قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1033
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى وهيئاتها وذلك طبقا للمادة 15 من المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى ب 578 عون، يوزعون كالآتي :
- - الموظفون المؤطرون : 266 عون
- الموظفون ذوو المهارة : 55 عونا، الموظفون المنفذون : 257 عون.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 وزير الفلاحة والصيد وزير المالية البحرى عبد العزيز خلاف قاصدي مرباح عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاعلام -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.