ج.ر عدد 27 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الخارج الجزائر د موريتانيا سلسة سلة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر و مراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 12 حجب 50 • 3200 نمسن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطو . فهرس اتفاقيات دولية مراسيم تنظيمية

- مرسوم رقم 85-175 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 مرسوم رقم 85 176 مؤرخ في 6 شوال عام الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن المصادقة 1405 على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعدل الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبن جمهورية كولومبيا ، الموقع عليه في بوغوتا يوم سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج 17 يوليو سنة .1981 916 وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 919

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85 177 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 | الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة. 921 مرسوم رقم الموافق 85 25-178 يونيو سنة مؤرخ 1985 في 6 يحول الى شوال عام المؤسسة 1405 الوطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى أعماله في ميدان الاعلام الآلى، والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بمقتضى أعمالها المطبعية. 925 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 927 مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية . 927 مرسوم مؤرخ في رمضان عام 1405 الموافق 31 | مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذي للولاية. 927 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية. 927 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين. 928 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي. 928 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسطيف. 928 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 928 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية للتجارة. 928 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للاسواق والمعارض. 928 مرسوم مؤرخ في رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. 928 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 ماير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الرى والبيئة والغابات. 929 مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والاعمال المحلية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 929

الأربعاء 7 شوال عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة. 929 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 929 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 929 مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة .. 929 مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. 929 مراسيم مؤرخة في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. 930 مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1930 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية والحضرية بالنعامة. 933 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 بأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية والحضرية. 934 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتجهيزات المنزلية والمكتبية في غرداية . 935 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية غرداية . 936 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 بأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في غرداية (أسواق غرداية ) . 938

916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاستثمار الثروة الغابية بعين الدفلى. 939 وزارة النقل قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها. : 940 وزارة الاشغال العمومية قران مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية. 942 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعمير والبناء والاسكان. 942 : اتفاقيات دولية

- مرسوم رقم 85 175 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | جمهورية كولومبيا ، الموقع عليه في بوغوتا يوم 17 يوليو سنة 1981 一 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كولومبيا ، الموقع عليه في بوغوتا يوم 17 يوليو سنة 1981 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية كولومبيا ، الموقع عليه في بوغوتا يوم 17 يوليو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كولومبيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية كولومبيا المسميتين أدناه بالطرفين المتعاقدين
  • رغبة منهما فى تنمية العلاقات التجارية المباشرة بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المشتركة . قد اتفقتا على الاحكام الآتية :

الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية | كولومبيا طبقا لاحكام هذا الاتفاق مع مراعاة القوانين والانظمة السارية المفعول والتي تنظم تجارة الاستيراد والتصدير في كل من البلدين. المادة الثانية يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص التعريفات الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب التي لها نفس الاثر، وكذلك بالنسبة للقواعد والشكليات ة والاجراءات من أحد الخاصة البلدين الى بالمنتوجات الآخر. والسلع غير أن المستوردة أحكام أو المصدرة هذه المادة لا تطبق في الحالات الآتية : أ (أ) المزايا الممنوحة أو التي تمنح في المستقبل من أحد الطرفين المتعاقدين لبلد مجاور مهما كان، وذلك قصد تسهيل الحركة وتجارة الحدود. ب) المزايا الناجمة عن الاتحادات الجمركية ج) المزايا الممنوحة أو التي تمنح لبلدان أجنبية من جانب الطرفين المتعاقدين، والناجمة عن مشاركتها في منطقة تجارة حرة، ومجموعات اندماجية، أو اتفاقيات جهوية أو دون الجهوية. د المزايا الممنوحة للبلدان المبينة طبقا لاحكام الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية. المادة الثالثة يمكن أن يتم انجاز صادرات السلع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية كولومبيا ومن جمهورية كولومبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين «أ» و «ب» اللتين لهما طابع استدلالى غير تحديدي الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزء لا يتجزأ منه . توجد فى القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية كولومبيا. للجمهورية الجزائرية 917 توجد فى القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من جمهورية كولومبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الرابعة لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة الخامسة يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أدناه معفاة من الحقوق الجمركية وفى اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول المنظمة لتجارة الاستيراد والتصدير في كل من البلدين : أ (أ) عينات البضائع ولوازم الاشهار المعدة لتقديم الطلبيات والقيام بالترويج والتي لا يمكن أن تكون موضوعا للبيع. ب أشياء وسلع معدة خصيصا لعرضها في الاسواق والمعارض الدولية التي تقام على اقليم الطرفين المتعاقدين. المادة السادسة تتم تسوية المدفوعات الخاصة بالمبادلات التجارية، موضوع هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بمراقبة الصرف السارية المفعول في الحاضر أو المستقبل في كل البلدين خلال مدة صلاحية هذا الاتفاق. المادة السابعة من أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض، بالقدر الممكن التسهيلات الضرورية لتنظيم الاسواق والمعارض الدولية، وذلك في نطاق قوانينهما. وأنظمتهما على التوالى.

