ج.ر عدد 48 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر هوريتانيا سنية سنة النسخة الأصلية 100 د.ج الارسال النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-284 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1885 يتضمن 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الحماية اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الاجتماعية. 1759 الانباء الجزائرية». 1759

1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه فهرس مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1763 قرارات مقررات مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1767 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة، والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. 1772 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. 1773 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. 1774 (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية شركة الصنع الخفيف المسبق في ولاية الجزائر وجعلها مقاولة التشييد والبناء في ولاية الجزائر». 1775 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سكيكدة المحدد مقرها في حمادي كرومة . 1776 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985. يأذن بتنفيذه المداولة رقم 14 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في عين الدفلى. 1777 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذه المداولة رقم 118 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بومرداس والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية لولاية بومرداس المحدد مقرها بالرويبة. 1778

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-284 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على اقتراح وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في (600.880 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة ألف وثمانية وثمانون دينار (600.880 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية في الباب رقم 34-90 الادارة المركزية
  • حظيرة السيارات. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 422- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة ألف وثمانية وثمانون دينار | حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية». ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاعلام، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه-
    • و بمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية»، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة

1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس المشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى القانون رقم 82 ΟΙ المؤرخ في

- 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 63 - - 286 المؤرخ في اول غشت سنة 1963 والمتعلق بتنظيم الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية»، وبمقتضى المرسوم رقم 64-283 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احتكار الوكالة الوطنية وكالة الانباء الجزائرية لتوزيع المعلومات الصحافية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 24 رمضان عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، و بمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 | والمتضمن أحداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يعاد تنظيم الوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» المحدثة بالمرسوم رقم 63-286 المؤرخ في أول غشت سنة 1963، المعدل بالامر رقم 67 – 104 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تعد المؤسسة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» التي تدعى في صلب النص و . أ . ج» مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و هدف اجتماعي وثقافي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتوضع تحت وصاية وزير الاعلام ويكون مقرها بالجزائر العاصمة. المادة 3 : تمارس وكالة الانباء الجزائرية «و. أ. ج» مهمة الخدمة العمومية، وتقوم على الخصوص بما يأتي : تجمع المعلومات عن احداث الحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وتنشرها وتبلغها لاجهزة الصحافة ومستغليها الآخرين،
  • تطور انتاج المعلومات المتخصصة ذات الطابع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي،
  • تتولى التعريف في الخارج بأعمال الجزائر وانجازاتها في جميع الميادين،
  • تطور روابط التعاون مع الوكالات الوطنية للصحافة الاجنبية لاسيما في اطار تحقيق أهداف النظام العالمي الجديد في ميدان الاعلام والمواصلات. المادة 4 : تكلف و . أ . ج» في اطار مهمتها بما ياتي :

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761

  • تلتقط وتجمع كل المعلومات والاحداث والتعاليق والوثائق المكتوبة أو المصورة المعدة للاعلام داخل الجزائر وخارجها، تنتج المعلومات العامة والخاصة وتنشرها باللغة الوطنية واللغات الاجنبية داخل البلاد وخارجها، تنوع الخدمات بتطوير مصالح الاعلام لصالح الهيئات الصحافية والمنشورات المتخصصة والمتعاملين الوطنيين والدوليين تسعى الى انشاء بنك للاعلام الآلي في المعلومات الصحافية
  • تسوق المعلومات أو عناصر المعلومات في الجزائر وفي الخارج،
  • تستغل البرقيات الملتقطة لاصدار مجلات صحافية ونشرات ومجموعات أو منشورات متخصصة . المادة 5 : تؤهل «و . أ . ج» في اطار مهمتها وبعد الترخيص لها من وزارة الاعلام وطبقا للتنظيم الجارى به العمل للقيام بما يأتي : تنظم شبكة من المكاتب في الجزائر وفى الخارج، تبرم كل العقود الضرورية، مع كل هيئة وطنية أو أجنبية، لضمان النشر عبر الاجهزة البرقية الكاتبة والكاتبة الآلية والكاتبة بالراديو، فى المناطق التي تمارس فيها نشاطها. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 6 : يدير وكالة الانباء الجزائرية و . أ . ج» مدير عام يساعده مجلس استشاري يحدد هذا المرسوم صلاحياته وتشكيله وعمله. المادة 7 : يعين المدير العام بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الاعلام. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 8 : يسهر المدير العام على التحسن المستمر لنوعية الاعلام وعلى احترام اختيارات البلاد والمعايير المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة. وفي هذا الاطار، يكلف المدير العام بما يلى :
  • ينفذ توجيهات السلطة الوصية
  • يمثل وكالة الانباء الجزائرية و . أ . ج» فى جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يتولى التسيير الاداري
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى دو . 1 ج يضع مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي. المادة 9 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد. المادة 10 : يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح من المدير العام. المجلس الاستشارى المادة 11 : ينظر المجلس الاستشاري في كل المسائل المرتبطة بأعمال و .1 . ج». و بهذه الصفة، يكلف المجلس الاستشارى بما يلى : يدرس الخطوط الكبرى للبرنامج السنوى الخاص بعمل «و . أ . ج»، يبدي رأيه في آفاق تطوير «و. أ. ج» ومشاريع توسيع أعمالها وكذلك مشاريع المخطط و برنامج الاستثمار، يدرس التقرير السنوى عن نشاط وكالة الانباء الجزائرية هو . أ . ج» وحساب استثمارها العام، يبدي رأيه فى طلبات الاعانة التي تتقدم بها «و. أ. ج»، يدرس ويقترح كل الاجراءات الرامية الى تحسين سير و . أ.ج» والعمل على تحقيق أهدافهام

