قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 183
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوبكر مولوة، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 الصادق بوسنة 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.