918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه المادة الثامنة يخضع هذا الاتفاق للمرور بالاجراءات الدستورية المعدة فى كل من البلدين ويدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه لمدة عامين. تجدد صحة هذا الاتفاق تلقائيا، لمدد متتالية ذات سنة واحدة، وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابة وعن الطريق الدبلوماسي، رغبته في عدم تجديده، وهذا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء كل مدة صحيحة. يمكن الغاء هذا الاتفاق من طرف واحد وذلك بأشعار مكتوب وعن الطريق الدبلوماسي. يسرى أثر هذا الالغاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاشعار. وفي حالة ما اذا وافق الطرفان المتعاقدان مسبقا بالاجماع عن عكس ذلك، فان انهاء هذا الاتفاق أو الغاءه لايمس انجاز العقود الجاري بها العمل مع العلم أنها قد أبرمت وفقا لهذه الاحكام. حرر ببوغوتا بتاريخ 17 يوليو سنة 1981 ، من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والاسبانية والفرنسية ولكل من النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة جمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية كولومبيا الشعبية الدكتور لويس مراد مدلسي كارلوس فيليغاس الأمين العام لوزارة نائب أمين العلاقات التجارة الخارجية القائمة «أ» منتوجات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القابلة للتصدير الى جمهورية كولومبيا.

  • نبية 2 3 - عصير فواكه 3 - التمور 4 - زيت الزيتون 5 - زيتون المائدة 6 مصبرات الفواكه 7 - مصبرات الخضر 8 - فلين ومصنوعاته 9 - ورق 10 - منسوجات II - ملابس جاهزة 12 - أدوات شغل الصنارة 13 - أغطية من الصوف 14 أدوات جلدية- 15 - زرابي وأغطية 16 دهانات ورنيش- 17 - مبيدات الحشرات والفطر 18 - منتوجات كيماوية 19 - منتوجات الصيدلة 20 - فوسفات 21 - أسمدة 22 - منتوجات بترولية وبتروكيماويه -23 غاز البترول المميع 24 - منتوجات منجمية 25 - منتوجات راديو - كهربائية 26 أنابيب ومواسير- 27 - منتوجات فولاذية 28 - زنك على شكل قطع 29 - بناءات معدنية 30 31 - منتوجات الصناعة التقليدية 31 منتوجات متنوعة. القائمة «ب» منتوجات جمهورية كولمبيا القابلة للتصدير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. I 2 - - قهوة 2 - - قطن

الأربعاء 7 شوال عام 1405 الجريدة الرسمية 3 - سكس 4 - ارز 5 - تبغ 6 لحوم -7 موز 8 - سمسم و - منتوجات ميكانيكية ومعدنية ميكانيكية 10 الادوات الحديدية ومنتوجات صناعية أخرى للجمهورية الجزائرية 919 II مصنوعات المنسوجات ومصنوعات أخرى 12 - المغزولات 13 - فحم 14 - كاكاو 15 - الجلود 16 مناجم 7 منتوجات. مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-176 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 82 493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير

- التعليم العالي ووزير الصحة العمومية،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 543 المؤرخ- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، وبمقتضى المراسيم رقم 84-84 215 84 - 84216-217 84-218 المؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 | والمتضمنة انشاء معاهد وطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المواد من 12 الى 19 من المرسوم رقم 82 493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : المادة 12 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالى، لجنة وطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي». المادة 13 : يستشير اللجنة الوطنية المتنسيق الاستشفائي الجامعي، الوزير المكلف بالتعليم العالى أو الوزير المكلف بالصحة أو كلاهما معا في تنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية، وبهذه الصفة تقدم هذه اللجنة اقتراحات تهم المسائل المتعلقة خاصة بما يأتي : أ) تنظيم التكوين في العلوم الطبية وسيره ب برامج التكوين الوطنية في العلوم الطبية ج) تخطيط التكوين فى العلوم الطبية في اطار الخريطة الصحية الوطنية والخريطة الجامعية الوطنية،

