساسي المذكور في المادة السابقة كما يأتي : 20 دج للمنطقتين الأولى والثانية.
- 15 دج للمنطقة الثالثة،
- 7 دج للمنطقة الرابعة. المادة 8 : تحدد الارقام الاستدلالية للزيادة التي يقتضيها مستوى التجهيز المذكور في المادة 6 أعلاه، كما يأتي : } المنطقة الفرعية «أ» : 2,0 المنطقة الأولى المنطقة الفرعية «ب» : 1,7 المنطقة الفرعية «ج» : 1,3 المنطقة الفرعية «أ» 1,5: 1,5 المناطق الثانية المنطقة الفرعية «ب» : 1,3 والثالثة والرابعة المنطقة الفرعية «ج» ( : 10 المادة و : اذا كانت القطعة الارضية المدمجة في الاحتياطات العقارية البلدية قد جزاها مالكها للبناء بالفعل وجهزها بالطرق والشبكات المختلفة من الدرجة الثالثة على نفقته، وكانت مطابقة للقواعد والمقاييس التقنية، فان سعر الشراء كما هو محدد في المادة 5 أعلاه، يرفع على أساس تقويم تقوم به مصالح أملاك الدولة وبمبلغ لا يتجاوز خمسين (50) دينارا جزائريا للمتر المربع. المادة 10 : اذا تجاوزت مساحة القطعة الارضية في الاحتياطات العقارية البلدية 5.000 متر مربع، فان البلدية تشتريها حسب السعر المحدد كما يأتي :
- حتى 5.000 متر مربع، تطبق عليها أحكام | المادة 6 أعلاه،
-
- ما زاد على ذلك، يحدد سعره بناء على تقويم مصالح أملاك الدولة. الفصل الثالث البيع المادة II : يشتمل سعر بيع البلدية الاراضي المدمجة فى احتياطاتها العقارية على ما يأتي : سعر الشراء المحدد في المادة 6 أعلاه،
- زيادة بمقتضى التهيئة العمرانية كما هي محددة في المادة 12 أدناه. يفهم من سعر البيع المذكور في الفقرة السابقة سعر القطعة الأرضية مجهزة بالطرق والشبكات المختلفة الاولية والثانوية كما مي محددة في المرسوم رقم 85 - or المؤرخ في 7 يناير سنة 1936 المذكور أعلاه. اذا كانت القطعة الارضية المبيعة قد جهزتها، زيادة على ذلك، البلدية أو أية هيئة عمومية أخرى مؤهلة، بالطرق والشبكات المختلفة من الدرجة الثالثة، فان سعر البيع المذكور تزاد عليه المصاريف المتعلقة بذلك التجهيز، الا اذا خولف ذلك بنص صريح في اطار برامج التنمية البلدية المقررة لجماعات محلية معينة. المادة 12 : تحدد الارقام الاستدلالية التي تحسب بها الزيادة في السعر بمقتضى التهيئة العمرانية المذكورة في المادة 11 أعلاه، بالنسبة الى كل منطقة ومنطقة فرعية كما يأتي : } المنطقة الفرعية «أ» 3: 3 المنطقة الاولى المنطقة الفرعية «ب» : 3 المنطقة الفرعية «ج» : 3 المنطقة الفرعية «أ» : 3 المنطقة الثانية المنطقة الفرعية «ب» : 2,5 المنطقة الفرعية «أ» 2,3: 2,3 المنطقة الثالثة المنطقة الفرعية «ب» : 2,0 المنطقة الفرعية «ج» : 1,8
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المنطقة الفرعية «أ» : 1,0 المنطقة الرابعة المنطقة الفرعية «ب» : 1,0 المنطقة الفرعية «ج» : 1,0 المادة 13 : يرفع سعر البيع المذكور في المادة II أعلاه، بنسبة هامش الربح عن تدخل البلدية، ويحدد بعشرة في المائة (10 ). المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-332 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982، المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل و المتمم والمتضمن القانون البلدى، الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بتكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-02 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986، الذي يضبط كيفيات تحديد اسعار شراء البلديات للاراضى الداخلية في احتياطاتها العقارية واسعار بيعها، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ وكالة عقارية وطنية. المادة 2 : الوكالة العقارية الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تتولى الوكالة العقارية الوطنية المبادرة بأى اجراء من طبيعته أن يسهل عمل البلديات قصد تحقيق الاهداف المسطرة لها في مجال الاحتياطات العقارية والبرمجة والتسيير العمراني، كما تتولى تطبيق ذلك. و بهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي : تنشط عمل الوكالات العقارية المحلية وتقومه وتتابعه، لاسيما في مجال تأطير الاحتياطات العقارية البلدية وتسييرها. 2 (2) تساعد الوكالات العقارية المحلية في جميع الميادين الداخلة في اختصاصها. . 3 (3) تدرس وتعد برامج تكوين المستخدمين التابعين للوكالات العقارية المحلية وتنفذها بمساعدة المصالح والهيئات المعنية.
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة 4 (4) تدرس وتقترح نظام التوزيع المالي وعملياته في مجال الاحتياطات العقارية البلدية. (5) تجمع القواعد والمقاييس المسطرة في مجال التهيئة العمرانية والتعمير وتفسرها وتعممها . (6) تعد الوثائق والملفات التي لها صلة بمختلف اجراءات التسيير العمراني وتضعها تحت تصرف المستعملين. المادة 4 : توضع الوكالة العقارية الوطنية تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 5 : يكون مقر الوكالة العقارية الوطنية في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يشرف على الوكالة العقارية الوطنية مجلس توجيه ويسيرها مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يرأس مجلس التوجيه وزير التعمير والبناء والاسكان ويتكون من :
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزارة التعمير والبناء والاسكان أربعة ولاة يعينهم وزير الداخلية- والجماعات المحلية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزين التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. يحضر مدير الوكالة العقارية الوطنية الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .. المادة و : يدرس مجلس التوجيه جميع المسائل التي تهم السير العام للوكالة العقارية الوطنية لاسيما ما يأتي : التنظيم الداخلي في الوكالة بر برامج العمل وتقرير النشاط، مشاريع الميزانية، تسيير الحسابات المالية. المادة 10 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفي حالات تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة II : تسجل مداولات مجلس التوجيه في محضر ثم ترسل الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشرة يوما التي تلى الاجتماع. تصبح قرارات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ تبليغها للسلطة الوصية مالم تعترض عليها هذه السلطة. الفصل الثاني ادارة الوكالة العقارية الوطنية المادة 12 : يدير الوكالة العقارية الوطنية مدير، يعين بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية، وتنهي مهامه بالكيفية نفسها.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : يسهر المدير على حسن سير الوكالة العقارية الوطنية في اطار مداولات مجلس التوجيه والتنظيم المعمول به. المادة 14 : يمارس المدير السلطة السلمية على جميع مستخدمى الوكالة العقارية الوطنية ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يشغلون هذه المناصب، في اطار القوانين الاساسية أو العقود السارية عليهم. المادة 15 : يعد المدير مشاريع الميزانية وبرامج العمل وتقارير النشاط والحسابات الادارية وجميع الوثائق الأخرى التي يتداول مجلس التوجيه فيها. يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ويأذن بالايرادات في حدود التقديرات المعدة لكل سنة مالية. ويمكنه أن يفوض امضاءة، تحت مسؤوليته، الى الاعوان الموضوعين تحت سلطة . المادة 16 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة العقارية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية. الباب الثالث أحكام مالية المادة 17 : تستخلص ايرادات الوكالة العقارية الوطنية مما يأتي : اعادة دفع مبلغ الزيادة في اسعار بيع
- الاراضي الداخلة فى الاحتياطات العقارية البلدية بعنوان التهيئة العمرانية،
- مساعدات الدولة
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط الوكالة . الجزائرية الاربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 18 : يعد المدير ميزانية الوكالة العقارية الوطنية ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزين المالية قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية التي اعدت لها ليوافقا عليها. المادة 19 : تعد الموافقة على ميزانية الوكالة العقارية الوطنية حاصلة بعد انتهاء أجل خمس وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض عليها أحد الوزيرين أو أبدى بشأنها تحفظات. وفي هذه الحالة يرسل المدير في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ، مشروع ميزانية جديد للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. واذا لم تحصل الموافقة فى بداية السنة المالية أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الوكالة في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة. المادة 20 : يتداول في التعديلات الميزانية التي تبدو ضرورية خلال السنة المالية ويوافق عليها حسب الاشكال نفسها المبينة أعلاه. المادة 21 : يرسل الحساب الاداري وحساب التسيير والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأى مجلس التوجيه الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ومجلس المحاسبة . المادة 22 : تمسك محاسبة الوكالة العقارية الوطنية حسب الشكل الادارى ويسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه بقرار وزير المالية. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة مرسوم رقم 86-04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير 1986 يتعلق بالوكالة العقارية المحلية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 11394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المعدل والمتمم والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى الامر رقم 85 01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1955 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 وبمقتضى المرسوم رقم 85-117 المؤرخ | في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 86-02 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 الذي يضبط كيفيات تحديد سعر شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية واسعار بيعها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمكن البلديات، بغية تنفيذ عمليات تكوين احتياطاتها العقارية وبيعها ان | تنشىء كل واحدة منها منفردة او مشتركة مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى، تخضع لاحكام المرسومين رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-117 المؤرخ في 7 مايو سنة 1935 المذكورين أعلاه. المادة 2 : تتمثل مهمة المؤسسة العمومية المذكورة فى المادة السابقة التي تدعى «الوكالة العقارية المحلية» فيما يأتي : 1 تنفذ العمليات المرتبطة بتكوين مجموع احتياطات عقارية تطبيقا لتوجيهات مخطط النعسير وتعليماته . 2 تعد الملفات التقنية والادارية السابقة القرارات برامج التهيئة، 3 - تقوم أو تكلف من يقوم بالدراسات واشغال تهيئة المناطق السكنية والصناعية، والمناطق الخاصة طبقا لتوجيهات مخطط التعمير وتعليماته
12 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 تضع تحت تصرف المتعاملين العموميين أو الخواص الاراضي التي وقع التنازل لهم عليها بعد القيام بالعمليات التي تسبق هذا التنازل. 5 تساعد السلطات المحلية والمصالح المعنية في مراقبة تنفيذ المتعاملين والبناه الموجودين في مناطق التهيئة التي تتكفل بها الوكالة، لتعليمات مخطط التهيئة. 6 تسهر على برمجة الاعمال المنسقة بين المتدخلين في المناطق التي تتكفل بها وعلى تنفيذها . المادة 3 : تتكون الموارد المالية للوكالة العقارية المحلية على الخصوص مما يأتي : عائد التنازل عن الاراضي مع مراعاة اعادة
- دفع ثمن الشراء والاقتطاعات والضرائب التي ينص عليها التنظيم المعمول به، الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه | مرسوم رقم 86-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد شروط بيع الاراضى العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونيا، كما يحدد كيفيات هذا البيع. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات و بمتقضى القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 دفع نصف عائد حد تدخل البلدية المنصوص والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي عليه فى المادة 13 من المرسوم رقم 86-02 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المذكور أعلاه، على الاقل، عائد الخدمات المقدمة بما يطابق اعمالها- المادة 4 : تحدد قائمة نفقات الوكالة العقارية المحلية حسب أحكام المرسومين رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-117 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكورين أعلاه. المادة 5 : يمكن أن تتمم أحكام هذا المرسوم عند الحاجة وتبين في الاطار الذي حددته أحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد للبناء، . و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1962 والمتعلق بالاستثمار الخاص الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1044 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة | 151 منه، و بمقتضى الامر رقم 85 – or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها. و بمقتضى المرسوم رقم 73-45 المؤرخ في | 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث اللجنة الاستشارية لتهيئة المناطق الصناعية،
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13
و بمقتضى المرسوم رقم 82 304 المؤرخ في
22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 |
الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02
المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء
ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، لاسيما المادة 44
وما يليها.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في
15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983
والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار
الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه
وبمقتضى المرسوم رقم 85 211 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985
الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة
تجزئة الاراضى للبناء.
يرسم مايلي :
المادة الاولى : تطبيقا للمادة 151 من القانون
رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 |
المذكور - أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات
بيع
الاراضي العقارية التي تملكها الدولة
وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات
الخاصة المعتدة قانونيا، ولا يمكن جعلها في
مساحات التعمير أو فى المناطق المهيأة. كما يحدد
شروط هذا البيع.
المادة 2 : اذا تطلب مشروع استثمار وطني
خاص بالنظر لنوعه أو لاهدافه او لخصائصه،
وابدت اللجان المذكورة في المادة 3 ادناه رأيها فيه
انشاء خارج مساحة التعمير أو المناطق المهيأة
أمكن القيام بناء على طلب المترشح، بتخصيص
قطعة أرض له في حدود المساحات اللازمة.
تباع قطعة الارض المخصصة على هذا النحو |
بيعا نهائيا بعد تقديم وثيقة الاعتماد النظامية.
المادة 3 : يمتد اختصاص لجان اختيار القطعة
الارضية، المؤسسة بمقتضى المادة 44 وما يليها
من المرسوم رقم 82 304 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة |
1982 المذكور أعلاه الى طلبات تخصيص القطعة
الارضية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
ترسل الطلبات المعدة حسب الاشكال المبنية
في المادة 48 من المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في
و أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، مدعومة بوصل
ايداع ملف الاعتماد الى مصالح الولاية التي تتولى
كتابة لجان اختيار القطعة الأرضية.
المادة 4 : يرسل رئيس لجنة اختيار قطعة الارض
الى المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة محضر
اختيار هذه القطعة الارضية مصحوبا برسم
تخطيطي لموقعها وبالملف المكون لهذا الغرض.
تقوم المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة
فور تسلمها الوثائق المذكورة أعلاه، بتحديد ثمن
القطعة الارضية المعنية حسب القيمة التجارية
وترسل الملف كاملا الى الوالى قصد البت في طلب
تخصيص القطعة الارضية المذكورة بعد الحصول على
الرأى الموافق من المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة.
وترسل نسخة من هذا القرار الى صاحب
الطلب.
المادة 5 : لا تحرر المصلحة الولائية المكلفة
بأملاك الدولة عقد البيع الا بعد تقديم المعنى
وثيقة الاعتماد النظامية.
المادة 6 : يقيد البيع المذكور في هذا المرسوم
بشرط فسخى يتمثل في اشتراط التنفيذ المطابق
لبرنامج الاستثمار المعتمد في المدة اللازمة
لانجازه حسب ما هو مقرر في ملف الاعتماد نفسه.
ويرفع الشرط الفسخى بناء على تقديم
الشارى الشهادة المنصوص عليها في المادة 46 من
القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982
المذكور أعلاه.
واذا لم تقدم هذه الشهادة، يتم فسخ البيع
بالطرق القضائية وبرعاية المصلحة الولائية
المكلفة بأملاك الدولة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 2 : تكون الاعتمادات المخصصة المبلغ الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | السنوى للتسويات المالية بعنوان البرنامج العام الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-06 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 7 منه . وبمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، وبمقتضى المرسوم رقم 14-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل بالمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية لسنة 1986 بعنوان البرنامج العام للاستيراد ثمانية وأربعين مليار دينار (48.000.000.000 دج) | للاستيراد. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 07 86-07 86 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-304 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1955 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين لاستفتائهم في اثراء الميثاق الوطني، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-317 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986.
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (35.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، فى الباب 37-1 «المصاريف المحتملة - مبالغ احتياطية مجمعة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدرة خمسة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (35.200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب 37-12 مصاريف الانتخابات». المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني والعمل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المدن 149 و 150 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذىى يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجورة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة، على سبيل الانتقال ابتداء من أول يناير سنة 1986 طبقا للجدول رقم 4 من هذا المرسوم، بالنسبة لجميع قطاعات النشاط». المادة 2 : يحل الملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم محل الملحقين 4 و 5 المرفقين بالمرسوم رقم 85 03- المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الملحق رقم 1 السلم الوطني للاجون الاصناف 1 2 1 1120 1150 2 1215 1250 3 1315 1345 4 1415 1445 5 1540 1600 6 1720 1790 7 1920 1990 8 2130 2210 9 2360 2450 10 2600 2670 11 2880 2960 12 3200 3280 13 3540 3640 14 3920 4000 15 4340 4430 16 4820 4920 17 5340 5450 18 5930 6060 19 6580 6720 20 7300 7460 المجموعات 3 4 5 1180 1280 1375 1495 1660 1850 2050 2280 2530 2740 2810 3040 3120 3360 3450 3730 3830 4080 4160 4240 4520 4620 4720 5020 5120 5220 5560 5690 5810 6190 6320 6450 6860 7000 7140 7620 7780 7940
