قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 1646
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى ثابتي المفتش العام، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بن زاغو مدير تطوير الكيمياء، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
بلقاسم نابي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 84-13
- قرار
- مرسوم رقم 85-207
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.