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه د ضبط المقاييس الخاصة بتحديد عدد الموظفين الاستشفائيين الجامعيين ه) تنظيم هياكل صحية لتقدم فيها أعمال التكوين فى العلوم الطبية، وعمل هذه الهياكل، و انشاء هياكل استشفائية جامعية وتغيير تخصيصها ز تنظيم دورات تجديد معلومات الاطباء العامين والاختصاصيين الاخصائيين الاستشفائيين الجامعيين وكذلك الموظفين الشبه الطبيين ح) تحديد كيفيات تقويم أعمال المصالح والمخابر الاستشفائية الجامعية. تستغل وتتابع الاقتراحات والاراء التي تقدمها لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي المحلية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا المرسوم، في اطار العلاقات الوظيفية وفي حدود اختصاصاتها. المادة 14 : تتألف اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي من : العدد حسب المادة العالى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير

- المكلف بالصحة

  • ثلاثة ممثلين للوزير المكلف بالصحة وثلاثة ممثلين للوزير المكلف بالتعليم العالى، مديرى المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. مدير المعهد الوطني للصحة العمومية
  • المديرين المكلفين بالصحة في المجالس التنفيذية بالولايات التي توجد بها مقار المعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية رؤساء لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي- مدير الصحة العسكرية
  • الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين ثلاثة عشر مدرسا من رتبة أستاذ أو أستاذ- | محاضر في العلوم الطبية، يعينهم زملاؤهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وموزعين كالآتي : المعاهد الوطنية للتعليم في العلوم الطبية المجموع الجزائر وهران قسنطينة عنابة
  • – الطب 2 I جراحة الاسنان I I – الصيدلة I I المجموع تحدد كيفيات تنظيم الانتخابات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير المكلف بالصحة. المادة 15 : تزود اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعى بكتابة دائمة توضع تحت مسؤولية كاتب عام. يمين الكاتب العام بمرسوم من بين المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بناء على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي، وهو عضو في I I 5 I I 4 I I 4

| اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي ويتولى الرئاسة عند غياب الوزيرين». المادة 16 : تتولى كتابة اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي على الخصوص ما يأتي :

  • تحضير اجتماعات اللجنة مسك محاضر الجلسات في دفتر خاص- بذلك.

الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية تبليغ المحاضر لمن يعنيه الامر

  • مسك الوثائق وصيانة المحفوظات. المادة 17 : يتولى الكاتب العام للجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي اعداد مشروع البرنامج السنوى للجنة، ويمكنه أن يكون لجانا فرعية يرأس كل واحدة منها عضو من اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي، كما يمكنه أن يستعين بأى شخص كفء غير عضو في اللجنة». المادة 18 : تجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعى ثلاث مرات خلال السنة الواحدة في مارس ويونيو وسبتمبر في دورة عادية تحت رئاسة الوزيرين. تجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي في دورة غير عادية بمبادرة من الوزير المكلف بالتعليم أو الوزير المكلف بالصحة وبناء على استدعاء من كاتبها العام. تعد اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائى الجامعى نظامها الداخلى وتصادق عليه». المادة 19 : ان نفقات عمل اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي، تتحملها ميزانيتا وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة العمومية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-177 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة | للجمهورية الجزائرية - 921 و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامن رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبن سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي
  • للمؤسسات،
  • و بمقتضى الامر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • و بمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1355 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و -6 نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن | انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وسيرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ الدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77 217 المؤرخ في 20 محرم - عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-313 المؤرخ في محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، الخفيفة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71
  • 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعداد منظومات اعلامية ذات طابع علمي ووثائقي و تسييرى واقامتها، كما تتولى دراسات تنظيم قطاع الصناعات الخفيفة. وفي هذا الاطار، تقدم للادارة المركزية وجميع متعاملي القطاع الخدمات التي تدخل في تحديد هدفها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب ما يأتي : 1 - الاهداف : تنظم المؤسسة وتقيم منظومات التسيين ومناهجه واجراءاته، وتطور وسيلة الاعلام الآلي في ميادين عمل قطاع الصناعات الخفيفة. و بهذه الصفة، تقوم بمايأتي :

الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 923

  • تشارك في استعمال وسيلة الاعلام الآلى | وتعميمها، تساعد المؤسسات والمقاولات والهيئات- التابعة للقطاع فى انجاز المخططات الاعلامية الآلية وفقا للتوجيهات المحددة في هذا الميدان
  • تساعد المستعملين على وضع التطبيقات والحلول المتطورة تنمى وتكيف وتصون المواد الاعلامية | الآلية، وتشارك فى ضبط مقاييس تجهيزاتها والمحافظة عليها وفقا للتنظيم الجارى به العمل، تتصور أسس المعلومات الاقتصادية والصناعية وبنوكها ثم تنجز ذلك، تقوم بتوزيع الاعلام الاقتصادى على اختلاف أشكاله وتسعى لترقية أعمال القطاع التي لها علاقة بهدفها، تدرس السبل وتقيم الوسائل قصد استيعاب المهارة في الصنع الخاص بميدان عملها وتوزع ذلك،
  • تتعاون مع المؤسسات والمقاولات والهيئات في ميادين العمل التي لها صلة بهدفها،
  • تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها تساهم في تحسين مستوى مستخدميها وتجديد معلوماتهم تنجز جميع الدراسات والتحقيقات والابحاث ذات الطابع العام والخاص المتصلة بهدفها، 2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لانجاز أعمالها. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها. ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، في اطار التنظيم الجاري به العمل. 3 الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من وزير الصناعات الخفيفة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة-
  • اللجان الدائمة.

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .. … الباب الثالث . الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام 4 التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا (أ) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة | مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، التى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير | المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.

الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-172 | المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-178 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى أعماله في ميدان الاعلام الآلى، والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بمقتضى أعمالها المطبعية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III : 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف 181 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى الامر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82 313 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 85-177 المؤرخ في مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم | 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته فى قطاع الصناعات الخفيفة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته فى قطاع الصناعات الخفيفة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I. - الاعمال التي تعود الى ميدان المعالجة الآلية للاعلام التي كان يمارسها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى عمله الاعلامي الآلى، 2 - الاعمال المطبعية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء والمجموعة في وحدة الطباعة في الحراش، 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة التى كان يمارسها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى عمله الاعلامي الآلى والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بمقتضى عملها المطبعي، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I - تحل، ابتداء من أول أبريل سنة 1985 المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، محل المعهد الوطنى للانتاج | الامر رقم 67-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه 3 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، أعمال الطباعة التي كانت تمارسها ممارسة ثانوية المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى أعماله المرتبطة بالاعلام الآلي، والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بمقتضى عملها المطبعي، ما يأتي : ا - اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المحولة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة والتنمية الصناعية بمقتضى عمله الاعلامى الآلى | الاولى من هذا المرسوم. ومحل المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية بمقتضى عملها المطبعي 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كان يمارسها في مجال الاعلام الآلى المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذ الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع | الصناعات الخففية.

الأربعاء 7 شوال عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الاولى أعلاه وتسييرها . تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل ما ذكر من المستخدمين، مراسيم مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985.

  • الصفحة 671 - العمود الاول - السطر 17. بدلا من : سنة 1979 يقرا : سنة .1949 ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد دحو صباحي، بصفته مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذى للولاية، بناء على طلبه .. | الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردية مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذى للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد سعيد العايب بصفته مديرا للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذي للولاية، بناء على طلبه .. مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد حقيقي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية لاحالته على التقاعد.

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 | الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد سيد أحمد ذيب، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لنقل المسافرين، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم | العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمود بوصبيع صالح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص للمسائل القانونية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد نور الدين يحيى شريف بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية، بناء على طلبه .

- مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد | على بوداود بصفته نائب مدير الوقاية والتعبئة الصناعية بمديرية الاملاك الصناعية، بناء على طلبه

- مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية للتجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد محند ايدير آيت الحسين بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للاسواق والمعارض. الموافق 31 بموجب مايو مرسوم سنة مؤرخ 1985 في 11 تنهى مهام رمضان عام 1405 السيد محمود عقبي بصفته مديرا عاما للاسواق والمعارض لا حالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر الحسين تيفور بصفته نائب مدين للدراسات والمراقبة بوزارة التجارة، ويدرج في سلكه الاصلى.

الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 | مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد كمال جلال، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الرى والبيئة والغابات، لتكليفه بمهام أخرى.

- مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والاعمال المحلية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر بن حجوجة، بصفته مديرا لتخطيط الاعمال المحلية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى.

- مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الحكيم ميسوم بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التعمير والبناء والاسكان.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الرحمن ياسين، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة التعمير والبناء والاسكان، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعمير والبناء والاسكان. الموافق 31 بموجب مايو مرسوم سنة مؤرخ 1985 في 11 رمضان عام 1405 تنهى مهام السيد دحمان عبد مزيام بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالعلاقات مع الهيئات السياسية بوزارة التعمير والبناء والاسكان، بناء على طلبه … مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 تنهى مهام السيد سعيد قراين، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يعين السيد بوعلام ابراهيمي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة).

930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه مراسيم مؤرخة في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يعين السيد عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يعين السيد يحيى حملاوي مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يعين السيد على تواتي مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق اول يونيو سنة 1985 يعين السيد كمال جلال مديرا برئاسة الجمهورية. وع الموافق بموجب اول مرسوم يونيو مؤرخ سنة في 12 1985 يعين رمضان عام السيد 1405 يونس بالابيض مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يعين السيد عبد القادر عبد اللاوى، مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يعين السيد محمود بوصبيع صالح، مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يعين السيد عبد القادر بن حجوجة، مديرا برئاسة الجمهورية. | مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من القانون رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عبدللي وصيف المولود في 24 مايو سنة 1937 بأم على ولاية القصرين (تونس). عبد الرحمن بن حميدان المولود في 14 يناير سنة 1956 بالحراش، (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حميدان عبد الرحمن. أحمد بن محمد أمزيان المولود سنة 1936- بقرية أغير ، قبيلة تمسمان (المغرب)، وأولاده القصر : أحمد فايزة المولودة في 27 يوليو سنة 1969 بقسنطينة، أحمد كريمة المولودة في 25 نوفمبر سنة 1971 بقسنطينة، أحمد نوال المولودة في 18 مارس سنة 1975 بقسنطينة، أحمد خليل المولود في 13 يوليو سنة 1982 بقسنطينة، ويدعون من الآن فصاعدا : الباز أحمد الباز فايزة، الباز كريمة الباز نوال الباز خليل.
  • أحسن بن عبد الله المولود في 28 يوليو سنة 1956 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت طالب أحسن.
  • علال عبد القادر المولود في 24 غشت سنة 1962 بحسين داي (الجزائر). عمروش أحمد المولود في 7 يوليو سنة 1957 بحجوط تيبازة. لحسن بن ابراهيم المولود سنة 1910 بدوار- سى على ابورك، ورزازات (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : أعويدة لحسن.

الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية بن العياشي محمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1948 بمستغانم، وأولاده القصر : بن العياشي مصطفى المولود في 26 نوفمبر سنة 1968 بمستغانم. بن العياشي ربيعة المولودة في 16 مارس سنة 1972 بمستغانم بن العياشي جيلالي المولود في 19 يناير سنة 1974 بمستغانم، بن العياشي لحسن المولود في 5 فبراير سنة 1975 بمستغانم بن العياشي حمو المولود في 8 سبتمبر سنة 1977 بمستغانم، بن العياشي حميد المولود في 2 أكتوبر سنة 1983 بمستغانم. بن الطيب نور الدين المولود في 16 غشت سنة 1959 بسيدي لحسن سيدي بلعباس.

