قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 1648
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد ابراهيمى مدير تطوير البتروكيمياء، الامضاء عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن | باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية تعيين السيد الطاهر قاتي مديرا للهندسة، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر قاتي مدير الهندسة، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
بلقاسم نابي | والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو.
سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات.
ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1649 بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد نور الدين شرواطي مديرا للدراسات الاقتصادية والاحصائيات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين شرواطي مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات الامضاء باسم وزير الطاقة | والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
بلقاسم نابي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.