1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه المادة 12 : يتكون المجلس الاستشاري من :

  • وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء
  • ممثل رئاسة الجمهورية،
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
  • ممثل وزارة الدفاع الوطني
  • ممثل وزارة المالية،
  • ممثل وزارة الشؤون الخارجية
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • ممثل وزارة البريد والمواصلات مدير البرامج الاعلامية بوزارة الاعلام، مدير الدراسات والبحث الاعلامي بوزارة الاعلام، مدير العلاقات الخارجية والمبادلات بوزارة الاعلام،
  • ممثلين اثنين عن الصحافة المكتوبة وممثل عن الصحافة المسموعة والمرئية يعينهم وزير الاعلام من بين مديري أجهزة الاعلام. يشارك المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية هو . ا . ج» في الاجتماعات. المادة 13 : يمكن المجلس الاستشاري أن يستعين بكل شخص كفء ترجى الاستفادة منه في دراسة النقاط المسجلة في جدول أعمال المجلس. المادة 14 : يعين أعضاء المجلس الاستشاري لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الاعلام وبناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. تنتهى عضوية الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الاخيرة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء، يتم استخلافه بالكيفية نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى نهاية مدة العضوية. المادة 15 : تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية . المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، الا في حالة الاستعجال. يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الموصية. المادة 17 : لا تصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثى أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وفى هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 18 : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 19 : تضبط مداولات المجلس في محاضر وتسجل في دفتر خاص يمضيه كل من الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 20 : تتولى المديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية و . ا . ج» كتابة المجلس. المادة 21 : تنظم وكالة الانباء الجزائرية «و . ا . ج» في شكل مديريات ووحدات. يحدد قرار من وزير الاعلام التنظيم الداخلى لوكالة الانباء الجزائرية «و . أ . ج» عدد المديريات واختصاصات كل واحدة منها وكذلك عدد الوحدات وتشكيلاتها. الباب الثالث النظام المالى المادة 22 : تبتدىء السنة المالية لوكالة الانباء الجزائرية «و . أ . ج» في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك محاسبتها على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763 المادة 23 : تتكون ميزانية وكالة الانباء الجزائرية و 10 . ج» مما يأتي : الايرادات : مبالغ الاشتراكات المكتتب بهاء بيع وثائق الاعلام،

  • عائد الخدمات المقدمة للمستعملين ४
  • الايرادات الملحقة والمبالغ المختلفة.
  • امانات الدولة. النفقات :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز
  • النفقات الملحقة والتكاليف المختلفة. المادة 24 : تقدم الحسابات التقديرية لوكالة الانباء الجزائرية «و . 1. ج» مرفوقة بآراء المجلس الاستشارى وتوجيهاته في الآجال القانونية لكل من الوزير المكلف بالأعلام والوزير المكلف | بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها. المادة 25 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوجيهات المجلس الاستشارى وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. مراسيم مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن التجنس | بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام المادة 26 : يوكل مسك دفاتر الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم المذكورة أعلاه. ويمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. الباب الرابع كيفية التعديل وأحكام نهائية المادة 27 : يكون كل تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها. المادة 28 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-286 المؤرخ في أول غشت سنة 1963. المعدل بالامر رقم 67-104 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1975 يتجنس بالجنسية | الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :

1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه عبد الله بن محمد المولود في 7 يوليو سنة 1929 بحجوط (تيبازة وأولاده القصر : عبد الله عبد القادر المولود في 9 يونيو سنة 1967 بحجوط (تيبازة) عبد الله نجيبة المولودة في أول نوفمبر سنة 1968 بحجوط ( تيبازة) عبد الله زبير المولود في 5 فبراير سنة 1970 بحجوط (تيبازة) عبد الله معمر المولود في 20 سبتمبر سنة 1979 بحجوط بحجوط (تيبازة) ويدعون من الآن فصاعدا : قاصد عبد الله 6 قاصد عبد القادر، قاصد نجيبة، قاصد زبير، قاصد معمر. عبد القادر بن بوشتة المولود سنة 1930 ببني واسين (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : كارى عبد القادر. عبد الوهاب بن بغداد المولود في 24 أبريل سنة 1961 وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حرو عبد الوهاب.

  • أحمد بن محمد المولود سنة 1932 بكبدانة الناظور (المغرب) و أولاده القصر : يمينة بنت أحمد المولودة في 5 أبريل سنة 1967 ببوتليليس (وهران) فطيمة بنت أحمد المولودة في 28 أكتوبر سنة 1969 ببوتليليس (وهران) فيروز بنت أحمد المولودة في 15 مايو سنة 1972 ببوتليليس (وهران) محمد بن أحمد المولود في 14 يناير سنة 1975 بوتليليس (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : رحالي أحمد، رحالى يمينة رحالي فطيمة، رحالى فيروز، رحالي محمد. بن على بوسيف المولود في 9 أكتوبر سنة 1944 بعين الطلبة (عين تيموشنت). بن عمرو بن ميلود المولود سنة 1935 بفلاوسن (تلمسان) و أولاده القصر : عبد القادر ولد بن عمرو المولود في 10 سبتمبر سنة 1967 بفلاوسن (تلمسان) كريمة بن عمرو المولودة في 13 يناير سنة 1970 بفلاوسن (تلمسان) فتيحة بنت بن عمرو المولودة في 29 فبراير سنة 1972 بفلاوسي (تلمسان حكيمة بنت بن عمرو المولودة في 29 | مايو سنة 1974 بفلاوسن (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : نقادي بن عمرو، نقادي عبد القادر نقادي كريمة ، نقادى فتيحة، نقادي حكيمة. بن عمرو يمينة ، زوجة بن زيان معطى الله الاخضر، المولودة في 7 يناير سنة 1932 بسيق (معسكر).
  • بومدين بن ميمون المولود سنة 1926 ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر : حورية بنت بومدين المولودة في 12 أكتوبر سنة 1969 بمرسى الكبير (وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سعيد بومدين بن سعيد حورية.
  • بوزليف ميلود المولود سنة 1934 ( بعين تيموشنت). بوزيد بوسيف المولود سنة 1925 ببني صاف (عين تيموشنت). شايب حمو فاطمة أرملة خضيري مختار- المولودة سنة 1927 بالعفرون (البليدة).
  • كروازى جاكلين ليون زوجة سويبس رابح المولودة في 26 نوفمبر سنة 1936 بلويي (فرنسا).
  • نممبروزيو كمال المولود في 4 يونيو سنة 1963 بحسين داي (الجزائر).
  • مبارك بن على المولود في 22 نوفمبر سنة 1937 بالكرمة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : محروز مبارك.
  • مبارك بن حميدان المولود في 18 مارس سنة 1953 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا | حميدان مبارك.
  • فريد بن حمو المولود في II نوفمبر سنة 1959 بسيدي أمحمد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حجر فريد.
  • حمادي حسين المولود في 8 يناير سنة 1943 | بغليزان).

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 كرفيلة جنين نوال زوجة بجاوي عثمان المولودة في 25 ديسمبر سنة 1932 بأليولس فار (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : كرفيلة خديجة . كوتيرانج اليز، زوجة فرطاس خميسي المولودة في 28 ديسمبر سنة 1934 بموهلكير المانية الفيدرالية).