  • شعبان بن حسين المولود في 12 أبريل سنة 1957 بالقالة (الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيساني شعبان.
  • شندان جوزات ليون ليزات، زوجة بجاوي أحمد، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1944 بساران لواري (فرنسا).
  • شولى لوك المولود في 15 يونيو سنة 1956 بالجزائر الوسطى. جمال ولد بوزيان المولود سنة 1958 بمغنية- (تلمسان). ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان جمال. جديدي حميد المولود في 2 غشت سنة 1936 بعين سعيدة، ولاية جندوبة ولاية (تونس)، وأولاده القصر : بومنصورة فتيحة المولودة في 8 أبريل سنة 1968 بالسوارخ (الطارف)، بومنصورة فوزية المولودة في أول مارس سنة 1970 بالسوارخ (الطارف)، بومنصورة خريس المولود في 7 مارس سنة 1972 بالسوارخ (الطارف)، بومنصورة سليمة المولودة في 21 يناير سنة 1975 بالسوارخ الطارف)، بومنصورة سلوى المولودة فى 26 يناير سنة 1978 بالقالة (الطارف)، بومنصورة فيصل المولود في 26 يناير سنة 1978 بالقالة (الطارف)، بومنصورة فاضل المولود في 7 يونيو سنة 1981 بالقالة (الطارف)، ويدعى السيد جديدى حميد من الآن فصاعدا ، بومنصورة حميد. للجمهورية الجزائرية 991 العشى قويدر المولود سنة 1930 بعين تالوت (تلمسان). فتيحة بنت محمد المولودة في 10 نوفمبر سنة 1954 بالعامرية عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مختار فتيحة.
  • فطيمة بنت بو عزة، أرملة بوراق أحمد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1931 (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة فطيمة. حيدر سامية ، زوجة موساوى رشيد، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى. جهيدة بنت محمد المولودة في 22 يونيو سنة 1961 بالمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الفن فصاعدا : بن عابد جهيدة.
  • خضراء بنت محمد، زوجة بوشارب قدير المولودة سنة 1936 بحمام بوحجر (عين تمر شدند و وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك خضراء.
  • خديجة بنت أحمد، زوجة عثمان باي حسين المولودة في 7 يوليو سنة 1936 بتيسمسيلت، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد خديجة . ابراهيم جمال الدين المولود في 29 مايو سنة 1929 بالقاهرة (مصر)، وأولاده القصر : محمود خضير سمير المولود في 20 فبراير سنة 1970 بالجزائر الدائرة الثالثة، محمود خضير عادل المولود في 6 أبريل سنة 1971 بالجزائر الوسطى، محمود خضير هشام المولود في 27 سبتمبر سنة 1974 بالجزائر الدائرة 3، محمود خضير نسرين المولودة في 28 نوفمبر سنة 1993 بسيدى محمد (مدينة الجزائر ويدعون من الآن فصاعدا : خضير ابراهيم، خضير سمير، خضير ،عادل خضير هشام، خضير نسرين.
  • لحسن بن حمو المولود في 22 فبراير سنة 1955 بفرندة (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : دراوي لحسن.

932 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه

  • لحسن بن محمد المولود في 31 مايو سنة 1961 بمغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : حساين لحسن.
    • ماما بنت عبد القادر، زوجة شعشوعة بن ثابت المولودة في 7 مارس سنة 1937 برحوية (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمكي ماما.
  • ماما بنت عمر المولودة سنة 1953 بستيدية (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : عواد ماما.
  • ميلودة بنت أحمد، زوجة بن على محمد المولودة سنة 1915 بسيدي خالد دائرة سيدى لحسن (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن على ميلودة. ميمون بن أحمد المولود سنة 1934 ببنى سعيد (المغرب)، وأولاده القصر : فاطمة بنت ميمون المولودة في 10 يناير سنة 1967 ببطيوة (وهران)، شهرزاد بنت ميمون المولودة في 15 يناير سنة 1968 ببطيوة (وهران عمر بن ميمون المولود في 3 مارس سنة 1970 ببطيوة (وهران)، ميمونة بنت ميمون المولودة في 19 غشت سنة 1972 ببطيوة وهران)، عبد القادر بن ميمون المولود في 6 أبريل سنة 1977 ببطيوة وهران) فتيحة بنت ميمون المولودة في 18 مارس سنة 1979 ببطيوة (وهران)، يمينة بنت ميمون المولودة في 15 يناير سنة 1981 ببطيوة (وهران) ويدعون مع الآن فصاعدا : بن عمر ميمون بن عمر فاطمة بن عمر شهر زاد بن عمن عمرو، بن عمر ميمونة، بن عمر عبد القادر بن عمر فتيحة ، بن عمر يمينة.
  • موحا بن محمد المولود سنة 1917 بحدادة مراكش (المغرب) وأولاده القصر : كريمة بنت موحا المولودة في 20 سبتمبر سنة 1971 بسيدى بلعباس، خديجة بنت موحا المولودة في 7 فبراير سنة 1979 بسيدي بلعباس، حمزة بن موحا المولود في 15 يناير سنة 1981 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : فرعون موحا، فرعون كريمة، فرعون خديجة، فرعون حمزة.
  • محمد بن عبد القادر المولود في 25 غشت سنة 1947 بشعبة اللحم ( عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي محمد.
  • محمد بن عمر المولود في 16 أكتوبر سنة 1956 بالرغاية (بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سلمى محمد.
  • ملتشنوفة أكسانة زوجة بوكحيل نور الدين المولودة في 27 نوفمبر سنة 1944 بكياف (الاتحاد السوفياتي). مو مولاى لعرج دكيسى المولود في 23 فبراين سنة 1961 بين سكران (تلمسان). مولاى لعرج حليمة زوجة بن دحمان محمد المولودة سنة 1932 بين سكران (تلمسان).
  • نيلة دورينة فيوليتة، زوجة بن تمار العربي المولودة في أول ديسمبر سنة 1941 بسهودول براصوف (رومانيا). نيكلاس كوسطون شارل نوال المولود في 25- ديسمبر سنة 1937 بالاسماعيلية (مصر).
  • صابرية بنت محمد، زوجة بلخير ولد محمد المولودة فى 4 أبريل سنة 1934 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : زارب صابرية. سالم بن عمر المولود في 5 يناير سنة 1958 بالجزائر الوسطى ويدعى من الآن فصاعدا : سلمى سالم.
  • ساسى أحمد بن صالح المولود في 6 أبريل سنة 1958 بقصر البخاري (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم الساسي أحمد.
  • سايح ولد تهامى المولود سنة 1943 بأولاد رياح بلدية العناية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي سايح. سوسى يمينة ، زوجة تواتى محمد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1937 ببني صاف (عين تيموشنت)

الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية طراوري محمد المولود في أول أكتوبر سنة

- 1958 بالجزائر الوسطى

  • تركية بنت ،علال زوجة ساسي مأمون، المولودة في 10 يونيو سنة 1954 بالسوقر ( تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف تركية. يوسف بن لحسن المولود في 24 نوفمبر سنة 1954 بتيزي وزو، ويدعى من الآن فصاعدا : بن لحسن يوسف. زناسني محمد المولود في II مارس سنة 1931 | بتفوغالت (المغرب) وأولاده القصر : زناسني بومدين المولود في 3 مارس سنة 1967 بسيدي العبدللي (تلمسان) زناسني خيرة المولودة في 6 أبريل سنة 1970 بسيدي العبدللى، زناسني أحمد المولود في 5 مارس سنة 1973 بسيدي العبدللي (تلمسان). للجمهورية الجزائرية 933 زناسنى الطاهر المولود سنة 1937 ببني صاف عين تيموشنت). زينب بنت عبد الله المولودة في II نوفمبر سنة 1962 بسيدى محمد (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عباس زينب.
  • الزهرة بنت ميمون أرملة زناقي يعقوبي المولودة في 5 ديسمبر سنة 1925 بعين كيحل (عين تيموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله الزهرة.
  • آيت أز و نقاد رشيد المولود في 3 ديسمبر سنة 1956 بمليانة (عين الدفلى).
  • صدوق عائشة، زوجة الامام عبد الرحمن المولودة سنة 1941 ببشار. قرارات، مُقرّرات ، مُناشِير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية والحضرية بالنعامة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي السكن والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 7 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة،

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للهندسة الريفية والحضرية بالنعامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة للهندسة الريفية والحضرية في ولاية النعامة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز اشغال الهندسة الريفية والحضرية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية والحضرية.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء الاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي السكن والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها

الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله ، و وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط. يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاشغال الهندسة الريفية والحضرية. المادة 1 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الهندسة الريفية والعمرانية في ولاية الاغواط وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز اشغال الهندسة الريفية والعمرانية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الاغواط ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من | المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الأغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتجهيزات المنزلية والمكتبية في غرداية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الاغواط يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة فى 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في غرداية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى ولاية غرداية وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى غرداية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية ويمكنها أن تمارس ذلك | استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة و الجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادر عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية غرداية.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة،

الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 23 المؤرخة في 24 - أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الاغواط يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بغرداية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية غرداية وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غرداية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على للجمهورية الجزائرية 937 اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في ولاية الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة | الولائية للتوزيع بالتفصيل في غرداية (أسواق غرداية). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع - الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 “ والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس | المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية | وتنظيمها وسيرها،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولايسة | وتنظيمه وعمله، و -6 بناء على المداولة رقم 24 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في الاغواط يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في غرداية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية غرداية وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في غرداية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية التوزيع بالتفصيل لمختلف المواد. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 7 شوال عام 1403 ه : الجريدة الرسمية المادة و : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة فى 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاستثمار الثروة الغابية بعين الدفلى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتمها في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي للجمهورية الجزائرية 939 و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله -6 وبناء على المداولة رقم 37 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاستثمار الثروة الغابية بعين الدفلى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة استثمار الثروة الغابية في ولاية عين الدفلى»، وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في خميس مليانة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية أشغال الاستثمار الغابي والفلاحي. وفي هذا الشأن تتولى انجاز :

940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه

  • أشغال الاصلاح العقاري أشغال حماية الممتلكات الغابية والفلاحية- وزارة النقل أشغال التشجير ومقاومة الانجراف قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11- والمنشآت القاعدية الغابية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. من وزير الرى والبيئة عن وزير الداخلية والغابات والجماعات المحلية نائب الوزير المكلف الامين العام بالبيئة والغابات عبد العزيز مضوى عيسى عبد اللاوى يونيو سنة 1985 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها.- ان وزير النقل،
  • بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لاسيما المواد 117 و 120 و 252 و 253 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 28 رمضان عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 84 120 84 المؤرخ- في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 الذي يتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل الفقرة الخامسة من المادة 6 من القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، ويتمم حسب الآتي :

الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية -5D السلسلة التي تسمى : المركبات التابعة للأملاك الوطنية». المركبات التي تملكها الهيئات والادارات العمومية التابعة للدولة وكذلك التي تملكها المؤسسات الادارية الوطنية. يتكون رقم التسجيل من رقم تعريف يمكن أن يبلغ خمسة أرقام عربية. : 122968 يكون تسجيل المركبات الداخلة في هذا الصنف من اختصاص وزارة المالية. 2 - المركبات التي تملكها الولايات والبلديات والمؤسسات الادارية التابعة لها. يتكون رقم تسجيل هذه المركبات من مجموعتين من الارقام العربية يفصل بينهما خط صغير ظاهر. ويتكون انطلاقا من اليمين الى اليسار كما يأتي : رسم تخطيطى يمثل الولاية التي سجلت فيها المركبة، للجمهورية الجزائرية 941 يتكون رقم التسجيل من ثلاث (3) مجموعات من الارقام العربية مفصولة بخط صغير ظاهر. ويتكون انطلاقا من اليمين الى اليسار حسب الآتي : رسم تخطيطي يمثل الولاية التي سجلت المركبة فيها مجموعة من خمسة (5) ارقام عربية تمثل رقم التسلسل الزمني لتسجيل المركبة رقم يمثل صنف المركبة. مثلا : 30-00885 3- تعرف اللوحة التي تحمل الرقم 30-00885-3 المركبة الخامسة والثمانين بعد ثمانمائة (885) شاحنة صغيرة المسيرة في ولاية ورقلة والخاضعة للتسجيل الخاص. تكون اللوحة مسطرة بخط مائل أسود اللون عرضه 4 سم على الجانب الايسر. السلسلة 5 مكرر التي تسمى «مركبات الحزب والمنظمات التابعة له». تخضع مركبات الحزب والمنظمات التابعة له مجموعة من خمسة (5) ارقام عربية تمثل الشروط التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الاولى

- رقم الترتيب الزمني لتسجيل المركبة مثلا : 30-00785 تعرف اللوحة التي تحمل الرقم 30-00785 أعلاه بالنسبة الى المستوى المركزي، والمنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بالنسبة الى المستوى المحلى. ويكون الرقم الممنوح لها مسبوقا برقم 1. تكون لوحة المركبات المخصصة للمستوى المركبة الخامسة والثمانين بعد سبعمائة (785) | المحلى مسطرة بخط مائل أخضر اللون عرضه 4 سم المسيرة في ولاية ورقلة والخاضعة للتسجيل الخاص. تكون اللوحة مسطرة بخط منحرف أصفر اللون عرضه 4 سم، على الجانب الايسر. 3-3 المركبات التي تملكها المقاولات والهيئات العمومية وكذلك المؤسسات غير المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه. على الجانب الايسر». المادة 2 : تثبت أرقام التسجيل الخاص على اللوحتين الامامية والخلفية، وتكون بأرقام عربية بيضاء اللون على خلفية عاكسة حمراء اللون. المادة 3 : يجب أن تطابق أشكال لوحات التسجيل وابعادها وأرقامها المقاييس الجاري بها العمل.

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق | II يونيو سنة 1985. صالح قوجيل وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية.

- ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في : بين الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، و بمقتضى المرسوم رقم 85-132 85 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد الحاج أحمد بن شهيدة رئيسا لديوان وزير الاشغال العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الحاج أحمد بن شهيدة، رئيس الديوان الامضاء باسم وزين الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق اول يونيو سنة 1985. أحمد بن فريحة وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعمير والبناء والاسكان.

– أن وزير التعمير والبناء والاسكان

    • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء،

الأربعاء 7 شوال عام 1405 الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد محند حمريوي، رئيسا لديوان وزير التعمير والبناء والاسكان للجمهورية الجزائرية 943 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محنة حمريوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزين التعمير والبناء والاسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985. عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و ز شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر