مرسوم تنفيذي رقم 91-105

مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-44

    مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-43

    مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-42

    مرسوم تنفيذي رقم 95-42 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 7 5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية" بلبنان

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-45

    مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-259

    مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع 9 الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.