مرسوم رقم 85 177 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة. 921
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ الدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77 217 المؤرخ في 20 محرم - عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-313 المؤرخ في محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، الخفيفة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71
- 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعداد منظومات اعلامية ذات طابع علمي ووثائقي و تسييرى واقامتها، كما تتولى دراسات تنظيم قطاع الصناعات الخفيفة.
وفي هذا الاطار، تقدم للادارة المركزية وجميع متعاملي القطاع الخدمات التي تدخل في تحديد هدفها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب ما يأتي :
1 - الاهداف :
تنظم المؤسسة وتقيم منظومات التسيين ومناهجه واجراءاته، وتطور وسيلة الاعلام الآلي في ميادين عمل قطاع الصناعات الخفيفة.
و بهذه الصفة، تقوم بمايأتي :
الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 923
- تشارك في استعمال وسيلة الاعلام الآلى | وتعميمها، تساعد المؤسسات والمقاولات والهيئات - التابعة للقطاع فى انجاز المخططات الاعلامية الآلية وفقا للتوجيهات المحددة في هذا الميدان
- تساعد المستعملين على وضع التطبيقات والحلول المتطورة تنمى وتكيف وتصون المواد الاعلامية | الآلية، وتشارك فى ضبط مقاييس تجهيزاتها والمحافظة عليها وفقا للتنظيم الجارى به العمل، تتصور أسس المعلومات الاقتصادية والصناعية وبنوكها ثم تنجز ذلك، تقوم بتوزيع الاعلام الاقتصادى على اختلاف أشكاله وتسعى لترقية أعمال القطاع التي لها علاقة بهدفها، تدرس السبل وتقيم الوسائل قصد استيعاب المهارة في الصنع الخاص بميدان عملها وتوزع ذلك،
- تتعاون مع المؤسسات والمقاولات والهيئات في ميادين العمل التي لها صلة بهدفها،
- تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها تساهم في تحسين مستوى مستخدميها وتجديد معلوماتهم تنجز جميع الدراسات والتحقيقات والابحاث ذات الطابع العام والخاص المتصلة بهدفها،
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لانجاز أعمالها.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها.
ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، في اطار التنظيم الجاري به العمل. 3 الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من وزير الصناعات الخفيفة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة -
- اللجان الدائمة. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .. ...
الباب الثالث .
الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام 4 التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا (أ) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة | مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، التى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير | المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-172 | المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-178
مرسوم رقم 85-178 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.