  • خالدى عبد الرحمن المولود سنة 1945 ببني صاف (عين تيموشنت). خيرة بنت على زوجة بوخلدة ميلود المولودة في 28 ديسمبر سنة 1930 ( بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : قرايشي خيرة.
  • مغنية بنت محمد، زوجة محمد ولد على المولودة في 5 غشت سنة 1929 (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : طلحة مغنية.
  • مول ايزلا ،جوزيفين زوجة بونوة محمد المولودة في 3 غشت سنة 1946 بلندن ( انجلترا).
  • ماير جاك المولود في 19 ديسمبر سنة 1938 ( بقسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا : فوغالي سعيد.
  • مزيانى محمد المولود سنة 1928 بدوار أولاد على وجدة (المغرب) وأولاده القصر : حبيب ولد محمد المولود في 12 مارس سنة 1970 بسفيزف، جمال ولد محمد المولود في 30 غشت سنة 1972 بسفيزف (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : مزيانى حبيب، مزياني جمال.
  • ميلود ولد عبد الرحمن المولود سنة 1945 | باولاد ميمون (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا تازغين ميلود. ميمون عبد الكريم المولود في 21 أكتوبر سنة 1963 بحاسي بن عقبة (وهران). ميمون عبد المجيد المولود في 5 ديسمبر سنة 1959 بحاسي بن عقبة (وهران). – ميمونة بنت محمد، زوجة محمد أحمد المولودة سنة 1930 ببنى سعيد، الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : يخلف ميمونة.
  • محمد ولد عبد الله المولود في 29 يوليو سنة 1932 بمسرغين (وهران)، وأولاده القصر : على بن محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1966 (بوهران)، عبد الله بن محمد المولود في 26 فبراين سنة 1968 ( بوهران)، سعيد ولد محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1969 ( بوهران)، مريم بنت محمد المولودة في 28 نوفمبر سنة 1970 ( بوهران)، كريمة بنت محمد المولودة في 15 مارس سنة 1973 (بوهران)، سيد أحمد بن محمد المولود في أول أبريل سنة 1975 بوهران)، ريحانة بنت محمد المولودة في 29 يناير سنة 1981 ( بوهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني محمد، رحموني على، رحموني عبد الله رحموني سعيد، رحموني مريم رحموني كريمة، رحموني سيد أحمد، رحموني ريحانة .
  • محمد بن عبد القادر المولود سنة 1941 (بوهران)، وأولاده القصر : سيد أحمد بن محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1973 (بوهران)، نوال بنت محمد المولودة في 9 نوفمبر سنة 1975 بوهران)، فيصل بن محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1979 ( بوهران)، وفاء بنت محمد المولودة في 27 ديسمبر سنة 1983 ( بوهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : رحو محمد، رحو سيد أحمد، رحو نوال، رحو فيصل، رحو وفاء.

1766 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه

  • محمد بن أحمد المولود سنة 1916 ببني أوليشك الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوصديق محمد. محمد بن هامل المولود سنة 1918 بالعامرية -- عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : خلوفي محمد. محمد بن ميلود المولود سنة 1936 بعين الطلبة عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : عتيقي محمد.
  • محمد بن موح المولود سنة 1933 ببني توزين ميدر الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : رزيقة بنت محمد المولودة في 22 يناير سنة 1972 بحسين داى (الجزائر)، كريمة بثت محمد المولودة في 27 أبريل سنة 1974 بالحراش (الجزائر)، سفيان بن محمد المولود في 23 مايو سنة 1976 بالرويبة (بومرداس)، حليم بن محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1977 بالرويبة (بومرداس)، سميرة بنت محمد المولودة في 13 نوفمبر سنة 1977 بالرويبة (بومرداس)، ويدعون من الآن فصاعدا : حدو محمد، حدو رزيقة، حدو كريمة، حدو سفيان حدو حليم، حدو سميرة.
  • مصطفى بن مكى المولود في 4 نوفمبر سنة 1944 بأولاد سعيد عين فارس (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مصطفى. مو مولاي حفيظ المولود في 9 نوفمبر سنة 1953 بالقنادسة (بشار).
  • ناصرى فاطمة، زوجة تيسوراسي حميدة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1952 بالكاف مغنية (تلمسان). ناصري محمد المولود في 27 مايو سنة 1964 |- ( بعين تموشنت).
  • بتروفة أفدوكية، زوجة مساوى عبد القادر، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1937 يسافلييفو (بلغاريا).
  • رحمونة بنت محمد، زوجة حمادي محمد المولودة في 4 مارس سنة 1926 بالعامرية عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : غوماري رحمونة.
  • رقية بنت حمادى، زوجة درار الشيخ المولودة في 10 يونيو سنة 1946 (بتيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : شيخي رقية.
  • ربيوافون، زوجة موساوى خلادى، المولودة في 25 مارس سنة 1932 بالمالح عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : ربيو يمينة. صالح ولد محمد المولود سنة 1942 بالعنصر (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صديق صالح.
  • سكياف عبد العزيز المولود سنة 1943 بحلب (سوريا)، وولداه القاصران : سكياف محمد على المولود في 3 غشت سنة 1974 ( بوهران)، سكياف سوسن المولودة في 13 يوليو سنة 1979 ( بوهران).
  • الطيب بن على المولود سنة 1934 ببني واسين (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على الطيب.
  • تسولي ادريس المولود في 5 يناير سنة 1944 بعين تموشنت). يمينة بنت أحمد أرملة عبد القادر- بوجمعة، المولودة سنة 1930 باغلال (عين ( بعين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحمام يمينة. زليخة بنت الطيب، زوجة مزيان أحمد- المولودة في 26 أكتوبر سنة 1927 (بتلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوسعيد زليخة.
  • بلفقيه يمينة، زوجة بن أحمد بوعمامة المولودة في 15 غشت سنة 1915 بتنيرة (سيدى بلعباس).

