قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ( تابع ) ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 179
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى ثابتي المفتش العام الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 الصادق بوسنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.