قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1661 مِرَاسِيم تنظيميَّة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير الإدارة المركزية الوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبنساء وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 85 135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازمين التسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة 1662 الجريدة الرسمية للجمهورية التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ب 541 عون يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 281 عونا،
- الموظفون ذوو المهارة : 43 عوناً،
- الموظفون المنفذون : 217 عون.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987.
وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والتعمير والبناء عبد العزيز خلاف عبد المالك نوراني عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 8 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.