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى


قرارات مؤرخة في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 一 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعين السيد عالى الدين عمور، بصفته متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد فاروق تله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد أحمد شريف بوزيدي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد محمد كربوعة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر خيثر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد عثمانية، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من 22 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد على طيبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد محمد علام، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد محمد كتاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعين السيد عواد بنامه، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 | الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعين السيد

1768 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد المهدى بن عيسى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 | الموافق 21 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة غنية عامرى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد يوسف فرسوس، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد سالم قاصدي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاعلام، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد صغير شيران، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، تعنين الأنسة زهرة زيبرة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوازرة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 | الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد حسان بودر بالي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بالوزارة الاولى ابتداء من تاريخ تنصيبه. الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة رحمة بن محمد، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد السلام ايدري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، تعين السيدة بن سعيد المولودة سعيدة شناحي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد محمد سعيدمو، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد محمد حاكم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعين السيد عاشور بن على متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد

محمد بن ابراهيم، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه س بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد مصطفى فازو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد صلاح بسام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعين السيد رابح عطى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عمارة الشريف، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد السلام بن خرور، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات | المحلية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عثمان سباع، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد المجيد بن طايوطة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من أول فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، تعين الأنسة فاطمة حبيلي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة فطيمة الزهراء كيحل، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعين السيد العربي مكرود، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعين السيد كمال بن كحلة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد مصطفى بلحمرى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة نعيمة كارية متصرفة متمرنة، الرقم

1770 الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد على أمرزان، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، تعدل أحكام القرارات المؤرخة في 19 مايو سنة 1976 و 9 مايو سنة 1979 و 17 يونيو سنة 1981 و 3 أكتوبر سنة 1984 المتضمنة على التوالى : ترسيم وترقية السيد بومدين بونورة في سلك المتصرفين، كما يلى : يرسم السيد بومدين بونورة، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 | ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها (3) أشهر. يرقى السيد بومدين بونورة، المتصرف المرسم من الدرجة الثانية في المدة العادية على التوالى :

  • الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1975، الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395- ابتداء من أول يناير سنة 1978،
  • الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1980. يرقى السيد بومدين بونورة، المتصرف المرسم من الدرجة الخامسة حسب المدة الدنيا بصفته عاملا فى وظيفة عليا، الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد قدور كعبي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 18 مايو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يرسم السيد على صاحبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 7 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يرسم السيد محمد حاجي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يرسم السيد هارون روخية، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد العزيز شعبان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد ناصر رياض بن داود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1984.

بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يرسم السيد محمد نادر، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1984.

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 | الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد على بولمكاكز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد - ابراهيم بطيش، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 15 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يرسم السيد رشيد السعيد بن حوحو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 12 نوفمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، ترسم الآنسة صفية حميدشي، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 17 أبريل سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد رمضان خيف، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد حميد سفيان، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، تلغى أحكام القرارات | المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1982 و 9 أبريل سنة 1984 ، المتضمنة بالتوالى تعيين وترسيم السيد يوسف بن دادة في سلك المتصرفين يدرج ويرسم ويرتب السيد يوسف بن دادة في سلك المتصرفين في 31 ديسمبر سنة 1979. يعاد ترتيبه في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 5 أيام. لا يكون لاحكام هذا القرار اثر مالي رجعي لما قبل 2 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعاد ترتيب السيد رمضان بودلة، المتصرف المرسم من الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول فبراير سنة 1980 حسب المدة الدنيا ، بصفته عضوا في جيش التحرير الوطنى، وفى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول فبراير سنة 1980. يحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها سنتان (2) وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 ، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المتضمنة ترتيب السيد رابح بوسنة كما يلى : يرتب السيد رابح بوسنة، المتصرف المرسم من الدرجة الاولى بعنوان الخدمة الوطنية بمدة متوسطة، في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 4 فبراير سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يعاد ادراج السيد أحمد شبوط المتصرف الموضوع فى حالة الخدمة الوطنية في مهامه، ابتداء من 2 فبراير سنة 1985.