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 مرسوم رقم 86-09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام | 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذي يحدد المدة القانونية للعمل. س ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التكوين المهني
- والعمل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III – IO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 03 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور، المتمم بالمرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، يلزم العمال الذين تدفع أجورهم شهريا بقضاء 190 ساعة و 40 دقيقة في العمل في الشهر . ويحصل على قيمة ساعة العمل التي تدفع للعامل الذي يتقاضى أجره حسب الساعة، عن طريق قسمة مبلغ الاجر الشهرى الاساسي لمنصب | العمل المشغول، على 190,66. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 – 10 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1986 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 16 محرم عام 1398 الموافق 16 أبريل سنة 1698 والمتضمن من الخدمة الوطنية، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 83 و 84
- منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، المعدل والمتمم للمادة 85 من قانون الخدمة الوطنية، و بعد الاطلاع على الامر رقم 83-01 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 المعدل والمتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المصادق عليه بموجب القانون رقم 83 05 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجند في صف سنة 1986 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية :
- المواطنون المولودون سنة 1966 وسنة 1967 البالغون من العمر 18 سنة كاملة،
18 - الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الاربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الموطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل
- تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لستهم. المادة 2 : يحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1986. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1956. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تواريخ تجنيد أفواج صف سنة 1986
- ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ فى أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 26 و 83 و 84 منه،
-
- و بمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، المعدل والمتمم للمادة 85 من قانون الخدمة الوطنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 86-10 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1956 الذي يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1986، لاسيما المادة 2 منه، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ تجنيد كل فوج من الافواج الثلاثة التى يتكون منها صف سنة 1986 على النحو التالي : 15 يناير سنة 1986 بالنسبة للفوج الاول. 15 مايو سنة 1986 بالنسبة للفوج الثاني- 15 سبتمبر سنة 1986 بالنسبة للفوج الثالث. المادة 2 : يتم التجنيد خلال ثلاثة (3) أيام .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. عن وزير الدفاع الوطني المحافظ السامي للخدمة الوطنية اللواء : مصطفى بن لوصيف وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وأعضائها للاستفتاء الذي يجرى يوم 16 يناير سنة 1986. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يعين القضاة
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 19 الآتية أسماؤهم للمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية للانتخبات المكلفة باعلان النتائج النهائية للاستفتاء الذى يجرى يوم 16 يناير سنة 1986 : الرئيس : السيد محمد الصالح محمدي الاعضاء : عبد القادر بونابل عمر حمودة محي الدين بلحاج 4- السعيد بن حديد. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واعضائها للاستفتاء الذي يجرى يوم 16 يناير سنة 1986. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يعين القضاة الآتية أسماؤهم للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية الولائية للاستفتاء الذي يجرى يوم 16 يناير سنة 1986 : 01 ولاية أدرار :
- الرئيس : أحمد بن صائم العضوان : - محمد بوعشرية
- سليمان بودي 02-6 ولاية الشلف : الرئيس : عبد الرزاق بن عصمان العضوان : خالد خرفي قطاف
- محمد بوخالفة 03 - ولاية الأغواط : الرئيس : بن عوامر معاشو العضوان : - محمد قويدري
- مصطفى بن عبد الله 04 ولاية أم البواقي : الرئيس : الهاشمي هويدي العضوان : - محمد عظامي
- بلقاسم بن موثق 05 - ولاية باتنة : الرئيس : محمد الابيض العضوان : بشير بطاطش على بومجيان 06 - ولاية بجاية : الرئيس : على جماد العضوان : على شياط عبد الرحمان علال 07 - ولاية بسكرة : الرئيس : أحمد دبي العضوان : فاطمة مستيرى حسين العيفة 08 ولاية بشار : الرئيس : عابد يحياوي العضوان : محمد العوفي
- الطيب بن عربية 09 - ولاية البليدة : الرئيس : مختار مقداد العضوان : منير محمدي عبد الكريم اسماعيل 10 ولاية البويرة : الرئيس : بوداود عيضات العضوان : محمد شريف المهدى على عبد المجيد وأعمر
20 الجريدة الرسمية للجمهورية 11 - ولاية تامنغست : الرئيس : عبد القادر مدقن العضوان : - محمد العوز سبتى شواف 12 - ولاية تبسة : الرئيس : محمد الطيب ملاح العضوان : محمد شريف بن عياد
- حمادة خنفر 13 ولاية تلمسان :- الرئيس : محمد قاسو العضوان : الطاهر العروبي الطيب بن عمن- 14 - ولاية تيارت : الرئيس : عبد القادر عمرو قلات العضوان : - أحسن عموري الاخضر رواز- 15 - ولاية تيزي وزو : الرئيس : محمد الصالح زرقان العضوان : محمد أحمد ناصر
- سامية مرابط 16 ولاية الجزائر : الرئيس : صالح سالم العضوان : - محمد حماش
- محمد رشيد بن هونة 17 ولاية الجلفة : الرئيس : محمد بلحبيب العضوان : على تلاملى
- بلقاسم حواجلي الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه 18 - ولاية جيجل : الرئيس : صالح عبد الرزاق العضوان : سليمان بكوش طاهر حمادو- 19 - ولاية سطيف : الرئيس : عبد الحميد عبد العزيز العضوان : مصطفى عودية عبد الوهاب هو بار 20 - ولاية سعيدة : الرئيس : محمد شيباني العضوان : - فاطمة الزهراء منصور
- مصطفى بن جلول 21 - ولاية سكيكدة : الرئيس : سعد الدين كريد العضوان : مسعود خرباش النذير بوزياني 22 - ولاية سيدي بلعباس : الرئيس : خالد بالرزوق العضوان : - رضوان بن ددوش
- محمد قارة مصطفى 23 - ولاية عنابة : الرئيس : عبد العزيز سعد العضوان : محمد مغمولي فلة هني- 24 - ولاية قالمة : الرئيس : مختار حالية العضوان : - الوردي بن عبيد آسيا نمر-
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة 25 - ولاية قسنطينة : الرئيس : محمد بولمعين العضوان : فريدة أبركان أحمد شويطر
- 26 - ولاية المدية : الرئيس : رشيد بومعزة العضوان : جمال بوزرتيني
- بو بوعلام بكرى 27 ولاية مستغانم : الرئيس : عبد النبي عدنان العضوان : - الطيب بوعكاز عبد القادر ريحي 28 - ولاية المسيلة الرئيس : مسعود برابح العضوان : هجرسي مهدي سعيد بوحلاس 29 - ولاية معسكر الرئيس : عبد القادر بن أحمد العضوان : فايزة بوتمرين عمرو العروسي 30 - ولاية ورقلة : الرئيس : عبد الرحمن كحل العضوان : فاروق غانم
- على علالي 31 ولاية وهران : الرئيس : جيلالي باقي العضوان : - محى الدين رحال بوسف ولد أولى- الرسمية للجمهوية الجزائرية 21 32 - ولاية البيض : الرئيس : جلول مختاري العضوان : - ادريس أحمد
- بوزيان بوناظور 33 - ولاية ايليزي : الرئيس : قاسم أبي سحابة العضوان : محمد صالح سلطاني
- محمد بوطيب 34 - ولاية برج بوعريريج : الرئيس : عبد المالك عبد النور العضوان : - عمار مرغام سعيد كباش 35 ولاية بومرداس : الرئيس : نور الدين مصباح العضوان : سعيد فتحى
- طاهر الكفيف 36 - ولاية الطارف : الرئيس : محمد رامول العضوان : عبد الكريم بشيري
- عمر عداسي 37 ولاية تندوف :- الرئيس : أمقران المهدى العضوان : أحمد منصور
- محمد بلهادي 38 - ولاية تسمسيلت : الرئيس : زايدي أحمد العضوان : محمد نعيمي بلقاسم بلحواش
22 الجريدة الرسمية 39 - ولاية الوادى : الرئيس : رابح بودماغ العضوان : - حمزة جميلة فضيل دريوش 40 - ولاية خنشلة : الرئيس : العالية سلميان العضوان : عبد الله تا مرابط ابراهيم مامن 41-6 ولاية سوق أهراس : الرئيس : محمد زيتوني العضوان : - صالح دباح رشيد بو ملطة 42 ولاية تيبازة : الرئيس : عبد الحفيظ بن شريف العضوان : - جيلالي حساين عبد العزيز مشيش 43-6 ولاية ملية : الرئيس : عبد العزيز حوحو العضوان : - أحمد جصاص
- علاوة بوشليق المطبعة الرسمية للجمهوية الجزائرية الاربعاء 27 ربيع الثاني عام 1400 ه 44 ولاية عين الدفلى :- الرئيس : بلعيد آيت مولود العضوان : عيسى فضيل
- تازي مزيان 45 ولاية النعامة :- الرئيس : محمد بداوي العضوان : عبد القادر بلهاشمي حسين صايمي 46 ولاية عين تموشنت : الرئيس : أحمد طالب العضوان : لحسن بكوش
- قليل سيدي محمد الامين 47 ولاية غرداية :- الرئيس : محمد عاشور العضوان : عدالة الهاشمي
- قاضي محفوظ 48 ولاية غليزان :- الرئيس : بوعسرية كبارجي العضوان : ميلود بولدغم حميد شتاح تجتمع اللجان الانتخابية الولائية السابق ذكرها بمقر الجهة القضائية التابعة لها. ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر