قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للجيولوجيا. 208
المادة الأولى
فتح المادةيتكون التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للديوان الوطني للجيولوجيا الموضوع تحت سلطة المدير من :
الكتابة العامة قسم بنك المعطيات قسم المنشآت القاعدية للجيولوجيا، قسم الوثائق والمنشورات قسم الادارة العامة.
كما يتضمن علاوة على هذا فروعا جهوية.
المادة 2
فتح المادةيتضمن قسم بنك المعطيات :
- مصلحة التحليلات والمعالجات مصلحة للاستغلال.
المادة 3
فتح المادةيتضمن قسم المنشآت القاعدية للجيولوجيا :
مصلحة الخريطة الجيولوجية
- مصلحة الاشغال والخرائط.
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيتضمن قسم الوثائق والمنشورات :
مصلحة الوثائق
- مصلحة المنشورات والتعاون العلمي.
المادة 5
فتح المادةيتضمن قسم الادارة العامة :
مصلحة الموظفين مصلحة المالية والمحاسبة
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 وزير الصناعة الثقيلة وزير المالية عن الوزير الاول فيصل بوذراع عبد العزيز خلاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.