1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه وبهذه الصفة يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 16 يناير سنة 1985، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 4 أيام. ب بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985، يعاد ادراج السيد أحسن جعفري، المتصرف الموضوع في حالة الخدمة الوطنية، في مهامه ابتداء من 10 فبراير سنة .1985 وبهذه الصفة يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 10 فبراير سنة 1985، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 5 أيام. وزارة الداخلية والجماعات المحلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة، والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية للمحاسبة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة لولاية الجلفة وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في الجلفة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنفيذ أشغال المحاسبة التالية : فتح الحسابات

  • ترحيل الحسابات الى الدفاتر الاضافية التجميع،
  • اشغال نهاية السنة المالية
  • اعداد الوثائق الحسابية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجلفة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة المذكور - 1983 أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في تيارت والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية للمحاسبة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،

  • بمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • و بناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 ، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة المحاسبة لولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنفيذ أشغال المحاسبة التالية : فتح الحسابات
  • ترحيل الحسابات الى الدفاتر الاضافية التجميع أشغال نهاية السنة المالية.
  • اعداد الوثائق الحسابية.

1774 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة | لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . . المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنه 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية للمحاسبة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • و بناء على المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت. يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة في ولاية عين تموشنت، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة عين تموشنت، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنفيذ أشغال المحاسبة التالية :

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775 فتح الحسابات، ترحيل الحسابات الى الدفاتر الاضافية

- التجميع، أشغال نهاية السنة المالية.

- اعداد الوثائق الحسابية.

- المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ

- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف وإلى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية شركة الصنع الخفيف المسبق في ولاية الجزائر وجعلها مقاولة التشييد والبناء في ولاية الجزائر». نة ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات السوسية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

1776 - الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 19

- مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت

  • وبناء على المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت
  • وبناء على القرار الوزارى المشترك 1973 الذي يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الجزائر رقم 351 المؤرخة في 13 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة باحداث شركة للصنع الخفيف المسبق في ولاية الجزائر
  • وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر، والمتضمنة تغيير تسمية شركة الصنع الخفيف المسبق فى ولاية الجزائر» وجعلها «مقاولة التشييد والبناء في ولاية الجزائر. المادة 2 : يكلف والى ولاية الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سكيكدة المحدد مقرها في حمادي كرومة.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاعي التعمير والاسكان، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 198، الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84 - - 55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984، والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984، الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية

  • وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سكيكدة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية سكيكدة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في حمادي كرومة. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة وفقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه . المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى سكيكدة. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ووفقا لما جاء به دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى سكيكدة، بتنفيذ هذ. القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول ذى الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلي عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في عين الدفلى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التعمير والبناء والاسكان
  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان و و بمقتضى المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

1778 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984، المتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 ، الذى يضبط دفتر الشروط النموذجى المتعلق بادارة المناطق الصناعية،

  • وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في عين الدفلي. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية عين الدفلى»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة». لمادة 3 : يكون مقر المؤسسة في عين الدفلى. المادة 4 : مهام المؤسسبة هى تلك المهام المحددة باحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية عين الدفلى. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ووفقا لما جاء به دفتر الشروط النموذجي الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه المحدد بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 118 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بومرداس والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية . لولاية بومرداس المحدد مقرها بالرويبة.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان

الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1779 و بمقتضى المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في

- 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983، الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984، المتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه

  • وبناء على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984، الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية
  • و بناء على المداولة رقم 118 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في بومرداس يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 118 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بومرداس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية ببومرداس. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لولاية بومرداس وتدعى في صلب النصر «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الرويبة . المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المهام المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه . المادة 5 : توضع المؤسسة تحث وصاية والى ولاية بومرداس. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ووفقا لما جاء به دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر