قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 893
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ب 764 عوناً، يوزعون كالآتي :
الموظفون المؤطرون : 282 عونا، - الموظفون ذوو المهارة : 137 عونا، - الموظفون المنفذون : 345 عونا. -
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير المالية عن وزير الداخلية عبد العزيز خلاف والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.